L’existence d’une ordonnance d’injonction de payer, titre établissant la créance, justifie le maintien d’une saisie conservatoire et rend inopérants les moyens tirés de l’irrégularité des pièces initiales (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80663

Identification

Réf

80663

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5660

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4806

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité des titres fondant la mesure. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait principalement que la saisie, fondée sur de simples photocopies de lettres de change et non sur les originaux, était nulle en application des dispositions de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier a produit une ordonnance sur requête portant injonction de payer, laquelle constitue un titre établissant l'existence de la créance. La cour retient que cette ordonnance, en application de l'article 418 du même dahir, fait foi des faits qu'elle constate jusqu'à preuve contraire. Dès lors, en l'absence de preuve par le débiteur du paiement de la dette, de son extinction par une autre cause légale ou de l'annulation de ladite ordonnance, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبتها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/09/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2019 تحت عدد 2332 في الملف عدد 2105/8107/2019، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه.

وحيث قدم الاستئناف من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي، و داخل الأجل القانوني لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثاق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 24/4/2019 تقدمت شركة (ب. ك.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تفاجئت مؤخرا بإجراء حجز تحفظي على اصلها التجاري عدد [المرجع الإداري] ضمانا لأداء دين قدره 43777.18 درهم, وان الحجز اسس على مجرد صور كمبيالات مخالفة للفصل 440 من ق-ل-ع , وكون العارضة لم تبلغ بأي إنذار, وان المقال لم يعرض على المحكمة اطلاقا المؤسس عليه الحجز ملتمسة: الحكم برفع الحجز الواقع على اصلها التجاري عدد : [المرجع الإداري] بمقتضى الامر عدد 28466 الصادر بتاريخ 5-11-2018 موضوع الملف رقم 28466/8106/2018 . مرفقة المقال بنسخة من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، وامر صادر بتاريخ 5-11-2018 موضوع الملف رقم 28466/8106/2018 - وصور ثلاث كمبيالات - محضر تبليغ رسالة إنذارية - مقال من اجل الاداء.

وبعد جواب المدعى عليه ملتمسا رفض الطلب لكون الدين ثابت بمقتضى الأمر بالاداء و محضر اخباري، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي اعلاه.

استأنفته شركة (ب. ك.) بواسطة نائبتها و جاء في اسباب استئنافها ما يلي:

- خرق مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 50 من ق م م:

ذلك أنه بالرجوع إلى الأمر المطعون يتبين بأنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مستنتجات الشركة العارضة، ولا إلى مستنداتها، ضاربا عرض الحائط بكل المبادئ القانونية و متناسيا ما جاء في الفقرة 7 من الفصل 50 من ق م م، ما يجعل الأمر غير مبني على أي أساس قانوني، و يتعين إلغاؤه. ومن جهة أخرى، فإن الأمر المطعون فيه ادعى في صفحته الثالثة على أن الحجز أسس على ثلاث كمبيالات و لم يقل على ثلاث صور لكمبيالات، و هذا كذلك خرق سافر للفقرة 7 من الفصل 50 المذكور ، ما يجعل الأمر المطعون غير مبني على أي أساس قانوني سليم.

- خرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع:

1) عن الثلاث كمبيالات و التي هي مجرد صور:

ذلك أن محكمة الدرجة الأولى جاءت مخالفة للصواب عندما ادعت في الصفحة الثالثة من الأمر المطعون أنه تبين لها بأن الحجز أسس على ثلاث كمبيالات، و هذا مخالف للحقيقة و خارج عن الواقع، ذلك أن الحجز أسس فقط على صور الكمبيالات، لا على كمبيالات أصلية، و في هذا خرق سافر لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع الذي يفرض الإدلاء إما بأصول الوثائق، و إما بصور مشهود بمطابقتها للأصل من طرف السلطات المحلية.

و بالتالي يكون الحجز قد أسس على وثائق باطلة قانونا، و ما أسس على الباطل فهو باطل. و هنا يطرح تساؤل اين هي اصول هذه الكمبيالات اذن، فمن الممكن ان يكون المستأنف عليه قد استخلصها و يريد الآن الاغتناء على حساب الغير مرة أخرى، فالادلاء فقط بصور الكمبيالات يعتريه شك و لبس علما ان الشك يبطل العقد قانونا، و لهذا يشترط الفصل 440 من ق ل ع الادلاء بالأصول تفاديا لكل شك او لبس، و انه من ضمن صور الوثائق المرفقة بمقال الحجز صورة لمقال من اجل الأمر بالاداء لم يعرض على المحكمة ولا يتضمن اي رقم و خلفه مطبوع لأمر بالاداء فارغ ، اي لايتضمن اي معلومة لاقضائية ولا ادارية.

وهكذا يتبين وبوضوح أن كافة الوثائق التي اعتمد عليها الأمر بالحجز مجرد صور.

2) عن محضر تبلیغ رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها و التي هي مجرد صورة أيضا:

- خرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع و مقتضیات ق م م:

ذلك أن "محضر تبلیغ رسالة إنذارية " المنصوص عليه في الأمر بالحجز، و الصادر عن المفوض القضائي السيد جمال (أ.)، وكذا الرسالة الإنذارية التي خلفه، هما أولا عبارة عن صورتين اثنتين لاغير، إذ لا يجب الاعتداد بهما للخرق السافر لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع كما سبق ذكره، و ثانيا أن هذا المحضر تعتريه عدة خروقات شكلية لا قبل للقانون بها، إذ خرق مقتضيات ق م م عامة الأسباب التالية :

- كون المفوض القضائي المذكور بلغ الإنذار لشخص مجهول بقوله " فقد تم التبليغ بواسطة مستخدمة بشركة (د.) ، علما أن العارضة لا تعرف هذه الشركة البتة، و ليست بينهما أية علاقة.

-کونه لم يذكر بالمحضر أن شركة (د.) هاته، هي محل مخابرة مع الشركة العارضة (ب. ك.)، وبالتالي تبقى هاته الشركة مجهولة بالنسبة للعارضة، ما يجعل محضر السيد (أ.) باطلا قانونا.

كونه عندما تسلمت المستخدمة الرسالة الإنذارية، حسب ادعائه، لم يشر المفوض القضائي هذا في محضره أنه طالبها باسمها الشخصي و برقم بطاقتها الوطنية. كما لم يصفها عندما رفضت التوقيع ، مما تكون العارضة لم تبلغ قط بأي إنذار، على عكس ما جاء في الأمر بإجراء الحجز، طبقا لقوله تعالى : " و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" صدق الله العظيم ،الشيء الذي يبرر طلب إلغاء الأمر المطعون قانونا.

وأنه سبق أن ذكر أنه جاء في الأمر بإجراء حجز تحفظي عدد 28466 أنه ومن جملة الصور التي ادعي أنه عزز بها الطلب: "صورة من مقال " إلا أنه تبين و بكل وضوح أن هذا المقال لم يعرض على المحكمة أصلا، إذ لا يحمل أي رقم البتة، و أن الأمر بالأداء الذي خلفه مجرد مطبوع خال من أي بيان رسمي .الا انها تفاجأت خلال المرحلة الابتدائية و بالضبط اثناء جلسة 09/05/2019 بالادلاء بنسخة من أمر بالأداء رقم 3382 صادر بتاريخ 05/11/2018عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3382/8102/2018 دون مقال، إذن فأين هو المقال الذي يجب أن يعتكز عليه هذا الأمر أي الأمر رقم 3382، المقال الذي يجب عادة أن يكون خلفه الأمر بالأداء ؟ لا وجود له، و بهذا يكون الامر عدد 3382 المدلى به خلال المرحلة الابتدائية باطلا بطلانا مطلقا.

و ستلاحظ المحكمة أن خلف هذا الأمر بقي أبيضا، أي لا يتضمن أي مقال، وطبقا للمبدأ أن القاضي لا يحكم بأكثر مما طلب منه، لكن في هذه النازلة لم يطلب من القاضي أي شيء البتة، فعلى أي أساس أصدر الأمر بالأداء عدد 3382 المذكور يا ترى ، و بهذا يكون الأمر المطعون أسس على أمر بالحجز باطل بطلانا مطلقا،و ما أسس على باطل فهو باطل طبقا للقاعدة الأصولية القائلة:" التابع يدور مع متبوعه وجودا و عدما" . و على فرض مثلا ان الأمر بالاداء اليتيم اي و أنه علی فرض مثلا أن الأمر بالأداء عدد 3382 اليتيم، أي الذي لا يتوفر على مقال يسنده أنه صحيح، فإن سند الدين الحقيقي و الذي هو الكمبيالات غير موجود أصلها، فهي باطله بطلانا مطلقا للإدلاء فقط بصورها، خاصة و أن كافة الاجتهادات القضائية تقضي بعدم قبول الطلب شكلا للإدلاء فقط بالصور دون الأصول، و الأمثلة كثيرة جدا، و عليه، فإنه يتعين مع كل هذا إلغاء الأمر المطعون و الحكم من جديد وفق الطلب.

- خرق الفصل 3 من ق م م:

ذلك أنه جاء في الأمر المطعون الصفحة الثالثة منه ما يلي: "وحيث إنه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف... تبين على أن الحجز أسس على ثلاث كمبيالات...". وان ظاهر وثائق الملف كلها مجرد صور، وكذا الكمبيالات الثلاث هي أيضا مجرد صور، إذ لا ينبغي أن يؤسس عليها أي حكم ولا أمر، و بهذا تكون محكمة الدرجة الأولى قد خالفت الصواب عندما ادعت بأنها اطلعت على ظاهر وثائق الملف مع أنها فقط صور، وكذا عندما ادعت بأنه تبين لها على أن الحجز أسس على ثلاث كمبيالات عوض أن تقول على ثلاث صور لكمبيالات، وهكذا يكون الأمر المطعون قد خرق خرقا سافرا مقتضيات الفصل 3من ق م م الذي جاء فيه " يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات و تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة ".

و هكذا تكون محكمة الدرجة الأولى قد بتت دون أن تطبق عددا من القوانين و خاصة الفصل 440 من ق ل ع كما جاء في نفس الصفحة رقم 3 من الأمر المطعون ما يلي"وحيث إن الأحكام هي عنوان الحقيقة و حجة على الوقائع موضوعها ".

وان هذه الحيثية خاطئة مائة في المائة، و غير معللة، ذلك أنه لو كانت صحيحة، لما سن المشرع طرق الطعن، علما أن القاعدة العامة تقول ليست العبرة بالوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها، بل العبرة بمدى تطبيقها للنصوص القانونية على واقع النازلة، إذن فلا يمكن القول بأن الأحكام هي عنوان الحقيقة، بل الحقيقة التي تنبع من الواقع الذي لا يرتفع، هي التي تصنع الأحكام، و أن الأحكام بصفة عامة، تستمد حجيتها من الواقع أيضا، عكس ما جاء في الأمر المطعون، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الأمر المطعون هذا لأنه جاء مخالفا للواقع و خارج إطار القوانين المطبقة.

- عدم الإدلاء بأصول الكمبيالات يفيد الوفاء بالدين:

ذلك انه جاء كذلك في الصفحة 3 من الأمر المطعون ما يلي:

"و حيث إنه في غياب ما يفيد وفاء المدعية الدين الذي جاء الحجزر لضمانه ... "يبقى طلب رفع الحجز غير مؤسس و مآله الرفض ". وان هذه الحيثية هي أيضا خاطئة لعدم الإدلاء بأصول الكمبيالات، ذلك أنه يمكننا القول في هذا المجال، وطبقا لمقتضيات ق، ل، ع و ق. م. م ما يلي" وحيث إنه في غياب عدم الإدلاء بأصول الكمبيالات يكون الدين غير ثابت ويبقى طلب رفع الحجز مبني على أساس و مآله القبول ".

- خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م:

ذلك أن الأمر المطعون خرق خرقا سافرا مقتضيات الفصل 32 ق م م الذي يشترط أن ترفق بالطلب المستندات، ولم يقل صور المستندات، ذلك أن الأمر المطعون اعتمد في قراره فقط، على الصور وفي هذا مخالفة للمبادئ القانونية، وهدر لحقوق الشركة العارضة. خاصة و كما ذكر أعلاه، و هو الأهم فليس هناك أي مقال حتى يعتكز عليه الأمر بالأداء المدلی به خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 09/05/2019. ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الأمر الابتدائي و الحكم من جديد برفع الحجز وباقي الطلبات الواردة في المقال الافتتاحي.

وأرفقت المقال ب: نسخة من الأمر المطعون فيه- صورة مقال رام الى اجراء حجز تحفظي- صور ثلاث كمبيالات مرفقة بصور شواهد البنك- صورة محضر تبليغ- صورة امر بالاداء عدد 3382- صورة امر بالحجز رقم 28466.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 12/11/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها بواسطة نائبه ان المستأنفة لاتنازع في كونها اصدرت لفائدة العارض 3 كمبيالات رجعت من البنك بدون اداء حسب الثابت من خلال شواهد عدم الاداء. و ان العارض يدلي بنسخة الأمر بالاداء الصادر بشأن الكمبيالات الثلاث بتاريخ 05/11/2018، و الذي انجز بصدده محضر اخباري يفيد كون عنوان المستأنف عليها عبارة عن مقر شركة للمساكنة، و هذا يعني ان المستأنفة ليس لها عنوان حقيقي فعلي مما يفيد سوء نيتها في التعامل. وأن المستأنفة ما دامت مدينة بقيمة الكمبيالات الثلاث و التي صدر بشأنها الأمر بالاداء عدد 3382/8101/2018 فلا يمكنها المطالبة برفع الحجز التحفظي الذي اجري لضمان اداء دين العارض، الا اذا اثبتت ابراء ذمتها من الدين المذكور. و ان باقي دفوع و مزاعم المستأنفة تبقى على غير اساس و لا تستدعي الجواب على حالتها . ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، و تحميل المستأنف الصائر.

وأرفق المذكرة بصورة من الأمر بالاداء، وصورة من المحضر الاخباري المنجز بشأنه.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 12/11/2019 حضر خلالها الاستاذ وضاء عن الاستاذ (ك.) عن المستأنف عليه و ادلى بالمذكرة الجوابية اعلاه، و تخلفت الاستاذة (ب.) عن المستأنفة رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ان الأمر المطعون فيه لم يشر لا من قريب او بعيد الى مستنتجاتها ولا الى مستنداتها متناسيا بذلك ما جاء في الفقرة 7 من الفصل 50 من ق م م، مما يجعله غير مبني على اساس قانوني و يتعين الغائه ، كما انه اشار في صفحته الثالثة على ان الحجز اسس على ثلاث كمبيالات ولم يقل ثلاث صور كمبيالات ، و هذا كذلك خرق سافر للفقرة 7 من الفصل 50 المذكور. فان الثابت من الأمر المطعون فيه انه اشار الى الوقائع الواردة بمقال المدعية (المستأنفة) و الى ملتمساتها ، و كذا الوثائق المدلى بها من طرفها. فضلا على ان الثابت من الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 05/11/2018 تحت عدد 3382 في الملف عدد 3382/8102/2018 انه اشار الى انه تم الادلاء بثلاث كمبيالات و ليس بصور لها وهو ما اشار اليه الأمر المطعون فيه ، على اعتبار ان الأمر بالاداء يعتبر حجة على الوقائع التي اثبتها طبقا للفصل 418 من ق ل ع. ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص باقي ما تمسكت به المستأنفة في اسباب استئنافها و المتمثلة في كون ان الأمر بإجراء حجز تحفظي عدد 28466 في الملف عدد 28466/8106/2018 المؤرخ في 05/11/2018 اسس على صور كمبيالات مما يكون معه قد اسس على وثائق باطلة قانونا، و كذا خرق الفصل 440 من ق ل ع ، ذلك ان محضر تبليغ رسالة انذارية المنصوص عليها في الأمر بالحجز و كذا الرسالة الانذارية التي خلفه هما عبارة عن صورتين لا يجب لاعتداد بهما للخرق السافر لمقتضيات الفصل 440 اعلاه، اضافة لما جاء في الأمر باجراء حجز تحفظي المذكور من انه ومن جملة الصور التي ادعي انه عزز بها الطلب صورة من مقال، الا انه تبين ان هذا المقال لم يعرض على المحكمة اصلا ولايحمل أي رقم، علاوة على انه في غياب الادلاء باصول الكمبيالات يكون الدين غير ثابت، و ان الأمر المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م الذي يشترط ان ترفق بالطلب المستندات ولم يقل بصورها. فان الثابت ان اسباب الاستئناف المذكورة تنصب على الأمر بالحجز التحفظي، و الحال ان المستأنف عليه ادلى بامر بالاداء صادر بتاريخ 05/11/2018 تحت عدد 3382 في الملف عدد 3382/8102/2018 قضى على المستأنف عليها باداء مبلغ 43.777,18 درهم و الذي سبق للمستأنف عليه ان استصدر الأمر باجراء حجز تحفظي لضمانه، و ما دام ان الأمر بالاداء اعلاه يعتبر حجة على الوقائع التي اثبتها طبقا للفصل 418 من ق ل ع، وفي غياب ما يفيد وفاء المستأنفة للدين المقرر بموجبه او انقضائه باحد اسباب انقضاء الالتزامات المقررة قانونا، او صدور حكم بالغائه، فان طلب رفع الحجز يبقى غير مبني على اساس قانوني. و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile