Réf
69915
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2600
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2019/8232/4827
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'execution, Réduction du montant de la liquidation, Procès-verbal de refus d'exécution, Pouvoir souverain du juge, Obligation de faire, Liquidation de l'astreinte, Huissier de justice, Exécution des décisions, Astreinte, Appréciation du préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre une compagnie d'assurance à communiquer des documents comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, considérant l'inexécution établie par un procès-verbal de carence dressé par un huissier de justice.
L'appelante principale contestait l'existence de l'inexécution en arguant avoir remis des documents et mettait en cause la validité du procès-verbal, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait l'augmentation du montant alloué en invoquant le caractère définitif du taux journalier de l'astreinte et le comportement dolosif du débiteur. La cour retient que l'inexécution est caractérisée dès lors que les documents produits, relatifs à des tiers ou à un contrat collectif, sont sans rapport avec l'obligation de fournir des informations individualisées sur les bénéfices d'un portefeuille d'investissement spécifique, objet de la condamnation initiale.
Elle rappelle que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une simple opération arithmétique mais relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, qui fixe un montant de dommages et intérêts en considération du préjudice subi par le créancier du fait du retard, sans être lié par le montant total résultant du calcul. La cour écarte par ailleurs la qualification de dol, la simple production de pièces jugées non pertinentes étant insuffisante à caractériser l'usage de manœuvres frauduleuses.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal, incident et provoqué étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان المقالات الاستئنافية قدمت وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولها
وحيث ان مقالي الطعن بالزور الفرعي قدما وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/10/2018 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه سبق له ان استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 02/11/2017 تحت عدد 9937 في الملف عدد 9793/8202/2016 قضى في الموضوع بالزام المدعى عليها بمده بكل الوثائق التي توضح الارباح التي حققتها عن محفظة إيكل و اساس احتساب منابه من الارباح الناتجة عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بتحميلهما الصائر و برفض باقي الطلبات و الذي تم تبليغه لهذه الاخيرة بتاريخ 26/12/2017 و المؤيد استئنافيا بمقتضى قرار بلغ اليها بتاريخ 05/07/2018 و انه بوشر تنفيذ الحكم المذكور بواسطة المفوضة القضائية سهام (ط.) التي وجهت بتاريخ 13/07/2018 اعذار الى المدعى عليها بضرورة ان تسلم اليه الوثائق المذكورة بكل وضوح صلبه غير انها امتنعت عن التنفيذ مستعملة جميع وسائل المماطلة و التسويف من اجل ذلك و هو ما يوقعها تحت طائلة جزاء الغرامة التهديدية المحددة في منطوق نفس الحكم، اذ اثر توصلها بمحضر الاعذار وجهت رسالة بواسطة دفاعها الى المفوضة القضائية المكلفة باجراءات التنفيذ رسالة مؤرخة في 20/07/2018 اقتصرت فيها على طلب من المفوضة ان تحدد عدد الوثائق التي يطلبها المدعي و نوعها و اسمها زاعمة ان القرار لم يحدد تلك الوثائق، و انه بواسطة رسالة غير سرية مؤرخة في 25/07/2018 تم التوصل بها بتاريخ 26/07/2018 اجاب المدعى عليها ان الوثائق المحكوم عليها بتسليمها له منصوص عليها بكل وضوح صلب الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، كما ان هذه الاخيرة امتنعت بتاريخ 31/07/2019 عن التنفيذ متظاهرة بتنفيذ مزعوم اذ سلمت المفوضة القضائية صور وثائق لا علاقة لها بالوثاتئق المحكوم عليها بتسليم نسخ منها اليه و ذلك حسب الثابت من محضر امتناع منجز من قبل المفوضة القضائية التي يعتبر ورقة رسمبة له حجية قاطعة يوثق به و يثبت امتناعها عن التنفيذ ابتداء من تاريخ 31/07/2019 و لا يقبل الطعن فيه الا بالزور مما يجعل الغرامة التهديدية اليومية المحكوم بها عليها تسري بداية من التاريخ المذكور و هو ما يستشف منه التضليل الغير مجدي و يزيد من اثبات سوء نيتها و هو ما اوضحه في جوابه اليها المتوصل به بتاريخ 06/09/2018 غير انها وجهت هي الاخرى رسالة اليه بتاريخ 18/09/2018 ضمنتها نفس المزاعم و وصل بها الحد الى الزعم انه حاز منابه من الاستثمار في محفظة ايكل و هو الزعم الذي يدحضه الحكم المذكور مما الحق به ضررا ماديا، لذلك يلتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية اليومية و قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تاخير المحكوم بها على المدعى عليها ابتداء من تاريخ 31/07/2018 و هو تاريخ امتناعها عن تنفيذ الحكم القطعي المؤيد استئنافيا و الحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بادائه له مبلغ 1.220.000,00 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية خلال المدة المتراوحة بين 01/08/2018 الى 30/09/2018 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الحالي و حفظ حقه في المطالبة ايضا بتصفية الغرامة التهديدية عن الفترة اللاحقة من 01/10/2018 وفق ما يخوله القانون مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بحكم ابتدائي – شهادة تسليم – قرار استئنافي – رسائل – نسخة تحمل طابع التوصل من الرسالة الجوابية – محضر امتناع – وثائق مرفقة بمحضر – رسالة جوابية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بطلب الضم بجلسة 03/12/2018 جاء فيها انه سبق لها ان تقدمت امام هذه المحكمة بمقال رام الى ابطال محضر تنفيذ بتاريخ 16 اكتوبر 2018 فتح له ملف التنفيذ عدد 10044/8218/2918 جلسة 12/12/2018 و انه باطلاعها على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به تبين لها ان موجبات الضم المنصوص عليها في المادة 110 من ق م م متوافرة في الملف الحالي و في الملف عدد 10044/8218/2018 لارتباطها من حيث الاطراف و الموضوع و هو ما من شانه ان يجعل الحكم في احد الملفين بحكم مستقل سيؤثر لا محالة في الحكم الذي سيصدر في الملف الاخر، و انه سبق للمدعي ان اقام دعوى في مواجهتها بتاريخ 03/01/2011 على اساس انخراطه في عقد التامين الجماعي الذي اكتتبته شركة الخطوط الملكية المغربية لفائدة ربابنة الطائرة ملتمسا الحكم لفائدته باداء مبلغ راسمال المدخر الذي يعود اليه بعد بلوغه السن المتفق عليه و قد آلت تلك الدعوى الى صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 998 بتاريخ 16/02/2016 في الملف رقم 5001/8232/2013 قضى باعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا المقدم من طرف المدعى عليه و تاييد الحكم المستانف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 3.869.180,84 درهم و انها نفذت القرار المذكور لفائدة المدعي بما يصل الى 5.222.426,90 درهم بمقتضى شيك، الا انها تفاجأت بكون المدعي تقدم بتاريخ 28/10/2016 تقدم بدعوى ثانية تستند الى نفس السبب رامية الى اجراء خبرة حسابية لتحديد الارباح المزعوم تحقيقها من طرفها في محفظة EAGLE و تحديد منابه من تلك الارباح فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1771 بتاريخ 05/04/2018 في الملف رقم 233/8232/2018 قضى بتاييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالزامها في شخص ممثلها القانوني بمد المدعي بكل الوثائق التي توضح الارباح التي حققتها عن محفظة إيغل و اساس احتساب مناب المدعي من الارباح الناتجة عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و ان المدعي باشر تنفيذ القرار المذكور فتوصلت بتاريخ 13/07/2018 بمحضر اعذار صادر عن المفوضة القضائية سهام (ط.) فبادر دفاعها الى مكاتبة هذه الاخيرة بان تحدد الوثائق التي يتعين عليها تسليمها لها تنفيذا لذلك القرار و امام جواب المفوضة القضائية بادرت بتاريخ 31/07/2018 الى ارسال الى المفوضة و التي في حوزتها و المتعلقة بتنفيذ القرار المذكور و ضمنت تلك الرسالة وثائق اخرى تتعلق بمستفيدين اخرين من محفظة ايغل في نفس وضعية المدعى عليه و تثبت بانهم توصلوا باقل ما توصل به هذا الاخير من اجل المقارنة علما ان المدعي كان يستفيد من نفس المزايا كما جاء في القرار عدد 998 المذكور و انه بتوصل المفوضة القضائية برسالتها مرفقة بالوثائق تكون مهمتها قد انتهت و يتعين عليها اما قفل ملف التنفيذ عدد 4579/5811/2018 او رفع الصعوبة الى السيد رئيس هذه المحكمة في حالة ما اذا ارتات عدم اقفال ملف التنفيذ حينما تعتبر ان تلك الوثائق لا تفي بالمطلوب او انها تقتضي تاويلات من طرف الخبراء في ان شيئا من احد الامرين لم يحصل، و بتاريخ 03/08/2018 ارسل المدعي رسالة اليها يعتبر فيها انها تمتنع عن التنفيذ فابلغت هذا الاخير بتاريخ 07/08/2018 برسالة تخبره فيها انها قد سلمت المفوضة القضائية الوثائق التي بحوزتها الخاصة بعقد التامين الجماعي الذي انخرط فيه المدعى عليه و ذلك بعد ان طالب بتسليمها قائمة بالوثائق التي يطالب المدعي بتسلمها فقام هذا الاخير بمكاتبتها من جديد بمقتضى رسالة مؤرخة في 03/09/2018 يعتبر فيها ان الوثائق المسلمة الى المدعي تنفيذا للقرار رقم 1771 المذكور تثبت امعان في الامتناع عن تنفيذ ما قضى به القرار المذكور فابدت تحفظاتها عند التوصل بتلك الرسالة مشيرة في صلبها انها لم تمتنع تماما عن تنفيذ القرار و انها سلمت المفوضة القضائية جميع الوثائق التي بحوزتها و المتعلقة بعقد التامين الجماعي الذي يربطها بشركة الخطوط المغربية و التي انخرط فيها السيد محمد كامل (ب.) و ان منحى طالب التنفيذ لا يهدف الا الى الاثراء بدون سبب على حسابها، كما راسلت طالب التنفيذ طالبة منها تحديد طبيعة الوثائق التي يريد الحصول عليها و ان المفوضة القضائية رجعت عندها بتاريخ 14/09/ 2018 و حددت لها يوم 19/09/2018 للجواب على رسالة السيد (ب.) مهددة بكونها اذا لم يتم تسليمها الوثائق المطلوب تسليمها لهذا الاخير ستعمد الى تحرير محضر امتناع لتستخلص منها مبلغ 20.000,00 درهم عن كل يوم تاخير فانتقل دفاعها الى قاي التنفيذ و اخبره تهديد المفوضة القضائية و قام بايداع بتاريخ 21/09/2018 رسالة يشاكي فيها من تصرفات المفوضة القضائية و لما لم تحضر المفوضة القضائية بتاريخ 19/09/2019 كما وعدتها فبادرت الى ارسالها الرسالة التي اعدتها بتاريخ 18/09/2018 فتسلمتها المفوضة القضائية بتاريخ 20/09/2018 ذاكرة على ظهر الرسالة انها حررت محضر الامتناع قبل هذا التاريخ في حق الشركة و انه بتاريخ 04/01/2018 بعثت الى المفوضة القضائية برسالة مؤرخة في 01/10/2018 تطلب منه مدها بنسخة من محضر الامتناع التي تدعي انها قامت بتحريره الا ان المفوضة القضائية لم تستجب لطلبها و ان المدعي حل محل الهذه الاخيرؤة في استئناف اجراءات التنفيذ لما وجه لها بتاريخ 03/08/2018 رسالة يقيم فيها من دون اساس الوثائق المسلمة للمفوضة القضائية معتبرا تلك الوثائق بانها لا علاقة لها بتاتا بمنطوق القرارلا المراد تنفيذه في حين كان عليه ان يجيب على رسالة و يقوم بتحديد الوثائق التي يريدها فضلا عن ان المفوضة القضائية عوض ان تراسلها من اجل استفسارها الوثائق المسلمة اليها فانها اكتفت بقراءتها الشخصية و باعطاء تاويل خاطئ للوثائق المسلمة اليها لتخلص بعد ذلك و عن غير صواب الى تحرير محضر امتناع مع العلم ان المفوضة القضائية بمناسبة تنفيذها لحكم ما و عند مواجهتها لصعوبة معينة فانه يتعين عليها اللجوء الى قاضي التنفيذ لرفع اللبس و الصعوبة التي رافقتها بمناسبة تنفيذ الحكم المعني و بذلك فانها نفذت منطوق القرار المذكور، و ان النزاع الحالي بين الطرفين يتفرع من نزاع اصلي صدر بشانه قرار رقم 898 بتاريخ 16/02/2016 في الملف عدد 5991/8232/2013 قضى عليها بادائها لفائدة المدعي مبلغ 3.809.180,84 و ان المحكمة امرت في اطار النزاع المذكور باجراء خبرة ثلاثية انجزت من طرف الخبراء السادة محمد عز الدين (ب.)، عبد اللطيف (ع.) و حسن (ح.) و انهم اشاروا في التقرير المنجز ان الفوائد المستحقة ابتداء من 14/05/2010 و الناجمة عن استثمار راسمال تقاعد السيد محمد كامل (ب.) في محفظة ايكل غير داخلة في الاحتساب لكون شركة (ت. م. ل.) لم توافيهم بنسب و اسس الاحتساب التي تمكنهم من تحيين راسمال تقاعد المعني بالامر و ان المدعي بمجرد ما ان باشر تنفيذ مقتضيات القرار المذكور تقدم بدعوى جديدة رامية الى اداء المبالغ الناتجة عن استثمار في الاشتراكات في محفظة ايكيل كما ورد في التقرير المنجز ان الدفوعات الشهرية المتعلقة بالتقاعد التكميلي من 15/05/2001 الى 15/05/2010 بمبلغ 1.000,00 درهم شهريا تبلغ من فوائده بنسبة 6 % التعاقدية ما مجموعه 142.915,86 درهم و ذلك لغاية 14/05/2010 و انه لو افترض ان المدعي لا ينازع في الوثائق التي تم تسليمها للمفوضة القضائية و اعتبرها تستجيب الى طلبه و قدم بناء عليها دعوى في مواجهتها لاداء الفوائد المستحقة ابتداء من 14/05/2010 الى 27/10/2015 الناجمة عن استثمار راسمال تقاعد المدعي في محفظة ايكل و هو مبلغ 142.915,86 درهم فان تلك الفوائد لن تتجاوز على اقصى تقدير مبلغ 30.000,00 درهم و اما ان يطالب بمبلغ 1.200.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية استنادا الى محضر امتناع مطعون في صحته و مزور و غير مؤسس على وقائع صحيحة فان ذلك يندرج في اطار محاولة المدعي الاثراء على حسابها، و انه طالما ان القرار رقم 898 المذكور قد قضى بان المدعي سيستفيد من كافة الامتيازات المخولة له بمقتضى عقد برسبيريتاس فان الوثائق التي ادلت بها الى المفوضة القضائية تنفيذا لذلك القرا المحدد لمبلغ الغرامة التهديدية هي الوثائق المحدد لنسب الفوائد لعقد بروسبيريتاس و انها لا تحوز أي وثائق اخرى يمكن ان تصنعها لفائدة المدعي لانه لا يوجد أي تعاقد خاص مع المدعي بل ان العقد كان عقد تامين جماعي وبذلك فان هذا الاخير يستفيد فقط من الشروط التعاقدية التي كانت سارية بينها و شركة الخطوط الملكية المغربية و ذلك منذ سنة 2000 الى سنة 2010، لذلك تلتمس حول طلب الضم الحكم بضم الملف الحالي الى الملف رقم 10044/8218/2018 نظرا لارتباطهما طبقا للمادة 110 من ق م م و في المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.
و ارفقت المذكرة بقرار – شيك – مقال – حكم ابتدائي –ى قرار استئنافي – محضر اعذار – رسائل – محضر تبليغ – وثائق مسلمة للمفوضة القضائية – تقرير خبرة – مقال رام الى ابطال محضر تنفيذ.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة من اجل صرف النظر عن طلب الضم بجلسة 10/12/2018 جاء فيها ان هناك اختلاف في السبب و الموضوع و الاطراف بين الدعويين مما يجعل شروط ضمهما غير متوفرة، لذلك يلتمس الامر بصرف النظر عن طلب الضم المقدم من طرف المدعى عليها و الامر بتاخير الملف الحالي الى جلسة لاحقة من اجل تمكينه من الادلاء بمذكرة تعقيبية في الموضوع.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة مرفقة بطعن بالزور الفرعي بجلسة 10/12/2018 جاء فيها انه يطعن صراحة بالزور الفرعي في صور الوثائق الصادرة عن المدعى عليها التي ارفقتها بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 03/12/2018 محاولة منها ايهام المحكمة انها نفذت الحكم الابتدائي القطعي رقم 9937 الصادر بتاريخ 02/11/2017 المؤيد استئنافيا بالقرار المذكور ذلك انه ليست فقط ان صور هذه الوثائق لا علاقة بتاتا لا من قريب و لا من بعيد بالحكم القضائي بل ان الاخطر من هذا هو ان صور هذه الوثائق مزورة و تزويرها يتجلى من انه تعرضت للمحو بواسطة بلانكو، و ان صور الوثائق التي تم تزويرها بمحو اجزاء منها بالبلانكو المدلى بها من قبل المدعى عليها هي كالتالي :
- رسالة شركة (ت. م. ل.) عدد 01-325 مؤرخة في 28/03/2008 باللغة الفرنسية وجهت الى الخطوط الملكية المغربية تم محو نسبة التخفيض التعريفي في فقرتها الاخيرة و النسب بالجدول الموجود في اسفلها.
- عقد التامين الخاص تفاعد مجموعة " موضوع راسمال 870.683,21 درهم " Contrat d’Assurances Spécial Retraite Groupe عدد 77276/159 تم محو اسم المنخرط للايهام انه يتعلق به كما انه لا يتعلق بتاتا – مثل كل صور الوثائق المدلى بها من طرف شركة التامين بعقد بروسبيريتاس للتقاعد.
- صورة من عقد اخر مماثل يحمل نفس العنوان موضوع راسمال 939.833,06 درهم تم محو اسم المنخرط فيه بالبلانكو.
- رسالة شركة (ت. م. ل.) مؤرخة في 07/06/2010 تم محو اسم المرسل اليه بالبلانكو.
- رسالة شركة (ت. م. ل.) مؤرخة في 26/04/2011 تم محو اسم المرسل اليه.
و ان صور الوثائق هذه هي التي ادلت بها شركة التامين زاعمة انها لم تمتنع عن التنفيذ مدعية انها سلمت صور هذه الوثائق الى المفوضة القضائية السيدة سهام (ط.) التي كلفت من طرفه بمباشرة اجراءات التنفيذ، و ان تلك الوثائق مطعون فيها بالزور الفرعي لا قيمة لها و مخالفة للفقرة 1 من الفصل 440 من ق ل ع مادامت غير مشهود على مطابقتها للاصل و ان صور هذه الوثائق هي الوحيدة التي ادلت بها شركة التامين للزعم انها لم تمتنع عن التنفيذ الى جانب تعرضها للمحو بالبلانكو فان صورتين اخرتين نسيت ركة التامين محو اسم المنخرط المعني بهما و هما :
- السيد وفارير (ب.) كشف لغاية 01/01/2010.
- السيد بوشتة (ل.) كشف لغاية 01/01/2011.
و هذا دليل انهما لا يعنيانه و يتعلقان ب Plan g’epargne retraite spécial retraite groupe و هذا ايضا لا علاقة له بمحفظة ايكل و لا بمنابه من الارباح الناتجة عنها، هذا بالاضافة الى ان نفس صور الوثائق المزوة بواسطة بلانكو ادلت بها ايضا شركة التامين رفقة طلب استعجالي طلبت بواسطة ايقاف التنفيذ الا انه تم رفضه، لذلك يلتمس في الطعن بالزور الفرعي التصريح بقبوله و اخذه بعين الاعتبار و عملا بالفصل 92 من ق م م بتطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفق ما يقتضيه القانون و الحكم بحذف و اتلاف كل صور الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها التي تزعم انها نفذت بواسطتها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا و انها لم تمتنع عن تنفيذه و اعتبار صور الوثائق المذكورة باطلة و عديمة الاثر و استبعادها من الملف و في الطلب الاصلي الامر بصرف النظر عن مزاعم و ادعاءات المدعى عليها و الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
و ارفقت المذكرة بتوكيل خاص و امر استعجالي.
و في المقال 10044/8208/2018 :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/10/2018 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة الذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنه سبق ان تم صدور قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 998 بتاريخ 16/02/2016 في الملف 5001/8232/2013 قضى باعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا من طرف المدعى عليه الاول و تاييد الحكم المستانف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 3.869.180,84 درهم و انها نفذت القرار المذكور بما يصل الى 5.222.426,90 درهم بمقتضى شيك، الا انها تفاجأت بكون المدعي تقدم بتاريخ 28/10/2016 تقدم بدعوى ثانية تستند الى نفس السبب رامية الى اجراء خبرة حسابية لتحديد الارباح المزعوم تحقيقها من طرفها في محفظة EAGLE و تحديد منابه من تلك الارباح فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1771 بتاريخ 05/04/2018 في الملف رقم 233/8232/2018 قضى بتاييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالزامها في شخص ممثلها القانوني بمد المدعي بكل الوثائق التي توضح الارباح التي حققتها عن محفظة إيغل و اساس احتساب مناب المدعي من الارباح الناتجة عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ان المدعى عليه باشر تنفيذ القرار المذكور فتوصلت بتاريخ 13/07/2018 بمحضر اعذار صادر عن المفوضة القضائية سهام (ط.) فبادر دفاعها الى مكاتبة هذه الاخيرة بان تحدد الوثائق التي يتعين عليها تسليمها لها تنفيذا لذلك القرار و امام جواب المفوضة القضائية بادرت بتاريخ 31/07/2018 الى ارسال الى المفوضة و التي في حوزتها و المتعلقة بتنفيذ القرار المذكور و ضمنت تلك الرسالة وثائق اخرى تتعلق بمستفيدين اخرين من محفظة ايغل في نفس وضعية المدعى عليه و انه بتوصل المفوضة القضائية برسالتها مرفقة بالوثائق تكون مهمتها قد انتهت و يتعين عليها اما قفل ملف التنفيذ عدد 4579/5811/2018 او رفع الصعوبة الى السيد رئيس هذه المحكمة في حالة ما اذا ارتات عدم اقفال ملف التنفيذ حينما تعتبر ان تلك الوثائق لا تفي بالمطلوب غير ان شيئا من احد الامرين لم يحصل، و بتاريخ 03/08/2018 ارسل المدعي رسالة اليها يعتبر فيها انها تمتنع عن التنفيذ فابلغت هذا الاخير بتاريخ 07/08/2018 برسالة تخبره فيها انها قد سلمت المفوضة القضائية الوثائق التي بحوزتها الخاصة بعقد التامين الجماعي الذي انخرط فيه المدعى عليه و ذلك بعد ان طالب بتسليمها قائمة بالوثائق التي يطالب المدعي بتسلمها فقام هذا الاخير بمكاتبتها من جديد بمقتضى رسالة مؤرخة في 03/09/2018 يعتبر فيها ان الوثائق المسلمة الى المدعي تنفيذا للقرار رقم 1771 المذكور تثبت امعان في الامتناع عن تنفيذ ما قضى به القرار المذكور فابدت تحفظاتها عند التوصل بتلك الرسالة مشيرة في صلبها انها لم تمتنع تماما عن تنفيذ القرار و انها سلمت المفوضة القضائية جميع الوثائق التي بحوزتها و المتعلقة بعقد التامين الجماعي الذي يربطها بشركة الخطوط المغربية و التي انخرط فيها السيد محمد كامل (ب.) و ان منحى طالب التنفيذ لا يهدف الا الى الاثراء بدون سبب على حسابها، كما راسلت طالب التنفيذ طالبة منها تحديد طبيعة الوثائق التي يريد الحصول عليها و ان المفوضة القضائية رجعت عندها بتاريخ 14/09/ 2018 و حددت لها يوم 19/09/2018 للجواب على رسالة السيد (ب.) مهددة بكونها اذا لم يتم تسليمها الوثائق المطلوب تسليمها لهذا الاخير ستعمد الى تحرير محضر امتناع لتستخلص منها مبلغ 20.000,00 درهم عن كل يوم تاخير فانتقل دفاعها الى قاي التنفيذ و اخبره تهديد المفوضة القضائية و قام بايداع بتاريخ 21/09/2018 رسالة يشتكي فيها من تصرفات المفوضة القضائية و لما لم تحضر المفوضة القضائية بتاريخ 19/09/2019 كما وعدتها فبادرت الى ارسالها الرسالة التي اعدتها بتاريخ 18/09/2018 فتسلمتها المفوضة القضائية بتاريخ 20/09/2018 ذاكرة على ظهر الرسالة انها حررت محضر الامتناع قبل هذا التاريخ في حق الشركة و انه بتاريخ 04/01/2018 بعثت الى المفوضة القضائية برسالة مؤرخة في 01/10/2018 تطلب منه مدها بنسخة من محضر الامتناع التي تدعي انها قامت بتحريره و انها مدت المدعى عليها الثانية بتاريخ 31/07/2018 بمجموعة من الوثائق التي لها علاقة بملف التنفيذ و رسائل تليها بتاريخ 20/09/2018 و رسالة تفسيرية بذلك غير ان هذه الاخيرة حررت محضر امتناع عن التنفيذ مما يثبت نية المفوضة بالاضرار بمصالحها، لذلك تلتمس الحكم بابطال محضر الامتناع عن التنفيذ المنجز من قبل المفوضة القائية في حقها في اطار مباشرة تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1771 بتاريخ 05/04/2018 في الملف عدد 233/8232/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 4579/8511/2018.
و عزز المقال بقرار – شيك – مقال افتتاحي – حكم ابتدائي – قرار استئنافي – محضر اعذار – رسائل – رسالة مراسلة - محضر تبليغ.
و بناء على قرار المحكمة بضم الملف 10044/8208/2018 للملف الحالية.
و بناءا على المذكرة المرفقة بطلب مضاد المدلى بها من طرف ذ سعيد (خ.) بتاريخ 12/12/2018 لفائدة السيدة سهام (ط.) عرض من خلاله ان المفوضة القضائية ليست طرفا في النزاع القائم بين المدعي و المدعى على عليه و انها حررت محضر امتناع عن التنفيذ في اطار مهامها كمفوضة قضائية حيث كلفت بمباشرة اجراءات التنفيذ و ان اقحمها في الدعوى غير مؤسس و الحق بها ضررا ماديا و معنويا و ان الوثائق المدلى بها من طرف المدعية مجرد صور شمسية مخالفة لما يقتضيه الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود و ان الطلب في مواجهة المفوضة القضائية غير مرتكز على اساس و ان شركة التأميت قد خالفت مقتضيات الفقرة 1 من المادة 15 من القانون 03/81 و ان مزاعم شركة التأمين في ما يخص امتناعها عن تسليمها محضر الامتناع يبقى غير مؤسس لتعارضه مع مقتضيات الفقرة 1 من المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المفوضين و ان القضاء الاستعجالي سبق ان رفض طلب شركة التامين الرامي الى ايقاف البث و في الطلب المضاد تعرض ان مسؤولية شركة التامين قائمة نتيجة وقوعها تحت طائلة المادة 27 من القانون 03/81 و مخالفتها الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي و كذا الفصلين 77و 78 من ق ا ع ملتمسا الحكم بعدم قبول طلب شركة التامين و احتياطيا القول بكون الطلب غير مؤسس في مواجهة المفوضة القضائية و الحكم بجميع الاحوال برفض الطلب و في الطلب المضاد بتحميل شركة (ت. م. ل.) المسؤولية التقصيرية عن اخطائها اضرارا بالمفوضة مع الحكم عليها بادائها درهما رمزيا كتعويض عن الأضرار و الحكم على شركة (ت. م. ل.) بادائها اليها درهما رمزيا كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق به و الامر بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدة الصباح و جريدة الاحداث المغربية و ترجمته الى الفرنسية من طرف ترجمان محلف بجريدة Le Matin du Sahara و جريدة L’Economiste على نفقة المدعى عليها بواسطة مصاريفها يسبقها مع حفظ حقها في الرجوع على شركة التامين لمطالبتها باسترجاع مصاريف النشر و الترجمة مع النفاذ المعجل و ترك كل الصوائر على عاتق المدعية بما في ذلك صائر الطلبين الاصلي و المضاد.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة مرفقة بطعن اضافي بالزور الفرعي بجلسة 24/12/2018 جاء فيها انه يطعن ايضا و صراحة بالزور الفرعي في صور الوثائق الصادرة عن شركة (ت. م. ل.) بوصفها مدعية التي ارفقتها بمقالها الافتتاحي موضوع دعواها موضوع الملف عدد 10044/8218/2018 في محاولة منها ايهام المحكمة انها نفذت الحكم الابتدائي رقم 9937 الصادر بتاريخ 02/11/2017 المؤيد استئنافيا يالقرار رقم 1771 الصادر بتاريخ 05/04/2018 ذلك انه ليست فقط ان صور هذه الوثائق لا علاقة لها بتاتا لا من قريب و لا من بعيد بالحكم المذكور بل ان الاخطر من هذا هو ان صور هذه الوثائق نمزورة و تزويرها يتجلى من انه تعرضت للمح بواسطة بلانكو مما يضطر الى الطعن فيها بالزور الفرعي بموجب هذا الطعن الاضافي بالزور الفرعي علما انها نفس الصور التي ارفقتها شركة التامين بمذكرتها الجوابية التي ادلت بها بجلسة 03/12/2018 في اطار الملف عدد 9599/8202/2018، لذلك تلتمس في الطعن بالزور الفرعي الاضافي المقدم حاليا و الطعن بالزور الفرعي المقدم بجلسة 10/12/2018 التصريح بقبول الطعنين بالزور الفرعي المقدمين من طرفه و اخذهما بعين الاعتبار و عملا بالفصل 92 من ق م م الامر بتطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفق ما يقتضيه القانون بخصوص صور الوثائق المشار اليها سلفا من طرف شركة (ت. م. ل.) في الملفين المضمومين و الحكم بحذف و اتلاف كل صور الوثائق المدلى بها من طرف هذه الاخيرة و اعتبار صور تلك الوثائق باطلة و عديمة الاثر و استبعادها من الملفين معا المضمومين و في الطلب الاصلي الامر بصرف النظر عن مزاعم و ادعاءات شركة التامين و الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرفه و في الطلب المقدم من قبل المدعى عليها الحكم بعدم قبوله و برفض طلبها الرامي الى ابطال محضر امتناعها عن التنفيذ و ترك كل الصائر على عاتق المدعى عليها بما في ذلك صائر الطلبين.
و ارفقت المذكرة بتوكيل خاص و امر استعجالي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 07/01/2019 جاء فيها ان الطلب الاضافي بالزور الفرعي غير مقبول شكلا لعدم جوازه تقديمه في شكل طلب قضائي اضافي فرعي بل كطلب اصلي بالنظر الى طبيعة المزاع و طلبات الاطراف، و انها لازالت تتمسك بالوثائق التي سبق لها ان ادلت بها سواء امام المفوضة القضائية كحجة لتنفيذ القرار او خلال جريان المساطر القضائية ذات الصلة و ان ما يؤكد تنفيذها للقرار المذكور هو موقف المدعي في المنازعة و الطعن بالزور في تلك الوثائق لانه لا يعقل ان يتمسك هذا الاخير بامتناعها عن التنفيذ و في نفس الوقت بطعن في الزور في وثائق التنفيذ لان غايته من ذلك تنصرف الى سلب الصيغة الثبوتية لها و هو ما يتناقض مع طلبه الرامي الى تصفية الغرامة التهديدية، اما مضمون تلك الوثائق الخاص بنسب فوائد ادخار الراسمال فهي صحيجة و تنطبق على ما اراد المدعي الوصول اليه بمقتضى القرار عدد 1771 و ان تلك النسب من الفوائد هي ذاتها التي تطبقها بالنسبة لما يسمى بمحفظة ايغل، اذ ان المدعي قد وقع بتاريخ 30/04/2001 بعد وصوله لسن التقاعد على ملحق للعقد اضحى يستفيد بموجبه بنفس الشروط التعاقدية التي كانت مطبقة على عقد التامين الجماعي الرابط بينها و الخطوط الملكية، مشيرة انه يلزم لتصفية الغرامة التهديدية بيان الضرر و مقداره و ثبوته، لذلك تلتمس في الطعن بالزور الفرعي عدم قبول الطلب و احتياطيا صرف النظر عن الطعن بالزور، و في طلب تصفية الغرامة التهديدية موضوع الملف عدد 9599/8202/2018 رفض الطلب لعدم ثبوت امتناعها عن التنفيذ و في طلبها موضوع الملف عدد 10044/8218/2018 رفض دفوعه حول هذه الدعوى و حفظ حقها بالطعن بالزور في المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية و الحكم وفق الطلب و تحميل المدعي و المفوضة القضائية الصائر.
و ارفقت المذكرة بملحق – قرار – شيك – قرارين.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة مع تمسكه بطعنه بالزور الفرعي و ملتمس بالشروع في تطبيق مسطرته بجلسة 21/01/2019 جاء فيها ان الطعن المقدم من طرفه بالزور الفرعي في كل واحد من الملفين المضمومين هو طعن عادي صحيح و مقبولين مادام انه ادى الرسوم القضائية عن كل طعن بالزور الفرعي و كل طعن مرفق بتوكيل خاص صادر عنه و ممضي من طرفه و مشهود على صحة امضاءه من طرف السلط الجماعية المختصة و هذا يثبت ان الطعنين بالزور الفرعي المنصبين على صور الوثائق المدلى بها من قبل المدعى عليها في الملفين معا بعد ان زورتها بمحو بواسطة بلانكو و بذلك فانهما طعنان مقبولان لاستيفائهما معا كل الشروط القانونية و انه مادامت هذه الصور المزورة هي الوحيدة التي قدمتها شركة التامين الى المفوضة القضائية ثم ادلت بنفس الصور التي طالها نفس التزوير بنفس الطريقة في الملفين الحاليين فان تطبيق الفقرة 2 من الفصل 95 من ق م م يقتضي الحكم وفق طلباته موضوع الملف عدد 9599/8202/2018 و رفض الطلب الاصلي، فضلا عن ان الصور تلك الوثائق تتضمن معطيات شخصية لاغيار لم تحصل شركة التامين على موافقتهم للادلاء بصور المستندات المتضمنة لمعطياتهم الشخصية تكون شركة التامين قد خرقت مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لذلك يلتمس التصريح بقبول الطعن بالزور الفرعي المقدم في الملفين معا و الاشهاد على شركة (ت. م. ل.) على تمسكها بصور الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي و امرها بالادلاء باصولها داخل اجل 8 ايام تحت طائلة البث في المسطرة كما لو انها صرحت بانها لا تنوي استعمالها و في حالة ادلائها بالاصول الامر بتطبيق مسطرة الزور الفرعي طبقا لما ينص عليه القانون و الحكم وفق طلباته و ملتمساته المقدمة في اطار طعنه بالزور الفرعي و بخصوص الملف عدد 9599/8202/2018 الحكم وفق ما ورد في مقاله الافتتاحي و مذكراته السابقة و بخصوص الملف عدد 10044/8218/2018 الحكم برفض طلب شركة (ت. م. ل.) و الحكم ايضا وفق ما ورد في المذكرات السابقة له.
و ارفقت المذكرة بتوصيلي اداء الرسوم القضائية عن الطعنين بالزور الفرعي.
و بناء على ادلاء نائب بوشتة (ل.) بمقال من اجل التدخل الارادي في الدعوى بجلسة 04/02/2019 جاء فيه انه كان طيار بالشركة الوطنية الخطوط الملكية المغربية و هو حاليا متقاعد و انه خلال ممارسته عمله في عقد تامين تقاعد ابرمته شركة (ت. م. ل.) بواسطة المشغلة السابقة له المذكورة اعلاه علما ان له حاليا نزاع قائم في مواجهة شركة التامين بسبب عدم وفائها بالتزاماتها العقدية و انه فوجئ بالمدعى عليها في اطار نزاع بينها و المدعي في اطار الملفين المضمومين الحاليين ادلت هذه الاخيرة بوثيقة شخصية تهمه وحده تتعلق بعلاقته التعاقدية الثنائية بوصفه مؤمن له مع المدعى عليها و ان هذه الوثيقة تحمل في عنوانها :
- Plan d’épargne retraite – Spécial Retraite Groupe
- Relevé de situation au 01/01/2010
اي كشف عن وضعيته الشخصية رغم ان هذه الوثيقة تتضمن مغالطات ينازع فيها و هي من بين الاشياء المطروحة في ملف نزاع اخر له مع المدعى عليها معروض امام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ملف عدد 6926/1202/2016 و ان ادلائها بهذه الوثيقة في النزاع الحالي دون موافقه منه عمل غير مشروع لمخالفة شركة التامين لمقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و انه نتيجة الضرر اللاحق به جراء مخالفة المدعى عليها اضرارا به يكون في اطار الفصل 111 من ق م م محقا و على صواب في التدخل اراديا في هذه الدعوى، لذلك يلتمس الاشهاد بتقديمه تدخله الارادي في الدعوى الحالية بوصفه متضررا من خرق شركة (ت. م. ل.) مقتضيات القانون 08-09 و هي من النظام العام، و الحكم بانه وجيه و مبني على اساس و اخذه بعين الاعتبار و بجعل كامل المسؤولية المدنية التقصيرية على عاتق المدعى عليها جراء خرقها اضرارا به مقتضيات القانون رقم 08-09 بادلائها في النزاع الحالي بصورة من الوثيقة المشار اليها اعلاه رغم تضمنها معطيات شخصية خاصة به و هي
- Plan d’épargne retraite – Spécial Retraite Groupe
- Relevé de situation au 01/01/2010
و ذلك بدون اذن و لا ترخيص منه و الحكم بسحب الوثيقة الانف ذكرها من الملفين المضمومين الحاليين و استبعادها منهما و اعتبار كانه لم يقع الادلاء بها من طرف المدعى عليها و باتلاف تلك الوثيقة من طرف رئيس كتابة ضبط هذه المحكمة او من يقوم مقامه و امره بتنفيذ ذلك بمجرد ان يبلغ اليه الحكم المنتظر صدوره و الحكم على شركة (ت. م. ل.) بادائها اليها درهما رمزيا كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق به و الامر بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدة الصباح و جريدة الاحداث المغربية و ترجمته الى الفرنسية من طرف ترجمان محلف بجريدة Le Matin du Sahara و جريدة L’Economiste على نفقة المدعى عليها بواسطة مصاريفها يسبقها مع حفظ حقها في الرجوع على شركة التامين لمطالبتها باسترجاع مصاريف النشر و الترجمة مع النفاذ المعجل و ترك كل الصوائر على عاتق المدعى عليها بما في ذلك صائر التدخل الارادي الحالي.
و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى انذار دفاع المدعى عليها للادلاء باصل الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي تحت طائلة صرف النظر عنه و البث في الطلب دون اعتباره و في حالة تدارك الامر و الادلاء باصل الوثائق تطبيق مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من ق م م و ترتيب كافة الاثار القانونية عن ذلك مع احالة الملف عليها للادلاء بمستنتجاتها الختامية.
و بناء على ادلاء نائب موفرير (ب.) بمقال من اجل التدخل الارادي في الدعوى بجلسة 21/01/2019 جاء فيه انه كان طيار بالشركة الوطنية الخطوط الملكية المغربية و هو حايا متقاعد و انه خلال ممارسته عمله في عقد تامين تقاعد ابرمته شركة (ت. م. ل.) بواسطة المشغلة السابقة له المذكورة اعلاه علما ان له حاليا نزاع قائم في مواجهة شركة التامين بسبب عدم وفائها بالتزاماتها العقدية و انه فوجئ بالمدعى عليها في اطار نزاع بينها و المدعي في اطار الملفين المضمومين الحاليين ادلت هذه الاخيرة بوثيقة شخصية تهمه وحده تتعلق بعلاقته التعاقدية الثنائية بوصفه مؤمن له مع المدعى عليها و ان هذه الوثيقة تحمل في عنوانها :
- Plan d’épargne retraite – Spécial Retraite Groupe
- Relevé de situation au 01/01/2010
اي كشف عن وضعيته الشخصية رغم ان هذه الوثيقة تتضمن مغالطات ينازع فيها و هي من بين الاشياء المطروحة في ملف نزاع اخر له مع المدعى عليها معروض امام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ملف عدد 6926/1202/2016 و ان ادلائها بهذه الوثيقة في النزاع الحالي دون موافقه منه عمل غير مشروع لمخالفة شركة التامين لمقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و انه نتيجة الضرر اللاحق به جراء مخالفة المدعى عليها اضرارا به يكون في اطار الفصل 111 من ق م م محقا و على صواب في التدخل اراديا في هذه الدعوى، لذلك يلتمس الاشهاد بتقديمه تدخله الارادي في الدعوى الحالية بوصفه متضررا من خرق شركة (ت. م. ل.) مقتضيات القانون 08-09 و هي من النظام العام، و الحكم بانه وجيه و مبني على اساس و اخذه بعين الاعتبار و بجعل كامل المسؤولية المدنية التقصيرية على عاتق المدعى عليها جراء خرقها اضرارا به مقتضيات القانون رقم 08-09 بادلائها في النزاع الحالي بصورة من الوثيقة المشار اليها اعلاه رغم تضمنها معطيات شخصية خاصة به و هي
- Plan d’épargne retraite – Spécial Retraite Groupe
- Relevé de situation au 01/01/2010
و ذلك بدون اذن و لا ترخيص منه و الحكم بسحب الوثيقة الانف ذكرها من الملفين المضمومين الحاليين و استبعادها منهما و اعتبار كانه لم يقع الادلاء بها من طرف المدعى عليها و باتلاف تلك الوثيقة من طرف رئيس كتابة ضبط هذه المحكمة او من يقوم مقامه و امره بتنفيذ ذلك بمجرد ان يبلغ اليه الحكم المنتظر صدوره و الحكم على شركة (ت. م. ل.) بادائها اليها درهما رمزيا كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق به و الامر بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدة الصباح و جريدة الاحداث المغربية و ترجمته الى الفرنسية من طرف ترجمان محلف بجريدة Le Matin du Sahara و جريدة L’Economiste على نفقة المدعى عليها بواسطة مصاريفها يسبقها مع حفظ حقها في الرجوع على شركة التامين لمطالبتها باسترجاع مصاريف النشر و الترجمة مع النفاذ المعجل و ترك كل الصوائرل على عاتق المدعى عليها بما في ذلك صائر التدخل الارادي الحالي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد مقترنة بملتمس رام الى ايقاف البت بجلسة 25/02/2019 التمس من خلالها في الطعن الاضافي بالزور الفرعي عدم قبول الطلب و احتياطيا صرف النظر عن الطعن بالزور و في الملف عدد 95999/8202/2018 برفض الطلب و في الملف عدد 10044/8218/2018 برفض دفوعه حول هذه الدعوى وحفظ حقها في الطعن بالزور في المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية و الحكم وفق الطلب و تحميل المدعي و المفوضة القضائية الصائر و في مقال التدخلين الاراديين الحكم بعدم قبولهما و تحميل المتدخلين الاراديين في الدعوى الصائر و في ايقاف البت الامر بايقاف البت في النازلة الحالية الى حين البت في الشكاية المباشرة عدد 09/5/2019 الموجهة امام السيد قاضي التحقيق ضد المفوضة طبقا للمواد 10 من ق م ج و 102 من ق م م و العمل القضائية و في الطلب المضاد حفظ حقها في الرد عليه.
و بناء على ادلاء نائب المفوضة القضائية بمذكرة تعقيب بجلسة 18/03/2019 جاء فيها ان سوء نية المدعى عليها وصل بها الى حد تقديم شكاية مباشرة في مواجهتها ناسبة لها زورا مزعوما و استعماله و ان هذه الشكاية المباشرة لم يتخذ على ضوئها أي اجراء علما انها لم تتوصل باي استدعاء بشانها و ان الطلب المضاد المقدم من طرفها في مواجهة المدعى عليها شركة التامين فانه ينطبق عليه مبدأ ان سيء النية يعامل بنقيض قصده و ان وقوعها تحت طائلته يقتضي صرف النظر عن كل ملتمس و ادعاءات شركة التامين المقدمة في مواجهة المفوضة القضائية، كما ان شركة التامين خرقت ايضا سرية التحقيق و هو فعل يجرمه المشرع و يعاقب عليه جزائيا و لذلك لما ادلت شركة التامين رفقة مذكرتها السابقة بنسخة من شكايتها المباشرة و الحال ان قاضي التحقيق لم يتخذ بشانها أي اجراء مما يجعل التحقيق لازال جاريا و ان ملتمسها ايقاف البث يكون باطلا عملا بقاعدة ما بني على باطل يكون باطل مادام ملتمسها بني على ارتكابها فعلا يجرمه المشرع و كذا عن مواجهتها بالعواقب القانونية المترتبة عن خرقها بواسطة دفاعها و هو وكيلها و هو يوجب عليه بدوره احترام سرية التحقيق و يمنعها من الادلاء باية ورقة مسطرية و لا اية وثيقة تتعلق ببحث لازال جارياو انها تتمسك بكل ما ورد في طلبها المضاد المقدم في مواجهة شركة التامين علما انها انذرت هذه الاخيرة بان شكايتها المباشرة المقدمة الى قاضي التحقيق تعسفية محضة و كيدية و انذرتها بضرورة ان تتنازل عليها، لذلك تلتمس في الملتمس الرامي الى ايقاف البت الامر بصرف النظر عنه و في طلبات شركة التامين الحكم برفض كل ادعاءات و طلبات و ملتمسات شركة التامين المقدمة في مواجهتها و في طلبها المضاد الحكم وفق ما ورد في الطلب المقدم من قبلها في مواجهة المدعى عليها.
و ارفقت المذكرة بانذار و محضر تبليغ.
و بناء على ادلاء نائب السيد موفرير (ب.) بمذكرة تعقيب بجلسة 18/03/2019 جاء فيها ان الشكاية المقدمة من طرف شركة (ت. م. ل.)و في مواجهة المفوضة القضائية لا علاقة لها بتاتا بالتدخل الارادي المقدم من طرفه و ليس لها أي تاثير على تدخله الارادي و ان هذا الاخير سببه خرق شركة التامين المتمثل في استعمالها بدون اذنه معطياته الشخصية اضرارا به حسب مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحمابة المعطيات الشخصية و بذلك فان ملتمس شركة التامين ايقاف البت عديم الاساس و لا يمكن ان يشمل التدخل الارادي المقدم من طرف في مواجهتها، لذلك يلتمس الامر بصرق النظر عن الملتمس الرامي ايقاف البت المقدم من طرف شركة (ت. م. ل.) وفي تدخله الارادي في الدعوى الامر بصرف النزر عن مزاعم و ادعاءات شركة التامين و الحكم وفق ما ورد في مقال التدخل الارادي في الدعوى له.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 22/04/2019 جاء فيها ان زعم المدعي بان شروط ايقاف البت غير متوافرة في هذه النازلة معتبرا من غير ذي اساس ان ايقاف البت لا يستساغ الا اذا كانت الشكاية المباشرة المقدمة في مواجهة احد الاطراف الاساسية المعنية مباشرة بالنزاع الثنائي لا في مواجهة المفوضة القضائية التي ليست طرفا في النزاع في حين ان هذه الاخيرة تعتبر طرفا اصليا في الدعوى الحالية بعدما وقع ضم الملف المتعلق ببطلان محضر الامتناع الى الملف الحالي و اصبح بالتالي هو الاصل و ان المبدأ القائل ما اختار لا يرجع لا ينطبق على النازلة الحالية ذلك ان النازلة الحالية لا تعطي لها اختيار احد الطريقين اما المدني و اما الزجري و من تم فانه يجوز لها ان تجمع بين الطرفين المذكورين فانها تضررت كثيرا لما حررت المفوضة القضائية محضر امتناع غير صحيح و افتراضي ذلك ان أي تاثير او تشويه في سمعتها المالية و التامينية سيعرضها لا محال للضرر و لفقدان عدد كبير من زبنائها، فطلب ايقاف البت مبني على اساس و صحيح و طبقا لشروط القانون ذلك ان الشكاية المباشرة او الاستدعاء المباشر يعتبر دعوى مباشرة في مواجهة المفوضة السيدة سهام (ط.) و هي مختلفة تماما عن الدعوى العمومية و ان كتمان سرية التحقيق لا يمكن تطبيقه عليها مادامت انها مجرد طرف مدني في اطار الشكاية المباشرة، و ان الثابت انها سبق لها ان سلمت المفوضة القضائية اصول الوثائق المطعون فيها بالزور من قبل المدعي و ان مدعي الزور هو من يجب عليه ان يدلي باصول تلك الوثائق المطعون في زوريتها حتى يمكن للمحكمة الفصل في طلب الزور الفرعي و مادام طال الطعن بالزور لم يدل باصول تلك الوثائق فان طلبه غير مؤسس، فضلا عن ان المدعي ليست له الصفة للتمسك بخرقها للمعطيات الشخصية مادام ان تلك المعطيات لا تتعلق به و انما تتعلق باشخاص من الغير كما يزعم و ان الشخص الوحيد الذي له الصفة للادعاء بخرق المعطيات الشخصية هو الشخص الذي تضرر من خرق مقتضياته الشخصية و ان البيانات المتضمنة في تلك الوثائق المدلى بها من قبلها هي ليست بيانات شخصية تتعلق بشخص بعينه و انما هي بيانات عامة تنطبق على جميع المنخرطين في عقد التامين الجماعي على التعاقد المتواجدين في نفس وضعية المدعي و ان البيان الشخصي الوحيد يتعلق باسماء المنخرطين و انها و حماية منها لاسمه الشخصي فانها قامت بحذفه بغرض حماية معطياته الشخصية المتعلقة بالاسم ليس الا مادام ان باقي البيانات المضمنة بتلك الوثائق يتوفر عليها جميع المنخرطين المتواجدين في وضعية المدعي و ان الضرر الذي يقصده القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية هو الضرر الذي تعرض له الشخص من جراء تسريب معطياته الشخصية،لذلك تلتمس في الطعن الاضافي بالزور الفرعي عدم قبول الطلب، و احتياطيا صرف النظر عن الطعن بالزور و طلب الغرامة التهديدية موضوع الملف عدد 9599/8202/2018 رفض الطلب لعدم ثبوت امتناعها عن التنفيذ و في طلبها موضوع الملف عدد 10044/8218/2018 رفض دفوعه حول هذه الدعوى و حفظ حقها بالطعن بالزور في المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية سهام (ط.) و الحكم وفق الطلب و تحميل المدعي و هذه الاخيرة الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 06/05/2019 جاء فيها ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخة 05/04/2018 اصبح نهائيا لكون محكمة النقض اصدرت بتاريخ 24/04/2019 قرار في الملف عدد 1498/3/3/2018 قضت بموجبه برفض طلب النقض المقدم من طرف المدعى عليها التي زورت معظم الوثائق و عي موضوع الطعن بالزور الفرعي و ادلاء هذه الاخيرة الى جانبها بصور وثائق تتعلق بشخصين اخرين اعتراضا على ادلائها لوثائق تهمهما, كما ان ادلاء المدعى عليها باشهاد مؤرخ صادر عن كاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص ملف التحقيق عدد 09/15/2019 المتعلقة بالشكاية المباشرة التعسفية و الكيدية المقدمة في مواجهة المفوضة القضائية تشكل حجة على المدعى عليها و ان ذلك الاشهاد دليل على ان اجراءات التحقيق لازالت سارية في ملف هذه الشكاية المباشرة و لم يترتب عنها أي متابعة و لا احالة و ان ادلاء المدعى عليها بشكاية يجعلها قد خرقت سرية التحقيق و هو فعل يجرمه المشرع، لذلك يلتمس الامر بصرف النظر عن مزاعم المدعى عليها و عن ملتمسها ايقاف البت ورفض كل طلبات و الحكم وفق طلبه و طعنه بالزور الفرعي و مذكراته السابقة.
و ارفقت المذكرة بشهادة منطوق قرار محكمة النقض – مشيرا انه يتحفظ بحقه في الادلاء بنسخة من قرار محكمة النقض.
و بنا ءعلى ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب 27/05/2019 جاء فيها ان زعم المدعي بان مجرد تقديم شكاية مباشرة الى السيد قاضي التحقيق لا يترتب عنه ايقاف البت لغياب المتابعة فيه غير صحيح و هو مخالف لما هو منصوص عليه قانونا و لا يستقيم مع ما استقر عليه العمل القضائي بالمغرب الذي ما فتئ في كل حالة مشابهة عرضت عليه الا و يحكم بايقاف البت و ان قاضي التحقيق باشر اجراءات التحقيق بالاستماع الى ممثلها في جلسة سابقة و باستدعاء المفوضة القضائية للاستماع اليها لجلسة 12/06/2019 وفق الثابت من طي التبليغ، لذلك يلتمس الطعن الاافي بالزر الفرعي عدم قبول الطلب و احتياطيا صرف النظر عن الطعن بالزور و في الملف عدد 95999/8202/2018 برفض الطلب و في الملف عدد 10044/8218/2018 برفض دفوعه حول هذه الدعوى وحفظ حقها في الطعن بالزور في المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية و الحكم وفق الطلب و تحميل المعي و المفوضة القضائية الصائر و في مقال التدخلين الاراديين الحكم بعدم قبولهما و تحميل المتدخلين الاراديين في الدعوى الصائر و في ايقاف البت الامر بايقاف البت في النازلة الحالية الى حين البت في الشكاية المباشرة عدد 09/5/2019 الموجهة امام السيد قاضي التحقيق ضد المفوضة طبقا للمواد 10 من ق م ج و 102 من ق م م و العمل القضائية و في الطلب المضاد حفظ حقها في الرد عليه.
و ارفقت المذكرة باستدعاء و طي تبليغ.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 17/06/2019 اكد من خلالها سابق دفوعاته و ملتمساته.
و ارفقت المذكرة بقرار محكمة النقض.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 24/06/2019 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها و ملتمساته.
و ارفقت المذكرة بقرار محكمة النقض.
و بناء على ادلاء نائب بوشتة (ل.) بمذكرة تعقيب بجلسة 08/07/2019 اكد من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا الامر بصرف النظر عن مزاعم و ادعاءات شركة التامين و الحكم وفق ما ورد في مقال التدخل الارادي في الدعوى له.
و بناء على ادلاء نائب موفرير (ب.) بجلسة 08/07/2019 اكد من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا الامر بصرف النظر عن مزاعم و ادعاءات شركة التامين و الحكم وفق ما ورد في مقال التدخل الارادي في الدعوى له.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب 08/07/2019 اكد من خلالها سابق دفوعاته و ملتمساته.
و بناء على ادلاء نائب المفوضة القضائية بمذكرة تعقيب بجلسة 08/07/2019 جاء فيها انها تقدمت للحضور لجلسة 12/06/2019 الا ان السيد قاضي التحقق طلب منها تاجيل الجلسة لاسبوع لدوافع تهمه وحده و عوض ان تتقدم بجلسة 18/06/2019 فانها حضرت غلطا بتاريخ 19/06/2019 فطلب منها الحضور لجلسة 03/07/2019 و هو ما فعلته حقا و تم الاستماع اليها تمهيديا من طرف السيد قاضي التحقيق، ملتمسة الحكم برفض كل ادعاءات و طلبات و ملتمسات شركة (ت. م. ل.) المقدمة في مواجهة المفوضة القضائية و الحكم وفق ما ورد في الطلب المضاد من طرف المفوضة القضائية قي مواجهتها.
أسباب الاستئناف
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة شركة (ت. م. l.) و جاء في أسباب استئنافها:
السبب الأول المتخد من عدم ارتكاز الحكم على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 102 من قانون المسطرة المدنية , ذلك ان الحكم المطعون فيه تم تعليله بما يلي (وحيث من المعلوم انه ان كانت هناك دعويان رائجتان للنزاع نفسه امام المحكمة الزجرية والمحكمة المدنية , فإنه يلزم ان يتوقف البت في هذه الأخيرة شرط ان تكون فعلا دعوى عمومية مقامة ولكن لا يتحقق ذلك شرط ان تكون فعلا دعوى عمومية مقامة ولكن لا يتحقق ذلك بتقديم شكاية دور حول النزاع نفسه مقرونة بمطالبة مدنية امام قضاء التحقيق كما هو حال الشكاية المستدل بها طالما ان مآلها قد يكون هو الحفظ وقد تحال على جهة مختصة وهي مرحلة لا تصل للقول بوجود دعوى عمومية تمت اقامتها خاصة وان شركة التأمين المتمسكة بالطلب لم تدل بمآل الشكاية المباشرة كما ان الملف يخلو من قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق مما لا مجال لإيقاف البت في الدعوى الحالية مما يكون معه الطلب في غير محله ويتعين عدم قبوله)
والحال ان الشكاية المباشرة او الاستدعاء المباشر تعتبر دعوى مباشرة في مواجهة المفوضة القضائية وهي مختلفة تماما عن الدعوى العمومية .وبخلاف ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه , فالسيد قاضي التحقيق باشر إجراءات التحقيق بالاستماع الى الممثل القانوني للعارضة وبالاستماع الاولي والتفصيلي للمفوضة القضائية وفق الثابت من مآل الشكاية المباشرة المرفقة. وان الحكم لما قضى بعدم قبول طلب إيقاف البت الى حين بت السيد قاضي التحقيق يكون قد بني على غير أساس .
السبب الثاني المتخد من عدم ارتكاز الحكم على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 448 من ق م م : ذلك ان العارضة لم تمتنع عن التنفيذ بل وعلى العكس من ذلك عملت على تنفيذ منطوق الحكم عدد 9937 بتاريخ 02/11/2017 ملف عدد 9793/8202/2016 لما قامت بتسليم المفوضة القضائية جميع ما بحوزتها من وثائق والمتعلقة بمحفظة إيكل.
كما ان الحكم المطعون فيه قضى بتصفية الغرامة التهديدية من دون ان يحدد ما ان كانت تلك الوثائق المسلمة للمفوضة القضائية تتعلق بمحفظة إيكل أم لا.وان عدم تحديده لطبيعة تلك الوثائق المدلى بها من طرف العارضة للمفوضة القضائية او عرضها على الأقل على خبير مختص للتأكد من تعلقها بمحفظة إيكل أم لا , يكون ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس.
ولقد منح الحكم المطعون فيه –المفوضة القضائية- الصفة للحكم على الوثائق المدلى بها من قبل العارضة , بمعنى آخر حلت المفوضة القضائية محل المحكمة مع العلم انها ليست لها الصفة للقول بذلك. فالجهاز الوحيد الذي له الصفة للحكم ما اذا كانت تلك الوثائق تتعلق بمحفظة إيكل أم لا هو جهاز القضاء بعد عرض الامر على خبراء مختصين في المجال.
فالحكم المطعون فيه عوض ان يقضي برفض الطلب لصعوبة تفسير منطوق الحكم القاضي بالغرامة التهديدية , فإنه بادر الى الحكم لفائدة الطالب بتصفية الغرامة التهديدية بناء على أسس غير سليمة.
ومن جهة أخرى فإنه ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بالقول(وحيث انه واعتبارا للضرر الثابت والذي بلغ من الجسامة بفعل تعنت المدعى عليها وعنادها من تنفيذ مقتضيات الحكم حدا حال دون تحديد نصيب المدعي من الأرباح) غير قائم على أساس على اعتبار ان الضرر غير ثابت وغير محقق . ذلك ان الثابت قضاء ان تصفية الغرامة التهديدية يتمثل أساسا في تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه الطالب عن الضرر اللاحق من جراء امتناع خصمه من تنفيذ الحكم الذي سبق ان صدر عليه في النزاع القائم بينهما تحت طائلة الغرامة التهديدية , ان كان لذلك موجب وهو الامر غير الثابت في النازلة الحالية. والثابت كذلك انه عند الحكم بتصفية الغرامة التهديدية بيان الضرر اللاحق بطالبها ومقداره ودليل ثبوته. والحال ان المستأنف عليه سبق ان استفاد من مبلغ 5.222.426,90 درهم بتاريخ 31/05/2016 من قبل القرار رقم 998 الصادر بتاريخ 16/02/2016 بمناسبة نزاع تمخض حول شروط تطبيق عقد التأمين الرابط بينه وبين العارضة. وان المحكمة لم تتحقق من الضرر اللاحق بالمستأنف عليه من جراء تسليم للمفوضة القضائية للوثائق المذكورة تنفيذا للقرار رقم 1771 . وان عدم وجود الضرر يجعل الحكم المطعون فيه غير مؤسس واصبح بالتالي عرضة للطعن بالاستئناف لهذه العلة.
ومن جهة ثالثة وعلى فرض ثبوت الامتناع , فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل قاعدة تقدير التعويض المناسب للضرر وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 448 من ق م م , واكتفت هكدا بضرب عدد الأيام في مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم به على الرغم من ان مبلغ الغرامة المحكوم به مغالى فيه وباهض يقدر في 20000 درهم عن كل يوم تأخير.
وان الحكم المطعون فيه لما قضى بتصفية الغرامة التهديدية بما للمحكمة من سلطة تقديرية من دون بين عناصر الضرر التي اعتمدتها لتقدير التعويض ومن دون الإفصاح عن الأساس الواقعي الذي بموجبه تمت تصفيتها ومن دون تحديد لحجم الضرر وثبوته ومقدار أهميته بالنسبة لطالب التصفية, يكون قد ارتكز على غير أساس واصبح بالتالي عرضة للطعن بالاستئناف.
السبب الثالث : قيام تناسب بين مبلغ تصفية الغرامة التهديدية ومبلغ الضرر, فالحكم قضى على العارضة بأداء مبلغ 600.000,00 درهم كمبلغ تصفية الغرامة التهديدية , وكما سبق للعارضة ان ابرزت امام قاضي الدرجة الأولى , فإن تقرير الخبرة المنجز في اطار الملف عدد 5001/8232/2013 بين نفس الأطراف والذي تفرع عنه هذا النزاع قد انتهى في خلاصاته ان الدفوعات الشهرية المتعلقة بالتقاعد التكميلي من 15/05/2010 الى 15/05/2011 بمبلغ 1000 درهم تبلغ مع فوائدها بنسبة 6 في المائة التعاقدية ما مجموعه 142.915,68 درهم وذلك لغاية 14 ماي 2010 . وانه تبعا لتلك الخلاصة , فإنه وعلى فرض جواز إضافة مبلغ فوائد محفظة إيكل لذلك المبلغ , فإنه لا ينجم عن مبلغ الدفوعات فوائد تفوقها. وبالتالي فإن مبلغ الغرامة التهديدية يفوق بكثير بشكل قاطع المبلغ الذي قد يستحقه المستأنف عليه على فرض صحة مطالبه. وبذلك فالمبلغ المحكوم به لا يتناسب وحجم الضرر الذي لحق بالمستأنف عليه , مما يناسب معه الغاء الحكم الابتدائي.
وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فالعارضة تطعن في محضر امتناع عن التنفيذ المنجز من قبل المفوضة القضائية السيدة سهام (ط.) للعلل المذكورة أعلاه , لا سيما تلك الواردة في مقالها الرامي الى ابطال محضر التنفيذ المذكور وتلتمس تبعا لذلك تطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق م م .
ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي في الملف عدد 9599/8202/2018 الحكم بإيقاف البت والحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وفي الملف عدد 10044/8218/2018 الحكم بإبطال محضر امتناع عن التنفيذ المنجز من قبل المفوضة القضائية السيدة سهام (ط.) بتاريخ 31/07/2018 .
وفي الطعن بالزور الفرعي الحكم بتطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق م م مع ما يترتب على ذلك قانونا.
مدليا بنسخة من الحكم مع طي التبليغ ومقتطف من كتاب واشهاد عن كاتب التحقيق وصورة قرار قضائي وصورة تقرير خبرة
وجاء في أسباب الاستئناف الفرعي مع المذكرة الجوابية المقدمين من طرف محمد كامل (ب.) بواسطة دفاعه , ان الاستئناف الأصلي غير مرتكز على أساس لعدم جدية السبب المتعلق بالملتمس الرامي الى إيقاف البت , ذلك ان الشكاية المباشرة التي قدمتها المستأنفة اصليا امام السيد قاضي التحقيق في مواجهة المفوضة القضائية لا تبرر إيقاف البت, لأنه وعلى خلاف ما تتمسك به , لم يتخد من طرف السيد قاضي التحقيق أي إجراء في شأن الشكاية المذكورة . وان مجرد تقديمها بهدف تسويفي لمحاولة ارجاء البت في الطلب الأصلي لا يبرر الاستجابة لطلبها. كما ان مجرد تقديم الشكاية المباشرة لا يجعل الدعوى العمومية قائمة, ما دام لم يترتب على تقديمها أي اجراء , وهو ما دهب اليه الحكم عن صواب معتمدا على قرار لمحكمة النقض ومضمونه ان مفهوم الدعوى العمومية لا يوجد , الا اذا ترتب عن الشكاية المباشرة المقدمة الى السيد قاضي التحقيق , قرار بإحالة المشتكى بها. وان شركة التأمين تقر صراحة في مقالها الاستئنافي بعدم اتخاد السيد قاضي التحقيق أي اجراء بخصوص شكايتها المباشرة , كما انها لم تدل بما يفيد مآلها.
وبخصوص السبب الثاني المحتج به فإن شركة التأمين تقع تحت طائلة الفصل 448 من ق م م لثبوت امتناعها عن التنفيذ, والحكم صادف الصواب لما استجاب من حيث المبدأ لطلب العارض بتصفية الغرامة التهديدية معتمدا في ذلك قبل كل شيء, أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي من طرف شركة التأمين في محضر امتناعها عن التنفيذ المنجز بتاريخ 31/07/2018 من طرف المفوضة القضائية . والى جانب هذا , فإن محكمة الدرجة الأولى عاينت عن صواب ثبوت امتناع شركة التأمين عن تنفيذ مقتضيات الحكم النهائي عدد 9937 المؤيد استئنافيا,وتم رفض طلب النقض بخصوصه, وهو الحكم القاضي بإلزام شركة التأمين بمد العارض بكل الوثائق التي توضح الأرباح التي حققتها من محفظة إيكل, واساس احتساب مناب العارض من الأرباح الناتجة عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ امتناعها , وقد عاينت محكمة الدرجة الأولى ان ثبوت امتناع شركة التأمين عن التنفيذ يتجلى من ان صور الوثائق , وهي بها محو بالبلانكو المسلمة من طرف شركة التأمين في 31/07/2018 لإيهامها بتنفيذ الحكم , بعذ اعذارها في 31/07/2018 , ثم أدلت بصور أخرى منها أمام محكمة الدرجة الأولى لا علاقة لها بتاتا بالارباح التي حققتها شركة التأمين عن محفظة إيكل, ولا بأساس احتساب مناب العارض من الأرباح الناتجة عن ذلك. وبذلك يكون محضر الامتناع صحيحا ووجيها ومتجا لآثاره, وهو بداية سريان الغرامة التهديدية المحكوم بها على شركة التأمين سيما وان الحكم الذي حدد مبلغها اليومي حاز قوة الشيء المقضي به. كما عاين الحكم المستأنف إصرار شركة التأمين عن نفس الامتناع , وهو يثبت تعنتها ويزيد من مطلها وجسامته , سيما وانها مؤسسة مالية محترمة ومهيكلة وتحتكر المستندات الانف ذكرها , وتعنتها هذا يثبت أيضا من سبقية رفضها الادلاء بالوثائق أمام الخبير, والذي تعذر عليه انجاز المهمة التي كلف بها من طرف المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 36 الصادر بتاريخ 12/01/2017 .
وان وجاهة تعليل الحكم المستأنف بخصوص امتناع شركة التأمين وعدم جدية مزاعمها في مقالها الاستئنافي. ويتجلى بكل وضوح من تقرير الخبرة التي ارفقته بمقالها الاستئنافي , وتواجه بالتالي بفحواه عملا بقاعدة ان من ادلى بحجة فهو قائل بها . وورد في الصفحة 16 ان المبلغ المحدد من طرف الخبير لا يشمل الأرباح الناجمة عن محفظة إيكل المشار اليها أعلاه عن المدة المتراوحة من 30/06/2000 الى 14/05/2010 وذلك لكون شركة (ت. م. ل.) لم توافينا (أي الخبراء) بأسس الاحتساب المتعلقة بهذه المحفظة. وأكد نفس الخبراء ذلك في الصفحة 18 من تقريرهم بقولهم بكل وضوح وصراحة ما يلي: " ونؤكد ان الفوائد المستحقة ابتداء من 30/06/2000 والناتجة .... عن الشروط التعاقدية.
وان كل هذا يدحض مزاعم شركة التأمين ويثبت عدم ارتكاز استئنافها الأصلي على أي أساس .
وبخصوص ثبوت مطل شركة التأمين وخرق استئنافها الفصول 254 – 275 – 276 قلع, فعلاوة على وقوع شركة التأمين تحت طائلة الفصل 448 من ق م م , فإن مطلها ومخالفة استئنافها , ثابت من خرقها أيضا الفصل 254 من قلع الذي تعتبر على ضوئه في حالة مطل بمجرد تأخيرها من غير سبب , عن تسليم العارض الوثائق المحكوم عليها بتسليمها له بموجب الحكم النهائي الصادر بتاريخ 02/11/2017 . وان تظاهرها بالتسليم بتقديم صور من وثائق ممحاة بالبلانكو, لا علاقة لها بالوثائق المحكوم عليها بتسليمها الى العارض , يزيد من إثبات مطلها ويزيد من جسامته , لأنه يثبت سوء نية شركة التأمين وتدليسها, وهو لا تخفى خطورته لما يصدر عن مؤسسة مالية محترفة وتحتكر الوثائق المحكوم عليها بتسليم العارض نسخة منها.
كما ان شركة التأمين خرقت أيضا الفقرة 2 من الفصل 275 من قلع , الذي يعتبر انه اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بذاته , فإن ذمة المدين به , وهي شركة التأمين, لا تبرئ الا بتسليمه , واذا اقتضى الحال ايداعه بصندوق المحكمة, والحال ان شركة التأمين لم تقم لا بالتسليم ولا بالايداع. وهذا ما يوجبه أيضا على شركة التأمين الفصل 276 من قلع الذي خرقته , ما دام حكم عليها بأن تسلم الى العارض الوثائق المذكورة صلب منطوق الحكم النهائي الصادر بتاريخ 02/11/2017 . لكنها لم تسلمها وتظاهرت بأنها سلمتها ,
وبخصوص عدم جدية السبب الثالث المتمسك به من طرف شركة التأمين , فالحكم المطعون فيه اعتبر عن صواب ان العارض لحقه حقا ضررا ثابتا, والذي بلغ من الجسامة بفعل تعنت شركة التأمين في التنفيذ, كما ان المحكمة اضافت ان هذا الضرر بلغ حدا من حال دون تحديد نصيب العارض من الأرباح التي حققتها شركة التأمين من محفظة إيكل. وان الضرر اللاحق بالعارض ثابت ومباشر وحال , وتكون معه الشروط القانونية لتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب حكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به,
وبخصوص عدم جدية تمسك شركة التأمين بطعنها بالزور الفرعي , فقد عاينت محكمة الدرجة الأولى وتأكدت ان الطعن بالزور الفرعي في محضر الامتناع , غير ذي فائدة في الفصل في النزاع المتعلق بتصفية الغرامة التهديدية , وعللت ذلك عن صواب بأن صور الوثائق الممحاة بالبلانكو المقدمة من طرف شركة التأمين لا علاقة لها بالوثائق المحكوم عليها بتسليمها الى العارض وهو ما يعد حقا , امتناعا من طرفها عن تنفيذ الحكم النهائي.
وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي , فالعارض يتمسك عند الاقتضاء بطعنه في الزور الفرعي المقدم في المرحلة الابتدائية, وما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ومع ثبوت ان صور الوثائق الممحاة بالبلانكو المقدمة من طرف شركة التأمين , لا علاقة لها بالوثائق المحكوم عليها بتسليمها الى العارض , فإن تمسك شركة التأمين بها وتقديمها طعنا بالزور الفرعي المزعوم بواسطة مقال استئنافها الأصلي, يجعل العارض يتمسك عن صواب بطعنه بالزور الفرعي في صور الوثائق الممحاة بالبلانكو من طرف شركة التأمين وهو الذي قدمه العارض في المرحلة الابتدائية. ويترتب عن طعن العارض بالزور الفرعي , الحكم بإتلاف صور الوثائق التي بها محو بالبلانكو المقدمة من طرف شركة التأمين , وحدفها من الملف واعتبار كأنها لم تكن وبدون مفعول.
وبخصوص عدم كفاية المبلغ المحكوم به فالعارض يتمسك بالنقصان الجزئي لتعليل الحكم المستأنف وخرقه الفصل 50 من ق م م والفقرة 1 من الفصل 264 ق ل ع : ذلك ان الحكم المستأنف حصر تصفية الغرامة التهديدية عن المدة المتراوحة من 01/08/2018 الى 30/09/2018 في مبلغ لا يتعدى 600.000,00 درهم , بالاعتماد على سلطتها التقديرية دون ان توضح ما هي الأسس التي اعتمدتها في هذا التحديد , يجعل الحكم المستأنف مشوبا بنقصان جزئي للتعليل يوازي انعدامه. كما ان الحكم خالف أيضا اجتهاد محكمة النقض والفقرة 1 من الفصل 264 قلع . وهي تعتبر على ضوئه , ان سلطة المحكمة في تقدير التعويض الناتج عن الاخلال بالالتزام العقدي لا يسمح لها بالاعتماد على التقدير الجزافي. ويتعين على المحكمة وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض , ان تبين مقدار الضرر الموجب لهذا الأخير وللعناصر التي اعتمدتها للقول بالنتيجة التي خلصت اليها.
وبخصوص سوء تطبيق الحكم المستأنف الفقرة 2 من الفصل 98 من قلع والشطر الأخير من الفقرة 1 من الفصل 264 قلع بعدم مراعاة تدليس شركة التأمين , وان انقاص الحكم المستأنف المبلغ المطلوب , يعد خرقا للفقرة 1 من الفصل 264 من قلع والفقرة 2 من الفصل 98 من نفس القانون . وهو ما يوجب على المحكمة ان تقدر التعويض بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين او تدليسه, وان تدليس شركة التأمين ثابت بإمعانها في محاولة التضليل بتقديمها صور من 11 وثيقة لا تتعلق بالوثائق موضوع الحكم النهائي, خاصة وانها مؤسسة مالية محترفة ومهيكلة لا يمكن ان تدعي ان خطأها من قبيل الخطأ البسيط الذي يرتكبه بدون قصد شخص عادي , وبذلك فسلوكها يوصف بصريح الفقرة 2 من الفصل 98 من قلع والذي يتكامل معه الفصل 264 قلع , بالتدليس.
وان الفصلين المشار اليهما أعلاه يوجبان في حالة التدليس تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها على شركة التأمين بالصرامة والدقة وليس بمرونة لا يسمح بها أي من الفصلين المذكورين , وبذلك فالحكم اساء تطبيقهما, بإنقاصه بدون أي مبرر مشروع المبلغ المطلوب, ويتمسك به حاليا بموجب استئنافه الفرعي الحالي . وان الضرر المادي اللاحق بالعارض جراء امتناع شركة التأمين لا زال متواصلا ومستمرا , ما دام امتناعها واحتكارها للوثائق المحكوم عليها بتسليمها له, يحرم العارض من معرفة منابه من الأرباح التي حققتها شركة التأمين من محفظة إيكل. وهو ما يثبت أيضا ان الضرر ثابت وحال ولازال مستمرا وتعنت شركة التأمين يزيد كل يوم من جسامته.
وبخصوص خرق الحكم المستأنف للفصل 451 من قلع وقاعدة قوة الشيء المقضي وفساد تعليله جزئيا الموازي لانعدامه, ذلك ان الاتجاه الخاطئ الذي دهب اليه الحكم بإنقاصه من المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي يجعل الحكم المستأنف خرق أيضا قاعدة قوة الشيء المقضي والفصل 451 من قلع , اذ ان الحكم القاضي القاضي الغرامة التهديدية اليومية حددها في مبلغ 20000,00 درهم ابتداء من تاريخ امتناع شركة التأمين , وهو حكم نهائي ولا رجعة فيه. وان انقاص المحكمة من المبلغ المطلوب بعلة السلطة التقديرية يشكل خرقا للفصل 451 من قلع, ولقاعدة قوة الشيء المقضي به . لذلك يتعين الاستجابة للاستئناف الفرعي والرفع من المبلغ الى المقدار المطلوب في المقال الافتتاحي.
ملتمسا بخصوص الاستئناف الأصلي لشركة التأمين برده وتأييد الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به لفائدة العارض وصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وصرف النظر عن ملتمس إيقاف البت وتحميلها الصائر.
وبخصوص استئناف العارض الحكم بتعديل الحكم وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطلوب وقدره 1.220.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 08/10/2018 كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 01/08/2018 لغاية 30/09/2018 وحفظ حق العارض في المطالبة بتصفية نفس الغرامة التهديدية عن الفترة اللاحقة التي تبتدئ من 01/10/2018 .
والامر عند الاقتضاء بتطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي المنصوص عليها بالفصل 92 من ق م م
والحكم بإتلاف وحدف صور الوثائق المقدمة من شركة التأمين واعتبارها دون اثر. وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب شركة التأمبن المغربية للحياة موضوع الملف عدد 10044/8218/2018 وجعل القرار الاستئنافي مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر لشركة (ت. م. ل.).
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف المثار المدلى بهما من طرف المستأنف عليها المفوضة القضائية سهام (ط.) والتي جاء فيه ان الاستئناف الأصلي لشركة (ت. م. ل.) غير مرتكز على أساس لكون الحكم صادف الصواب حينما قضى برفض الطلب الأصلي لشركة التأمين.
وان ادعائها بطلان محضر امتناعها عن التنفيذ هو ادعاء لا أساس له من الصحة, وان تعليل الحكم المستأنف وجيه وصائب. اذ ثبت لمحكمة الدرجة الأولى ان صور الوثائق المسلمة من طرف شركة التأمين الى العارضة في اطار إجراءات تنفيذ جبري, لا تتعلق بالوثائق المحكوم عليها بتسليمها لطالب التنفيذ, مما جعل العارضة تحرر محضر الامتناع.
وبخصوص مجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من رفض الطلب المضاد الذي تقدمت به العارضة وذلك لكونه فاسد التعليل , اذ خلاف لما اعتبره الحكم المطعون فيه عن غلط , ان شركة التأمين لم تقتصر في طلبها الأصلي موضوع الملف عدد 10044/8218/2018 على ممارسة حقها في التقاضي فحسب , ذلك انها تعسفت في استعمال هذا الحق وتقاضت بسوء نية, لما زعمت ان العارضة متواطئة مع طالب التنفيذ ولها مصالح مشتركة معه وفي حالة تضارب مصالح وابتعدت عن الحياد. والحال انها مزاعم لا أساس لها من الصحة , وتشكل قدفا وتشويها لسمعة المفوضة القضائية.
وتلحق بها الضرر وتمس كرامتها وسمعتها المهنية , وهو ما يؤكد فساد تعليل الحكم.
وبخصوص خرق الحكم للفقرة 2 من الفصل 94 من قلع , فقد ثبت تعسف شركة التأمين في حقها في التقاضي في مواجهة العارضة , ذلك انها كان بإمكانها طلب ابطال محضر الامتناع دون الحاق الضرر بالعارضة وتشويه سمعتها المهنية والشخصية بالطريقة التي تمت الإشارة اليها. كما ان الحكم خالف اجتهاد محكمة النقض التي تعتبر التعسف في استعمال حق التقاضي قائما اذا أأاااأأااأااالأدت " ممارسة هذا الحق الى ضرر فادح بالغير , وان يكون بالإمكان تجنب الضرر وإزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق" التخخخخههع7887 قرار عدد 2611 بتاريخ 09/10/1987 ملف عدد 3713/87
وبخصوص خرق الحكم المستأنف للفصل 5 من ق م م وفساد تعليله, فإن ذلك ثابت من خلال عدم مواجهة شركة التأمين بالعواقب القانونية المترتبة عن تقاضيها بسوء نية في مواجهة العارضة لما شوهت سمعتها ووجهت لها قدفا وادعت انها غير محايدة وفي حالة تضارب مصالح ونسبت لها التواطؤ مع طالب التنفيذ.
ملتمسا الحكم برد الاستئناف الأصلي وصرف النظر عن ملتمس إيقاف البت وتأييد الحكم فيما قضى به من رفض الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف شركة (ت. م. ل.) وبرفض طلبها الأصلي
وبخصوص الاستئناف المثار إلغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب المضاد للعارضة المقدم في مواجهة شركة التأمين والحكم وفق ما ورد في الطلب المضاد وادائها تعويضا قدره درهم رمزي عن الضرر المعنوي اللاحق بها, ونشر القرار الاستئنافي المنتطر صدوره في جريدة الصباح وجريدة الاحداث المغربية وترجمته الى الفرنسية ونشره في جريدة le matin du sahara و جريدة l’economiste على نفقة شركة (ت. م. ل.), وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة المتدخل اراديا في الدعوى موفرير (ب.) بواسطة نائبه والتي جاء فيها انه يلتمس الحكم وفق ما يقتضيه القانون
وبناء على مذكرة المتدخل اراديا في الدعوى بوشتة (ل.) بواسطة نائبه والتي جاء فيها انه يلتمس الحكم وفق ما يقتضيه القانون
وبناء على تعقيب المستأنفة شركة (ت. م. ل.) بواسطة نائبها والذي جاء فيه ان ما تمسك به المستأنف عليه محمد كامل (ب.) غير صحيح على اعتبار ان محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 14/02/2012 ملف عدد 590/1/2/2012 دهبت الى ان تقديم شكاية مباشرة امام قاضي التحقيق مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية يوجب إيقاف البت في الدعوى عملا بالفصل 102 من ق م م .
كما ان المستأنف عليه اختلط عليه الامر بين الشكاية المباشرة والشكاية العادية ,ذلك ان الشكاية المباشرة وبمجرد تقديمها يفتح لها ملف وتنعقد فيها جلسات وتوجه فيها الاستدعاءات ويقع فيها الاستنطاق الاولي والتفصيلي ويقع فيها كذلك اتهام المشتكى بها بالفعل المشتكى به , مع ما يصاحب ذلك من إجراءات قد تصل الى الامر بإجراء خبرة وفي بعض الأحيان الامر بالاعتقال. وبمجرد تقديمها يقع إيقاف البت في الدعوى التجارية عملا بالفصل 102 من ق م م . اما الشكاية العادية فليست كذلك , اذ ان تقديمها لا يعني ان النيابة العامة ستحرك مسطرة البحت , فإما ان تأمر بحفظ الشكاية واما الامر بالمتابعة وفي هذه الحالة الأخيرة نصبح امام دعوى عمومية موجبة لايقاف البت. وبخصوص الشكاية المباشرة المتمسك بها فإن قاضي التحقيق انهي التحقيق, وقام بإحالة الملف على النيابة العامة , وان المستأنف عليه لم يدل بأي اجتهاد قضائي يقضي بعكس ما تتمسك به العارضة.
كما انها لم تمتنع عن التنفيذ بل انها انها نفذت منطوق الحكم وسلمت الوثائق المتعلقة بمحفظة ايكل للمفوضة القضائية. الا ان الحكم المطعون فيه قضى بتصفية الغرامة التهديدية دون ان يحدد ما اذا كانت الوثائق المسلمة تتعلق بمحفظة إيكل ام لا. وبذلك فالحكم سمح للمفوضة القضائية ان تحل محل المحكمة للقيام بتفسير الوثائق, والحال انها ليست لها الصفة للقيام بذلك. وبالتالي فالامتناع غير ثابت.
وبخصوص الضرر فإنه غير ثابت وغير محقق على اعتبار ان تصفية الغرامة التهديدية يتمثل أساسا في تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه طالب التنفيذ عن الضرر اللاحق به من جراء امتناع خصمه عن تنفيذ الحكم, وهو الامر غير الثابت في النازلة. خاصة وان المستأنف عليه سبق ان استفاد من مبلغ 5.222.426,90 درهم بمقتضى قرار قضائي بخصوص النزاع الذي نشب بين الطرفين بخصوص عقد التأمين الذي يربطهما. الا ان المحكمة لم تتحقق من الضرر اللاحق بالمستأنف عليه.
وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فمحضر الامتناع المطعون فيه هو الأساس الذي من خلاله يبدأ أجل سريان احتساب مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها على العارضة , وبذلك فالطعن بالزور مؤسس ووجيه.
وبخصوص الجواب على الاستئناف الفرعي للمستأنف عليه فإنه غير مؤسس والعارضة تحيل على ما أوردته في استئنافها الأصلي وتلتمس رفض الاستئناف الفرعي ومؤكدا الملتمسات الواردة في المقال الاستئنافي
مدليا بتوكيل خاص
وبناء على تعقيب نائب المستأنف فرعيا محمد كامل (ب.) والذي جاء فيه ان مجرد تقديم شكاية مباشرة الا يبرر إيقاف البت , خاصة وانها لم يترتب عليها اتخاد قاضي التحقيق لأي اجراء , وان التمييز الذي تمسكت به شركة التأمين بين الشكاية المباشرة والشكاية العادية لا أساس له .
وبخصوص امتناع شركة التأمين عن التنفيذ فهو ثابت , اذ ان الحكم قضى بإلزامها ان تسلم الى العارض نسخ من المستندات التي تبين الأرباح الناتجة عن الاسثتمار بأموال العارض المتكونة من الاقتطاعات الدورية من أجرته واستثمرتها في محفظة إيكل ومناب العارض منها واسس احتسابه, وهو ما امتنعت عليه حسب محضر الامتناع المحرر من طرف المفووضة القضائية سهام (ط.), وقد عاينت المحكمة ان الوثائق التي تمسكت شركة التأمين بكونها سلمتها في اطار التنفيذ لا علاقة لها بالوثائق المحكوم بتسليمها والمتعلقة بالارباح التي حققتها من اسثتمار أموال العارض , ويكون بالتالي الامتناع ثابت, مما يجعل شركة التأمين تقع تحت طائلة الفصل 448 من ق م م. ويجعل شروط تصفية الغرامة التهديدية متوفرة.
وبخصوص التمسك بعدم ثبوت الضرر , فإن شركة التأمين تحتكر المستندات التي حكم عليها نهائيا بتسليمها الى العارض , وهذه المستندات لا توجد الا بين يديها ولا يمكن الحصول من أي مكان آخر, وهي الوثائق التي تبين اسثتمارها في محفظة إيكل مثلما تم الاتفاق عليه في عقد التامين , وتحدد مناب العارض التي حققتها شركة التأمين من اسثتمار أموال العارض , وان امعانها في احتكار الوثائق وتظاهرها بتسليمها رغم عدم صحة ذلك, وتسليمها صور وثائق ممحاة بالبلانكو لا علاقة لها بمحفظة إيكل, فإن كل هذا يجعل الضرر اللاحق بالعارض ثابتا بكيفية بديهية, والذي يتمثل في كون امتناع الشركة عن تسليم الوثائق حرمت العارض ووضعته في حالة عجز عن الحصول على الأرباح التي حققتها شركة التأمين من اسثتمار أموال العارض في محفظة إيكل.
وبخصوص الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف شركة التأمين , فإنه غير مؤسس والحكم صادف الصواب لما صرف النظر عنه , وذلك تطبيقا للفصل 92 من ق م م , ما دام انه لا تأثير له على وجه الفصل في جوهر النزاع. وقد تأكدت المحكمة ان الوثائق المسلمة لا علاقة لها بالوثائق المحكوم بتسليمها. وبذلك فالطعن في محضر الامتناع لا تأثير له على صحة طلب العارض.
كما ان الاستئناف الفرعي للعارض مؤسس على وجاهة موقف العارض بتمسكه بضرورة مراعاة الحكم النهائي الذي حدد الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع, وبقاء سريانها طالما ان شركة التأمين لا زالت تمتنع عن تسليم المستندات المحكوم عليها بتسليمها الى العارض. وان الضرر ليس ثابتا فقط , وانما لا زال مستمرا ما دام ان شركة التأمين لم تسلم المستندات والتي لا يمكن للعارض الحصول عليها من مصدر آخر, وان الاستئناف الفرعي يجد أساسه في الفصل 98 من قلع الذي يوجب معاملة شركة التأمين بصرامة ودقة ودون تمتيعها بأية مرونة بالنظر لثبوت تدليسها وسوء نيتها ولكونها محترفة ومهيكلة , الشيء الذي يضاعف من عواقب مطلها سيما انها تمعن في التعسف
في احتكار الوثائق التي تتوفر عليها . ملتمسا الحكم وفق ما ورد في المذكرة مع الاستئناف الفرعي
وبناء على ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي عدد بتاريخ 30/12/2019 والقاضي بإجراء بحت
وبناء على ادلاء المتدخل في الدعوى بوشتة (ل.) بواسطة نائبه بمذكرة اسناد النظر بتاريخ 29/01/2020 والتي جاء فيها انه يسند النظر للمحكمة بخصوص البحت ملتمسا الحكم وفق ما يقتضيه القانون.
وبناء على ادلاء المتدخل في الدعوى موفرير (ب.) بواسطة نائبه بمذكرة اسناد النظر بتاريخ 29/01/2020 والتي جاء فيها انه يسند النظر للمحكمة بخصوص البحت ملتمسا الحكم وفق ما يقتضيه القانون.
وبناء على ما راج بجلسة البحت
وبناء على المذكرة بعد البحت المقرونة بطلب رام الى اجراء بحت تكميلي المؤدى عنها بتاريخ 04/03/2020 والمدلى بها من طرف المستأنفة شركة (ت. م. ل.) بواسطة نائبها والتي جاء فيها ان ممثلة الشركة صرحت خلال البحت ان المفوضة القضائية حضرت لديها شخصيا بتاريخ 14/09/2018 لطلب الوثائق التكميلية لتلك الوثائق التي سبق لها ان تم تزويدها بها بتاريخ 31/07/2018 , وقد تم الاتفاق بين ممثلة الشركة والمفوضة القضائية على ان تعود المفوضة القضائية الى مقر الشركة بتاريخ 19/09/2018 لكي تتسلم الوثائق التي اعدت بشكل فردي لطالب التنفيذ. الا انها لم تحضر مما دفع بممثلة الشركة الى الاتصال بها هاتفيا للاستفسار عن عدم حضورها فأخبرتها انها سبق لها ان قامت بإعداد محضر الامتناع. وقد صرحت المفوضة القضائية انها حضرت الى مقر الشركة بتاريخ 14/09/2018 الا ان حضورها كان من اجل تنفيذ المصاريف القضائية . والحال ان المفوضة القضائية لم تحضر ابدا يوم 14/09/2018 من اجل تنفيذ المصاريف القضائية بدليل ان مساعدها عبد السلام (ع.) هو الذي حضر يوم 19/09/2018 بين الساعة 15 و44 دقيقة الى 15 و 53 دقيقة بمقر الشركة وسلم السيدة نجوى (ز.) اعذارا استدراكي مؤرخ في 19/09/2018 وتوصلت به الشركة بنفس التاريخ لتنفيذ مصاريف الدعوى.
وان المحضر المذكور وتاريخه يثبت ان المفوضة القضائية وخلافا لتصريحها لم تباشر إجراءات تنفيذ المصاريف القضائية الا في بداية تاريخ 19/09/2018 , وما يؤكد ذلك ان محضر الاعذار الذي توصلت به العارضة بتاريخ 13/07/2018 لم يتضمن قط اية إشارة الى اعذار العارضة بتنفيذ مصاريف الدعوى ولم يتضمن أي اعذار بذلك . وان هذا التناقض يثبت ان العارضة لم تمتنع عن تنفيذ مقتضيات القرار عدد 1171 الصادر بتاريخ 05/04/2017 .
وان العارضة أبدت حسن نيتها للتعاون مع المفوضة القضائية لتجاوز الصعوبات وتدليلها والتي تحيط بنوعية وطبيعة الوثائق المطلوب تسليمها الى طالب التنفيذ بدليل الطلب الموجه الى المفوضة القضائية بتاريخ 20/07/2018 لمطالبتها بنوعية الوثائق المراد تسليمها اليها . ولهذا الغرض فقد طلبت المفوضة القضائية بالحضور الى مقرها بتاريخ 19/09/2018 لتسلم وثائق مكملة لتلك التي سلمت اليها بتاريخ 31/07/2018 .
وبخصوص التناقض الثاني , فإنه لو كانت المفوضة القضائية قد اعدت محضر الامتناع بتاريخ 31/07/2018 كما يزعم المستأنف عليه وهذه الأخيرة , فإن العارضة تتساءل عن غاية المستأنف عليه في توجيهه الى العارضة بتاريخ 03/08/2018 رسالة لم يذكر فيها بتاتا واقعة تسلمه محضر الامتناع بالرغم من انه يقر في رسالته توصله برسالة مؤرخة في 20/07/2018 من دفاع العارضة ورد فيها استعدادها لتنفيذ مطالب المفوضة القضائية ويطلب فيها من العارضة بتمكينها من قائمة الوثائق التي يراد ان تسلمها إياه العارضة.
وان المستأنف عليه بعث كذلك برسالة الى العارضة مؤرخة في 03/09/2018 ينازع فيها في مضمون الوثائق المسلمة اليه ولم يذكر حيازته لمحضر الامتناع عن التتنفيذ بالرغم من انه يقر بأن الوثائق قد سلمت الى المفوضة القضائية المدعى عليها وينازع فقط في مضمونها
وبخصوص وجود صعوبة في التنفيذ تعتري القرار عدد 1771 موضوع ملف التنفيذ وعدم قيام امتناع العارضة عن التنفيذ , فالعارضة تسلمت من المفوضة القضائية اعذار بالتنفيذ مؤرخ في 13/07/2018 لا يتضمن أي جرد للوثائق التي يتعين على العارضة ان تسلمها لتنفيذ القرار رقم 1771 . وقد راسل دفاع العارضة المفوضة القضائية بتاريخ 20/07/2018 يخبرها فيها عن استعداد الشركة العارضة لتنفيذ مقتضيات القرار المذكور مع طلبها بإعطائه قائمة الوثائق التي يتعين عليها تسليمها تنفيذا لذلك.وقد سلمت العارضة بتاريخ 31/07/2018 الى المفوضة القضائية لائحة من الوثائق تتضمن المعطيات العامة التي تتعلق بنسب الفوائذ . وان طالب التنفيذ بعت الى العارضة بتاريخ 03/08/2018 برسالة ينازع فيها في مضمون الوثائق التي سلمت الى المفوضة القضائية بتاريخ 31/07/2018 . كما ان العارضة راسلت طالب التنفيذ بتاريخ 07/08/2018 وطلبت منه من جديد تزويدها بقائمة الوثائق التي يود ان يستلمها من العارضة تنفيذا للقرار. كما ان طالب التنفيذ قد بعث رسالة طويلة الى العارضة توصلت بها بتاريخ 06/09/2018 يشرح فيها مضمون الوثائق المسلمة الى المفوضة القضائية بتاريخ 31/07/2018 . والثابت من رسائل طالب التنفيذ انه لم يذكر فيها ان المفوضة القضائية سلمته محضر الامتناع مؤرخ في 31/07/2018 . وان العارضة وجهت الى المفوضة القضائية بتاريخ 20/09/2018 رسالة مع وثائق تكميلية ودونت تحفظها حول مضمونها ولم تقم بإعداد محضر استدراكي . وقد كان حريا بها اعداد محضر استراكي ووضعها بملف التنفيذ حتى تثبت انها ليست متواطئة مع طالب التنفيذ , مما دفع العارضة الى الطعن بالزور في محضر الامتناع والطعن فيه بالبطلان مع تقديم شكاية مباشرة والتي فتح لها ملف التحقيق عدد 9/15/2019 . وان كل تلك المعطيات تجعل الامتناع غير قائم .
ملتمسا الحكم وفق محررات العارضة وإيقاف البت الى حين صدور قرار نهائي في الشكاية المباشرة موضوع التحقيق والحكم بإجراء بحت تكميلي قصد الاستماع الى الى الشاهدة نجوى (ز.) حول حضور مساعد المفوضة القضائية بتاريخ 19/09/2018 الى مقر الشركة وتسليمها محضر أداء المصاريف القضائية.
مدليا بنسخة من سجل حضور ومحضر اعذار استدراكي للصائرومحضر اعذاروصور رسائل وصورة استدعاء يتعلق بالشكاية المباشرة
وبناء على تعقيب نائب المستأنف محمد كامل (ب.) على البحت والذي جاء فيه ان الوثائق لازالت تحتكرها شركة التأمين , والتي رغم كونها مؤسسة مالية وتمارس نشاطها في التأمين فإنها ارتكبت سلوكا تدليسيا وتضليليا حاولت من خلاله ان توهم المفوضة القضائية والعارض بأنها تفذت الحكم الانف الذكر , وذلك عندما سلمت المفوضة القضائية صور وثائق ممحاة بالبلانكو لا علاقة لها بتاتا بالمستندات المحكوم عليها بتسليمها الى العارض, والتي تحدد منابه من الأرباح التي حققتها شركة التأمين من الاستثمار في محفظة ايكل , وهي المستندات التي عاين الحكم الابتدائي المستأنف وقام بتثبيت الغرامة التهديدية بكيفية جزئية , وعاين على كل حال بأن صور الوثائق المسلمة من طرف شركة التأمين لا علاقة لها بالمستندات المحكوم عليها بتسليمها, واكد هنا أيضا ان محضر الامتناع المحرر بتاريخ 31/07/2018 من طرف المفوضة القضائية , محضر صحيح ورفض الحكم الحكم المستأنف عن صواب طلب شركة التأمين الرامي الى ابطاله, كما ان محكمة الدرجة الأولى صرفت النظر عن تدرع شركة التأمين بكونها تقدمت بشكاية امام قاضي التحقيق في مواجهة المفوضة القضائية, وهي شكاية مباشرة لم تسفر عن أي اجراء . وبذلك فامتناع شركة التأمين ثابت. ويكون محضر الامتناع صحيح , وهذا يجعل الزور المزعوم من طرف شركة التأمين والمنسوب لمحضر الامتناع لا يمكن اخده مأخد الجد , سواء الذي قدم في صيغة طعن بالزور الفرعي امام محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف , وصادف الصواب لما صرفت النظر عنه مثلما يسمح لها بذلك الفصل 92 من ق م م او حتى الذي قدم بصفة اصلية لكن تعسفية محضة عن طريق القضاء الزجري امام السيد قاضي التحقيق, وان كل ما راج بجلسة البحت سيزيد من قناعة المحكمة بمطل شركة التأمين وثبوت امتناعها عن التنفيذ .
كما ان دفاع شركة التأمين خالف المادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وذلك عندما سمح لنفسه بأن يتحفظ ويجرح في وكيل العارض الذي فوض له بتوكيل خاص لحضور جلسة البحت لكون العارض ليس مقيما بالتراب الوطني , وقد أسس تجريحه في وكيل العارض لكونه شاهده في ملفات أخرى , والحال ان الملفات الأخرى لا علاقة لها بالملف الحالي. وان التجريح التمسك به لا يجوز قانونا. ومما زاد من خرق المادة 3 من القانون المشار اليه أعلاه ان ممثلة شركة التأمين التي حضرت البحت زعمت انه بتاريخ 31/07/2018 طالبتهم المفوضة القضائية انه يجب تسليم الوثائق المتعلقة بالحكم الجاري تنفيذه والا سيتم تحرير محضر امتناع , فأجابوها واخبروها ان هناك صعوبة في الوثائق التي يجب تسليمها على اعتبار محفظة ايكل استثمارات جماعية في نسبة الفائدة التي يتم منحها للمنخرطين . وتم الاتصال بالمحامي الحاضر وتم اعداد مجموعة من الوثائق التي تسلمتها المفوضة القضائية , وأضافت انه بتاريخ 14/09/2018 رجعت المفوضة القضائية وتم تسجيل بواسطة الهاتف الحديث الذي دار بينها وبين المفوضة القضائية , أي دون اشعار المفوضة القضائية او اعلامها بالتسجيل , وهذا طبعا ان حصل فعلا يمنعه القانون ويوقع شركة التأمين تحت تبعات زجرية , وأوضحت ان الحديث كان حول الوثائق المسلمة بتاريخ 31/07/2018 للمفوضة القضائية
مؤكدة استعداد الشركة تمكينها من وثائق معدة خصيصا لوضعية (ب.) ووعدت المفوضة القضائية بالرجوع لاستلامها . وحضرت هذا الحوار شاهدة تعمل معها أي مع الممثلة القانونية لشركة التأمين , وتدخل نائب المستأنفة مصرحا انه استمع الى تلك المحادثة عبر الهاتف ما يعني ان هذه الممثلة القانونية كانت رابطة الاتصال معه بالهاتف لينصت لما يروج بمكتبها, علما ان العبرة بمحضر الامتناع الذي حررته المفوضة القضائية بتاريخ 31/07/2018 والعبرة أيضا من انتقالها بتاريخ 14/09/2018 من اجل تنفيذ الصوائر التي لم تؤدى , وكلاهما يشكلان ورقة رسمية حجيتها قاطعة حتى في مواجهة الغير عملا بالفصل 419 من قلع .
والادهى من هذا انه رغم تصريح ممثلة شركة التأمين بادعائها ان هناك محادثة بتاريخ 14/09/2018 تم تسجيلها بواسطة الهاتف , شاطرها في ذلك دفاعها الأستاذ عبد الله (م.) وادعى انه استمع الى تلك المحادثة عبر الهاتف وكان في الاستماع لتلك المحادثة عبر الهاتف وكان الاستماع في ذلك التاريخ, وهذا ادعاء لا أساس له من الصحة لأنه في ذلك الوقت لم يكن الأستاذ عبد الله (م.) ينوب عن الشركة وانما كان ينوب عنها الأستاذ عبد الكبير (ط.) , قبل ان يسحب نيابته في تاريخ لاحق .
وبخصوص ثبوت امتناع شركة التأمين عن التنفيذ , فإنه ورغم التصريحات الخاطئة الصادرة عن ممثلة شركة التأمين , فقد ثبت ان صور الوثائق التي تعرضت للمحو بالبلانكو وسلمت للمفوضة القضائية بتاريخ 31/07/2018 في اطار إجراءات تنفيذ جبري, لا علاقة لها بتاتا بالوثائق المحكوم بها , ولان الشركة ومحاولة منها للضغط على المفوضة القضائية فقد راسلت السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء برسالة مؤرخة في 20/09/2018 زعمت فيها انها هيأت وثائق أخرى كانت لها رغبة في تسليمها للمفوضة القضائية بتاريخ 19/09/2018 , وهددت في نفس الرسالة باللجوء الى مسطرة الطعن بالزور في مواجهة المفوضة القضائية,
وان الدليل على ان شركة التأمين تعلم ان صور الوثائق التي سلمتها للمفوضة القضائية بتاريخ 31/07/2018 , لا علاقة لها بالوثائق الحقيقية المحكوم عليها بتسليمها والتي تبين مناب العارض من الأرباح المحققة في الاستثمار في محفظة ايكل , يتجلى ذلك من التناقض الصارخ من رسالتها المؤرخة في 18/09/2018 ووجهتها الى نفس المفوضة القضائية وتوصلت بها هذه الأخيرة في 20/09/2018 وزعمت فيها ان مناب العارض من الأرباح الناتجة عن محفظة ايكل سلمت له بموجب القرار 918 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5001/8232/2013 وارفقتها بجدول غامض ليست له علاقة بإجراءات التنفيذ الجبري للحكم الانف الذكر المشمول بالغرامة التهديدية, مع العلم ان ادعاء شركة التأمين ان مناب العارض من الأرباح المحققة من الاستثمار في محفظة ايكل سلمت له في مسطرة سابقة , هو أيضا ادعاء لا أساس له من الصحة وفنده الحكم النهائي الذي قضى على شركة التأمين بتسليم العارض المستندات التي تبين حصته من الأرباح من محفظة ايكل تحت طائلة غرامة تهديدية , وان من تناقضت أقواله سقطت دعواه.
ملتمسا رد الاستئناف الأصلي والحكم وفق الاستئناف الفرعي للعارض وتحميل المستأنفة اصليا كافة الصوائر.
مدليا بصورة رسالتين.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف بوشتة (ل.) بواسطة نائبه والتي جاء فيها ان العارض الذي قدم تدخلا اختياريا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية لم يستأنف الحكم الابتدائي , لذلك يسند النظر للمحكمة
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف موفرير (ب.) بواسطة نائبه والتي جاء فيها ان العارض الذي قدم تدخلا اختياريا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية لم يستأنف الحكم الابتدائي , لذلك يسند النظر للمحكمة
وبناء على المذكرة المدلى بها بعد البحت لنائب المستأنفة المفوضة القضائية سهام (ط.) والتي جاء فيها بخصوص ثبوت سوء نية شركة التأمين بتحاملها على العارضة خلال البحت والذي ثبت من خلاله انها قامت بسوء نية بإقحام العارضة بسوء نية في هذا النزاع الذي ليست طرفا فيه , وانما يتعلق بها وبين محمد كامل (ب.) بوصفه طالب التنفيذ , وان محكمة الاستئناف ستعاين عدم وجاهة الحكم المطعون فيه لما رفض الطلب المضاد الذي قدمته العارضة ضد شركة التأمين لكون هذه الأخيرة تعسفت في توجيه اتهامات مغرضة في مواجهة العارضة وقصدت تشويه سمعتها , الشيء الذي يؤكد الاستئناف المثار المقدم من العارضة والرامي الى مساءلة شركة التأمين عن اضرارها بالعارضة بدون مبرر. سيما وان الحكم المطعون فيه صادف الصواب لما رد طلب شركة التأمين الرامي الى ابطال محضر الامتناع عن التنفيذ , وذلك بعد التأكد من ان الوثائق المسلمة للعارضة لا علاقة لها بالوثائق المحكوم عليها بتسليمها لطالب التنفيذ. وأكدت ان المحضر صحيح.
وقد ثبت من خلال ما راج بجلسة البحت ان كل ما قامت به شركة التأمين هو انها حاولت بدون جدوى إضفاء التباس على إجراءات التنفيذ التي باشرتها العارضة , والحال انها إجراءات صحيحة , اذ ان العارضة وبطلب من طالب التنفيذ انتقلت الى لدى شركة التأمين ووجهت اليها اعذارا بتنفيذ القرار الاستئنافي , وقد سلمت للعارضة صور وثائق تم عرضها على طالب التنفيذ والذي افاد انها لا علاقة لها بالوثائق المحكوم عليها بتسليمها , وقد وجه طالب التنفيذ مراسلة بذلك الى شركة التأمين , قامت العارضة بتبليغها اليها, وقد قامت العارضة باستشارة شفوية للسيد قاضي التنفيذ لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مثلما يجيزه لها الفصل 436 من ق م م وكذا القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين, وبعد ان تمعن هذا الأخير في الموضوع كيف هذه المسألة شفويا بكونها امتناع من طرف شركة التأمين عن التنفيذ , ثم قامت العارضة بتحرير محضر الامتناع وتسليمه الى طالب التنفيذ . وان محكمة الدرجة الأولى انتهت الى ان الوثائق المسلمة لا علاقة لها بالوثائق المحكوم على شركة التأمين بتسليمها , وقضت تبعا لذلك بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي ورفضت طلب ابطال محضر الامتناع عن التنفيذ .
وان التحامل على العارضة من طرف شركة التأمين وصل بها الى حد تقديم شكاية مباشرة كيدية في مواجهة العارضة امام السيد قاضي التحقيق , وهو ما يعتبر ارتكابا لجريمة الوشاية الكادبة من طرف شركة التأمين, وان الغاية من الشكاية هو الرغبة في إيقاف البت, لكن محكمة الدرجة الأولى صرفت النظر عن ذلك. وفي جلسة البحت فشركة التأمين لم تأت بجديد سوى الاستمرار في كيل الاتهامات للعارضة.
وبخصوص وجاهة الاستئناف المثار المقدم من طرف العارضة , فإنه إزاء ثبوت تعسف شركة التأمين والاضرار بالعارضة من خلال كيل الاتهامات والتشكيك في نزاهتها وحيادها واتهامها بكيفية مغرضة ان لها تضارب مصالح مع طالب التنفيذ , وهو ما ينجر عنه من تشويه سمعة العارضة ويترتب عليه اضرار مهنية ومعنوية الى جانب الاضرار المادية التي تلحق العارضة , وانه لا يقبل من شركة التأمين مثل هذا الخطأ باعتبارها مؤسسة مالية مهيكلة ومحترفة , كما انها تجاوزت حقها في الطعن في محضر الامتناع عن التنفيذ وتعسفت في ذلك وتجاوزت حقها الى تشويه سمعة العارضة , وبذلك فالحكم الابتدائي يكون قد اخطأ جزئيا لما رد الطلب المضاد , ويكون الاستئناف المثار وجيها .
ملتمسا رد الاستئناف الأصلي لشركة التأمين وتأييد الحكم فيما قضى به من رفض طلب ابطال محضر الامتناع عن التنفيذوتأييد الحكم فيما قضى به من رفض طلب الطعن بالزور الفرعي والحكم وفق الاستئناف المثار المقدم من طرف العارضة وتحميل صائر الاستئنافين الأصلي والمثار على عاتق شركة (ت. م. ل.).
وبناء على تعقيب المستأنف فرعيا كامل محمد (ب.) المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2020 والذي جاء فيه ان ملتمسات شركة التأمين الرامية الى إيقاف البت والطعن بالزور واجراء بحت تكميلي , غير مؤسسة وتهدف من خلالها الى المماطلة وذلك بالنظر لضعف موقفها وثبوت امتناعها عن التنفيذ , الشيء الذي جعل العارض محقا في طلب تفعيل تصفية الغرامة التهديدية وهو ما استجاب له الحكم الابتدائي من حيث المبدأ بعد معاينة صحة محضر الامتناع .
كما ان المطالبة بإجراء بحت تكميلي للاستماع لشخص اخر لا مبرر له , اذ بإمكانها ان تحضره خلال البحت الذي اجري . اما بخصوص طلب إيقاف البت,فإن هذا الملتمس لا تتوفر فيه الشروط القانونية ولا مبرر له , وان الحكم الابتدائي صرف النظر عنه لكون الشكاية مقدمة ضد المفوضة القضائية والتي ليست طرفا في النزاع ,وليس ضد العارض . كما انه لم يصدر أي اجراء على ضوء الشكاية المباشرة , وانه لا وجود لأي دعوى عمومية , كما محكمة الدرجة الأولى اعتبرت ان الشكاية المباشرة فحواها مماثل للطعن بالزور الفرعي الذي قدمته شركة التأمين في محضر امتناعها عن التنفيذ المحرر من طرف نفس المفوضة القضائية , وان المحكمة الابتدائية صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي, بعد تأكدها من عدم جديته, وان البت في جوهر النزاع الرامي الى تصفية الغرامة التهديدية لا يتوقف بتاتا على الطعن بالزور الفرعي.
وانه لا عبرة بسبب انتقال المفوضة القضائية في شهر شتنبر 2018 لمقر شركة التأمين , مع العلم انها انتقلت في ذلك التاريخ لمواصلة إجراءات التنفيذ المتعلقة بوجوب أداء المصاريف القضائية, وان تاريخ امتناع شركة التأمين كان في شهر يوليوز 2018 وتجلى امتناعها لما قامت بسوء نية بتسليم المفوضة القضائية صور وثائق معظمها ممحى بالبلانكو واوهمتها انها هي الوثائق المحكوم بتسليمها. وان العارض بمجرد تسلمه الوثائق من المفوضة القضائية واطلاعه عليها اتضح له انها صور لا علاقة لها بالوثائق موضوع الحكم والتي تبين الأرباح التي حققتها شركة التأمين من استثمارها في محفظة إيكل ومناب العارض منها , ثم بادر العارض بتوجيه رسالة الى شركة التأمين بواسطة نفس المفوضة القضائية أوضح فيها ان صور الوثائق التي تم تسليمها لا علاقة لها بموضوع التنفيذ , وقامت المفوضة القضائية بإبلاغ الرسالة الى شركة التأمين والتي استمرت في الادعاء ان الوثائق المسلمة هي المحكوم بها. وانه لا عبرة بتلاعب شركة التأمين بالتواريخ والحال ان الثابت كون تاريخ انطلاق تصفية الغرامة التهديدية اليومية المحكوم بها عن امتناع شركة التأمين عن التنفيذ كان قد بدأ من تاريخ تحرير محضر الامتناع في 31/07/2018 . وان شركة التأمين لم تأت بأي عنصر او مبرر من شأنه ان يبرر استئنافها الأصلي او يثبت عكس ما انتهى اليه الحكم الابتدائي.
ملتمسا الحكم وفق ملتمساته.
وبناء على تعقيب المستأنفة شركة (ت. م. ل.) المدلى به بواسطة دفاعها بجلسة 01/07/2020 والذي جاء فيه ان العارضة تؤكد ملتمسها الرامي الى إيقاف البت لكونها سبق وان تقدمت بشكاية مباشرة امام السيد قاضي التحقيق , وان العارضة تؤكد انها سلمت المفوضة القضائية الوثائق المطالب بها ومع ذلك حررت محضر امتناع عن التنفيذ, الشيء الذي يشكل تزويرا وخلاف الواقع . كما ان العارضة تؤكد طلبها الرامي الى اجراء بحت تكميلي للاستماع الى الشاهدة نجوى (ز.) حول حضور المفوضة القضائية بتاريخ 19/09/2018 الى مقر الشركة وتسليمه محضر أداء المصاريف القضائية , كما انها تؤكد طعنها بالزور الفرعي في محضر الامتناع وتؤكد انها لم تمتنع قط عن التنفيذ خلاف ما ساقته المفوضة القضائية في المحضر.
وبناء على تعقيب المستأنف فرعيا والمدلى بواسطة دفاعه بجلسة 15/07/2020 والذي جاء فيه بخصوص عدم جدية طلب إيقاف البت , لأن مجرد تقديم شكاية مباشرة في مواجهة المفوضة القضائية امام قاضي التحقيق لم يتخد في شأنها أي مقرر ولم تنشأ عن مجرد تقديمها أي دعوى عمومية, لا يبرر لشركة التأمين ان تطلب إيقاف البت . كما ان الطعن بالزور الفرعي سبق صرف النظر عنه من قبل الحكم المطعون فيه, وان مطالبتها بإجراء بحت تكميلي لا مبرر له لكون شركة التأمين كان بإمكانها ان تحضر الشاهدة لجلسة البحت . كما انه لا جدال فيه انه بتاريخ 19/09/2018 قامت شركة التأمين بتنفيذ أداء المصاريف القضائية, وهي قامت بذلك في تاريخ لاحق لتاريخ 31/07/2018 وهو تاريخ تسليمها صور وثائق لا علاقة لها بالوثائق المحكوم بتسليمها, ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارض
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف بوشتة (ل.) بواسطة نائبه والتي جاء فيها ان العارض الذي قدم تدخلا اختياريا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية لم يستأنف الحكم الابتدائي , لذلك يسند النظر للمحكمة
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف موفرير (ب.) بواسطة نائبه والتي جاء فيها ان العارض الذي قدم تدخلا اختياريا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية لم يستأنف الحكم الابتدائي , لذلك يسند النظر للمحكمة
وبناء على إحالة الملف على النيابة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على اخراج الملف من المداولة وتكليف دفاع الطرفين للادلاء بمآل الشكاية المباشرة
وبناء على ادلاء دفاع كل من المستأنفين محمد كامل (ب.) والمفوضة القضائية بأمر بعدم المتابعة
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/10/2020 مددت لجلسة 26/10/2020
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي والفرعي :
حيث عرض الطاعنان أوجه استئنافهما المعروضة أعلاه
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة اصليا بإيقاف البت الى حين انتهاء المسطرة الجنحية الناتجة عن تقديم شكاية مباشرة بخصوص التزوير المتمسك به بخصوص محضر الامتناع موضوع النزاع , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الشكاية المباشرة التي تقدمت بها المستأنفة اصليا ضد المفوضة القضائية على أساس ان محضر الامتناع طاله التزوير, فقد تم الادلاء بالامر بعدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في الملف 09/15/2019 بتاريخ 21/09/2020 وبذلك فإن طلب إيقاف البت اصبح غير ذي موضوع ويتعين صرف النظر عنه. كما ان الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة اصليا في محضر الامتناع , وبعد البت في الشكاية المباشرة بخصوص التزوير المتمسك به , قد اصبح متجاوزا الامر الذي يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص . كما ان الطعن بالزور الفرعي الذي تمسك به المستأنف فرعيا بخصوص الوثائق الممحاة بالبلانكو, فإنه وبالنظر لكون الوثائق المطعون فيها لا يتوقف عليها البت في النزاع , فإن الطعن بالزور الفرعي فيها يعتبر متجاوزا ويتعين صرف النظر عنه.
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة اصليا بعدم الامتناع عن التنفيذ , فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة سبق لها تقديم شكاية مباشرة في مواجهة المفوضة القضائية التي حررت محضر الامتناع بدعوى ان محضر الامتناع المحتج به طاله التزوير, الا ان الشكاية انتهت بصدور امر بعدم المتابعة, وان محضر الامتناع محرر من طرف المفوضة القضائية في اطار ممارسة المهام التي يخولها لها القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين , وبذلك فإنه انجز في اطار الصلاحيات التي يخولها لها القانون المنظم للمهنة , وان ما تمسكت به المستأنفة اصليا من كون المفوضة القضائية تجاوزت مهامها عند قيامها بتقييم الوثائق المسلمة لها , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الامر يتعلق بتنفيذ الحكم عدد 9937 الصادر بتاريخ 02/11/2017 في الملف عدد 9793/8202/2016 والقاضي بإلزام المستأنفة بتسليم المستأنف عليه كل الوثائق التي توضح الأرباح التي حققتها عن محفظة ايكل واساس احتساب مناب المدعي من الأرباح الناتجة عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ, وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 1771 بتاريخ 05/04/2018 ملف رقم 233/8232/2018 . وبذلك فالمستأنفة ملزمة بتسليم المستأنف عليه محمد كامل (ب.) الوثائق التي تحدد نصيبه في الأرباح التي حققتها محفظة ايكل , وذلك باعتباره مستفيد من عقد التأمين الذي يربطه معها, وانه بالاطلاع على الحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية يتضح انه تضمن في تعليله الإشارة الى ان الطاعنة شركة (ت. م. ل.) لم توافي الخبراء بأسس الاحتساب المتعلقة بهذه المحفظة(ايكل) كما ان نفس الحكم تضمن الإشارة أيضا الى ان المحكمة التي حددت الغرامة التهديدية سبق لها ان انتدبت الخبير عبد الرحمان (ا.) لتحديد مناب المدعي(المستأنف عليه اصليا) من أرباح محفظة إيكل , الا ان الخبير تعذر عليه انجاز المهمة لعدم مده بالوثائق المتعلقة بالمحفظة المشار اليها, علما ان المستأنفة هي التي تتوفر على الوثائق المذكورة باعتبارها هي التي تديرها وانطلاقا من تخصصها في هذا المجال,
وانه بالاطلاع على الوثائق التي سلمتها الطاعنة للمفوضة القضائية في اطار تنفيذ الحكم المذكور , اتضح انها لا تخص المستأنف عليه اصليا باعتبار انها تشير الى اشخاص اخرين والى شركة الخطوط الجوية الملكية , والحال ان المستأنفة ملزمة بتسليم الوثائق التي تخص الوضعية الفردية للمستأنف عليه , سيما وان المحكمة اجرت بحتا في النازلة وتمسك خلاله المستأنف عليه اصليا انه تقاعد من عمله لدى شركة الخطوط الملكية مند سنة 2000 وانه ابرم عقدا خاصا به , وبذلك فالطاعنة كانت ملزمة بإمداده بالوثائق التي تخصه وتتضمن تفصيلا للمبالغ المسلمة لها في اطار محفظة إيكل وكذا الأرباح الناتجة عنها وكيفية احتسابها إضافة الى تضمينها المدة المتعلقة بها , في حين انه بالاطلاع على الوثائق المسلمة للمفوضة القضائية في اطار التنفيذ يتضح انها لا تتضمن العناصر التي تمكن من حساب نصيب المستأنف عليه اصليا , وتبعا لذلك فإن محضر الامتناع المنجز من طرف المفوضة القضائية يكون صحيحا ومرتبا لاثاره ومثبتا لامتناع المستأنفة اصليا عن التنفيذ , وان المنازعة فيه جاءت مجردة وليس من شأنها النيل من حجيته , في غياب الوثائق التي تمكن من حساب نصيب المستأنف عليه اصليا من عائدات محفظة إيكل, سيما وان الطاعنة سبق لها ان امتنعت عن تسليم الخبير المنتدب من طرف المحكمة الوثائق التي تمكن من تحديد نصيب المستأنف عليه اصليا . وبالتالي يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص.
وحيث انه بخصوص ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف من كونه لم يتحقق من الضرر اللاحق بالمستأنف عليه اصليا , فالثابت من وثائق الملف ان الامر يتعلق بحرمان المستأنف عليه اصليا من مبالغ مالية ناتجة عن الأرباح التي حققتها محفظة "إيكل" , وذلك من خلال امتناع المستأنفة اصليا عن مد الخبراء المعينين سابقا بالوثائق التي تمكن من تحديد المبلغ المستحق للمستأنف عليه اصليا , إضافة الى امتناع الطاعنة عن تسليم الوثائق المتعلقة بالمحفظة المشار اليها حسب الثابت من محضر الامتناع المنجز بتاريخ 31/07/2018 , وبالتالي فالضرر ثابت ومحقق , اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون المستأنف عليه سبق له الاستفادة من مبالغ مالية , فإنها تتعلق بمدة سابقة عن صدور الحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية ,وانه بالاطلاع على الحكم المحدد للغرامة التهديدية , يتضح ان المبالغ المحكوم بها سابقا انما تتعلق فقط برأسمال تقاعد المدعي بناء على الشروط العقدية لتقاعد بروسبيغيتاس بعد خصم التسبيقات الى غاية 14/05/2010 , مع بيان الخبراء المعينين الى ان المبلغ المستحق للمدعي(المستأنف عليه اصليا) لا يشمل الأرباح الناجمة عن محفظة إيكل عن المدة من 30/06/2000 الى غاية 14/05/2010 , وبالتالي فالمبالغ المحكوم بها سابقا ليست هي موضوع الوثائق المطلوب تسليمها , وبذلك فالضرر ثابت ومحقق. ويكون السبب المثار بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث انه وبخصوص السبب المتعلق بعدم التناسب بين المبلغ المحكوم به مع مقدار الضرر اللاحق بالمستأنف عليه اصليا , فإن هذا الأخير تمسك بدوره من خلال الاستئناف الفرعي الذي تقدم به بكون المبلغ المحكوم به اقل من الضرر اللاحق به, الا ان المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف وخاصة المساطر القضائية السابقة بين الطرفين وطبيعة العلاقة الرابطة بينهما وكدا مراعاة لتاريخ الامتناع عن التنفيذ والمدة المطلوب تصفية الغرامة التهديدية عنها وكدا اخدا بعين الاعتبار كون الغرامة التهديدية وسيلة لاجبار المحكوم عليه من اجل المبادرة الى التنفيذ, فإنها ترى ان المبلغ المحكوم به مناسب لحجم الضرر , وان المستأنفة اصليا اذا كانت تعتبره مبالغا فيه, فإنه يتعين عليها تنفيذ الحكم القاضي بتسليم الوثائق
اما بخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا من عدم اعتبار المحكمة اثناء تقديرها للتعويض لتدليس شركة التأمين التي قدمت صور وثائق لا تتعلق بالوثائق موضوع الحكم, فإنه يتعين الإشارة الى ان التدليس يتعين اثباته واثبات الأفعال المكونة له, وان مجرد تقديم صور وثائق لا تتعلق بموضوع النزاع لايعتبر تدليسا , لكون هذا الأخير يقتضي استعمال وسائل احتيالية , وهو الامر غير المتوفر في النازلة .
اما بخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا من خرق الفصل 451 من قلع اعتبارا لكون الحكم المحدد للغرامة التهديدية اصبح نهائيا, فإنه يعتبر مردودا لكون الامر يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية والتي تعتبر وسيلة لاجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم , وانه لئن كان الامر يقتضي مراعاة الضرر اللاحق بطالب التنفيذ, فإن المحكمة غير ملزمة بالحكم بمجموع قيمة الغرامة التهديدية استنادا الى مبلغها واعتبارا لعدد ايام الامتناع, وانما يتم الامر بتصفيتها على شكل تعويض استنادا لمعطيات النازلة من طبيعة النزاع وموضوع الحكم القاضي بتحديدها , وان المحكمة باعتمادها لسلطتها التقديرية اعتبارا لوثائق الملف ومعطيات النزاع في تحديد المبلغ المحكوم به تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تمس بحجية الحكم المحدد للغرامة التهديدية , ويكون ما اثير في هذا الاطار مردود. وتبعا لذلك يتعين رد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث ان كل طرف يتحمل صائر استئنافه
في الاستئناف المثار من طرف المفوضة القضائية:
حيث تمسكت الطاعنة بكون المستأنفة اصليا تعسفت في استعمال الحق في التقاضي ومارسته بسوء نية من خلال مطالبتها بإبطال محضر الامتناع المحرر من طرفها واستعمالها عبارات تشكل قدفا وتشويها لسمعتها, وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفة اصليا تقدمت بطلب ابطال محضر الامتناع كما تقدمت بالطعن بالزور الفرعي, ومما تجب الاشارة اليه ان الحق في التقاضي هو حق دستوري مخول لكل من يرى ان مصالحه قد تضررت , بإمكانه اللجوء الى القضاء للدفاع عنها, وان استخلاص عنصر التعسف وسوء النية منوط بالمحكمة التي تبت في طلبات الأطراف والتي تقدر ثبوته استنادا الى معطيات النازلة وتحديد ما اذا كان هناك تعسف او سوء نية من عدمه , واعتبارا لذلك فإن قيام المستأنف عليها في الاستئناف المثار بالمطالبة بإبطال محضر الامتناع والطعن فيه بالزور الفرعي انما تكون قد مارست حقا مخول لها قانونا في اطار الدفاع عن مصالحها, خاصة وانه لم يثبت للمحكمة ان الغاية منه هي الحاق الضرر بالطاعنة في الاستئناف المثار , كما انها لم تمارس الطعن المذكور اكثر من مرة واحدة ولنفس الغرض , اما بخصوص التمسك باستعمال عبارات تتضمن قدفا وتشويها للسمعة , فإن هذا الامر يخرج عن صلاحية المحكمة للنظر فيه , الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه بمقتضى الاستئناف المثار, قد صادف الصواب لما قضى برفض الطلب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر يبقى على عاتق المستأنفة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي والفرعي والمثار ومقالي الطعن بالزور الفرعي
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على عاتق رافعه.
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025