Réf
68275
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6192
Date de décision
16/12/2021
N° de dossier
2021/8232/3604
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure civile, Notification à une fausse adresse, Mesure d'instruction, Inadmissibilité de la demande, Expertise judiciaire, Droit de la défense, Charge de la preuve, Carence probatoire du demandeur, administration de la preuve, Action en responsabilité
Source
Non publiée
Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué.
L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erronée, le privant de son droit de défense et constituant une faute justifiant le recours à une expertise pour évaluer le dommage. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au demandeur d'établir lui-même la faute et le préjudice allégués par la production des pièces pertinentes, telles que les justificatifs de paiement et le contrat de financement.
Elle rappelle que la mesure d'expertise, conçue pour éclairer le juge sur une question technique, ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ni être ordonnée pour établir l'existence même d'une faute ou d'un dommage. Dès lors, la cour considère que la demande d'expertise, faute d'éléments probants la justifiant, constituait en réalité la demande principale et non une simple mesure d'instruction, ce qui la rendait irrecevable.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
تقدمت شركة (أ. ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/06/2021 بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2021 في الملف رقم 824/8202/2021 القاضي بعدم قبول الطلب.
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 25/02/2021 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنه سبق لها أن اشترت ناقلة نوع RANGE ROVER مسجلة تحت رقم WW881332 وتولت شركة (ف. س.) أداء الثمن وأنه تقرر تسديد مبلغ القرض على دفعات وأن المدعية فوجئت بصدور أمر عدد 4633 عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات في الملف رقم 4359/1101/18 بتاريخ 12/06/2018 يقضي بإرجاع الناقلة نوع RANGE ROVER المسجلة تحت عدد WW881332 وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا ومصاريف وتحميل المدعى عليها الصائر وان المدعى عليها عمدت إلى تنفيذ مقتضيات الأمر المشمول بالتنفيذ المعجل واسترجعت السيارة وعملت على بيعها بالمزاد العلني و أن مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م تستوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية و أن المدعى عليها وضدا على ما تمليه مقتضيات الفصل 5 من ق.م م عمدت على توجيه الدعوى ضد المدعية في عنوان غير عنوانها الحقيقي لحرمانها من الدفاع عن حقوقها واستصدار حكم مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون في غيبتها و أن المدعى عليها وجهت دعواها ضد العارض بالعنوان "زنقة [العنوان]، البيضاء" والحال أن عنوان المدعية كما هو ثابت من سجلها التجاري هو زنقة [العنوان]، مراکش. و أن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي عملا بالفصل 522 من ق.ل.ع و أن قضاء محكمة النقض أكد بأن توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعي عليه يتنافى مع قواعد حسن النية في التقاضي فقد جاء بقرار المحكمة النقض بتاریخ 06/10/1999 تحت عدد 1375 في الملف التجاري عدد 227/94 في قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 ص 212 وما يليها وجاء بقرار آخر بتاريخ 25/10/2005 تحت عدد 486 في الملف عدد 199/2005 و أن المدعى عليها تعمدت مقاضاة المدعية في غير عنوانها الحقيقي ووجهت لها الاستدعاءات والإجراءات بعنوان وهمي بالدار البيضاء والحال أن المدعية مقرها الاجتماعي يتواجد بمراكش و أن المدعى عليها استغلت طبيعة الدعوى التي تمارس في إطار مقتضيات ظهير يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيارات بالسلف واستصدرت حكما استعجاليا فوت على المدعية و من جهة الدفاع عن حقوقها ومواجهة مزاعم المدعية ومن جهة أخرى مكن المدعى عليها من استرجاع الناقلة وبيعها بالمزاد العلني وبالتالي الإضرار بمصالح المدعية و أن المدعية أدت العديد من الأقساط ومع ذلك تم انتزاع السيارة منها بعد لجوء المدعي عليها لوسائل احتيالية وحرمتها من الدفاع عن حقوقها ومصالحها وتم بيعها بالمزاد العلني بثمن أقل بكثير من ثمنها الحقيقي وهو ما أضر بمصالح المدعية و أن المدعية تكون محقة في مراجعة القضاء قصد جبر الأضرار اللاحقة بها ، لذلك تلتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص قصد معرفة حجم الأقساط المؤداة من طرف المدعية لفائدة المدعى عليها وكذا الثمن الذي بيعت به السيارة نوع RANGE ROVER المسجلة تحت WW881332 عدد بالمزاد العلني، وتحديد حجز دین ومصاريف المدعى عليها وكذا تحديد حجم الأضرار اللاحقة بالمدعية جراء عدم انذارهاوحرمانها من حقها في الدفاع و حفظ حق المدعية في تقديم مطالبها النهائية على ضوء نتيجة الخبرة و تحميل المدعى عليها الصائر. وعززت مقالها بشهادة مستخرجة من السجل التجاري و صورة أمر رقم 4633 في الملف رقم 4359/1101/18 بتاريخ 12/06/2018.
و اجابت المدعى عليها بواسطة نائبها انه يتبين من مقال المدعية أنها غير متأكدة من حصول ضرر لها جراء مباشرة المدعى عليها لحقها في استرجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني بعد معاينة اخلالها بالتزاماتها العقدية طبقا لما ينص عليه الفصل 8 من ظهير 17/07/1930 المتعلق باسترجاع السيارات و من الثابت أن المدعى عليها استعملت حقها في الدفاع عن حقوقها وذلك طبقا لما ينص عليه ظهير 17/07/1936 وكذا العقدة التي تربطها بالمدعية و أن المدعية تقدمت بمقالها دون أن تعرف عدد الأقساط التي ادتها وتلك التي لازالت بذمتها كما أنها غير متأكدة من حصول الأضرار التي لحقتها بدليل أنها تطالب بإجراء خبرة و أنه لا يمكن الاستجابة لطلبها الرامي إلى اجراء خبرة دون تحديد ملتمساتها بصفة واضحة ونهائية و بذلك فانه يتعين عليها تحديد نتيجة الاضرار التي تدعي أنها لحقتها. كما انه يتعين إثبات أن المدعى عليها ارتكبت خطأ ببيعها للسيارة بالمزاد العلني على الرغم من أدائها لمجموع الدين المترتب بذمتها و أن القضاء لا يتدخل لصنع الحجج لفائدة احد الخصوم على حساب الخصم الأخر و أن الدعوى غير مقبولة على حالتها، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها وتحميل المدعية الصائر.
و عقبت المدعية بواسطة نائبها أن المدعي عليها لم تنازع في توجيه الدعوى ضد المدعية في عنوان غير عنوانها الحقيقي وبالتالي حرمانها من الدفاع عن حقوقها واستصدار حكم مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون في غيبتها و أن عنوان المدعية بمدينة مراكش بينما المدعى عليها عمدت إلى مقاضاتها بعنوان بالدار البيضاء وذلك بسوء نية و أن المدعى عليها استغلت طبيعة الدعوى التي تمارس في إطار مقتضیات ظهير يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيارات بالسلف واستصدرت حكما استعجاليا فوت على المدعية من جهة الدفاع عن حقوقها ومكن المدعى عليها من استرجاع الناقلة وبيعها بالمزاد العلني إضرارا بمصالحها من جهة ثانية وأن المدعية التمست الحكم لها بتعويض مسبق مبلغه 10.000 درهما إضافة إلى طلب إجراء خبرة حسابية وأن طلب إجراء الخبرة وجيه وحاسم لمعرفة حجم الدين والأداءات التي قامت بها المدعية وصولا إلى التعويض المستحق للمدعية جراء الادعاء الكيدي وعدم احترام حقوق الدفاع وتعمد عدم إنذار المدعية وعدم استدعائها ، لذلك تلتمس الإشهاد عليها بهذه المذكرة والحكم وفقها ووفق مقال دعواها.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعية التي أسست استئنافها على ما يلي:
فساد التعليل الموازي لانعدامه: جاء بتعليل الحكم المطعون فيه أن العارضة لم تحدد نوع الضرر المطلوب التعويض عنه وأن المدعية ملزمة بجرد مفصل للأضرار التي لحقتها وبيان نوعها وما إذا كانت مادية أو معنوية والحال أن المدعية لم تعمل على بيانها وتحديدها بشكل دقيق ومفصل للمحكمة وبيان ما إذا كانت ناتجة أساسا عن الخطأ الذي قد تكون المدعى عليها اقترفته. و أن العارضة أسست دعواها على حجج قاطعة تثبت خطأ المستأنف عليها إذ أدلت يسجلها التجاري والذي يفيد بأن عنوانها ومقرها الاجتماعي بمدينة مراكش بينما المستأنف عليها استصدرت أمرا استعجاليا مستغلة إدلاءها بعنوان غير حقيقي للمستأنفة. وأن استرجاع المستأنف عليها للسيارة وبيعها بالمزاد العلني تم بناء على أمر استعجالی دلست من خلاله المستأنف عليها على العارضة وعلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدر للأمر إذ أشارت إلى أن عنوان العارضة بالدار بالبيضاء والحال أن عنوانها بمدينة مراکش. و أن المستأنف عليها لم تنازع أمام قضاء الدرجة الأولى في توجيه دعواها ضد العارضة بعنوان غير عنوانها الحقيقي وبالتالي حرمانها من الدفاع عن حقوقها واستصدار حكم مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون في غيبتها. و أن المدعى عليها استغلت طبيعة الدعوى التي تمارس في إطار مقتضيات ظهير يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيارات بالسلف واستصدرت حكما استعجاليا فوت علی العارضة من جهة الدفاع عن حقوقها ومكن المدعى عليها من استرجاع الناقلة وبيعها بالمزاد العلني إضرارا بمصالح العارضة من جهة ثانية. و أن حرمان العارضة من حقها في الدفاع عن نفسها الحق بها ضررا كبيرا، كما أن استرجاع المستأنف عليها للسيارة حرم العارضة من الانتفاع بها خاصة وأنها شركة تحترف كراء السيارات، وحرمت بذلك من مداخيل كراء السيارة. وأن الطريقة الملتوية التي استعملتها المستأنف عليها عن طريق ممارسة مسطرة استرجاع السيارة بناء على بيانات خاطئة ومزورة لحرمان العارضة من الدفاع عن مصالحها. و أن العارضة حرمت من معرفة حجم الدين الحقيقي الباقي المترتب بذمتها كما حرمت من الإدلاء بما يفيد وفائها بالتزاماتها وبالتالي عدم أحقية المستأنف عليها في الاسترجاع. وأن السيارة تم بيعها بالمزاد العلني دون علم العارضة ودون حضورها ولم تتمكن من معرفة ثمن البيع ولا حجم الدين ولا أخذ المستأنف عليها بعين الاعتبار للاداءات التي تمت لفائدتها كاملة أم لا. و أن الضرر الذي لحق العارضة سواء المادي أو المعنوي ثابتين ذلك أن السيارة تم استرجاعها غصبا رغم عدم إنذار العارضة وعدم استدعائها وعدم تبليغها بأية وثيقة تتعلق بالأمر القاضي بالاسترجاع وتم حرمانها من كراء السيارة بل حرمت من السيارة كاملة رغم أنها كانت ستؤدي الأقساط المتبقية فيما لو تم إنذارها بذلك أو لو استدعيت لأية دعوی رائجة بشكل قانوني. و أن الضرر عملا بمقتضيات الفصل 98 من ق.ل.ع هو الخسارة التي لحقت المدعي عليها فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع. وأن مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 98 المذكور تستوجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه. و أن تدليس المستانف عليها ثابت لتعمدها مقاضاة العارضة في عنوان بالدار البيضاء والحال أن العارضة عنوانها بمراكش. و أن العارضة أدت العديد من الأقساط ومع ذلك انتزعت منها السيارة وبالتالي فإن الضرر المادي ثابت ومؤكد كما أن انتزاع السيارة بتلك الطريقة ألحق ضررا معنويا بالعارضة وهي شركة متخصصة في كراء السيارات. و تبعا لذلك يتعين إلغاء الحكم لكون تعليله جاء فاسدا.
وجاء بتعليل الحكم المطعون فيه أن طلب إجراء خبرة لتحديد الأقساط المؤداة من المدعية لا يمكن اعتباره لكون الطلب الحالي لا يتعلق بدعوى تحديد المديونية مما يجعل الطلب يفتقر للعناصر الكافية للبت طبقا للفصل 399 من ق.م.m. ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله. و أن مقتضيات الفصل 399 من ق.م.م إنما تم حشرها حشرا في التعليل المذكور لأن المادة 399 من ق.م.م وردت في باب مخاصمة القضاة وهو أمر لا علاقة له بموضوع الدعوى. و أن طلب الخبرة وخلافا لما جاء بالتعليل يتعلق فعلا بمعرفة حجم المديونية والوقوف عند الضرر اللاحق بالعارضة ذلك أنها أدت أقساطا عديدة وتم استرجاع السيارة منها. وأن معرفة حجم الدين والاداءات كلها أمور يتوقف عليها البت في التعويض المستحق للعارضة جراء الخطأ المقترف من طرف المستأنف عليها. و تبعا لذلك فإن الحكم يكون قد جاء مشوبا بفساد التعليل. لأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا وفق مقال الدعوى. و جعل الصائر على المستأنف عليها. واحتیاطیا الامر تمهيديا باجراء بحث يستدعي له الطرفان ودفاعهما. وارفقت مقالها بنسخة الحكم المطعون فيه.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 11/11/2021 جاء في المقال الإستئنافي أن المستأنفة أسست دعواها على حجج قاطعة تثبت خطأ المستأنفة عليها إذ أدلت بسجلها التجاري الذي يفيد بأن عنوانها و مقرها الإجتماعي بمدينة مراكش بينما المستأنف عليها إستصدرت أمرا إستعجاليا متعمدة إدلائها بعنوان غير حقيقي . لكن بالرجوع إلى مقال العارضة الرامي إلى إسترجاع الناقلة يتبين أنها إلتمست إستدعاء المدعى عليها (المستأنفة) بعنوانها الكائن بعقد الإئتمان الإيجاري. و أن تخلف المستأنفة في مسطرة إسترجاع الناقلة ليس له أي تأثير على مصالحها لأن مسطرة الإسترجاع تستند على إخلال المستأنفة بالتزاماتها وعدم أدائها للأقساط المترتبة بذمتها في الأجال المتفق عليها. وأن حق العارضة في إسترجاع الناقلة يثبت عجزها و ثبوت تخلف المستأنفة عن أداء قسط واحد في أجله. وأن المستأنفة تعود و تعترف في مقالها الإستئنافي إذ جاء في إحدى فقرات هذا المقال "أنها كانت ستؤدي الأقساط المتبقية فيما لو ثم إنذارها بذلك ..." وأنه من المعلوم أن المستأنفة إلتزمت بأداء الأقساط الشهرية في آجال محددة في العقد الذي يربطها بالعارضة و أن إخلالها بالتزامها يترتب عنه حق العارضة في المطالبة بفسخ العقد و إرجاع الناقلة دونما حاجة لأي إنذار وذلك طبقا لمقتضيات المادة 8 من ظهیر 1936/7/17. هذا إضافة إلى أن المستأنفة لم تعمد إلى الطعن في الأمر القاضي بإسترجاع الناقلة وذلك لإثارة دفوعاتها الحالية أمام محكمة الإستئناف. ومن الثابت أن العارضة لم ترتكب أي خطأ ترتب عنه تحميلها بأية مسؤولية . وأن الأمر القاضي بإسترجاع السيارة هو حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ولا يمكن المنازعة في مضمونه إلا عن طريق سلوك إحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. وأن الحكم المستأنف جاء مرتكزا على أساس. لهذه الاسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وعقبت المستأنفة بجلسة 02/12/2021 أن المستأنف عليها لا تنازع في استصدارها أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات مستغلة إدلائها بعنوان غير حقيقي للمستأنفة. وان المستأنف عليها وعند تقديم دعوى استرجاع الناقلة ضمنت مقال دعواها كون عنوان العارضة بالدار البيضاء والحال أن العارضة لا تتوفر على أي عنوان بالدار البيضاء بل إن عنوانها الوحيد هو المشار إليه بسجلها التجاري والذي يتواجد بمراكش. وأن هذا العمل غير المشروع ترتب عنه استصدار أمر استعجالي في غيبة العارضة وهو أمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون. وأن المستأنف عليها لم تنازع في توجيه دعواها ضد المستأنفة بعنوان غير عنوانها الحقيقي وبالتالي حرمانها من حقوقها في الدفاع عن نفسها والأخذ علما بوجود مسطرة قضائية في مواجهتها. وأن المستأنف عليها استغلت طبيعة الدعوى التي تمارس في إطار مقتضيات ظهير يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيارات بالسلف. وأن تعمد المستأنف عليها تقييد دعوى استرجاع السيارة وبيعها تتضمن عنوانا غير حقيقي للعارضة فوت عليها الدفاع عن حقوقها وممارسة حقها في الدفاع عن نفسها وفي الأخذ علما بدعوى استعجالية ترتب عنها عواقب وخيمة. وأن الطريق الملتوية التي استعملتها المستأنف عليها عن طريق ممارسة مسطرة استرجاع السيارة بناء على بيانات خاطئة ومزورة حرمت العارضة من حقوقها. وأن العارضة حرمت تبعا للخطة المعتمد من المستأنف عليها من معرفة حجم الدين الحقيقي المترتب بذمتها وكذا من الإدلاء بما يفيد وفائها بالتزاماتها. و أن تدليس المستأنف عليها ثابت مما يكون معه الاستئناف مبني على أسس وجيهة. وأن العارضة لا تطعن في الأمر القاضي باسترجاع السيارة لأن الطعن فيه لم يعد ذي فائدة أو موضوع ما دام انه مشمول بالتنفيذ المعجل وقد تم بيع السيارة وانتقلت ملكيتها للغير. وأن الدعوى مؤسسة على التعويض عن العمل غير المشروع ذلك أن مقاضاة العارضة في عنوان مزور وغير حقيقي، وفي عنوان غير عنوانها المعلوم لدى المستأنف عليها يشكل خطأ جسيم يبرر مقاضاتها من أجل جبر الضرر الناتج عنه لأجل ذلك تلتمس الإشهاد عليها بهذه المذكرة والحكم وفقها ووفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بالأسباب المبسوطة اعلاه.
وحيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف فإنه بمراجعة وثائق الملف يتبين أنها التمست الحكم لفائدتها بمبلغ 10000 درهم كتعويض عن الضرر وبإجراء خبرة قصد تحديد الاقساط المؤداة والثمن الذي بيعت به السيارة موضوع الدعوى بالمزاد العلني وتحديد حجم الاضرار اللاحقة بها نتيجة عدم إنذارها وحرمانها من حقها في الدفاع والحال أنه كان عليها الادلاء بما يثبت الأقساط المؤداة من طرفها والاقساط التي تخلفت عن أدائها وأن تدلي بما يثبت أنها كانت في وضعية سليمة إزاء المستأنف عليها وإدلائها بعقد شراء السيارة للتأكد من العنوان المضمن به ومقارنته بالعنوان المشار إليه بالأمر الاستعجالي القاضي بمعاينة الفسخ للتأكد من صحة ادعاءاتها وأن اقتصارها وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب على طلب التماس إجراء خبرة للتأكد من ادعاءاتها لاثبات الخطأ والضرر غير جائز ويخرج عن الغاية التي سنها المشرع من طلب إجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق في مسألة فنية وتقنية تخرج عن اختصاص المحكمة، كما أن طلب تعويض مسبق غير مبرر لكون الأمر لا يتعلق بدين ثابت حسب مفهوم المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وإنما بطلب يهدف بالأساس الى إجراء خبرة كطلب أصلي وهو أمر غير مقبول مما يبقى معه مستند الطعن على غير اساس ويتعين رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على غير اساس وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025