L’exécution d’un arrêt ne fait pas obstacle à la rectification d’une erreur matérielle qui l’entache (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67782

Identification

Réf

67782

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5275

Date de décision

04/11/2021

N° de dossier

2021/8202/3345

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du dossier d'exécution faisaient obstacle à toute rectification ultérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant sa compétence exclusive pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions. Elle constate, au vu de la pièce produite, que la mention d'une date erronée constitue une simple erreur matérielle qu'il convient de réparer. Dès lors, la cour juge que l'exécution de l'arrêt n'éteint pas le droit d'en solliciter la rectification et fait droit à la demande en ordonnant la correction de la date litigieuse dans les motifs de sa décision.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. ل. ع.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2021 تعرض من خلاله أنها استصدرت حكما عدد 3371 بتاريخ 14/09/2020 في الملف عدد 494/8201/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضى بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 1107325 درهما وتعويضا عن التماطل قدره 10.000.00 درهم والصائر، ورفض الباقي أيدا استئنافيا، بمقتضى القرار عدد 618 بتاريخ 11/02/2021 إلا أن خطأ ماديا تسرب إلى وقائع القرار المذكور إذ تم الاشارة لى ان المقال الافتتاحي الذي تقدمت به الطالبة بتاريخ 26/12/2019 في حين انه تم ايداعه بتاريخ 26/12/2018 ، ملتمسة باصلاح الخطأ المادي السالف الذكر وذلك باعتبار ان تاريخ ايداع المقال الافتتاحي هو 26/12/2018 وليس 26/12/2019 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحفظ الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من مقال افتتاحي ونسخة من الحكم الصادر بتاريخ 14/09/2020 ونسخة من القرار الصادر بتاريخ 11/02/2021.

وحيث ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان القرار الذي تدعي الطالبة انه قد تسرب اليه خطأ مادي تم تنفيذه وهو موضوع ملف تنفيذي عدد 443/2021 وأدت المطلوبة لمبلغ المطلوب تنفيذه بتاريخ 30/09/2021 وبعد التنفيذ فإن حق المستانف عليه يكون قد سقط في المطالبة بأي اصلاح، ملتمسة بتمتيع العارضة بمذكرتها هاته.

وأدلت بصورة لمحضر تنفيذ وصورة وصل الاداء وصورة شيك.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/10/2021 أدلت خلالها المطلوبة بالمذكرة السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع الطالبة، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/11/2021.

محكمة استئناف

في الشكل:

حيث إن الطلب جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث تلتمس الطالبة إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى وقائع القرار الاستئنافي، باعتبار أن تاريخ إيداع المقال الافتتاحي هو 26/12/2018 وليس 26/12/2019.

وحيث إن الثابت من نسخة المقال الافتتاحي للدعوى المقدمة من طرف الطالبة، أنها أودعتها بتاريخ 26/12/2018 وليس 26/12/2019 كما جاء في وقائع القرار الاستئنافي المراد إصلاحه.

وحيث إن كل محكمة مختصة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ قراراتها، مما يكون معه ما شاب وقائع القرار الاستئنافي من ذكر بأن تاريخ تقديم الدعوى هو 26/12/2019 بدلا من 26/12/2018 مجرد خطأ مادي ويتعين تداركه.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطالبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الطلب.

وفي الموضوع: باصلاح الخطأ المادي المتسرب لوقائع القرار الاستئنافي عدد 618 الصادر بتاريخ 11/02/2021 في الملف عدد 3623/8202/2020 وذلك باعتبار تاريخ تقديم المقال الافتتاخي للدعوى هو 26/12/2018 بدلا من 26/12/2019 وإبقاء الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile