La vente de la chose litigieuse par le demandeur, rendant impossible l’exécution d’une expertise judiciaire, emporte le rejet de sa demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69247

Identification

Réf

69247

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1776

Date de décision

14/09/2020

N° de dossier

2019/8201/5801

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande d'indemnisation formée par un loueur de véhicule, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et des frais de remorquage mais rejeté les demandes relatives au coût de remplacement du moteur et au préjudice, ordonnant une expertise judiciaire sur l'origine et le coût des avaries. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée pour manquement contractuel et que, face à l'impossibilité de réaliser l'expertise judiciaire ordonnée, le juge aurait dû se fonder sur le rapport d'expertise amiable et les factures de réparation versées aux débats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le loueur, en procédant à la cession du véhicule, a lui-même rendu impossible l'exécution de la mesure d'instruction qu'il lui incombait de faciliter. Elle juge qu'un rapport d'expertise non contradictoire et une simple facture de réparation sont insuffisants pour établir la nature, la cause, l'imputabilité et le coût réel des dommages allégués.

La cour souligne que faute d'expertise judiciaire, il est impossible de déterminer si l'avarie du moteur résulte d'un mauvais usage par le preneur, d'un vice de fabrication ou d'une faute du loueur lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les chefs de demande non établis.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 25/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 31/01/2019 ملف تجاري عدد 11736/8201/2018 حكم عدد 864/2019 و القاضي بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 9600 درهم عن صوائر الديبناج و مبلغ 26640 درهم عن واجبات الكراء من يونيو إلى غشت مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث أن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد في وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2018 تعرض خلاله انه بموجب عقد كراء سيارة مؤرخ في 07/07/2017 أكرت المدعية لشركة (ل. س. و.) سيارة من نوع نيسان كاش كاي نوع 2016 رقم لوحتها 33281-B-26 لمدة سنة طيه أصل العقد، وانه رغم انتهاء العقد في 09/07/2018 فإن المكترية لم تقدم على إرجاع اليسارة، و ان المدعى عليها أدت للمدعية مبلغ 88.800,00 درهم و من جهة أخرى فإن السيارة المكتراة أصابها عطل و هي في عهدة المدعى عليها يستوجب استبدال محركها بالكامل، وانه رغم التزام هذه الأخيرة بعدم إقدامها على إصلاح السيارة وتسليمها للمراب الميكانيكي الذي تختاره المدعية فإنها لم تحترم ما التزمت به بموجب الاتفاقية التي تجمعها بها موضوع طيه أصل الاتفاقية و أنها تتحمل التبعة المادية لذلك عملا بالمادة 7 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، و انها عوض ذلك تخلت عن السيارة منذ شهر ماي بمدينة العيون عند ميكانيكي، و ان المدعية اضطرت لاسترجاع السيارة المذكورة على نفقتها بواسطة (الديبناج) الذي كلفها مبلغ 9.600,00 درهم الثابت بموجب أصل الوصل، المرفق بالمقال و انها في تاريخ 30/08/2018 أنجزت خبرة عن السيارة بواسطة شركة (م. ل.) التي حددت قيمة الاصلاحات في مبلغ 85.481,88 درهم بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب الخبرة و قدرها 3.500,00 درهم و ان المدعى عليها عوض ارجاع السيارة للمدعية كما هو متفق عليه عقديا في تاريخ 07/07/2017 تخلت عنها في مدينة العيون الشيء الذي حال دون استرجاعها من لدن المدعية إلا في تاريخ 12/08/2018، و هكذا تكون الشركة المكترية قد احتفظت بالسيارة المكراة لمدة شهرين بعد انتهاء العقد " شهر يوليوز وغشت" بحسب وجيبة كرائية قدرها 8.880,00 درهم كما أنها لم تؤد شهر يونيو، و انها بالتالي تكون مدينة للمدعية بأكرية ثلاثة أشهر و هي يونيو ويوليوز وغشت ما مجموعه 26.640,00 درهم، و ان المدعية محقة في المطالبة بتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الحاصل لها من جراء هذه التصرفات المخلة بالعقد تحدده بكل اعتدال في مبلغ 20.000,00 درهم، فإن المدعية تبقى دائنة للمدعى عليها بما مجموعه 145.825,88 درهم ومحقة بالتقدم بموجب المقال الحالي من أجل الحكم على شركة (ل. س. و.) بأدائها لها مبلغ الدين أعلاه. ملتمسة الحكم للمدعية بالمبالغ التالية: - عن صوائر (الديبناج) لنقل السيارة من مدينة العيون إلى مدينة مراكش مبلغ 9.600,00 درهم .

- عن تكلفة استبدال محرك السيارة مبلغ 85.481,88 درهم

- عن أتعاب الخبرة مبلغ 3.500,00 درهم

- عن واجبات الكراء 26.640,00 درهم

- التعويض عن الضرر مبلغ 20.000,00 درهم

أي ما مجموعه 145.22,88 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وترك الصائر على المدعى عليها.

وأرفقت مقالها بصورة من عقد الكراء، أصل الاتفاقية، أصل محضر معاينة، أصل وصل الديبناج، أصل خبرة شركة (م. ل.)، أصل المطالبة بأتعاب الخبرة.

و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2018 والتي عرضت فيها أن طلب المدعية لا يرتكز على أي اساس واقعي أو قانوني ويتعين التصريح برفضه ذلك أن المدعية تتقاضى خلافا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، و انها لم تدلي أبدا بما يفيد حصول العطب المزعوم و لا بما يفيد أن المدعى عليها هي التي تسببت في حصوله، و أن الخبرة المنجزة من طرف السيد مولاي هشام (م.) و التي تعتمدها المدعية في الاثبات لا تقوم حجة على ثبوت العطب و لا أسبابه، على اعتبار أنها من جهة أولى انجزت بطلب المدعية و في غيبة المدعى عليها و من جهة اخرى انها و على علتها لم تتعرض بالتفصيل إلى العطب المزعوم و لا الى اسبابه بحيث ان الخبير اكتفى و بكل بساطة إلى القول بكون العطب لحق بكامل المحرك و انه يتعين استبداله، و هكذا يبقى الثابت من التقرير المحتج به والذي أنجز بطلبها و على سبيل المجاملة و لا يمكن أن يقوم حجة على حصول العطب و لا على ان المدعى عليها هي التي تسببت فيه الشيء الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب من هذه الجهة، و ان المدعية في مقالها قد اقرت ان المدعى عليها أودعت السيارة عند انتهاء مدة الكراء بمحل للميكانيك في انتظار تسلمها من أحد مستخدميها و ان محضر المعاينة التي تعتمده يأتي ليؤكد أن المدعية هي التي تسببت و بتفريطها في التأخير في تسليم السيارة ، وعلاوة على انتفاء كل اثبات بشأن العطب المزعوم و اسبابه فانه يبقى من الثابت ان مطالبة المدعية بمبالغ خيالية من قبل التعويض عن الضرر غير مرتكز على أي اساس و ذلك بالنظر الى ثبوت توفر الشركة المدعية على تأمين يغطي جميع المخاطر التي قد تحدث بمناسبة كراء السيارات التي تملكها، و أن هذه الأخيرة تتكفل بتسديد جميع التكاليف التي قد تؤدى من قبلها في سياق صيانة سياراتها و أن المدعية ترمي بطلبها إلى الاثراء بدون سبب مشروع على حساب المدعى عليها و ان طلبها يعوزه الاثبات مما يتعين التصريح برده واستبعاده. ملتمسة التصريح برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعته.

وبناء على الامر التمهيدي الصادر عن هده المحكمة بتاريخ 03/01/2019 عدد 4 و القاضي بإجراء خبرة ميكانيكية اسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الرزاق الموسيلي.

و بناء على مذكرة قصد العدول عن إجراء خبرة التي ادلت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 24/01/2019 و التي جاء فيها انها قامت بإصلاح السيارة موضوع النازلة، و انها بعد ذلك أقدمت على تفويتها، و أن السيارة موضوع الخبرة لم تعد في حيازتها و لا في ملكيتها الشيء الذي تعذر معه إنجاز الخبرة المأمور بها. ملتمسة بالتالي إصدار أمر بالعدول عن إجراء الخبرة المأمور بها و الحكم وفق مطالب المدعية المسطرة بمقالها الافتتاحي.

أرفقت مذكرتها بنسخة طبق الاصل من فاتورة الاصلاح، نسخة طبق الاصل من عقد التفويت.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تعيب على الحكم الابتدائي خرقه لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م الذي يستوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما ذلك أن ما ذهب إليه السيد القاضي الدرجة الأولى من تعليل جاء مجانبا للصواب إذ أنه بالرجوع إلى بنود العقد الرابط بين الطرفين و خاصة الفصل السابع منه في فقرتيه الأولى و الثانية تبين أن المستانف عليها تتعهد بعدم إيداع السيارة موضوع الكراء قصد الإصلاح لدى أي ميكانيكي كان و أن تضع السيارة لدى ميكانيكي تختاره الطاعنة أو على الأقل لدى ميكانيكي تجمعه اتفاقية معها و أن المستانف عليها ضربت بعرض الحائط كل هذه الأتفاقات و الالتزامات العقدية و أهملت السيارة التي استأمنتها الطاعنة عليها ، بين يدي ميكانيكي بمدينة العيون لم يتم اختياره من لدن الطاعنة و الذي فك كل أجزاء محرك السيارة و عجز عن إصلاحها كما أنه عجز على الأقل عن إعادة تجميع هذه الأجزاء، و أنه على إثر ذلك و بعد مرور مدة زمانية لا يستهان بها اضطرت الطاعنة إلى استرجاع السيارة التي طالها الإهمال الى ميكانيكي تجمعها و إياه اتفاقية و الذي عاين الحالة الميكانكية للمحرك بعد إنجاز خبرة و ألح على ضرورة استبداله ، و انها قد أدلت بالفواتير المتعلقة بالإصلاح و أن المستأنف عليها تتحمل مسؤولية عدم تقيدها ببنود العقد و تخليها عن السيارة موضوع الكراء بمدينة العيون بين يدي ميكانيكي غير كفء ، كما أنها لما أكرت السيارة للمستأنف عليها تمت معاينة حالتها الميكانيكية أي أن شركة (ل. س. و.) تسلمت السيارة في حالة جيدة ، و أن عدم احترامها لشروط العقد تجعل مسؤوليتها كاملة في نازلة الحال ، و من جهة ثانية فإن الخبرة المأمور بها تمهيديا و ابتدائيا لم يكن بالإمكان إنجازها لكون السيارة أنذاك لم تعد في ملك الطاعنة لأنها بيعت ، و أنها أدلت في المرحلة الابتدائية ما يفيد بيعها الشيء الذي يجعل الخبرة المأمور بها مستحيلة الإنجاز ، و أنه بالتالي يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة لعدم أداء مبلغ الفاتورة المتعلقة باستبدال المحرك سيما و أنها أدلت بخبرة في هذا الباب الشيء الذي يجعل طلبها مبررا واقعا وقانونا ، و أنه يتعين الحكم لها بأتعاب الخبير و التعويض المطالب به ، لهذه الأسباب فهي تلتمس تأييد الحكم الابتدائي جزئيا مع تعديله فيما قضى به من عدم أداء قيمة استبدال المحرك ،أجرة الخبير و التعويض و بعد التصدي إصدار قرار بأدائها لفائدة الطاعنة تكلفة استبدال محرك السيارة 85.481,88 درهم و أتعاب الخبير 3.500,00 درهم والتعويض عن الضرر 20.000,00 درهم و ترك الصائر على عاتق المستأنف عليها .

و بناء على إدراج الملف لجلسة 07/09/2020 تخلف عنها الطرف المستأنف عليه مما تقرر معه خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة 14/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادقته الصواب فيما قضى به من عدم الاستجابة لطلب قيمة إصلاح محرك السيارة و استبداله رغم إدلائها بما يتبث ذلك .

و حيث أن الثابت بالرجوع الى معطيات النازلة ووثائقها أن المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية على السيارة قصد التأكد من الأعطاب المزعومة بالمحرك إلا أن الطاعنة لم تؤد صائر الخبرة بحجة أن السيارة تم تفويتها للغير ، و بالتالي فإن المحكمة لم تتوفر لديها العناصر الكافية قصد التأكد من صحة الأعطاب المطلوب تعويضها و ما إذا كانت ناتجة عن عطب بالمحرك الذي تم استبداله أو عن استعمال السيارة أم أنها ترجع إلى عيب في الصنع و أيضا التأكد من قيمة الإصلاحات المطلوبة في حال ما إذا كان الأمر يقتضي فقط إصلاح المحرك دون استبداله، و أنه مجرد الإدلاء بفاتور الإصلاح و خبرة غير حضورية و غير قضائية غير كاف للتأكد من طبيعة و نوع الأعطاب المسجلة على السيارة و تاريخ حصولها و قيمتها و تحديد الطرف المسؤول عن عطب المحرك و ما إذا كان بفعل المستأنف عليها أم ناتج عن عيب في الصنع أم بفعل المستأنفة نفسها .

و حيث أنه و نظرا لتفويت السيارة للغير فقد أصبح من المتعذر معه على المحكمة التأكد مما سبق ويبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء تكلفة محرك السيارة و أتعاب الخبير و التعويض عن الضرر ، و يتعين معه التصريح اعتبارا لكل ما سبق برد الإستئناف و تأييده .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا و غيابيا بقيم .

في الشكل: قبول الطلب .

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile