Irrégularités électorales : l’écart de voix, critère d’appréciation de leur influence déterminante sur le résultat (Cass. adm. 2004)

Réf : 17895

Identification

Réf

17895

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

181

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

3885/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection.

Texte intégral

القرار عدد : 181 المؤرخ في : 10/03/2004، ملف اداري القسم الثاني عدد : 3885/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10/03/2004 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين السيد : نور الدين القندسي، الساكن بدوار اولاد القندسي اطهر لبيض قيادة تادرت جرسيف، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ عمر التوزاني   المحامي بهيئة تازة   
المستانف – من جهة –
وبين : الجيلالي السباغي، الساكن اولاد رحو هوارة جرسف، بمحضر السيد قائد قيادة تادرت دائرة جرسف اولاد رحو.
السيد عامل عمالة تازة
السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط
السيد رئيس . رقم 7 *جماعة هوارة اولاد رحو
السيد المحامي العام لدى المجلس الاعلى بالرباط
المستأنف عليه – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 19 دجنبر 2003 من طرف السيد نور الدين القندسي  بواسطة دفاعه الاستاذ عمر التوزاني  ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 29/10/2003 في الملف عدد 504/2003.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 11/02/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/02/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعمري  لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا
من حيث الجوهر :
حيث يستفاد من اوراق  الملف ومن  الحكم المستانف عليه تقدم بتاريخ 19/9/2003 بعريضة طعن في نتيجة الانتخاب الجماعي المجرى يوم 12/09/2003 التي اسفرت من فوز منافسة بالدائرة الانتخابية رقم 7 اطهر لبيض جماعة هوارة اولاد رحو قيادة تادارت دائرة جرسيف اقليم تازة ملتمسا الغاءها بانيا طعنه على ان التصويت تم باسم ناخبينكانوا غير موجودين بارض الوطن بتاريخ الاقتراع 12/9/2003 بواسطة الغير ذاكرا اسماءهم وامكنة وجودهم بالخارج وان مكتب التصويت ابطل 14 ورقة تصويت رغم انعدام اسباب الابطال وابطالها يؤثر على نتيجة الاقتراع وبعد عرض القضية  للمناقشة وتخلف المدعى عليه ( المستانف ) رغم التوصل اصدرت المحكمة الحكم المستانف يقضي ببطلان العملية الانتخابية.
اسباب الاستئناف .
في السببين الاول و الثاني مجتمعين.
حيث يتمسك المستانف بحرق الفصول 58 و 62 و 74 من مدونة الانتخابات ذلك ان محضر مكتب التصويت للدائرة الانتخابية رقم 7 لم يتضمن اي ملاحظة باستثناء ما اثاره ممثل العارض  باشان الناخب السيد البكادي حسن وان المخالفات المسونة الى العملية الانتخابية يجب ان تتضمن بالمحضر المذكور حتى يتحد فيها قرار قابل للطعن وان المحكمة المصدرة للحكم المستانف بتت قضائها على حجة متناقضة لانه لا يعل ان ترجع استدعاء بكون الشخص المطلوب فيها يوجد بالخارج في حين ان تصريحه مشهود على توقيعه بالمغرب وانه حتى على فرض ثبوت المخالفات المزعومة فانها لا تاثير لها على نتائج الاقتراع مادام الفرق شاسعا بين ما حصل عليه العارض وحصل عليه المستانف عليه و البائع 19 صوتا و التمس الغاء الحكم المستانف وتصديا برفض الطلب.
من جهة حيث ان ادعاء الطاعن بان اشخاصا موجودون بالخارج صوت عنهم اخرون ولا يوجد بالملف دليل قاطع يثبته وان استدعاءهم من طرف المحكمة وعدم حضورهم لا يعتبر دليلا على ذلك .من جهة اخرى وحيث ان عدد الاشخاص الذين يدعي المستانف عليه ( الطاعن ) انهم متواجدون خارج المغرب ووصوت اخرون عنهم هو تسعة حسبما هو ثابت بعريضة الطعن كما ان عدد الاوراق التي اعتبرت من طرف مكتب التصويت ملفاة مع انها صحيحة لكونها تحمل علامة الوردة التي يمثلها الطاعن حسبما ثبت لمحكمة الدرجة الاولى بعد ال*
وانه حتى ولو اعتبر ان الاصوات التسعة ليست لصالح المستانف عليه ( المطلوب في الطعن ) وان الاصوات الصحيحة الثلاثة هي لفائدة مناقشة ( الطاعن ) فان ذلك لا تاثير له على نتيجة الاقتراع لفارق الاصوات ذلك ان خصم تسعة اصوات من عدد الاصوات التي حصل عليها المطلوب في الطعن واضافة ثلاثة اصوات الى ما حصل عليه الطاعن لا بال من انتخاب المستانف عليه كعضو بالمجلس الجماعي ويكون الطعن غير مستند على اساس.
وحيث انه تبعا لما ذكر فان الحكم المستانف على غير صواب عندما ابطل العملية الانتخابية التي اسفرت عن فوز المستانف عليه الامر الذي يتعين معه الغاؤه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و عبد الرحمان جسوس  وبمحضر  المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif