Réf
80967
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5771
Date de décision
28/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4282
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de véhicule, Protocole d'accord, Interprétation du contrat, Indemnité d'immobilisation, Force exécutoire du jugement, Extinction de l'obligation, Exécution provisoire, Effet non suspensif de l'appel, Défaut d'immatriculation, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel, seul constitutif selon lui d'une décision définitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le protocole d'accord liait la cessation de l'indemnité au prononcé d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, et non à la remise matérielle du certificat. Elle relève que le jugement de première instance, bien qu'ayant fait l'objet d'un appel, était assorti de l'exécution provisoire et constituait donc un titre exécutoire. La cour précise que l'arrêt d'appel, en se bornant à étendre la condamnation à un tiers sans réformer le principe de l'obligation d'immatriculer, n'avait pas suspendu le caractère exécutoire du jugement initial. Dès lors, la condition résolutoire de l'obligation d'indemnisation était réalisée dès le prononcé du jugement de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. ب. س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7876 بتاريخ 19/06/2019 في الملف عدد 3588/8202/2018 ، القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ب. ب. س.) بلغت بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ب. ب. س.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2018 , عرضت فيه أنها اقتنت من شركة (ل. ا.) سيارة من نوع فياط دبلو رقم هيكلها ز ف ا 22300006536950 بمبلغ 124.400,00 درهم شاملة لمصاريف التسجيل بقيمة 4900,00 درهم على اساس أداء الثمن كاملا ، وان الشركة البائعة سلمتها فورا وثيقة التصريح بالشروع في الإستخدام المؤقت للمركبة رقم ض ض 699668 صالحة لمدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ 11/08/2016 ، غير ان شركة (ل. ا.) لم تعمل على إتمام الإجراءات مع العارضة الخاصة بتسجيل السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات وتمكينها من البطاقة ، مما الحق ضررا كبيار بالعارضة بسبب حرمانها من استعمال ناقلتها وتكبدها لمصاريف إضافية ، الامر الذي دفع بها الى رفع دعوى ضد المدعى عليها أدت الى صدور حكم عدد 1186 بتاريخ 07/02/2017 في الملف التجاري عدد 11735/8202/2016 قضى بالحكم على المدعى عليها الأولى شركة (ل. ا.) باتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل سيارة الطرف المدعي نوع دبلو رقم هيكلتها ز ف ا 22330006536950 موضوع التصريح بالشروع في الاستخدام ، والذي تم استئنافه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية حكما عدد 5465 بتاريخ 30/10/2017 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إدخال شركة (ف. ك. ل. ا. م.) ، والحكم من جديد بإدخالها في الدعوى ، والحكم عليهما تضامنا مع المدعى عليها الأولى بإتمام إجراءات تسجيل السيارة . وبالموزات مع الدعوى الابتدائية والاستئنافية قامت المدعى عليها بإبرام اتفاق مع العارضة التزمت بمقتضاه بأن تؤدي لها تعويضا عن الضرر الذي لحق بها حدد في 300 درهم يوميا يستمر الى حين صدور حكم نهائي في القضية، غير ان المدعى عليها عمدت إلى إيقاف مبلغ التعويض بتاريخ 20/06/2017 ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها ما مجموعه مبلغ 36.600.00 درهم الذي يمثل التعويض المستحق عن الفترة الممتدة من 21/06/20147 إلى غاية 30.10/2017 تاريخ صدور هدا الحكم وبتعويض قدره 3.000,00 درهم وبالنفاد المعجل والصائر والإكراه في الأقصى
وبناء على المذكرة جوابية للمدعى عليها والمدلى بها من طرف دفاعها جاء فيها ان الإلتزام تضمن مدة محددة في شهرين قابلة للتجديد يتوقف تلقائيا بعد صدور حكم قضائي يقضي بتسجيل السيارة ، وان المحكمة سبق لها أن أصدرت حكما قد قضى في مواجهة شركة (ل. ا.) بتسجيل سيارة المدعي بمصلحة تسجيل السيارات المختصة وتسليم البطاقة الرمادية ، وهو الحكم الذي تمت مباشرة إجراءات تبليغيه بواسطة البريد المضمون ثم القيم وسلمت بشأنه نسخة تنفيذية وبالتالي فإن شرط الالتزام المتعلق بصدور حكم نهائي يكون قد تحقق لدا يلتمس الحكم برفض الطلب .
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية والمدلى بها من طرف دفاعها التمس من خلالها الحكم على المدعى عليها بالتعويض المثبت بالمقال الافتتاحي وبالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر
وحيث أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 19/06/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب في الوقت الذي اعتبر فيه بأن المستأنف عليها سبق وان استصدرت حكما لفائدتها عن المحكمة التجارية بتاريخ 07/02/2017 قضى بتسجيل سيارتها ، إلا أنها لم تعمل على سلوك مسطرة التنفيذ ، مما يبقى معه الإلتزام الواقع على عاتق الطاعنة وفق العقد قد انتهى ولم يعد له محل ، والحال أن العقد المنشئ للإلتزام نص صراحة على ان التعويض يستمر إلى غاية استصدرا حكم قضائي نهائي يقضي بتسجيل السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات ، في حين ان الحكم المذكور القاضي بالتسجيل يبقى ابتدائي وليس نهائي ، وغير مشمول بالنفاذ المعجل ومن ثمة فهو غير قابل للتنفيذ ، ، كما انه تم الطعن فيه بالإستئناف ولم يتم تبليغه للأطراف ، والتمس الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد للعارضة بما مجموعه مبلغ 36.600,00 درهم الذي يمثل واجب التعويض الى تاريخ صدور القرار النهائي بتاريخ 30/10/2017 مع تعويض مدني قدره 3000.00 درهم والصائر والإكراه في الأقصى . وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة من قرار استئنافي
وبتاريخ 31/10/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها أنها باشرت إجراءات تبليغ الحكم فور صدوره وتحتفظ العارضة بحقها في الإدلاء بشهادة التسليم لإثارة الدفع بأجل تقديم الإستئناف ، ومن حيث الموضوع فإن التعويض المطالب به غير مستحق لأن الإلتزام المستدل به هو التزام تبادلي ويقع على عاتق المستأنفة إثبات تقديمها لمجموع الوثائق واحترامها لمجموعة من الإلتزامات المتعلقة بطبيعة استعمال السيارة ، وان وثيقة الإلتزام تشير إلى ان مدة أداء التعويض اليومي عن التنقل محددة في شهرين تتجدد تلقائيا لنفس المدة ، وان الأداء يتوقف فور النطق بحكم نهائي بتسجيل السيارة وتمكينها من البطاقة الرمادية ، وفي نازلة الحال فإن الأداء سقط من جهة بانقضاء مدة الشهرين وبإشعار العارضة للمستأنفة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل برغبتها في عدم تجديد المدة ، ومن جهة ثانية فإن ما هو مشار إليه في وثيقة الإلتزام هو صدور حكم قضائي بتسجيل السيارة والحكم عدد 1186 قضى بهذا الأمر بالنفاذ المعجل وأدلت العارضة بما يفيد تحصيل المستأنفة على نسخة تنفيذية منه ، مما يجعل السببين المؤسس عليهما استئناف الطاعنة بدون اساس ملتمسة رفض الطلب ، وأرفق المذكرة بصورة من طلب تبليغ حكم وصورة من حكم
وبناء على المذكرة التعقيبية لدفاع المستأنفة يعرض فيها ان الإلتزام المستدل به ينص صراحة بأن التعويض يستمر إلى حين صدور حكم نهائي ، والحال ان الحكم الصادر يبقى ابتدائي تم الطعن فيه من كلا الطرفين ، والتمس رد الدفعين المثارين من قبل المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإسئتنافي
وبجلسة 14/11/2019 حضر لها دفاع الطرفين واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، فتقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/11/2019
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن العقد المنشئ لإلتزام المستأنف عليها يلزمها بتمكينها من تعويض يومي يستمر الى غاية استصدار حكم نهائي بتسجيل السيارة نوع فياط DABLO لدى مصلحة تسجيل السيارات، في حين ان الحكم الصادر بشأن ذلك يبقى ابتدائيا وليس انتهائيا وغير مشمول بالنفاذ المعجل وغير قابل للتنفيذ لأنه تم الطعن فيه استئنافيا
لكن ، حيث انه بالرجوع لوثائق الملف يلفى من خلال العقد المؤرخ 17/08/2016 الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها شركة (ف. ك. ا. م.) ، أن هذه الأخيرة إلتزمت من خلال البند الأول منه بسلوك الإجراءات الإدارية والقضائية على نفقتها من أجل الحصول على التسجيل النهائي للسيارة التي اقتنتها المستأنفة كما إلتزمت بأداء مبلغ 300 درهم يوميا لفائدتها ، على ان هذا الأداء سيتوقف تلقائيا بمجرد صدور حكم نهائي يقضي بتسجيل السيارة وتسليم البطاقة الرمادية المؤقتة
وحيث ان بروتوكول الإتفاق لا يتضمن بشكل صريح التزام المستأنف عليها بمواصلة أداء مبلغ 300.00 درهم يوميا إلى غاية تسلم الطاعنة شخصيا للبطاقة الرمادية بعد الحصول عليها من مصلحة تسجيل السيارات ، وإنما التزامها يبقى منحصرا فيما هو مضمن بالفقرة الأخيرة من البند الثاني من العقد ، وهو صدور حكم قضائي نهائي يقضي بالتسجيل وتسليم البطاقة الرمادية ، ويبقى معه ما تنعاه الطاعنة من ان إلتزام المستأنف عليها يمتد الى حين تسليمها شخصيا البطاقة الرمادية ليس له محل من بروتوكول الإتفاق ، لأنه لم ينص بشكل صريح على ذلك، علاوة على انه بالرجوع الى الحكم التجاري عدد 1186 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2017 موضوع الملف رقم 11735/8202/2016 والحامل للصيغة التنفيذية ، فإنه قضى لفائدة الطاعنة في مواجهة شركة (ل. ا.) بالقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل السيارة بمصلحة تسجيل السيارات بأنفا الدار البيضاء الشمالية وتسليمها البطاقة الرمادية مع النفاذ المعجل ، وهو ما يعني بأن الحكم المذكور قضى لفائدتها بالإلزام بالتسجيل وتسليم البطاقة الرمادية وأضحى قابلا للتنفيذ ، مما يجعل الشرط المضمن بالعقد والمتمثل في استصدار حكم قضائي يقضي بالتسجيل وتسليم البطاقة الرمادية قد تحقق ، وما تمسكت به الطاعنة من ان الحكم المذكور كان محل طعن بالإستئناف فإنه بالرجوع إلى القرار الإستئنافي عدد 5465 بتاريخ 30/10/2017 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3429/8202/2017 يتبين بأنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب ادخال شركة (ف. ك. ا.) والحكم من جديد بإدخالها في الدعوى والحكم عليها تضامنا مع شركة (ل. ا.) بإتمام إجراءات تسجيل السيارة واعتبار القرار بمثابة إذن لرئيس مصلحة تسجيل السيارات بتسجيلها ، وبالتالي فإن القرار المذكور لم يمس بحجية الحكم الإبتدائي القاضي بإلزام شركة (ل. ا.) بتسجيل السيارة والمشمول بالنفاذ المعجل والذي يبدئ مفعول تنفيذه ابتداء من تاريخ صدوره ولا يوقفه استئنافه، سيما وان الطاعنة لم تثبت استحالة تنفيذه ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025