L’omission dans le certificat de remise d’identifier le préposé ayant refusé de recevoir l’assignation constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77635

Identification

Réf

77635

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4480

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2968

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme dans la notification de l'assignation, laquelle mentionnait une remise à un préposé ayant refusé de décliner son identité. La cour retient que cette notification, entachée d'une incertitude sur la personne du destinataire, ne satisfait pas aux exigences de l'article 39 du code de procédure civile. Elle considère qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, dès lors que le premier juge aurait dû ordonner une nouvelle convocation du défendeur plutôt que de statuer par défaut. La cour juge que le manquement à cette obligation procédurale entraîne la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, afin de ne pas priver les parties d'un degré de juridiction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد لخضر (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 717 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/02/2019 في الملف عدد 299/8207/2019 والذي قضى لفائدة المدعية مبلغ 66.000 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة عن المدة من فاتح شتنبر 2018 إلى متم دجنبر 2018 مع النفاذ المعجل، وأدائه لها مبلغ 3.000 درهم تعويضا عن المطل، والحكم بإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي عرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 16.500 درهم، وأنه تقاعس عن أداء الكراء منذ فاتح شتنبر 2018 رغم إنذاره، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 66.000 درهم واجب كراء الفترة من فاتح شتنبر 2018 إلى متم دجنبر2018 حسب سومة كرائية قدرها 16.500 درهم ومبلغ لا يقل عن 6000 درهم تعويضا عن التماطل، وبإفراغه هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المدعى فيه الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة مع النفاذ المعجل ، تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، مرفقا مقاله بطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه، ونسخة من عقد الكراء، انذار من أجل التعامل المباشر ومحضر تبليغه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :

بطلان إجراءات التبليغ :

جاء في مضمون الحكم المطعون فيه ان العارض تخلف عن الحضور رغم كونه توصل توصلا قانونيا. وانه بالرجوع إلى شهادة التسليم المدلى بها في الملف بجلسة 11/02/2019 سيتضح انها لا تحتوي على تلك البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م. خصوصا اسم وصفة متسلم التبليغ. وان العارض لم يعلم أن هناك دعوى مسجلة ضده حتى يتسنى له الدفاع عن مصالحه، فشهادة التسليم موضوع الملف خالية من اسم المتوصل بها حيث جاء فيها بالحرف رفض مستخدمه بذكره التوصل والإدلاء باسمه الكامل، وتبعا لما سبق يمكن القول بكون شهادة التسليم المدلى بها في الملف مخالفة للقانون يستلزم التصريح ببطلانه جميع إجراءات التبليغ.

من حيث التماطل :

انه كان يضع لها واجباتها الكرائية في حسابها البنكي المفتوح لدى بنك (م. ل. ت. خ.) ذلك بناء على طلبها هي وتنفيذ للإنذار الذي توصل به من طرفها بتاريخ 01/02/2017 عن طريق المفوض القضائي. وبالرجوع إلى محضر تبليغ إنذار من اجل أداء واجبات الكراء المؤرخ في 04/01/2019 سيتبين انها تطالب بواجبات كرائية للشهور من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2018 أي ما مجموعه 66.000 درهم. وان العارض يدلي للمحكمة بتوصيلة دفع النقود في الحساب البنكي الخاص بالمستأنف عليها والذي نفسه موضوع محضر تبليغ إنذار المرفق بمقالها الافتتاحي هذه الفواتير تهم الشهور من غشت إلى دجنبر. فالمستأنف عليها تتقاضى بسوء نية هدفها هو حرمان العارض من حقوقه التي أعطاها له المشرع وسوء نيتها يظهر من خلال ما يلي :

- انها تتوصل بواجباتها الكرائية وتحوزها وتدعي انها لم تتوصل بها.

- انها استعملت وسائل احتيالية عند تبليغ الإنذار بالأداء عن طريق المفوض القضائي وبتواطؤ معه حيث سجل في محضر تبليغ إنذار انه عند انتقاله للعنوان المذكور وجد مستخدم العارض الذي لم يدل له بالاسم الكامل فاطلعه على صفته ومهمته فرفض التوصل.

- أنها خالفت القانون عند قيامها عن طريق نفس المفوض وكاتبه بإجراءات تبليغ استدعاء للحضور للجلسة كما هو مبين أعلاه.

وفي الأخير قامت بتبليغه شخصيا بنسخة الحكم كي تضعه أمام الأمر الواقع من أجل إفراغه دون سند ولا قانون ودون تعويض، وتبعا لذلك وأمام مخالفتها للقواعد الفقهية وقانونية واجتهادات القضاء، لهذه الأسباب فهو يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم وبعد التصدي الحكم أساسا ببطلان إجراءات التبليغ واحتياطيا الحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ وتوصيلين لدفع النقود صادرة عن بنك (م. ل. ت. خ.).

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/07/2019 ان الاستدعاء الذي وجه للمستأنف لحضور أول جلسة لمناقشة موضوع الدعوى وإن كانت غير قانونية حسب زعمه فان استدراكه بالطعن بالاستئناف لنشر الدعوى من جديد ومناقشتها يكون الضرر المحتمل قد زال حتى ولو كانت فعلا شهادة التسليم لا تتضمن البيانات اللازمة. ان المستأنف وبطلب من العارضة كان يؤدي كل وجيبة شهرية بحساب العارضة إلا انه وبفعل تواجدها خارج الوطن وفي غفلة منها بدأ يتراخى ويمتنع عن إيداع ببعض الشهور لينتقل إلى أداء الشهور اللاحقة ليوهمها انه منضبط ويؤدي ما عليه. ان العارضة لما طلبت من بنكها كشف الحساب عن سنة 2018 تبين لها ان المكتري تجاوز بعض الشهور ولم يؤد عنها فأنذرته بانه تخلف عن أداء مدة أربعة أشهر من سنة 2018 وهي شتنبير، أكتوبر، نوفمبر ودجنبر. وان المكتري توصل بالإنذار بتاريخ 04/01/2019 وهو متماطل عن أداء أربعة أشهر من سنة 2018 ورغم ذلك لم يؤد ولم يبرز تخلفه عن الأداء ورغم فوات الأجل مما دفع العارضة إلى تقديم دعوى الأداء والإفراغ. فالمستأنف يدعي انه أدى ما عليه مدليا بعدة وصولات بنكية ومع ذلك نجده يؤدي ما عليه للمفوض القضائي عندما واجهه بتنفيذ الحكم موضوع الاستئناف ليتضح للمحكمة انه كان فعلا متماطلا عن أدائها لأنه لو كان مؤديا ما عليه لما استجاب للمفوض القضائي، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر. وأرفقت مذكرتها بكشف الحساب عن سنة 2018 وصورة من الإنذار وصورة من محضر التبليغ ومحضر تنفيذ الحكم موضوع الاستئناف.

وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 04/07/2019 ان المستأنف عليها استندت في استصدار الحكم الابتدائي على تبليغ غير مستوف لشروطه القانونية. وأن الشهور المطلوبة في مقال المستأنف عليها والتي على أساسها حكم على العارض بالأداء والإفراغ للتماطل ثبت قضاء انها سبق ان أديت بواسطة حوالات بنكية بناء على طلب المستأنف عليها ولقد أدلى بشواهد تؤكد ذلك رفقة المقال كما ان المحكمة الاستئنافية وهي تنظر في طلب إيقاف التنفيذ في مواجهة الحكم الابتدائي أصدرت بتاريخ 04/06/2019 في الملف الإيقاف عدد 124/8109/2019 قرار إيقاف التنفيذ، وهذا يؤكد ان السبب الذي بني عليه المقال الرامي إلى الأداء والإفراغ لا أساس له، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها جميع المصاريف. وأرفق مذكرته بنسخة من قرار الإيقاف عدد 2693/19.

وحيث أكد دفاع المستأنف بجلسة 11/07/2019 ما سبق مضيفا ان المستأنف عليها لما عينت الشهور كان عليها ان تضبط الشهور التي تدعي انها لم تتوصل بها إذ ان الشهور الأربعة التي جاءت في الإنذار تبين بالحجج القانونية كما جاء في مرفقات المقال الاستئنافي انها أديت فانه يكون الطلب وسبب الإفراغ غير قائم في الواقع خاصة انها لم تشر في مقالها الابتدائي إلى ما جاء في مذكرتها الآن. وان المستأنف عليها في مذكرتها التي أدلت بها في ملف معروض على إنذار المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عدد 547/1301/2018 بجلسة 17/06/2019 صرحت أنها توصلت بالكراء إلى حدود شهر مارس 2019 الشيء الذي ستتأكد منه المحكمة باطلاعها على نسخة من المذكرة المذكورة وخاصة من الصفة الثانية، بل ان المستأنف عليها ما عجزت عن إثباتها عكس ما في كشف الحساب الخاص بها أسندت النظر للمحكمة في مقالها مع ان الطالب عادت يؤكد طلبها أو يتنازل عليه. وأن العارض يؤدي ما بذمته إلى الآن إذ لو اعتبر كما صرحت بذلك المستأنف عليها انها توصلت بالكراء إلى نهاية مارس 2019 مدليا بالتواصيل اللاحقة إلى شهور يوليوز 2019 سيتأكد للمحكمة ان العارض يؤدي كل ما بذمته. وان المستأنف عليها منذ البداية لم تكن حسنة النية في التقاضي إذ في الوقت الذي تدعي فيه انها مدينة بشهور أخرى بل الأكثر من ذلك تطالب الآن أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بالشهور يناير ومارس إلا انها أمام مواجهتها بالحجج تراجعت أسندت النظر في طلبها للمحكمة، لهذه الأسباب يلتمس الحكم برد ما جاء في مذكرة المستأنف عليها لما أشير إليه أعلاه والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي والمذكرة المؤكدة له وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مذكرته بمحضر اخباري طبق الأصل مع وصولات الأداء طبق الأصل لكراء لشهور 4-5-6 مع وصل أداء الضريبة لشهر 4 ومحضر الأداء طبق الأصل وإشعار بالبيع والحجز طبق الأصل ومذكرة جوابية عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

وحيث ردت المستأنف عليها بجلسة 25/07/2019 انه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي فان صاحبه لم يطعن في إجراءات تبليغ الإنذار الذي توصل به بتاريخ 04/01/2019 وانما طعن في إجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور جلسة الموضوع بتاريخ 11/02/2019 والتي تم تمديدها لجلسة 18/02/2019 لاستيفاء أجل الرفض، وبهذا يكون من أسباب استئنافه في باب الطعن في إجراءات التبليغ، هذه نقطة. ولا يمكن إضافة نقطة أو أي سبب آخر لاسباب الاستئناف بعد وضع المقال الاستئنافي ومرور أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم الذي توصل به بتاريخ 29/03/2019 حسب ما يؤكده مقاله الاستئنافي. وان إضافة الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار بعد تقديم المقال الاستئنافي يعتبر طلب قدم خارج الأجل ووجب التصريح بعدم قبوله. من حيث التماطل، فان العارضة لما أنذرت المستأنف بوجوب أداء الشهور 09/10/11 و12 من سنة 2018 فانها تكون محقة لان عملية الإيداع وإن كانت بتواريخ لاحقة للشهور المطلوبة فان ذلك لا يمنع من نسبتها إلى الشهور التي لم تعرف أي إيداع هذا من جهة ومن جهة أخرى، فالاداء الذي تم عن طريق عملية تنفيذ الحكم موضوع الاستئناف تم بطريقة قانونية لأن المستأنف لو كان في وضعية سليمة لما استجاب إلى الإعذار الذي وجهه له المفوض القضائي أما الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ الذي صدر عن محكمة الاستئناف في الملف عدد 124/8109/2019 وإن كان صدر لصالح المستأنف فانه صدر غيابيا في حق العارضة وكان من وقائعه ان أدلى طالب الإيقاف للمحكمة بالوصولات البنكية عن الشهور المطلوبة في الإنذار. وان العارضة لو توصلت لحضور جلسة الإيقاف وأدلت للمحكمة بما يفيد الفراغ الذي أحدثه الطالب في الأشهر السابقة لما قضت بالإيقاف. وان العارضة وبعد صدور الحكم موضوع الاستئناف تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية القنيطرة تطلب من خلالها الحكم على المستأنف بأن يؤدي لها الشهور اللاحقة التي قضت بها المحكمة التجارية. وبعد توصل المكتري بالدعوى تبين للعارضة انه أودعها بحسابها وكان اعترافها بذلك من باب حسن نيتها في التقاضي. أما ادعائه كونها اعترفت من خلال مذكرتها أمام المحكمة الابتدائية انها كانت دائنة له بالشهور 4-5-7 من سنة 2018 فهذا افتراء. وأنها قالت ان المستأنف سبق وعطل إيداع الواجبات الكرائية مقابل الشهور المذكورة أعلاه واسترسل في إيداع الشهور اللاحقة لها، وأنه كان من حقها نسبة الشهور التي تم إيداع مقابلها لدى حسابها البنكي للشهور التي لم يؤد عنها. وبإجراء عملية حسابية بين ما أودعه المستأنف قبل دعوى الإفراغ بحساب العارضة وما أداه المفوض القضائي أثناء عملية تنفيذ الحكم موضوع الاستئناف وما أداه بعد ذلك ستلاحظ المحكمة انه أدى ما عليه إلى حدود شهر يونيو 2019 وهذا إن كان يدل على شيء فانما يدل على ان العارضة لم تطلب منه أكثر مما تستحقه ولم تتوصل منه بأي زيادة إلا ان الفارق بينهما هو وجود فترة سقط فيه المستأنف في التماطل وهي الفترة التي جاءت في الإنذار التي بني عليه الإفراغ، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 19/09/2019 ان الدفع الشكلي يتعين ان يثار قبل أي دفع أو دفاع. وان الطرف المستأنف عليه أثار قضية الطعن في التبليغ وشكله وتاريخه. وان الشكليات المسطرية يتعين ان تقدم في المذكرة الأولى وليس بعد ان أصبح الملف جاهزا كما ان ما جاء في المذكرة في هاته النقط لا أساس له إذ المقال الاستنافي ورد فيه ان العارض يطعن في التبليغ وتبعاته لكونه لم يحترم ما نصت عليه الفصول 37 و38 و396 من ق.م.م. وكذا الفصل 254 من ق.ل.ع. العقود الخاص بإثبات التماطل الذي لا يثبت إلا إذا توصل المدين بالإنذار وفق الشكليات المسطرية ولم يبادر إلى الأداء وان يكون مدينا فعلا بما طلب منه. وهذا كله أثار العارض في مقاله الاستئنافي مما يجعل ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليها غير قائم أساسا وورد بعد ان انصرم الوقت اللازم لإثارته مما يتعين معه أساسا عدم قبوله واحتياطيا برفضه. وان ادعاء المستأنف عليها انها من وحقها توجيه الإنذار للعارض عن الشهور 9 و10 و11 و12 من سنة 2018 فان العارض يرد على ذلك ان الواجبات الكرائية للشهور أعلاه كانت قبل توجه الإنذار في حساب المستأنف عليها ومرت عدة شهور على ذلك مما يثبت انها اطلعت على أدائها لأن كشف الحساب يرسل إلى زبون البنك بمجرد أي حركة في الحساب مما يثبت ان الحق في توجيه الإنذار كان منذ البداية لا أساس له وينم عن سوء نية كما ان المستأنف عليها تقر في مذكرتها الجوابية وكذا الجوابية المدلى بها أمام ابتدائية القنيطرة والتي أدلى بنسخة منها انها دائنة بعد مراجعة حسابها بثلاثة أشهر فقط وهم 4 – 5 و7 في حين ان الإنذار وكما أشير إليه أعلاه جاءت فيه المطالبة بأربعة أشهر. ان المستأنف عليها تصرح انها لم تعترف بتوصلها بالكراء إلى نهاية مارس 2019 مع ان مذكرتها تؤكد عكس ذلك بل الأكثر من ذلك أسندت النظر في طلب الكراء عن نفس المدة أمام محكمة القنيطرة. وفيما يخص اقوال المستأنف عليها انها لما تطالب ولم تتوصل بأكثر من حقها، فان اعترافها في مذكراتها انها كانت مدينة فقط بالشهور 4-5 و 7 من سنة 2018 ثم تطالب بالشهور 9-10-11 و12 من سنة 2018 بذلك عكس أقوالها إذ الدين حسب زعمها دائما هو ثلاثة أشهر والإنذار يحمل أربعة أشهر وتقوم بتنفيذها بسرعة حتى لا يصدر الأمر بالإيقاف وعن طريق الحجز ثم تأتي في مذكرتها وتصرح أنها لم تطالب إلا بما هو حقها فاننا نقول لها هذا لا صح لدى أي عاقل وهو مراوغة في الكلام ليس إلا. أما كون الإيقاف صدر في غيابها فاننا الآن وقد اطلعت على قرار الإيقاف هل أدلت المستأنف عليها بما يؤكد العكس بل اعترفت انها فعلا أودعت الشهور المطلوبة في حسابها وعلمت بذلك إلا انها قامت بعملية مراجعة لما أدى لها من كراء رغم ان المطالبة بأكثر من الدين بل انها الآن تعترف ان الشهور الأخرى المتذرع بعدم أدائها قد أديت بل الأكثر من ذلك يدلي رفقة هاته المذكرة بتواصيل يفيد الأداء إلى نهاية غشت 2019 مما يجعل دفوعات المستأنف عليها واهية ولا أساس لها. ان العارض لم يكن في يوم من الأيام يمتنع عن أداء الكراء والمستأنف عليها استغلت إيداع الكراء في حسابها وكذا التبليغ الغير القانوني لكل من الإنذار والدعوى وحصلت على الحكم المطعون فيه بالاستئناف بل الأكثر من ذلك نجد المستأنف عليها لا زالت لحد الساعة تطالب بكراء قد أدي مسبقا قبل أي مطالبة بل الأكثر من ذلك لو تمت عملية حسابية سنجد ان العارض دائن بشهر من الواجبات الكرائية توصلت به المستأنف عليها بدون وجه حق، لهذه الأسباب يلتمس رد ما جاء في مذكرة المستأنف عليها لما أشير إليه أعلاه والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي والمذكرة المؤكدة له وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/09/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه تسلم دفاع المستأنف عليها نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/10/2019 مددت لجلسة 10/10/2019 للنطق بالقرار الاستئنافي.

المحكمة

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن صح ما تمسك به الطاعن من بطلان إجراءات التبليغ بخصوص التوصل لجلسة 11/02/2019 ذلك أنه بالاطلاع على شهادة التسليم للتوصل لجلسة 11/02/2019 ثبت أنه ضمن بها أنه تم التبليغ لمستخدمه الذي رفض التوصل والإدلاء باسمه الكامل في حين ان التبليغ الذي يعتد به قانونا هو ذلك الذي يتم وفقا لما تنص عليه المادة 39 من ق.م.م. والذي يجب ان تنتفي عنه الجهالة إذ يتعين في حالة رفض التوصل وعدم الإدلاء بالاسم الكامل وصف المبلغ له وصفا دقيقا تتضح معه مواصفات المبلغ له الذي رفض التوصل وهو ما لم يتم تضمينه بمرجوع الاستدعاء وهو الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة إعادة استدعاء الطاعن لعدم قانونية التوصل وذلك لتمكينه من إبداء أوجه دفاعه في الدعوى وأن المحكمة لم تراع ذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع يكون معه الحكم المتخذ باطلا ويتعين لذلك التصريح بإبطال الحكم المستأنف لهذه العلة وطبقا لمبدأ سريان العدالة وعدم تفويت درجة من درجات التقاضي يتعين إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإبطال الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile