Réf
79481
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5214
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4157
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Qualité de locataire, Occupation sans droit ni titre, Local commercial, Incendie, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge des référés, Autorisation de travaux, Action en expulsion
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour autoriser des travaux de réparation dans un local commercial en présence d'une contestation sérieuse sur le titre d'occupation du demandeur. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, se prévalant de la qualité de gérant, soutenait que l'urgence était caractérisée par les dégâts consécutifs à un incendie et que le refus du bailleur de consentir aux réparations justifiait une intervention judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'intimé, qui a engagé une action en expulsion au fond, conteste la qualité même de l'occupant, le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. La cour retient que l'absence de contestation par l'appelant de ce point précis constitue une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés, dont la décision ne peut préjudicier au fond du droit. Dès lors, la demande d'autorisation de travaux, en ce qu'elle suppose la reconnaissance d'un droit d'occupation, se heurte à cette contestation. L'ordonnance est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم ورثة فؤاد (ف. ف.)، وورثة المعطي (ق.)، و السيد محمد (د.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 تحت عدد 4420 في الملف عدد 4091/8101/2018، القاضي: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 21/09/2018 تقدم ورثة المعطي (ق.) أعلاه بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه انه سبق لهم ان منحوا حق التسيير للسيد محمد (د.) بخصوص المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان]، و انه بتاريخ 30 غشت 2018 شب حريق بالمحل تسبب في خسائر تتعلق بالمنقولات مع وجود اوساخ سوداء غطت جزء من المحل و عندما هموا باصلاح الخسائر تعرضت المدعى عليها بواسطة ابنها و منعوهم من أي اصلاح لدرجة انها وضعت تعرضات لدى السلطات المحلية تحثها على عدم منح أي موافقة للاصلاح، و انه سبق ان قاموا ببعث انذار اليها يلتمسون من خلاله منحهم الموافقة بقي دون جدوى.ملتمسين الاذن لهم باصلاح الخسائر المتواجدة بالمحل الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء مع امر السيد رئيس مقاطعة المعاريف بمنح الترخيص لاصلاح المحل مع النفاذ المعجل و الصائر.مرفقين المقال بشهادة التأمين، وقرارين استئنافيين، و عقد كراء.
وبعد جواب المدعى عليها، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.
استأنفه ورثة فؤاد (ف. ف.) وورثة المعطي (ق.) و السيد محمد (د.)، و ابرزوا في اوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع، أن الأمر المستأنف جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب لكونه يتوفر على جميع الشروط الشكلية صفة ووثائق تفيد حصول الضرر بعدما امتنعت المستأنف عليها منحهم موافقة الاصلاح لكون المحل موضوع النازلة تعرض لحريق سبب اضرارا في الحائط وبعض المعدات التي يستخدمها المحل . وان العارضون يدلون للمحكمة بالوثائق التي تفيد الضرر منها المعاينة المجردة التي تفيد مجموعة من الخسائر و الاضرار على مستوى المحل بالطابق السفلي و السدة و كذا المنقولات ، و كذلك محضر الخبرة الذي يفيد ذلك، و محضر رجال الشرطة الذين حلوا بالمكان و اخيرا محضر تبليغ رسالة انذار مفادها منح الموافقة للاصلاح. ملتمسين في الشكل: قبول الطلب، و في الموضوع: الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد وفق الطلب الافتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقوا المقال بالوثائق المذكورة اعلاه، و بطي التبليغ، و نسخة الأمر المطعون فيه.
وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 01/10/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان عنصري الاستعجال و عدم المساس بالموضوع غير متوفرين في النازلة باعتبار ان الطرف الخصم يبقى مجرد محتل بدون سند للمحل التجاري موضوع النزاع، وهو الأمر الذي دفع بالعارضة الى سلوك مسطرة طرد محتل بدون سند فتح لها الملف التجاري عدد 6331/8205/2018 مدرج بجلسة 01/10/2019، مما يغل يد اختصاص قاضي المستعجلات لوجود نزاع امام قضاء الموضوع يتعلق بالطعن في صفة الطرف الخصم في استغلال المحل التجاري موضوع النزاع. و من جهة اخرى فان العارضة تثير انعدام توافر عنصر الاستعجال اللازم لتدخل قاضي المستعجلات ، ذلك انه لا يكفي القول بوجود خسائر نتيجة نشوب حريق في المحل الى القول باختصاص قاضي المستعجلات ، بل لابد ان تكون الخسائر مانعا لممارسة ومزاولة النشاط التجاري المعتاد للمحل التجاري وهو الأمر الذي لا اساس له في واقع الأمر، سيما و ان الطرف الخصم يزاول نشاطه التجاري بصورة اعتيادية الى حدود التاريخ الحالي، و بالتالي فلا وجود لأي ضرر حال او اضطراب غير مشروع يبرر تدخل قاضي المستعجلات في النزاع، وما دام الطرف الخصم لم يدل بما يفيد توقف النشاط التجاري بالمحل، اضافة الى ان نشوب الحريق في حد ذاته و حسبما هو مضمن بمحضر المعاينة المجردة و شهادة الخبرة و محضر الضابطة القضائية فان النيران قد الحقت خسائر باسقف المحل و معداته و كذا الكهرباء و طلاء الجدران ولوحات الاشهار . و انه حسب العرف و القانون السائدين ، فان طلاء الجدران و تجبيص الاسقف لا يتطلبان ترخيصا من السلطات الادارية المختصة وهو ما يعني تحايل الطرف الخصم على القضاء . اما الخسائر الاخرى فانها تتعلق بمنقولات يمكن اصلاحها خارج المحل او داخله او تغييرها باخرى جديدة و لا تتطلب اذنا قضائيا لاصلاحها. ملتمسة الحكم برفض الاستئناف، و تأييد الأمر المستأنف.
وحيث ادلى المستأنفون بجلسة 15/10/2019 بمذكرة تعقيب مرفقة بوثيقة اكدوا بموجبها انهم التجئوا للمحكمة لكون المستأنف عليها منعتهم من الاصلاح سواء كانت بسيطة او جوهرية و ذلك منذ 30/08/2018 لغاية اواسط شهر يوليوز 2019 لولا تدخل النيابة العامة التي اعادت الأمور الى نصابها على اثر شكاية تقدموا بها . ملتمسين الحكم وفق الطلب الابتدائي، و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقوا المذكرة بشكاية.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 15/10/2019 حضر خلالها الاستاذ (ب.) عن المستأنفين و ادلى بالمذكرة التعقيبية اعلاه، و تخلف الاستاذ (بو.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام و تخلف المطلوب حضوره رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث انه بالاطلاع على رسالة انذار المؤرخة في 04/09/2018 و الموجهة من طرف المستأنفين الى المستأنف عليها تبين ان هذه الاخيرة صرحت على اثر التوصل بها بانها لا تعرف المستأنفين ولا تربطهم اية علاقة كرائية بالمحل موضوع النزاع، و ان العلاقة الكرائية تربطها بالسيد المهدي (ز.) فقط.
وحيث اكدت المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 01/10/2019 ان الطرف الخصم يبقى محتل بدون سند للمحل التجاري موضوع النزاع، وهو ما حدا بها الى سلوك مسطرة طرد محتل بدون سند فتح لها الملف التجاري عدد 6331/8205/2018 مدرج بجلسة 01/10/2019.
وحيث لم ينازع المستأنفون فيما تمت اثارته اعلاه من طرف المستأنف عليها ، الأمر الذي يحضر معه و الحال هذه البت في الطلب لأن من شأن ذلك المساس بالمراكز القانونية للأطراف.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده وان بعلة اخرى.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025