L’invocation d’un contrat d’assurance non lié à la dette et d’une plainte pénale ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57741

Identification

Réf

57741

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4989

Date de décision

22/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4840

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le fonds de commerce nanti.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la police d'assurance souscrite ne garantissait que l'immeuble et non la dette elle-même. Elle rejette également l'argument tiré de la garantie étatique, rappelant que ce mécanisme est institué au seul bénéfice de l'établissement bancaire et ne peut être invoqué par l'emprunteur pour faire obstacle au recouvrement.

Enfin, la cour considère que la plainte pénale est sans incidence sur la procédure d'exécution, dès lors que la créance est constatée par un jugement définitif et que le contrat de prêt interdit au débiteur tout acte susceptible d'affecter la valeur de la garantie. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés infondés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ع.ف. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2528 بتاريخ 23/04/2024 في الملف عدد 2545/8109/2024 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ع.ف. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تلتمس فيه الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 130/2017 والمتعلقة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لها المسجل بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 181975 والكائن بالرقم 78 زنقة القائد الأشطر المعاريف الدار البيضاء، وذلك إلى حين بث محكمة الموضوع في الدعوى المرفوعة أمامها من طرف العارضة هي موضوع الملف عدد 3526/8202/2024 وصيرورة الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي والبث في الصائر وفق القانون وخصوصا ان المديونية المترتبة في ذمتها مضمونة بضمان صندوق ض.م. بالإضافة الى استفادتها من التأمين على المخاطر وان معداتها وآلاتها تعرضت للسرقة من طرف مسيرة أصلها التجاري وهي موضوع ملف جنحي . وعزز مقاله بالوثائق التالية: نسخة من عقد القرض- نسخة من التفويض- نسخة من عقد التسيير- نسخة من محضر المفوض القضائي- نسخ من الشكايات – نسخة لشهادة ضبطية –نسخة من التزام الصندوق بالضمان – صورة من الاعلام بتاريخ السمسرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 23/04/2024 ان السيد قاضي المستعجلات اصدر أمره بتاريخ 30/10/2023 تحت عدد 5730 في الملف عدد 5943/8109/2023 قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ للملفين معا الخاص بالرسم العقاري وبالأصل التجاري، كما ان محكمة الاستئناف التجارية اثناء مناقشتها للملف أصدرت قرارها بتاريخ 01/04/2024 قضى بتأييد الأمر الاستعجالي القاضي برفض الإيقاف، امام بخصوص ما زعمته بوجود ضمان صندوق م. فانه وجب التذكير ان صندوق ض.م. يتدخل لفائدة البنوك ولا يطلب تفعيله المقترضون، لان هذا الضمان مقرر للبنوك وليس للزبناء، وبخصوص كونها تقدمت بشكاية ضد المسيرة السابقة للأصل التجاري والتي هي موضوع ملف تحقيق فان هذا الأمر لا يهمه لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب ورفضه نوعيا وبرفض الطلب جملة وتفصيلا. وعزز مذكرته بصورة مقال – صورة من الامر الصادر – صورة من مقال الاستئنافي- مستخرج محاكم يتعلق بالقرار الاستئنافي- صورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية- صورة الحكم الصادر عن هذه المحكمة عدد 9014 – صورة لشهادة عدم الاستئناف.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ع.ف..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص تفعيل مقتضيات عقد التأمين: إنه بالرجوع إلى عقد التأمين ستلاحظ المحكمة على أنه يحمل إسم " Assurance Globale Pro " وهو ما يعني أنه يشمل جميع الأخطار التي قد يتعرض لها المشروع التجاري الذي منح من أجله. وأن كلا من شركة التأمين والمؤسسة البنكية لم يستطيعا إثبات تعلق التأمين بمخاطر محددة على سبيل الحصر، كما لم يستطيعا تبرير عنوان عقد التأمين بهذا الشكل إن كان لا يتعلق بشمولية سريانه على كافة المخاطر. ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع لعقد القرض الرابط بين المستانفة والبنك المستأنف عليه ستلاحظ المحكمة على أنه يشير بكل وضوح في بنوده إلى أن التأمين منح لتغطية المبلغ الإجمالي للقرض بل وفرض عليها منح البنك تفويضا بإبرام عقد التأمين العام لجميع المخاطر لضمان استرداد مبلغ أي مديونية داخلة في إطار عقد القرض. وأن الأمر الاستعجالي الذي استنتج أن التأمين لا يغطي المديونية دون الرجوع للمقتضيات والملاحظات المشار إليها أعلاه يكون قد جانب الصواب من هذه الناحية.

وبخصوص تدخل صندوق ض.م.: فقد اعتبر الأمر الاستعجالي أن تدخل صندوق ض.م. لا يتدخل لفائدة المقترضين وإنما لفائدة المؤسسات البنكية فقط. لكن ما دام صندوق ض.م. ضمانا لفائدة المؤسسات البنكية فهو على الأقل يضمن استخلاص هذه الأخيرة لدينها تماما كما في حالة التأمين مما كان معه إلزام البنك بالإدلاء بشهادة صادرة عن صندوق ض.م. تثبت عدم استفادته من الضمان الممنوح له قبل مقاضاة المستانفة. كما أن قيام ضمانة لفائدة المؤسسة البنكية، وما دامت هذه الضمانة قد منحت في إطار عقد القرض المتعلق بالمستانفة فإن من حقها التمسك بتفعيل بنود هذا الضمان كذلك. وأن ما ذهب إليه الأمر الاستعجالي من اعتبار ضمان الصندوق المركزي يكون لفائدة المؤسسات البنكية فقط لا يجد له أي سند قانوني وبالتالي يكون التعليل قد جانب الصواب وفاسد قانونا لأن تعليل الأحكام وفقا لما تنص عليه المادة 50 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يكون مبنيا على سند قانوني.

وبخصوص الشكاية التي تقدمت بها المستأنفة في شأن السرقة وخيانة الأمانة: فقد اعتبر الأمر الاستعجالي أن الشكاية الجنحية التي تقدمت بها في مواجهة من تسببوا في تخريب وسرقة محلها وبالتالي أفقدوه كل عناصر الأصل التجاري الأساسية وفق ما تم تفصيله في الشكاية والوثائق والمراسلات التي أدلت بها في الملف، لا أثر لها بعلة أن عقد القرض المبرم بين الطرفين يمنع عليها القيام بأي إجراء من شأنه المساس بالرهن والامتياز الممنوح للبنك أو تغيير نشاط الأصل التجاري أو الإنقاص من قيمة الضمانات. لكن إن المستانفة أدلت بالشكاية التي تقدمت بها في مواجهة من خربوا أصلها التجاري ومحلها ونهبوا وسرقوا معداته وتجهيزاته للتأكيد على قيام أحد شروط تفعيل عقد التأمين عن المخاطر المتنوعة المهنية. وأنه فيما يتعلق بالمنع من القيام بأي إجراء يمس بالرهن الممنوح للبنك، فإن عقد القرض يمنع فقط إجراءات التصرف في الأصل التجاري وهو ما لم تقم به وليس بالملف ما يثبته. وبالفعل فإن الظروف الاستثنائية التي كانت تمر منها جراء تعرض ممثلها القانوني للاعتقال وفق ما تم شرحه وإثباته للسيد رئيس المحكمة التجارية، أثرت سلبا على سيرها. وحرصا منها على استمرار نشاطها، ولتمكينها من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع المؤسسة البنكية وغيرها من العملاء، اضطرت لإبرام عقد تسيير حر لأصلها التجاري. وتأكيدا لحرصها على استمرار نشاطها التجاري بنفس الجودة تعاقدت مع شركة متخصصة في المجال الذي تعمل فيه. لكن إن سوء نية هذه الأخيرة ومسيريها أدى إلى ما آلت إليه وما تكبدته من خسائر. وبالتالي فإن تقديم الشكاية وما أرفق بها من محاضر معاينات ووثائق ومراسلات للجهات المختصة كلها عناصر تؤكد جدية مطالب العارضة مما يكون معه تأسيس طلبها لتفعيل عقد التأمين على الشكاية له ما يبرره وقانوني. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم من جديد بإيقاف إجراءات التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 130/2017 والمتعلقة بالبيع الإجمالي لأصلها التجاري المسجل بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 181975 والكائن بالرقم 78 زنقة القائد الأشطر المعاريف الدار البيضاء، وذلك إلى حين بت محكمة الموضوع في الدعوى المرفوعة أمامها من طرفها والتي هي موضوع الملف عدد 3526/8202/2024 وصيرورة الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي. والبت في الصائر وفق القانون. وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/10/2024 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بإبرام الطاعنة لعقد تامين وضرورة تفعيل بنوده لكونه يشمل جميع الأخطار فيبقى مردودا لأن العقد المذكور لا يتضمن أية إشارة للتامين عن سداد الدين فالوثيقة المحتج بها تشير إلى ضمان المبنى Garantie en bâtiment فهي لا تتعلق بالمديونية مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص التمسك بضمان صندوق ض.م. فيبقى بدوره دفعا مردودا لكون الصندوق المذكور لا يتدخل لفائدة المقترضين وأن ضمانه إنما هو مقرر لفائدة المؤسسات البنكية مما يتعين معه عدم الالتفات للدفع المثار بهذا الخصوص.

وحيث بخصوص التمسك بتقديم شكاية جنحية كمبرر للإيقاف فيبقى مردودا بدوره فالشكاية لا تهم المستأنفة في شيء لأنها ليست طرفا فيها كما أن الشكاية الجنحية لا تأثير لها على التنفيذ ما دام أن عقد القرض المبرم بين الطرفين يمنع الطاعنة من القيام بأي إجراء من شأنه المساس بالرهن والامتياز الممنوح للبنك المستأنف عليه أو تغيير نشاط الأصل التجاري أو الإنقاص من قيمة الضمانات ثم إن الدين ثابت بموجب حكم صادر بتاريخ 15/11/2011 تحت عدد 9014 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مما لا جدوى معه للتمسك بالشكاية الجنحية الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث تكون الأسباب المعتمدة في استئناف الطاعنة غير ذات أساس سليم ويكون حريا الحكم بردها وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile