L’omission dans le dispositif d’une condamnation pourtant énoncée dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69087

Identification

Réf

69087

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1593

Date de décision

16/07/2020

N° de dossier

2020/8206/1646

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation par la constatation d'un défaut de paiement.

La cour relève que sa motivation avait effectivement constaté le manquement du preneur à ses obligations et conclu à la résiliation du contrat. Elle rappelle que les motifs d'une décision et son dispositif forment une unité indivisible et sont indissociablement liés.

Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient que l'omission de statuer dans le dispositif sur un chef de demande accueilli dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification. Elle fait par conséquent droit à la demande et ordonne de compléter le dispositif de l'arrêt initial en y ajoutant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الرحمان (ز.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2020 من أجل إصلاح خطأ مادي في القرار الصادر بتاريخ 19/12/2019 تحت عدد 6244 بالملف عدد 2100/8232/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي قضى باعتبار الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 11.900,00 درهم، واجبات كراء المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2018 بحسب سومة كرائية قدرها 1700,00 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم، وجعل الصائر بالنسبة، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث تقدم السيد عبد الرحمان (ز.) بواسطة دفاعه بمقال تعرض فيه أنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار بتاريخ 19/12/2019 تحت عدد 6244 بالملف عدد 2100/8232/2019. إلا أنه بمراجعة القرار المذكور، تبين أن خطأ ماديا تسرب إلى منطوق الحكم ، الذي أشار إلى الأداء دون فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ. ملتمسة الحكم بتصحيح الخطأ المادي المذكور وذلك بالتنصيص في منطوقه على أداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 11.900,00 درهم، واجبات كراء المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2018 بحسب سومة كرائية قدرها 1700,00 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم، إلى جانب فسخ العلاقة الكرائية والحكم بإفراغه من المحل الكائن بإقامة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه . وأرفق مقاله بنسخة من القرار المطلوب تصحيحه.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/07/2020 ، حضر خلالها نائبا الطرفين ، فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للحكم حجزها للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 16/07/2020.

المحكمة

حيث التمس دفاع الطالب بإصلاح الخطأ المادي الوارد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2019 تحت عدد 6244 بالملف عدد 2100/8232/2019. وذلك بالتنصيص في منطوقه على أداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 11.900,00 درهم، واجبات كراء المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2018 بحسب سومة كرائية قدرها 1700,00 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم، إلى جانب فسخ العلاقة الكرائية والحكم بإفراغه من المحل الكائن بإقامة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه .

وحيث ثبت من خلال الاطلاع على الملف الأصلي وكافة الوثائق المرفقة بالملف الحالي، صحة ما التمسه الطالب، ذلك أن بالرجوع إلى حيثيات القرار المطلوب إصلاحه يتبين بأن المحكمة وبعد أن تحققت من ثبوت واقعة التماطل في أداء واجبات الكراء، قضت بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المكتري من العين المكتراة، وأنها أغفلت الإشارة إلى ذلك في منطوق قرارها، علما أن أسباب الحكم تبقى مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وتشكل معه وحدة لا تتجزأ.

وحيث إنه وفقا لما تنص عليه المادة 26 من ق.م.م، فإنه يحق للمحكمة إصلاح الأخطاء المادية الواردة بالأحكام الصادرة عنها، مما يتعين معه تصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار المذكور. مع تحميل الطالب الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الطلب.

في الجوهر : بتدارك الإغفال الحاصل بمنطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2019 تحت عدد 6244 بالملف عدد 2100/8232/2019. وذلك بالإضافة إلى منطوق القرار فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين والحكم بإفراغ المستأنف عليه السيد المهدي (ب.) من المحل الكائن بإقامة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مع الإبقاء على باقي مقتضيات القرار موضوع طلب الإصلاح، وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile