Réf
68179
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6022
Date de décision
09/12/2021
N° de dossier
2021/8232/4604
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoi de l'affaire en première instance, Recevabilité de l'appel, Procédure par curateur, Procédure civile, Notification, Exequatur, Diligences du curateur, Défaut de recherche du défendeur, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision de justice étrangère, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande visant à revêtir la décision étrangère de la formule exécutoire.
L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense résultant du non-respect des formalités substantielles de la procédure par curateur. La cour retient que le curateur désigné n'a pas accompli les diligences de recherche du défendeur avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives, comme l'exige l'article 39 du code de procédure civile.
Elle juge que cette omission vicie la procédure et constitue une atteinte aux droits de la défense justifiant l'annulation du jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à l'ordre public ou à l'application d'une convention internationale. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge afin qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/09/2021 تستانف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4689 بتاريخ 05/05/2021 في الملف عدد 2591/8202/2021 والقاضي بتذييل القرار الاستئنافي التجاري عدد 19/COM 90 الصادر بتاريخ 12/07/2019 عن الغرفة الرئاسية بمحكمة الاستئناف التجارية بأبيدجان بين شركة (ك.) ش م في شخص ممثلها القانوني و شركة (ف. ب.) , ش م سجلها التجاري عدد 865 بالصيغة التنفيذية مع تحميل المدعية الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث دفعت المستانف عليها بأن الحكم صدر غيابيا بقيم، وأنها بادرت إلى تبليغ القيم المنصب في حق المستانفة بتاريخ 22/06/2021، وعلق الإعلان القضائي بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 06/07/2021 كما نشر بجريدة الاخبار بتاريخ 14/07/2021، فيكون الاستئناف المقدم بتاريخ 21/09/2021 قد جاء خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف، أن محكمة الدرجة الاولى بعد رجوع استدعاء الطاعنة بجلسة 24/03/2021 بملاحظة "انتقلت من العنوان" تم تنصيب قيم في حقها الذي ألفي بجوابه بتاريخ 31/03/2021، ثم حجزت الملف للمداولة دون احترام مسطرة القيم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م، وما تقتضيه من بحث القيم عن المستانفة بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه، خارقة بذلك مقتضيات الفصل المذكور، وأن عدم مراعاتها التطبيق السليم لمسطرة القيم يترتب عنه عدم مواجهة المستانفة بكون الحكم الصادر في حقها اصبح نهائيا بعد استنفاد الإجراءات الواردة في الفصل 441 من ذات القانون، نظرا للارتباط والتلازم بين المسطرتين، إذ لا تسلم أحدهما إلا بسلامة ما قبلها، ومؤداه أنه لا يمكن الانتقال إلى المسطرة الثانية المنصوص عليها في الفصل 441 السالفة الذكر، إلا بعد التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالفصل 39، وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة، مما لا محل معه للدفع بعدم قبول الاستئناف، لأن الاجل يبقى مفتوحا في حق الطاعنة.
وحيث مادام الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة (ك.) ، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 09/02/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها ان أبرمت طلبية لعشرين شاحنة جرارة للنقل الطرقي من نوع افيكوتراكر مع شركة (ف. ب. ك. د.) فرع شركة (ف. ب. م.) , و أنه بعد تسلم الشاحنات المذكورة و الشروع في استعمالها ، عاينت العارضة عدة اختلالات على هذه الشاحنات التي تسببت لها في أضرار وخيمة مادية و بشرية , و أن العارضة استصدرت عن محكمة الاستئناف بأبيدجان الغرفة الرئاسية قرارا تجاريا عدد 90 صادر بتاريخ 12/07/2019 قضى بأداء شركتي "شركة (ف. ب.)" و "شركة (ف. ب. ك. د.)" لفائدة العارضة مبلغ 1.725.862.861 فرنك أفريقي , و أن الشركتين المعنيتين بالأمر قد تم تبليغهما بقرار محكمة الاستئناف المذكور كما يتضح من خلال محضر التبليغ بالأمر بالأداء بتاريخ 11/10/2019 , و أن الشركتين طعنتا بالنقض ضد القرار الاستئنافي عدد 19/COM/90 الصادر في 12/07/2019 , التي قضت برفض طلب النقص بموجب القرار عدد 20/448 , و قد تم تبليغ النسخة التنفيذية لقرار رفض الطعن عدد 20/448 لشركتي شركة (ف. ب. ك. د.) و شركة (ف. ب.) بتاريخ 22/01/2021 , و رغم توصل المدعى عليهما بالنسخة التنفيذية للقرار لم تبادرا بالتنفيذ لغاية يومه , ملتمسة التصريح بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التجاري عدد 19/COM 90 الصادر بتاريخ 12/07/2019 عن محكمة الاستئناف بأبيدجان , قصد ترتيب الآثار القانونية على تراب المملكة المغربية و خاصة مكان تواجد المقر الاجتماعي للمدعى عليها بالبيضاء , مع النفاذ المعجل و تحميل المدعي الصائر . و أدلى بأصل نسخة تنفيذية من القرار عدد 19/COM 90 مع ترجمته و نسخة أصلية من شهادة رفض الطعن بالنقض مع ترجمتها ونسخة أصلية من محضر تبليغ القرار الاستئنافي مع ترجمته ونسخة أصلية من النسخة التنفيذية لقرار الرفض عدد 20/448 مع نسخة من محضر التبليغ و ترجمتهما للعربية ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليها .
وبعد إدلاء النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى الحكم وفق الطلب صدر بتاريخ 05/05/2021، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 36 و 37 و 38 و 39 من ق م م، بدعوى عدم احترامه لمبدأ التواجهية وضمان حق الدفاع، لأنه بالاطلاع على محضر الجلسات وشهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء لجلسة 24/03/2021 فإنها رجعت بملاحظة أن الشركة انتقلت من العنوان منذ أزيد من سنة ونصف حسب تصريح حارس العمارة وبالضبط من الطابق3، لتقرر المحكمة على إثر ذلك تعيين قيم في حق شركة (ف. ب.) في شخص السيد يونس (م.) المنتدب القضائي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، الذي أدلى بما سمي محضر جواب القيم محرر بتاريخ 31/03/2014، أي بعد أسبوع فقط من أمر المحكمة السابق، أفاد فيه أنه يشهد انه بعد البحث
والتحري فإن المعنية بالأمر انتقلت من العنوان منذ مدة حسب تصريح الجوار
وإن الإفادة المذكورة تبقى وحسب الظاهر من خلال مضمونها لم تحترم المقتضيات القانونية الآمرة التي ينص عليها الفصل 39 من ق م م ، لأن القيم المعين في حق الطاعنة لم يكلف نفسه عناء البحث سواء بصفة شخصية أو بواسطة الشرطة عن طريق النيابة العامة التي تساعده في البحت وكذا بواسطة السلطة الإدارية ، خاصة ان هناك فترة زمنية قصيرة بين تاريخ الجلسة التي اتخذت فيها المحكمة قرارها بتعيين القيم وتاريخ انجاز محضر الجواب وهو 31/03/2021 ، أي اسبوع فقط دون احتساب الفترة التي يستلزمها احالة المأمورية من شعبة الموضوع إلى المكلف بإجراءات القيم، وبالتالي كيف أمكن للقيم المعين أن يقوم بإجراءات البحث والتحري عن العنوان الحالي للمستأنفة في هذا الحيز الزمني الضيق، فضلا عن ان محضر جوابه لم يتضمن نوع الوسائل والاجراءات التي قام بها بصدد ما سماه بحثا وتحريا، ناهيك على أنه لم يقرن المحضر بأي بحث للشرطة أو للسلطة الادارية كما هو معمول به في مساطر اجراءات القيم التي تحترم المقتضيات القانونية الواردة على صيغة الوجوب في الفصل 39 أو 441 من ق م م، و أن الحكم الابتدائي الذي اعتمد هاته الافادة الناقصة دون التأكد من انجاز القيم لمهمة البحث عن المتغيب بمساعدة النيابة العامة و السلطات المحلية يكون قد خرق بدوره القانون وحرم المستأنفة درجة من درجات التقاضي وفوت عليها فرصة التقدم بدفوعاتها في شكل وجوهر الطلب، سيما وان الطاعنة شركة معروفة جدا في ميدانها فضلا عن كونها مدرجة ببورصة القيم بالدار البيضاء ولها تجربة في ميدان الصناعة والاشغال العمومية امتدت لأزيد من 90 سنة، مما سبقى معه الحكم
الصادر غيابيا في حقها والذي اعتمد على محضر جواب القيم الذي لم يستوف الاجراءات القانونية الواردة في في الفصل 39 غير صحيح من الناحية الشكلية و يكون مصيره الإلغاء.
كذلك خرق الحكم الابتدائي بنود اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار الموقع عليها بأبيدجان بتاريخ 01/06/1999، لأنه استند في تعليله بالاستجابة لطلب التذييل بالصيغة التنفيذية إلى مقتضيات اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار الموقع عليها بأبيدجان بتاريخ 01/06/1999واعتمدت في قضائها على مقتضيات المادة 19 التي تقر قابلية الأحكام القضائية وغير القضائية للتنفيذ في تراب الطرف الآخر وتحدد شروط الأمر بالتنفيذ في المجالين المدني والتجاري، والحال أن المستأنف عليها شركة (ك.) وهي شركة يقع مقرها الاجتماعي بمدينة واغادوغو عاصمة دولة بورکینافاسولا يمكنها الاستفادة من مقتضيات الاتفاقية المذكورة على أساس أن نطاق تطبيق هاته الاتفاقية إنما يشمل فقط الاشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها في احدى الدولتين والمنشأة وفقا لقانون هذه الدولة إذ جاء في المادة 2 من الاتفاقية المذكورة: " تخضع الأشخاص الاعتبارية، التي يوجد مقرها في إحدى الدولتين والمنشأة وفقا
لقانون هذه الدولة لمقتضيات هذه الاتفاقية في الحدود التي يمكن تطبيقها عليها مع مراعاة النظام العام للدولة التي تقام فيها الدعوى، وبالتالي فإن المستانف عليها هي شركة مساهمة خاضعة لقانون بورکینافاسو وأن مقرها الاجتماعي يتواجد في العنوان التالي واغادوغو [العنوان] حسب ما هو مضمن بالمقال الافتتاحي والقرار الاستئنافي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية ويكون بذلك الحكم الصادر استنادا إلى مقتضيات تلك الاتفاقية ولفائدة المستأنف عليها قد أساء تطبيق القانون واخضع نزاعا لمقتضيات اتفاقية ثنائية غير واجبة التطبيق في نازلة الحال وهو ما يعرضه للإلغاء.
كما خرق القرار القضائي الأجنبي موضوع طلب التذيل بالصيغة التنفيذية لنظام العام الداخلي، ذلك ان من شروط منح الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية وكما استلزمت ذلك مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، أن تتأكد محكمة التذييل من صحة الحكم و اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، و أن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، ذلك أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية لا يمكن قبولها بالمغرب إلا بعد سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في الفصل المذكور وما بعده من قانون المسطرة المدنية، والتي تشترط لإمكانية تنفيذ هذا الحكم الصادر بالخارج أمام القضاء المغربي، ألا يتعارض مع النظام العام الداخلي، علما أن النظام العام يعرف بكونه مجموعة المبادئ والقواعد القانونية السائدة في بلد القاضي والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها وتبقى قواعد آمرة وملزمة لهم
و إنه وفي نازلة الحال، فالحكم الاجنبي موضوع طلب التذييل قضى بالأداء في مواجهة شركة (ف. ب.) باعتبارها شركة أم إلى جانب فرعها بالكوت ديفوار شركة "شركة (ف. ب. ك. د.)" والحال أن لكل منهما شخصيته القانونية والذمة المالية المستقلة خارقا بذلك مجموعة من المبادئ القانونية الراسخة في القانون الداخلي المغربي نوردها على الشكل التالي خرق مبدأ استقلال الذمم المالية للأشخاص الاعتبارية ولاسيما الشركات التجارية.
أن القرار الاستئنافي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قضى على شركتي شركة (ف. ب.) وشركة (ف. ب. ك. د.) بأن تسددا تضامنا فيما بينهما لفائدة شركة (ك.) مبلغ 1.725.862.861 فرنك افريقي وتؤكد الحكم المستأنفين فيما عدا ذلك والحال أن الشركة المستأنفة حاليا لم تكن أبدا طرفا مباشرا في عقد بيع الشاحنات موضوع النزاع على اعتبار أن عملية التعاقد في جميع أطوارها بين فرعها بالكوت ديفوار والذي يعتبر شركة مساهمة برأسمال قدره 10.000.000 فرنك إفريقي وأسست طبقا للقانون الإيفواري ولها شخصيتها المعنوية المستقلة، ودليل ذلك أن كل من العرض الترويجي OFFRE COMMERCIALE ووصولات التسليم والفواتير الخاصة بها صادرة عن شركة (ف. ب. ك. د.) وبالتالي فالقرار الاستئنافي المذكور لما قضى بالأداء في مواجهة شركة (ف. ب.) الشركة الأم خالف المقتضيات القانونية المعمول بها وفقا لقانون الشركات التجارية بالمغرب ولا سيما المادة 7 من القانون 17- 95 المتعلق بشركات المساهمة .
وان الحكم الأجنبي لما قضى بالأداء في مواجهة المستأنفة حاليا شركة (ف. ب.) والحال أنها أجنبية عن العلاقة التعاقدية ولم توقع على عقد البيع، يكون قد مس بقاعدة قانونية آمرة في القانون المغربي بل تعتبر من ركائز النظرية العامة للالتزام في قانون الالتزامات والعقود بالمغرب، وهو ما يشكل مساسا صارخا بالنظام العام الداخلي وتهديدا للأمن التعاقدي، ملتمسة اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف للمحكمة التجارية مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي رفض طلب التذييل بالصيغة التنفيذية وجعل الصائر على الطرف المستانف عليه.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وصورة من اجتهاد قضائي وصورة من محضر جواب القيم وصورة للجريدة الرسمية ووصولات التسليم وفاتورات.
وبجلسة 14/10/2021 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها أن الاستئناف الحالي يبقى مؤرخا في 6 شتنبر 2021 حسب الثابت من تأشيرة صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء
و أن الاستئناف الحالي يبقى واقعا خارج الأجل القانوني للتبليغ المحدد قانونا ذلك أن الحكم المستأنف قد صدر غيابيا بقيم في حق المستانفة كما انها بادرت إلى تبليغه للقيم في إطار ملف التبليغ عدد 2665/8401/2021 حيث بلغ القيم المنصب في حقها بتاریخ 22/06/2021 وعلق الإعلان القضائي بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 06/07/2021 كما نشر بجريدة الأخبار بتاريخ 2021/07/، وأنه بعد انصرام الأجل القانوني للطعن بالاستئناف تسلمت شهادة بعدم الاستئناف عن السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبالتالي يكون الطعن الحالي بالاستئناف واقعا خارج الأجل القانوني ، وبخصوص دفع المستانفة بخرق مقتضيات الفصول 36 و37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وكون القيم المنصب في حقها لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م وأنه لم يكلف نفسه عناء البحث عنها فإنها لا تنفي واقعة انتقالها منعنوانها السابق منذ أزيد من سنة ونصف عن رجوع التبليغ بهذه الملاحظة وأن هذه الواقعة تثبت للقيم المنصب في حقها الذي أعد جوابا يفيد ذلك تم ضمه لوثائق الملف الابتدائي
وأنه خير دليل على ذلك هو أنها ضمنت مقالها الاستئنافي عنوانا يتواجد بالمدار القروي خارج مدينة الدار البيضاء وهو ما يؤكد أن أي بحث معمق عليها لم يكن ليمكن من العثور عليها من قبل القيم .
و أنه حسما لكل جدل عقيم حول عنوانها فإنها تدلي بالسجل التجاري لشركة (ف. ب.) مسحوبة من الموقع الإلكتروني لهذه المصلحة ويبرز بوضوح أن عنوان هذه الشركة هو العنوان الذي اعتمدته المستانف عليها في مسطرة التذييل وهو شارع [العنوان] .
وان هذا المستخرج يحمل تاريخ 12/10/2021 مما يعني أن هذه الشركة تتناقض مع نفسها وتذكر في مقالها الاستئنافي عنوانا آخر غير العنوان المقيد بالسجل التجاري، علما أن الهدف من تسجيل أية شركة بالسجل التجاري هو إشهار كل الوقائع القانونية المتعلقة بها وأولها هو المقر الاجتماعي .
و أن كل متعامل مع أية شركة يمكنه اللجوء إلى هذه المصلحة للتحقق من عنوانها ومعرفة هل عليها حجوز أو رهون وهل غيرت طبيعتها القانونية، علما أن الإجراءات التي يقوم بها القيم تبدأ من الاطلاع على السجل التجاري، و أنه لا يمكن إيقاع الغير في الغلط بنقل المقر الاجتماعي دون تقييد هذا النقل بالسجل التجاري .
و أن الدفع المتعلق بعدم نظامية التبليغ يبقى معيبا من الناحية الشكلية لعدم وروده على شكل طعن وعلى غير أساس موضوعا لنظامية مسطرة تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية .
وبخصوص الدفع المستمد من الزعم بخرق الحكم الابتدائي لبنود اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار الموقع عليها بأبيدجان بتاريخ 01/06/1999 وان الحكم المستأنف أساء تطبيق القانون وأخضع نزاعا لمقتضيات اتفاقية ثنائية غير واجبة التطبيق، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت إلى مقتضيات المادة 19 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار المؤرخة في 01/06/1999 التي تقر قابلية الأحكام القضائية وغير القضائية للتنفيذ في تراب الطرف الآخر وتحدد شروط الأمر بالتنفيذ في المجالين المدني والتجاري .
و أن محاولة المستانفة إقحام مسألة تواجد المقر الاجتماعي للمستانف عليها بدولة بوركينا فاسو لا تأثير لها على سلامة الحكم المستأنف الذي استمد قابلية ذات الاتفاقية في التطبيق من تواجد المقر الاجتماعي للمستانفة بالدولة المغربية من جهة ومن صدور الحكم المستأنف عن محكمة الاستئناف التجارية بأبيدجان .
و أنه في جميع الأحوال ، فإن تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية ليس رهينا بوجود اتفاقية ثنائية بين الدولتين التي ينحدر منها الأطراف أو بين هاته الأخيرة والدولة التي صدر فيها الحكم القضائي المراد تذييله .
و أن القواعد العامة للتذييل تبقى قابلة للتطبيق في جميع الأحوال وهي القواعد المتوفرة شروطها في طلبها موضوع الدعوى الحالية ، علما ان المشرع أعطى للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية طابع الرسمية حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ طبقا لما ينص عليه الفصل 418 من ق.ل.ع وبالتالي ، لا تأثير لتواجد المقر الاجتماعي للمستانف عليها خارج دولة الكوت ديفوار بقدر ما لتواجد المقر الاجتماعي للمستأنفة بالمغرب ومقر المحكمة مصدرة الحكم موضوع طلب التذييل بدولة الكوت ديفوار على سلامة الحكم المستأنف
وبخصوص الزعم بخرق مبدأ استقلال الذمم المالية للأشخاص فإنه باستقراء المقرر القضائي المحكوم بتذييله بالصيغة التنفيذية سيتبين أنه ناقش دفوع المستانفة بصفة تواجهية وأجاب عنها .
وبخصوص الدفع بمبدأ الأثر النسبي للعقود طبقا للفصل 228 من ق.ل.ع انه وجه الطعن هذا كمثيله أعلاه كان موضوع دفوع موضوعية امام القضاء الأجنبي
وأن الثابت في المقرر القضائي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية أنه ناقش دفوع المستانفة بشان صفتها كمدعى عليه، وثبت له هاته الصفة ورتب عليها الأثر القانوني بالحكم عليها والشركة الأجنبية التابعة لها بأدائهما تضامنا المبلغ المحكوم به وذلك بعد تطبيق القانون الواجب التطبيق في النازلة، فضلا عن ان المقرر موضوع طلب التذييل يتبين ليس به أي مساس بالنظام العام بالمعنى العام الذي أفرده المشرع لهذا المصطلح في باب تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
وادلت بشهادة بعدم الاستئناف ومستخرج من السجل التجاري.
وحيث أدرج الملف بجلسة 11/11/2021 ، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/12/2021 تم تمديدها لجلسة 09/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث انه من بين الدفوع التي تنعاها الطاعنة على الحكم خرق إجراءات التبليغ بدعوى عدم احترام حقوق الدفاع ومبدأ التواجهية، لأن القيم المعين في حقها لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق م م الذي تعتبر قواعده جوهرية وآمرة، الأمر الذي يستوجب التصريح ببطلان الحكم المستانف وإرجاعه للمحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف الابتدائي، أنه بعد رجوع استدعاء الطاعنة لجلسة 24/03/2021 بملاحظة انتقلت من العنوان تم تنصيب قيم في حقها، ألفي من طرفه بجوابه بتاريخ 31/03/2021 دون أن يقوم بالبحث عنها بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنها وفق ما يقضي بذلك الفصل 39 من ق م م، والذي تبقى الإجراءات الواردة فيه ضرورية لسلامة مسطرة القيم، وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال عدة قرارات، منها القرار عدد 96 بتاريخ 21/01/2009 في الملف عدد 120/3/1/2006 الذي جاء فيه بأنه " ما كان لمحكمة الدرجة الأولى حجز القضية للمداولة إلا بعد استيفاء القيم لجميع الإجراءات عملا بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م، الناصة على انه يبحث القيم بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية...، مما تبقى معه المحكمة بما ذهبت إليه خارقة للمقتضى المذكور، مما يعرض قرارها للنقض " مما يفيد ان عدم احترام مسطرة القيم يعد مسا بحقوق الدفاع، لأن من شأنه حرمان الطاعنة من درجة من درجات التقاضي، فتكون بذلك اجراءات التبليغ باطلة، وبالتبعية بطلان الحكم الذي صدر بناء عليها وفق ما اكدته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 92/2 الصادر بتاريخ 22/2/2018 في الملف عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه" حقا ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك انه آثار بمقتضى مقاله الاستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م، وذلك لعدم احترام مسطرة القيم ابتدائيا وعدم تطبيقها تطبيقا سليما، وأن محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق م م، وأبطلت الحكم الابتدائي وتصدت للحكم في موضوع الدعوى، تكون قد حرمت الطاعن درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع، فعرضت بذلك قرارها للنقض"
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف وإبطال الحكم المستانف، وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: باعتباره وابطال الحكم المستانف، وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025