L’indication de mauvaise foi d’une adresse erronée pour la notification de l’assignation porte atteinte aux droits de la défense et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68718

Identification

Réf

68718

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1198

Date de décision

12/03/2020

N° de dossier

2020/8232/236

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance au regard du principe de bonne foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que le bailleur avait délibérément indiqué une adresse erronée pour la signification des actes afin de la priver de son droit de se défendre. La cour relève que le bailleur, après avoir pourtant rectifié sa demande pour viser la société à son siège social, a ensuite fourni une nouvelle adresse, incorrecte, pour la suite des notifications.

Elle retient que cette manœuvre est contraire au principe de bonne foi procédurale posé par l'article 5 du code de procédure civile et porte une atteinte manifeste aux droits de la défense. En privant la société de la faculté de comparaître et de se défendre, cette irrégularité a également violé le principe du double degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (م. ك. م.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفضل (ك.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8578 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1635/8207/2019 بتاريخ 03/10/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 154000 درهم عن المدة من فاتح يناير 2017إلى غاية متم اكتوبر 2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 19/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي محمد (ص.)، تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/1/2019 عرض فيه أنه اكرى للمسميان علي (ك.) و يونس (ا.) مستودعا عقاريا بالطريق [العنوان] المحمدية و الذي مساحته 350 متر مربع مخصص لشركتهما المسماة (م. ك. م.) وذلك بسومة شهرية محددة في مبلغ 7000 درهم الا ان المدعى عليهما امتنعا عن اداء الكراء الحال عليهما منذ شهر يناير 2017 لغاية نهاية اكتوبر 2018 اي ما مجموعه 22 شهرا وجب فيها مبلغ 154000 درهم . وان جميع المحاولات باءت بالفشل لاجله يلتمس قبول الطلب شكلا و من حيث الموضوع الحكم على المدعى عليهما علي (ك.) و يونس (ا.) الممثلين لشركة (م. ك. م.) على سبيل التضامن بادائهما لفائدته مبلغ 154000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2017 الى متم اكتوبر 2018 بحسب 7000 درهم شهريا مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بنسخة عقد الكراء ونسخة انذار مع محضر تبليغه.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه يونس (ا.) بمذكرة جوابية بجلسة 28/03/2019 جاء فيها ان الدعوى الحالية قدمت في مواجهة العارض و علي (ك.) بصفتهما حسب زعم المدعي ممثلين قانونيين لشركة (م. ك. م.) غير انه بالرجوع للبنود الاول و الثاني و الثالث من عقد الكراء يلاحظ ان المكترية هي شركة (م. ك. م.) وقد قام الطرف الاول السيد محمد (ص.) بكراء هذا المحل الى الطرف الثاني (م. ك. م.) لمزاولة نشاطها وان شخصية العارض الطبيعية مستقلة بقوة القانون عن الشخصية المعنوية للمكترية شركة ميكانيوم كما ان الذمة المالية للشركة وهي من نوع المحدودة المسؤولية مما يجعل الدعوى معيبة شكلا الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب .

و بناء على مقال اصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى به بجلسة 25-04-2019 من طرف نائب المدعي الذي يلتمس الاشهاد له باصلاح المسطرة واعتبار الدعوى مقدمة في مواجهة شركة (م. ك. م.) ش . م . م في شخص ممثليها القانونيين السادة علي (ك.) و يونس (ا.) و الحكم وفق مقال الدعوى و المقال الاصلاحي .

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 03/10/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث أسست الطاعنة أسباب استئنافها على أن الإنذار المبني عليه موضوع الدعوى باطل لكونه بلغ للمسمى علي (ك.) بصفته الشخصية كمكتر و بعنوانه بالمحمدية في حين عقد الكراء موضوع الدعوى مبرم معها في شخص ممثلها القانوني كمكترية بعنوانها المتواجد بطريق [العنوان] و بالتالي فهي لم تبلغ به، كما أن المستأنف عليه تقدم خلال المرحلة الابتدائية بمقال إصلاحي بجعل الدعوى مقدمة في مواجهتها و أدلى بعنوانها الحقيقي المذكور دون ان يعمد إلى إصلاح الإنذار أو يعيد تبليغه لها، كما ان إجراءات تبليغ الدعوى ابتدائيا تمت بعناوين لا علاقة لها بها بما في ذلك محضر جواب القيم الأمر الذي يثبت سوء نيته و رغبته في الإضرار بها، فضلا عن أنه لا صفة له في إقامة الدعوى الحالية على اعتبار أنه لم يعد يملك المحل موضوع الدعوى منذ 25/11/2015 و الذي أصبح في ملك الدولة المغربية-الملك الخاص حسب الثابت من شهادة الإيداع و شهادة الملكية المدلى بصورتيهما رفقة المقال الاستئنافي، كما أنه سبق و قدم تصريحا كتابيا بكونها أدت جميع الواجبات الكرائية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى مع تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنفة و صور شهادة ملكية و شهادة إيداع و تصريح.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/2/2020 و التي أوضح بموجبها أن عقد الكراء موقع بينه و بين المسميان علي (ك.) و يونس (ا.) باعتبارهما ممثلين قانونيين للمستأنفة، و الإنذار مؤسس على أداء الكراء الحال أجله و لم يؤد خلال مدة الإنذار، كما أن الطعن في إجراءات التبليغ يجب أن يصاغ في مسطرة نظامية، و أضاف أنه لا مجال للتمسك بانعدام الصفة لانتقال ملكية العقار موضوع الدعوى للملك الخاص على اعتبار أنه لا علاقة له بقانون نزع الملكية فضلا عن أن ذلك يتم عبر إجراءين الأول هو الحيازة القانونية أي الحصول على أمر استعجالي بالحيازة و الثاني هو الحيازة الواقعية التي لا تقوم إلا بعد أداء التعويض النهائي المحكوم به و تحرير محضر حيازة العين بكامل مشتملاتها، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 27/2/2020 ألفي خلالها بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليه فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 12/3/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة من بطلان إجراءات التبليغ بدعوى أنها تمت بعناوين لا علاقة لها بعنوان مقرها الاجتماعي، بما في ذلك محضر جواب القيم، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية، وبعد إدلائه بالمقال الإصلاحي بجلسة 25/04/2019 الذي رام من خلاله إصلاح دعواه بتوجيهها ضد شركة (م. ك. م.) في شخص ممثلها القانوني واستدعائها بمقرها الاجتماعي بطريق [العنوان]، المحمدية ، تقدم بجلسة 09/05/2019 بملتمس استدعائها بعنوان جديد الكائن بحي [العنوان] المحمدية، وهو العنوان الذي استندت إليه المحكمة في إجراءات التبليغ واعتمده القيم المنصب في حقها في البحث عنها، والحال أن الثابت من وثائق الملف أن مقرها الاجتماعي يتواجد بطريق [العنوان] المحمدية .

وحيث إن إدلاء المستأنف عليه بعنوان غير العنوان الحقيقي للطاعنة، وقيامه بجميع الإجراءات بعناوين لا علاقة لها بمقرها الاجتماعي يتنافى مع قواعد حسن النية المنصوص عليها في الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، لما فيه من مساس بحقوق الدفاع وحرمان من مبدأ التقاضي على درجتين، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون ، وبحفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستانف و بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile