Ligne électrique sur un terrain privé – Le juge doit, pour allouer une indemnité, caractériser la nature et l’étendue du préjudice subi (Cass. adm. 2005)

Réf : 17897

Identification

Réf

17897

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

295

Date de décision

25/05/2005

N° de dossier

2323/4/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l'annulation le jugement qui alloue une indemnité aux propriétaires d'un terrain destiné à un lotissement en réparation du préjudice causé par l'installation d'une ligne électrique, sans établir en quoi cet ouvrage excédait les besoins du lotissement ni caractériser la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté pour l'ensemble du projet, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé en arabe

مادام أن المحكمة لم تبين من أين استخلصت كون الخط الكهربائي الممدود في عقار المستأنف عليهم كلفهم التزامات تتجاوز تلك التي سيتحملونها بالشكل الذي يخدم التجزئة ذاتها، خصوصا وأن الخبير ذكر في تقريره أن الخط الكهربائي جاء وفق تصميم التجزئة الذي تقدم به المستأنف عليهم أضرار مع بيان نوعها ومداها، فإنها لما قضت مع ذلك للمستأنف عليهم بالتعويض دون استجلاء النقط المذكورة لم تجعل لقضائها من أساس وعرضت حكمها للإلغاء.

Texte intégral

القرار عدد: 295 المؤرخ في: 25/5/2005، ملف إداري عدد: 2323/4/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل:
حيث إنه بتاريخ 23/09/2004 استأنف الأستاذان الطيب بنعلي وعبد القادر بوشخاشخ نيابة عن المكتب الوطني للكهرباء الحكم رقم 213 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 27/07/2004 في الملف رقم 52/2003 القاضي في منطوقه على المكتب الوطني للكهرباء في شخص مديره العام بأن يؤدي لفائدة المدعين مبلغ 780.000 درهما كتعويض عن حرمانهم من جزء من عقارهم وهو المشغول بالأسلاك الكهربائية الممتدة بين وجدة وبركان مع تحميل المدعى عليه الصائر حسب النسبة وبرفض باقي الطلب.
وحيث إن الاستئناف مستجمع للشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 3 مارس 2003 تقدم الأستاذ علي نعيمي نيابة عن ورثة المرحوم خالد لمجادي المذكورة أسماؤهم أعلاه بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنهم يملكون قطعة أرضية مجهزة موضوع الرسم العقاري عدد 8572 تقع بالمجال الحضري لمدينة وجدة، وقد عمد المدعى عليه إلى وضع عمودين كهربائيين للضغط العالي قدرتهما 60.000 فولط وبعد مفاوضات حول مسار خط كهربائي واحد وترك فوق العقار خطا واحد بنفس الضغط العالي وألزم المدعين بترك ممر غير مبني بعرض 16 مترا وطول يفوق 100 متر، الشيء الذي يصعب معه على المدعين إنشاء تجزئتهم، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره ثلاثون ألف درهم وتعيين خبير لتحديد الضرر الحاصل لهم وكذا الحرمان الذي أصابهم من اقتطاع جزء من أرضهم. وأرفق المقال بشهادة المحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 23/01/2003، وبكتاب من المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 08/09/1998 موجه إلى موروث المدعين.
وأجاب المدعى عليه بأن المدعين حصلوا على رخصة التجزئة بناء على التصميم الذي أنجزوه وبعده تقدموا بطلب كهربتها، والعمود الكهربائي يمر عبر الطريق الموجود بتصميم التجزئة وهو ملك عمومي ولا يلحق أي ضرر بالمدعين ملتمسا رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير السيد محمد بوعيادي الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد المساحة التي يحتلها الخط الكهربائي في 1300 مترا مربعا وثمن المتر المربع الواحد في 700 درهم. وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء تقرير الخبرة وإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه. فاستأنفه المدعى عليه وجاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة لم تناقش مسألة حصول المستأنف عليهم على رخصة التجزئة وطلبهم كهربتها وقبولهم ترك ممر عرضه 16 مترا وطوله مائة متر طبقا لقوانين التعمير المعمول بها، والمحكمة قضت لهم بالتعويض من غير أن تبين نوع الضرر الذي لحق بهم.
حيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف ذلك أنه أسس الحكم بالتعويض على أن مد الخط الكهربائي بعقار المستأنف عليهم تجاوز بحكم الغاية منه مجرد مصلحة تجزئة المدعين كما تقتضي بذلك مقتضيات المادة 18 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأن التزامات المجزئين تقف وفق مقتضيات المادة المذكورة عند حدود التجهيزات التي تخدم التجزئة ذاتها.
وحيث إن المحكمة لم تبين من أين استخلصت كون الخط الكهربائي الممدود في عقار المستأنف عليهم كلفهم التزامات تتجاوز تلك التي سيتحملونها بالشكل الذي يخدم التجزئة ذاتها، خصوصا وأن الخبير ذكر في تقريره أن الخط الكهربائي جاء وفق تصميم التجزئة الذي تقدم به المستأنف عليهم من غير أن يبين هو الآخر في تقريره أثر الخط الكهربائي على التجزئة بكاملها وما إذا كانت قد ألحقت بالمستأنف عليهم أضرار مع بيان نوعها ومداها، والمحكمة لما قضت مع ذلك للمستأنف عليهم بالتعويض دون استجلاء النقط المذكورة لم تجعل لقضائها من أساس وعرضت حكمها للإلغاء.
وحيث إن المجلس الأعلى لا يتوفر على العناصر الضرورية للبت في القضية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة للبت فيه طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد محمد فركت والمستشارين السادة: وأحمد دينية وأحمد ملجاوي مقررا وأحمد دينية وعبد الرحمان جسوس ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif