Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65710

Identification

Réf

65710

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5428

Date de décision

29/10/2025

N° de dossier

2025/8225/4977

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense.

La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/09/2025تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2024 تحت عدد 2699 ملف عدد 2119/8104/2024 والقاضي بمعاينة اخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون وامر باسترجاع الناقلة من نوع VOLVO المسجلة تحت عدد WW440682 وبيعها بالمزاد العلني وتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف وان بقي زائد يسلم للمدعى عليها وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل.

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 والذي جاء فيه انها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع VOLVO المسجلة تحت عدد WW440682 في اطار ظهير 17/07/1936 غير ان المدعي عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وانها انذرته بأداء ما بذمته بواسطة انذار لكنة بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدرالامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المستأنف صدر في غيبتها ولم تستطيع ابداء أوجه دفاعها في شأن ما قضي به في حقها، و أنه أضر بمصالحها ولم يكن صائبا فيما قضى به ، وانها تود من المحكمة ومن خلال هذه المذكرة بسط أوجه دفاعها، و أن الجهة المدعية تعمدت تضمين عنوان للعارضة بمدينة الدار البيضاء مع علمها اليقين أنه مغلق وعلمها بعنوانه بمدينة مكناس الذي ضمنته بعدة مساطر قضائية في مواجهتها ، و أنها سبق لها وأن وجهت دعواها في مساطر قضائية مماثلة بعنوانها بمدينة مكناس، و أنه يرجى من المحكمة التصريح بعدم الاختصاص المكاني للبث في نازلة الحال وإحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس للإختصاص، و أن الشركة المدعية سبق لها وأن تقدمت أمام المحكمة بدعوى مماثلة في مواجهتها موضوع الملف عدد 2021/8104/3365 صدر في شأنه أمر قضائي تحت عدد 3565 بتاريخ 2021/11/22 قضى بعدم قبول الطلب لوجود منازعة جدية في جوهر النزاع والملف عدد 2021/8104/4321 صدر في شأنه أمر قضائي تحت عدد 621 بتاريخ 2022/02/21 قضى بعدم قبول الطلب لوجود منازعة جدية في جوهر النزاع وكذا الملف عدد 2857 صدر في شأنه أمر قضائي تحت عدد 3631 بتاريخ 2022/09/14 قضى بعدم قبول الطلب لوجود منازعة جدية في جوهر النزاع، وانها تلتمس من المحكمة الحكم وفقا للتعليل الوارد بالأحكام المشار إليه أعلاه لكون نازلة الحال تنطبق على ما قضى به الأمر المستأنف أعلاه ، و أن الجهة المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات الفصل 8 من ظهير 1936/07/17 فيما يخص اقتراح تسوية ودية معها، و أن الانذار المحتج به والإشعار البريدي بالتوصل لا يفيد اطلاقا توصل الطاعنة بالإنذار الموجه إليها من أجل وصول إلى تسوية رضائية في شأن الأقساط المزعوم تخلف العارضة عن أدائها، و أنه قد سبق وأن قضي بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف شركة (ف.) بالملف عدد 22/8104/155 وكذا الملف عدد 22/8104/57 بعلة أن الاشعار البريدي المحتج به بالملف لا يفيد اطلاقا توصلها بالإنذار الموجه إليها مما يجعله غير منتج لأثاره القانونية ، و تكون بذلك الدعوى الحالية على شاكلتها معيبة شكلا ويرجى من المحكمة تصريح بعدم قبولها ، و أن المحكمة لن تتردد في القضاء في نازلة الحال بما علل به الأمرين موضوع الملفين أعلاه ، وتكون بذلك الدعوى موضوع الطعن بالاستئناف الحالي على شاكلتها معيبة شكلا ويرجى من المحكمة تصريح بعدم قبولها ، و أن ما تزعمه المستأنف عليا بمقالها الافتتاحي غير صحيح، وانها تؤدي اقساط التأمين بصفة دورية عن طريق اقتطاعات بنكية، و ستدلي بكشوفات بنكية تثبت الاقتطاعات والأداءات المتفق عليها، و أن ما تزعمه المدعية تفنده الاقتطاعات الواردة بكشف الحساب البنكي رفقته الخاص بالمنوب عنها ، و أنه أكثر من ذلك فإن المدعية قامت بإجراء حجز بين يدي الغير على حساب عارضة لضمان أداء ما بذمتها لفائدتها كما هو وارد من شهادة البنكية رفقته وبالتالي فإن المديونية المزعومة قد استنفدت بسلوك مسطرة الحجز بين يدي ، و أنها قد قامت بإيداع المبالغ موضوع الأمر بالحجز بيني يدي الغير بحسابها البنكي لفائدة الجهة المستأنف عليها وبالتالي فإن الأقساط المزعوم عدم أدائها قد تم ايداعها بالحساب البنكي لفائدة الجهة المدعية كما أنها قد سبق لها وأن قامت بتحويل بنكي لفائدتها بالإضافة الى تمكينها من شيكين بنكيين تم استخلاصهما من الحساب الخاص بشركة (م. ك.) لفائدة شركة (ف.) وفاءا منها لأقساط القرض المتخلفة بذمتها، و تتشبث هذه الأخيرة بإجراء خبرة حسابية للتحقق من صحة المديونية المزعومة حتى تتيقن المحكمة من صحة ذلك لكي لا تستجيب لطلب المدعية بناءا على ما أدلت به من وثائق صادرة عنها ، و أن الدعوى الحالية عديمة الاساس لما سطر أعلاه مما يرجى معه من المحكمة ردها، وأن الدعوى موضوع الطعن بالاستئناف الحالي عديمة الأساس مما سطر أعلاه ، ملتمسة بقبول الإستئناف الحالي شكلا و موضوعابإلغاء الأمر المستأنف والقول بعد التصدي بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا مع تحميلخاسر الدعوى الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة22/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/10/2025.

محكمة الإستئناف

.حيث تنازع الطاعنة في إجراءات التبليغ خلال المرحلة الإبتدائية، معتبرتا بأنها أجريت بعنوان غير عنوانه الحقيقي المضمن بالعقد.

وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين بأن عنوان المستأنف المضمن بالمقال الإفتتاحي هو "زنقة [العنوان] الدار البيضاء " وهو العنوان الذي تم استدعائه به فرجع بملاحظة الشركة المعنية بالامر مغلقة باستمرار ، في حين ان العنوان المضمن بالعقد الرابط بين الطرفين هو" عمارة [العنوان] مكناس" ، مما يفيد بأن الاستدعاءتم توجيه للمستأنفة خلال المرحلة الإبتدائية بمحل غير المحل المضمن بالعقد و الذي يعتبر كموطنه المختار و تأسيسا على ذلك فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع ، لأن أيإخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أوالحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال تلك الإجراءات و مادام ان الدعوى الماثلة جاهزة للبث فيها دون أن يتوقف الأمر على انتظار البث في نقطة عارضة أو توقف البث على جهة قضائية أخرى، فإنه استنادا للفصل 146 من ق م م إذا أبطلت أو الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها.

و حيث انه تبعا للأثر الناشر للاستئناف فان ما دفعت به المستأنفة بكون الأقساط الكرائية يتم اداؤها عن طريق الإقتطاع البنكي و شيكين بنكيين و ان ذمتها فارغة من الأقساط المتشبت بها من قبل المستأنف عليها لكنها لم تدل بأية حجة على واقعة الأداء عن طريق الإقتطاع البنكي و لا على واقعة فراغ الذمة و هي الملزمة بالإثبات ما دام ان المدين لا يتحلل من التزامه الا بإثبات الوفاء او التحلل من الإلتزامباحدى الوسائل المحددة قانونا مما يجعل دفعها عديم الأثر و هو ما يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل 18 من العقد، و ان دور قاضي المستعجلات يقتصر على معاينة تحقق الشرط دون أن يتعداه الى مناقشة المديونية أو الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديدها كما تطالب بذلك الطاعنة، و بالتالي يبقى ما تمسكت به هذه الاخيرة من أسباب غير جديرة بالاعتبار و يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف في محله و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile