Responsabilité administrative : L’occupation illégale d’un terrain constitue une agression matérielle continue insusceptible de prescription (Cass. adm. 2003)

Réf : 17872

Identification

Réf

17872

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

291

Date de décision

08/05/2003

N° de dossier

1042/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire
Article(s) : 106 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire.

Résumé en arabe

بما أن المستأنفة الأصلية، وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف، تقدمت بطلب التعويض عن الاعتداء المادي الذي وقع على أرضها سنة 1974 حسب ما جاء في مقال الادعاء، فإن ذلك يفيد أن الدعوى لم تقدم في إطار الملكية من أجل المنفعة العامة حتى يمكن الاحتجاج بمقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت مما يجعل ما أثير عديم الأساس.
لما كانت نازلة الحال تدخل في إطار الاعتداء المادي على ملك الغير، وهذا الاعتداء يبقى مستمرا باعتباره واقعة مستمرة لا يمكن الاعتداد بتقادمها، فإن ما أثير بخصوصه من أسباب يكون عديم الجدوى.

Texte intégral

القرار عدد 291 المؤرخ في 08/05/2003، ملف إداري عدد: 1042/4/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الشركة المغربية المعدنية « سوكودام دافوم » ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: التمهيدي الأول بتاريخ 11/10/2000 والتمهيدي الثاني بتاريخ 27/06/2001 والحكم البات بتاريخ 26/06/2001 تحت رقم 391 في الملف عدد 777/99 ت جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكلية المتطلبة فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الجماعة الحضرية لعين السبع ضد الحكم البات جاء على الصفة ومستوفيا لجميع الشروط الشكلية مما يتعين قبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها الأحكام المستأنفة، أنه بتاريخ 27/12/1999 تقدمت المستأنفة الأصلية الشركة المغربية بمقال عرضت فيه أنها تملك قطعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد 40.174/س تقع بعين السبع طريق الدار البيضاء الرباط تبلغ مساحتها 24.849 م2 احتلتها الجماعة الحضرية لعين السبع والملك الخاص للدولة ابتداء من سنة 1974 قصد استعمالها حديقة عمومية دون اتباع أية مسطرة قانونية لذلك يلتمس التصريح بكون الجماعة الحضرية لعين السبع وكذا الدولة الملك الخاص مسؤولين عن غصبهما لملكها والحكم عليهما بأدائهما لها تعويضا يساوي قيمة الملك المحتل في إطار الفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود وإن اقتضى الحال إجراء خبرة لتحديد القيمة مع حفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية معززة طلبها بشهادة الملكية ورسالة لوزير الداخلية ووصل صادر عن عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي. وبعد إجراء خبرتين آخرهما خبرة السيد الرويسي الذي اقترح مبلغ 940.000 درهم تعويضا عن الاحتلال ومبلغ 2.484.900.00 درهم تعويضا عن الرقبة على أساس 100 درهم للمتر المربع صادقت المحكمة على هذه الخبرة وقضت بما جاء فيها وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف المدعية الشركة وفرعيا من كرف الجماعة الحضرية.
في أسباب الاستئناف الأصلي:
حيث تعيب المستأنفة أصليا الشركة المغربية المعدنية الحكم المستأنف بخرق الفصل 20 من قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت ذلك أنها فوجئت عند اطلاعها على الحكم التمهيدي بتكليف الخبير بتحديد التعويض عن نزع الملكية في تاريخ 19/07/1974 لذلك بادرت إلى المنازعة في هذا التاريخ مستندة في ذلك إلى مرسوم نزع الملكية من أجل إنشاء حديقة عمومية الصادر بتاريخ 14/11/1988 تحت عدد 2.88.494 المنشور في الجيدة الرسمية تحت عدد 4013 بتاريخ 27/09/1989 مذكرة أن المراسيم السابقة ألغيت بقوة القانون بمقتضى ظهير 1.81.254 الصادر في 06/05/1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. كما ذكرت المحكمة بمقتضيات الفصل 20 من هذا الظهير خاصة الفقرة الثالثة منه الذي ينص على أنه « في حالة عدم إيداع نازعة الملكية، في أجل ستة أشهر ابتداء من نشر عقد التفويت أو من تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها، المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات فإن قيمة التعويض هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد المقالات بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية » علما أن الجماعة الحضرية، وهي نازعة الملكية لم تتقدم بمقال نزع الملكية إلا بتاريخ 24/09/1990 أي سنة بعد إشهار عقد التفويت. لذلك التمست العارضة تحديد التعويض بتاريخ 24/09/1990 وليس بتاريخ 19/07/1974 غير أن المحكمة مرت مرور الكرام على هذه الدفوع ولم ترد عليها. وبعد إجراء خبرة السيد الرويسي المعتمدة ذكرت العارضة المحكمة بذلك مرة أخرى ومع ذلك لم تستجب المحكمة لهذا الدفع وبذلك لم تركز حكمها على أساس.
لكن وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف، فالمدعية المستأنفة الأصلية تقدمت بطلب التعويض عن الاعتداء المادي الذي وقع على أرضها سنة 1974 حسب ما جاء في مقال الادعاء مما يفيد أن الدعوى لم تقدم في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حتى يمكن الاحتجاج بمقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت مما يجعل ما أثير عديم الأساس.
في أسباب الاستئناف الفرعي:
حيث تعيب المستأنفة فرعيا الجماعة الحضرية لعين السبع الحكم البات المستأنف بخرقه للفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود، ذلك أنه سبق لها أن التمست رفض الطلب لتقادمه طبقا لهذا الفصل لأن واقعة الاحتلال ترجع إلى سنة 1974 وأن المدعية لم تقدم بمقالها إلا بتاريخ 27/12/1999 وأن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع رغم إثارته مما يجعل حكمها ناقص التعليل.
لكن لما كانت نازلة الحال تدخل في إطار الاعتداء المادي على ملك الغير وهذا الاعتداء يبقى مستمرا باعتباره واقعة مستمرة لا يمكن الاعتداد بتقادمها مما يجعل ما أثير عديم الجدوى.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif