L’existence de garanties suffisantes au profit du créancier justifie le rejet de sa demande d’arrêt d’exécution de l’ordonnance de mainlevée de saisies-arrêts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69440

Identification

Réf

69440

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1987

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8110/198

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de plusieurs saisies-arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des voies d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le créancier, déjà titulaire de sûretés réelles suffisantes, commettait un abus en pratiquant des saisies sur les comptes bancaires du débiteur.

L'appelant contestait cette analyse en invoquant son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, indépendamment des garanties spécifiques dont il bénéficiait. La cour écarte ce moyen, retenant que les motifs invoqués pour justifier l'arrêt de l'exécution ne présentent pas un caractère sérieux.

Elle considère que les mesures de saisie doivent être cantonnées à ce qui est strictement nécessaire au recouvrement de la créance et ne sauraient être étendues au point d'obérer excessivement la situation financière du débiteur. Dès lors que le créancier dispose, en l'état, de garanties jugées suffisantes pour couvrir sa créance, le maintien de saisies supplémentaires n'est pas fondé.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Texte intégral

حيث ان البنك يتوفر على ضمانات كافية لسداد الدين كدائن مرتهن وله ان يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد بيعه

و حيث أن إيقاع عدة حجوزات على حساباته المدعية رغم وجود الضمانات المذكورة تشكل تعسفا في حق المدعية".

وان ما ورد بالأمر اعلاه مجانب للنصوص القانونية وخاصة الفصل 1241 من ق ل ع الذي ينص على ان اوال المدين ضمان عام لدائنيه، و انه من الثابت أن المدين يضمن الوفاء بالتزاماته بجميع امواله فاذا لم يقم بالوفاء بها رضاءا كان للدائن الحق في اجباره على ذلك قضاءا وهذا ما يسمى بالضمان العام. و بالتالي فان من حق العارض الدائن ان ينفذ على أي مال من اموال الشركة المددينة لكونه ذمتها المالية تتألف من عنصرين عنصر ايجابي يتكون من مجموع الحقوق المالية لصاحب الذمة، و عنصر سلبي يتكون من مجموع الديون التي عليها، وهذين العنصرين مرتبطين في وحدة متماسكة تعطي للذمة المالية كيانا ذاتيا يجعل الجانب الايجابي فيها مسؤولا عن الجانب السلبي. ويتضح بالتالي ان التعليل الوارد بالأمر لا يستقيم و القانون و نص المادة 488 من ق م التي جاء فيها:

"يمكن لكل دائن ذاتي او اعتباري يتوفر على دين ثابت اجراء حجز بين يدي حجز بين يدي الغير باذن من القاضي على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض على تسليمها له".

وعبارة مبالغ و مستندات وردت بلفظ مطلق و المطلق يأخذ على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده وليس ضمن النصوص المنظمة للحجز اي مقتضى يقيد دين المحجوز عليه. و بالتالي يكون دين المطلوب في الايقاف المحجوز عليه اذن يتسع ليشمل كل ما يكون له في ذمة المحجوز لديه او في حيازته في الحال وفي المستقبل بغير تحديد ولا تعيين. و ان القول بكون العارض يتوفر على رهنين يمكن ان يستوفي دينه من بيعهما لا يمكن ان يكون سببا و مبررا لرفع الحجز ، لأن رفع الحجز يستوجب عدم وجود الدين اصلا او انقضاؤه، ناهيك عن انه لا يمكن مقارنة الحجز لدى الغير بالحجوز الاخرى لكونه يتميز بالسرعة التي تسمح للدائن باستيفاء حقه من مبالغ دين المدين التي بذمة الغير بخلاف مسطرة الرهن التي تطول اجراءاتها وما يمكن ان تتعرض له العقارات من انخفاض قيمي نتيجة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية المتغيرة، كما ان الأمر المطلوب ايقاف تنفيذه جاء معيبا ايضا من كونه صدر برفع مجموعة من الحجوز المتفردة اصلا بامر لكل حجز على حدى و كان الصواب ان يحكم بعدم قبول الطلب الذي التمس رفع جملة من الحجوز صدرت فيها اوامر منفردة كان من الواجب ان يتم طلب رفعها منفردة و ليس جملة لأن اوامرها مختلفة و متعددة .

إذ كيف يمكن بمجرد أمر واحد أن ترفع حجوز صادرة عن أوامر مختلفة و متعددة، مما سيشكل لا محالة صعوبة في تنفيذه، و خاصة و أن الامر المطلوب إيقافه قد شمل إيقاف اوامر بالحجز لا تخص المطلوبة في الايقاف و لا تعنيها و لم تطلب اصلا رفعها بمقتضى مقالها الافتتاحي، وان من شأن تنفيذ الأمر المطلوب إيقافه ان يحدث ضررا أكيدا بمصالح العارض ولايمكن جبره بعد ذلك. ملتمسا في الشكل: قبول الطلب، في الموضوع: الأمر بايقاف تنفيذ الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/2020 في الملف رقم 1656/8107/2020 تحت عدد 1911، وذلك الى حين انتهاء نظر محكمة الاستئناف في الاستئناف المقدم ضده، وتحميل المطلوب الصائر.

و ارفق المقال بصورة الأمر عدد1911، ، ونسخة من طي التبليغ، و نسخة من المقال الاستئنافي.

وحيث اجابت المطلوبة بان الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، و انه طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 147 من ق.م.م لايجوز تقديم طلب ايقاف التنفيذ ضد الاحكام و الأوامر القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون الأمر الذي يناسب معه التصريح بعدم قبول الطلب. و احتياطيا، فان ما استندت عليه المدعية لاستصدار قرار بايقاف التنفيذ غير منتج في الدعوى، ذلك انه لا يكفي تقديم دعوى في الموضوع لتعطيل احكام قضائية لما في ذلك من مساس بقدسية الاحكام و حجيتها، ذلك ان المدعي سبق له ان وقع مع العارضة عقدي رهن لضمان حقوقه، و قام بتسجيل هذين الرهنين على عقارين محفظين غير العقارات و الحسابات موضوع دعوى رفع الحجز. و ان الحجز الذي قام به المدعي يعتبر تعسفيا و اضر بمصالح العارضة. ملتمسة في الشكل: عدم قبول الدعوى، و في الموضوع: رفض الطلب.

وحيث عقب الطالب مؤكدا ما جاء في مقاله، مضيفا ان الفقرتين 3 و 4 من الفصل 147 من ق م م تتيح امكانية طلب الايقاف للأوامر الاستعجالية، و ان العمل القضائي استقر على ذلك و من ذلك على سبيل المثال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/1994 تحت عدد 1066 في الملف رقم 1749/94 النشور بمجلة الحامي عدد 34 ص 228 وما يليها. ملتمسا رد ما جاء في مذكرة المدعي، و الحكم وفق طلب العارض.

حيث إن الأمر المراد ايقاف تنفيذ مقتضياته مطعون فيه بالاستئناف امام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة ضمن وثائق الملف ، مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف هذه و يكون رئيسها الاول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث ان الأسباب المتعمدة من طرف الطالب لايقاف التنفيذ غير جدية و لاتبرر الاستجابة لطلبه، اعتبارا لتوفره على ضمانات كافية لسداد الدين كدائن مرتهن حسب الظاهر من وثائق الملف، لكون ان الحجز ينبغي ان يكون قاصرا على ما يكفي لتغطية الدين وعلى ما هو لازم لأدائه و عدم تمديده الى اكثر من ذلك لتفاضي الاضرار بالمدين و ارهاق ذمته المالية . مما يكون معه الطلب غير مؤسس قنونا و يتعين رفضه.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا: بقبول الطلب

وموضوعا: برفضه و ترك لاصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile