Réf
81572
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6218
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4724
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des formes procédurales, Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire en première instance, Procédure civile, Jugement distinct, Exception d'incompétence d'espèce, Compétence d'attribution, Bail commercial, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de statuer par jugement séparé sur une exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait joint l'incident au fond et statué sur l'ensemble des demandes, en condamnant le preneur au paiement des loyers et en validant le congé. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure, faute pour le premier juge d'avoir statué sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement distinct avant tout examen au fond. La cour relève que l'exception d'incompétence avait bien été soulevée in limine litis. Elle retient que l'omission de statuer sur cette exception par un jugement indépendant, comme l'impose l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, constitue une violation substantielle des règles de procédure. Ce manquement est qualifié de vice de procédure justifiant l'annulation du jugement entrepris. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué dans le respect des formes prescrites par la loi.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد العربي (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 26/09/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 تحت عدد 7255 ملف عدد 3979/8206/2019 و القاضي في المقال الأصلي بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغ2625,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية من 13/2/2014 إلى غاية 1/1/2017 وتعويض عن التماطل محدد في 500 درهم،مع التنفيذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الكراء. وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 13/2/2019 وبافراغ المدعى عليه وكل من يقوم مقامه من الدكان رقم 7 الزنقة [العنوان] الدار البيضاء-مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلب. وفي المقال المضاد بقبوله شكلا و في و برفضه موضوعا وتحميل رافعه الصائر.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني .
مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين يوسف (م.) وعائشة (م.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 26/03/2019 والذي يعرضان فيه المدعى عليه يكتري منهما الدكان الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 75 درهم لا يدخل فيها واجب ضريبة النظافة وأنه لما تقاعس عن أداء واجبات كراء الدكان المذكور عن المدة من فاتح يناير 2003 إلى غاية يناير 2019 بعثا اليه بإنذار بطالبانه بأدائه لهما واجبات الكراء عن المدة المذكورة وقدرها 14.475,00 درهم ومبلغ 1530 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة وذكراه بمقتضيات الفصلين 254-255 من ق.ل.ع والقانون 16-49 وأنه بالرغم من توصله بالإنذار بتاريخ 13/02/2019 حسب الثابت من محضر التبليغ وشهادة التسليم المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (ر.) فإنه عوض أن يؤدي ما بذمته لفائدة العارضين زعم انه سبق أن أودع بعض الواجبات الكرائية رهن إشارتهما بصندوق المحكمة مستدلا بصور وصولات لإيداع والباقي الذي هو مبلغ 1950 درهم فإنه يعرضه عليهما بواسطة شيك وهو الأمر الذي يرفضه العارضان لكون أن المبالغ المزعوم إيداعها تم إيداعها لغير العارضين اللذين تربطهما العلاقة الكرائية به كما أن المبلغ المضمن بالشيك لفائدتهما لا يتضمن مبلغ الكراء المطلوب وتم إرجاعه إليه عن طريق محاميه في حينه بالبريد المضمون لذلك يلتمس العارضان الحكم على المدعى عليه بادائه لهما واجبات كراء الدكان الكائن بعنوانه عن المدة من فاتح يناير 2003 إلى غاية مارس 2019 بحسب 75 درهم شهريا يجب فيها مبلغ 14.625,00 درهم وأدائه لهما واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وقدره 1530 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والحكم عليه بأدائه لهما تعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم مع الصائر والنفاذ والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 13/02/2019 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من الدكان الكائن بعنوانه مع تحميله الصائر.
وعزز المقال بنسخة من إنذار ومحضر تبليغه وصورة من حكم .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/04/2019 يعرض من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع الدعوى ومن جهة اخرى أن جميع المبالغ مودعة بصندوق المحكمة وأن المدعون لا يملكون الا 200/600 من الرسم العقاري عدد c/54007 عين الشق دار محمد مساحتها 200 ار من البنايات المشتملة على طابقين مع أخرين وان الصفة من النظام العام وجب تطبيقها ولو لم يطلبها الأطراف وأن واجب النظافة لا يطبق الا اذا كان هناك تنفيذ حكم لذلك يلتمس العارض القول بالحكم تقادم والإذن له بأخذها مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة نائبهما بجلسة 21/05/2019 جاء فيها أن المدعى عليه لم يوضح سبب الدفع المثار بخصوص عدم الاختصاص لا واقعا ولا قانونا وأن الدعوى الحالية تروم الحكم بإفراغ محل تجاري وأداء واجبات الكراء وتعويض عن التماطل في أدائه مما تبقى المحكمة التجارية هي المختصة للبت في النازلة عملا بالقانون رقم 53-95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية كما تم تعديله وحول الدفع بالتقادم أن ملتمس المدعى عليه غامض ومبهم ولا يستشف منه أي دفع جدي مما ينبغي معه رد الوسيلة المذكورة وأن المدعى عليه استدل بصور وصولات يدعي من خلالها ايداع واجبات الكراء لفائدة العارضين بصندوق المحكمة لكن الثابت من هاته وثائق أنها مجرد صور ومخالفة للمادة 440 من ق.ل.ع كما ان الطرف المودع لفائدته واجبات الكراء هو طرف آخر غير العارضين المالكين للمحل موضوع الكراء والذي تربطهما والمدعى عليه علاقة كرائية منذ سنوات وأن ايداع مبالغ باسم الغير الذي هو ورثة العالية (ب.) انما هو ايداع باسم الغير الذي لا يربطه بالمدعى عليه أية علاقة كرائية وليس بمالك الرقبة وأنه إذا كان الطرف المدعى عليه ينازع في صفة العارضين كمالكين والحال ان هناك أحكام سابقة تتضمن إقرارا قضائيا بالعلاقة الكرائية فغن العارضين مالكين للعقار الذي يتحصن به الدكان الذي يكتريه المدعى عليه منهما والذي يحاول التملص من مسؤولية الأداء والإفراغ بإدعائه أن العارضين لا صفة لهما لأنهما مجرد مالكين على الشياع وأن العقار ليس في ملكيتهما والحال ان العارضين هما المالكان للعقار الذي يوجد ضمنه الدكان رقم 07 الذي يكتريه منهما الذي هو موضوع النزاع ويوجد كذلك دكان آخر رقم 05 كان يستغله الغير ويدعي نفس مزاعم الطرف المدعى عليه وأن الرسم العقاري عدد C/54007 هو عبارة عن منزلين مستقلين لكل واحد ملحقاته من سكن ومتاجر ويختص العارضان بملكية المنزل الذي به سكناهما بالإضافة الى الدكانين المشار اليهما فيما يختص باقي شركائهما في الرسم العقاري بالمنزل الآخر وذلك في إطار قسمة نفعية استغلالية وهذا ما يثبت من شهادة الرسم العقاري عدد C/54007 والإشهاد بالموافقة المصحح الإمضاء من طرف شركائهما بالرسم العقاري نوال (س.)- سمير (س.) – مصطفى (م.) – السعدية (خ.) الذي يثبت التميك والقسمة الحبية الانتفاعية بين المالكين لذلك وفضلا عن أن الدعوى الحالية ليست بدعوى استحقاق وانما هي دعوى أداء وإفراغ في مواجهة المدعى عليه فإن صفة العارضين كمالكين ومكريين للمحل ثابتة في النازلة ومن جهة أخرى وردا على مزاعم المدعى عليه بشأن عدم ثبوت التملك والعلاقة الكرائية فإن العارضين يدليان بحكم تمهيدي سابق رقم 1766 بتاريخ 16/12/2009 صادر عن هذه المحكمة الابتدائية يقضي باختصاص المحكمة التجارية للبت على شاكلة نفس الدفع المقدم حاليا ونسخة من امر استعجالي رقم 1563 يقضي بافراغ المدعى عليه في اطار دعوى الهدم بناء على قرار جماعي صادر عن مقاطعة عين الشق وإعلام بضريبة النظافة ووصولات ادائها باسم العارضين وقرار استئنافي رقم 6299 بعد النقض صدر بإفراغ الدكان المجاور لمحل المدعى عليه لنفس الأسباب والعلل التي يتمسك بها المدعى عليه ومنها اصراره على ايداع الكراء باسم الغير وليس العارضين وقرار محكمة النقض رقم 282/2 بنقض قرار استئنافي قضى بايداع الكراء للغير وليس للعارضين ويهم الدكار رقم 5 المجاور لدكار المدعى عليه حاليا ونسخة من كتاب صادر عن دفاع المدعى عليه يقر بالعلاقة الكرائية مع العارضين يعرض جزء من الكراء المطلوب بمقتضى الإنذار بالأداء الذي توصل به المدعى عليه ويحيلهم بخصوص باقي واجبات الكراء على الواجبات المودعة بصندوق المحكمة سابقا والتي هي منجزة لفائدة الغير وليس العارضين كمالكين ومكريين للدكان مع ملاحظة أنه تم إرجاع أصل الشيك عدد 8949256 (ب. م. ل. ت. خ.) المتضمن لمبلغ الكراء المعروض على دفاع العارض بمكتبه وقدره 1950 درهم من أصل 4755. 14 درهم + 1530 درهم المضمن بالإنذار إلى دفاع المدعى عليه بعنوانه مرفوقا بكتاب دفاع العارض وذلك بواسطة البريد المضمون لكن لم يتم تسلمه من طرفه رغم الإشعار و يتضح مما سبق بيانه أعلاه أن المدعى عليه عوض أن يؤدي واجبات الكراء للعارضين بشكل منتظم استعاض عن ذلك بسلبهم حقهم وظل يناور ویمانع في ذلك مستعملا كل الحيل والعراقيل مما يبقى أن التماطل في أداء واجبات الكراء وواجبات ضريبة النظافة ثابت في حق المدعى عليه ثبوتا قطعيا لذلك يلتمس العارضين الحكم وفق ما جاء في مقالهما.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 09/07/2019 والرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد العربي (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به حينما لم يجب على الدفوعات الجدية للعارض و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد للنظر فيها بدرجة أعلى. ذلك أنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص أن المحكمة التجارية الابتدائية لم تجب على هذا الدفع وإنما كان عليها أن تصدر حكما مستقلا يقضي بالاختصاص أو بعدم الاختصاص، و أن محكمة الدرجة الثانية يمكن لها أن ترجع الملف الى المحكمة الابتدائية للقول بحكم مستقل هل المحكمة مختصة نوعيا أم غير مختصة و أن جميع المبالغ أودعت بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و أن الاختصاص يرجع إلى هذه الأخيرة لتتأكد المحكمة من وجود مبالغ بصندوق هذه المحكمة و أن المستأنف عليهم لا صفة لهم في الادعاء ذلك أنهم يملكون فقط 600/200 لا تخول لهم رفع دعوى الأداء، و أن المحكمة الابتدائية لم تجب على هذا الدفع مما ينبغي معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والامر تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى و أن دفاع المستانف تكفل بالتنقل الى مدينة الجديدة في اطار التقاليد والأعراف مدلیا لدفاع المستانف عليهم بشيك تحت عدد 8949256 صادر عن بنك (م. ل. ت. خ.) وهو المتبقى من المبلغ الكراء حيث أنه يؤدي بصفة دورية للمستانف عليهم بصندوق المحكمة وقد توصل دفاع المستانف عليهم باصل الوثائق التي تفيد الأداء غير أنهما (السيد يوسف (م.) وعائشة (م.)) ارتأيا رفع دعوى الاداء سالكين في ذلك أقرب طريق الإفراغ. وقد سبق لهما أن حصلا على حكم سابق يقضي بإفراغ المستأنف من أجل الهدم وإعادة البناء غير أنهما لم ينفذاه و أنهما توصلا بشيك يحمل مبلغ 1950,00 درهم عن المدة المشار اليها في الانذار و انهما عمدا الى ارجاع الشيك عبر البريد المضمون دون توصل دفاع المستأنف، و أنه لو كان لهما حسن نية لما انتقلا الى مكتب العارض والذي يبقى مفتوحا طيلة الاسبوع وبواسطة رسالة او كتاب مختوم عليه من طرف الكاتبة ، وأن المستأنف عليهما ولإثبات سوء نيتهما فإنهما حضرا الجلسة الأخيرة بتاريخ 21/05/2019 وأدليا بمذكرة مرفوقة بوثائق و أن الدفاع بحكم انه خارج الهيئة طلب الملف وأدرج للمداولة و أن المحكمة كان عليها تصحيح الناقص من المبلغ المستحق دون الحكم بالافراغ والذي من الممكن أن يشرد عائلة ، ملتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و بعد التصدي أساسا عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و احتياطيا من حيث الاختصاص الحكم بإرجاع الملف برمته إلى المحكمة الابتدائية بحكم مستقل بالاختصاص أو بعدم الاختصاص و احتياطيا الامر بإجراء بحث يحضره الأطراف للتأكد من واقعة الأداء و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد البحث .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 04/12/2019 جاء فيها بخصوص الدفع بعدم الاختصاص انه لا يستند على أي اساس قانوني او واقعي و أن النزاع يتعلق بمحل يخضع للقانون 49.16 ومن تم فان المحكمة التجارية هي المختصة للبحث في النزاع وهذا امر بدیهي ومسلم به وان القول بغير ذلك يراد به باطل ليس الا ومن ثم فان دفع في غير محله يتعين بذلك رده .
و بخصوص الدفع بانعدام الصفة أن صفة العارضان ثابتة في النزاع كطرف مكري للمستانف و انهما ادليا بما يثبت تملكهما في العقار موضوع الرسم العقاري الذي يتحصن فيه الدكان موضوع النزاع من خلال شهادة الرسم العقاري المدلى بها ابتدائيا ومن جهة ثانية أدليا كذلك بحكم صادر بين الطرفين يثبت العلاقة الكرائية بينهما والمستانف من جهة ثالثة فان المستانف نفسه يعترف بصفة العارضين كمالكين للدكان وذلك من خلال الكتاب الصادر عن دفاعه الذي يعرض بعضا من واجبات الكراء المتخلدة بذمته ومتذرعا بان باقي الواجبات انه سبق ايداعها لفائدتهما بصندوق المحكمة لذلك فان المبدأ هو ان اعتراف المرء على نفسه خير من اقامة الدليل عليه لذلك فانه ينبغي رد وسيلة الطعن.
و بخصوص ادعاء أداء المتبقي من الإنذار أن الطاعن توصل بانذارهما باداء ما بذمته من واجبات كراء ونظافة وامهل لأجل كافي للاداء و انه عوض اداء ما بذمته فانه زعم بان واجبات الكراء المطلوبة في الانذار مودعة لفائدتهما بصندوق المحكمة ماعدا المدة الممتدة من 01/01/2017 إلى غاية 28/02/2019 وجب فيها مبلغ 1950 درهم فهو يعرضها على مكتب الموقع اسفله بواسطة شيك صادر عن (ب. م. ل. ت. خ.) المشار اليه اعلاه والذي تم ارجاعه اليه بواسطة كتابا بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل رفض نائب المستانف حاليا التوصل به وهو الطي المدلى به من طرف العارض رفقة مذكرته الابتدائية و أن الثابت من وصل الأداء المبالغ سابقة انها مودعة باسم المستانف لفائدة الغير وليس لفائدتهم الذي يکتري منهما الدكان محل النزاع، و أن توصل المكتري المستأنف بالإنذار بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته والامتناع عن الاداء من خلال الأجل المحدد بذلك و بعده يجعله في حالة مطل عملا بنص المادتين 254/255 من ق.ل.ع ويبرر فسخ الكراء كما يقع تحت طائلة مقتضيات المصادقة عن الانذار بالافراغ ارتباط عملا بمقتضيات القانون 49.16 وانه لا يمكن التدرع بان المستحقات الكرائية السابقة مودعة بصندوق المحكمة لفائدتهما والحال انها مودعة باسم الغير الذي لا تربطه ای علاقة كرائية بالمكتري وأن وضع المستانف الحالي هو نفسه وضع مكتري سابق للدكان المجاور لدكان المستانف الذي صدر على اثره قرار محكمة النقض رقم 282/2 القاضي بان ایداع الكراء لفائدة الغير وليس المكري لا يترتب عنه الابراء منه ويترتب عنه التماطل المبرر للفسخ و الإفراغ وهو القرار الذي صدر على اثره قرار هذه المحكمة بعد النقض تحت عدد 6299 في الملف الاستئنافي 4339/8206/2018 الذي قضى بافراغ الدكان المجاور لدكان الطاعن حاليا لذلك فان ادعاء الطاعن اداء ما تبقى من الانذار مجرد مزاعم كاذبة .
و بخصوص الدفع بسوء نيتهما لما عمد دفاعهما الى ارجاع أصل الشيك المتضمن لمبلغ 1950 درهم الى صاحبه بالبريد المضمون والذي لم يتنقل الى مكتب دفاع المستانف للغاية نفسها و أن الغاية تبرر الوسيلة ومع ذلك فان رسالة العارضين تم تجاهلها ورفض التوصل بها وانهما ينزها نفسهما عن الخوض في امور بعيدة عن المناقشة القانونية الموضوعية .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث استهل الطاعن اسباب استئنافه بالدفع بكون الحكم المستانف لم يجب على دفعه المتعلق بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل ملتمسا ارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبث في الدفع المثار بحكم مستقل
و حيث تبين بالاطلاع على اوراق الملف و وثائقه خلال المرحلة الابتدائية و خاصة المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 30/04/2019 من طرف نائب الطاعن انها تتضمن دفعا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية قبل أي دفع أو دفاع و الذي لم يتم الاجابة عنه بحكم مستقل رغم احالة الملف على النيابة العامة التي ادلت بمستنتجاتها بخصوصه
و حيث ان عدم الجواب على الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل كما تقتضي ذلك المادة الثامنة من قانون احداث المحاكم التجارية يعد تجاوزا لمرحلة من مراحل التقاضي و خرقا للمادة المذكورة يستوجب التصريح بابطال الحكم المستانف و الحكم بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية قصد البث فيه بما يقتضيه القانون
لهذه الاسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الجوهر : بإبطال الحكم المستأنف و الحكم بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون و حفظ البث في الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025