Lettre de change : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription annale, y compris lorsque le porteur est une banque ayant acquis l’effet par escompte (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63908

Identification

Réf

63908

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6254

Date de décision

14/11/2023

N° de dossier

2023/8223/3111

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestait subsidiairement le rejet de sa demande de serment décisoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présence sur les effets d'une clause de retour sans frais soumet l'action du porteur contre l'endosseur à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce, laquelle était acquise en l'espèce nonobstant la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. Elle rejette également le moyen relatif au serment décisoire, rappelant que cette demande exige un mandat écrit spécial en application de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. Faute pour l'appelant d'avoir produit un tel mandat en première instance comme en appel, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم بنك ا. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5483 بتاريخ 30/05/2023 في الملف عدد 1984/8216/2023 و القاضي بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 03/02/2022 تحت رقم 292 في الملف رقم 292/8102/2022 مع تحميل الطرف المتعرض ضده الصائر. في الشكل : حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة و.س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها تتعرض صراحة على الأمر بالأداء عدد 292 الصادر المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/2022 في ملف الأمر بالأداء عدد 292/8102/2022 والذي قضى بأمر العارضة والسيد محمد (ب.) ارشيتيكت بأن يؤديا للمدعي شركة بنك ا. مبلغ 282.770,00 مع الصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل , و ذلك بعلة التقادم لأنه حسب مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني او من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف وأنه بالرجوع الى تاريخ استحقاق الكمبيالات الذي يرجع تواليا إلى 15/04/2020 و 28/04/2020 و 01/05/2020 و23/05/2020 , وتاريخ وضع مقال الامر بالأداء الذي هو 03/02/2022 نجده قد فاق السنة والنصف وأن طلب المتعرض ضدها شركة بنك ا. طبقا للفصل المذكور اعلاه قد طاله التقادم مما يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى للتقادم في مواجهة العارضة وبالتالي تكون المتعرض عليها تحاول الاثراء على حساب العارضة بدون سبب مشروع ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الأمر بالأداء عدد 292 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/2022 في الملف عدد 292/8102/2022 والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة العارضة وتحميل المتعرض ضدها الصائر . وأرفق المقال بنسخة من الأمر بالأداء و طي التبليغ. وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2023 التي جاء فيها أن طلب المتعرضة غير مرتكز على أساس , ذلك أن الدفع بالتقادم لا يجد سند له في نازلة الحال وأن مقال الامر بالأداء قدم داخل الاجل القانوني وليس بالملف أي خرق لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة المستند عليها, فبالرجوع الى مقتضيات المادة السادسة من مرسوم بمثابة قانون رقم2.20.292 الصادر في28رجب1441 الموافق 23 مارس 2020 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ستقف المحكمة على انها تنص على ما يلي : يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة وتستثنى من احكام الفقرة الأولى اجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي وأن الثابت من خلال مقتضيات المادة أعلاه ان جميع الآجال المنصوص عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية باستثناء اجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا المتابعين في حالة اعتقال وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، تم إيقاف سريانها الى غاية اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ وبالرجوع الى تواريخ استحقاق الكمبيالات موضوع الدعوى وتاريخ دخول القانون رقم 2.20.292 حيز التنفيذ وتاريخ رفعه ستقف المحكمة على ان مقال الامر بالأداء قدم داخل الاجل القانوني، , فضلا عن ذلك فإن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 228 من مدونة التجارة المحتج بها تنص على ما يلي ''تتقادم دعاوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني او من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف '' وأنه فضلا عن كون تاريخ بداية سريان اجل التقادم طبقا للمادة أعلاه يكون من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني فان المستقر عليه فقها وقضاء ان التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 228 من مدونة التجارة هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء وهي قرينة غير قاطعة , و من حيث بداية سريان اجل التقادم عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 228 من مدونة التجارة فان بداية سريان اجل التقادم يكون من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني او من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف وأن طالبة التعرض لم تدل بما يفيد وجود احتجاج محرر ضمن الاجل القانوني او وجود اشرطا الرجوع بدون مصاريف , كما أن المستقر عليه فقها وقضاء ان التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة228 هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء وهي قرينة غير قاطعة وقابلة للبيئة المعاكسة وان هذه البينة محصورة في توجيه اليمين للمدين، على براءة ذمته من مبلغ الدين طبقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من نفس المادة أعلاه، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس وتطبيق مقتضيات الفصل 164 من قمم في حق طالبة التعرض وتحميل طالبة التعرض الصائر واحتياطيا الحكم برفض طلب التعرض لعدم ارتكازه على أساس وتحميل طالبة التعرض الصائر . وأرفقت المذكرة بصورة من القرار عدد 257 . و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2023 التي جاء فيها أن التقادم ثابت في النازلة الحالية لان قانون 2.20.292 لا يسري على النازلة الحالية لكون دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة طبقا للفصل 228 من مدونة التجارة , وأنه بالرجوع لتاريخ استحقاق الكمبيالة وتاريخ دخول القانون اعلاه حيز التنفيذ نجده فاق السنة والنصف , مضيفة أن المشرع لم يرتب عن عدم الاحتجاج اي جزاء قانوني مادام ان الاجل المعين هو تاريخ الاستحقاق اذا لم يحرر اي احتجاج , أما فيما يتعلق بطلب توجيه اليمين طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 228 فقد أوضحت المتعرضة بأن المتعرض ضده يحاول من خلال دفعه هذا اعطاء النازلة الحالية منحى آخر وأن دعوى الأمر بالأداء الحالية المتعرض عليها هي دعوى استثنائية يتم اللجوء اليها كلما كان الدين مستحقا وانه امام ثبوت التقادم يجعله غير مستحق كما هو ثابت في النازلة الحالية مما يحول دون البت فيه من طرف رئيس المحكمة في إطار مسطرة الأمر بالأداء وعليه فان الفقرة الأخيرة من المادة 228 لا اساس لها في النازلة الحالية مما يتعين معه رد دفع المتعرض ضده بخصوص قرينة الوفاء وطلب اليمين الذي لا اساس له امام ثبوت التقادم الذي يحول دون البت فيه من طرف رئيس المحكمة في اطار مسطرة الأمر بالأداء ، ملتمسة الحكم برد دفوعات المتعرض ضده والحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برد جميع دفوعات المتعرض ضده والحكم وفق طلب العارضة. وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 11/04/2023 التي جاء فيها أن مقتضيات المادة السادسة من مرسوم بمثابة قانون رقم 20.292.2 الصادر في 28 رجب 1441 الموافق 23 مارس 2020 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، جاءت واضحة في ان الآجال المنصوص عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية باستثناء اجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا المتابعين في حالة اعتقال وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي تم إيقاف سريانها الى غاية اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ وأن المادة المذكورة لم تستثني مقتضيات المادة 228من مدونة التجارة على عكس ما ذهبت اليه المتعرضة, مضيفة أن المستقر عليه فقها وقضاء ان التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 228 من مدونة التجارة هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء، وهي قرينة قاطعة وقابلة للبينة المعاكسة وان هذه البينة محصورة في توجيه اليمين للمدين على براءة ذمته من مبلغ الدين , و عليه فإنه وأمام خلو الملف مما يفيد براءة ذمة طالبة التعرض من مبلغ الدين فإن العارضة وعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 228من مدونة التجارة وما استقر عليه العمل القضائي تكون محقة في طلب توجيه اليمين إلى الممثل القانوني لطالبة التعرض على براءة ذمة هذه الأخيرة من مبلغ الدين موضوع الامر المتعرض عليه وفي حالة النكول عن أداء اليمين الحاسمة اعتبار مبلغ الدين ثابت في حق المدينة وبالتالي الحكم برفض طلب التعرض لعدم ارتكازه على أساس, مؤكدة أنه قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكما برفض الطلب في قضية مماثلة بين نفس الأطراف ومؤسسة على نفس الدفوع في اطار الملف عدد 2596-2023-8201 بتاريخ 4/4/2013 تحت عدد 3319 , مما يؤكد جدية الدفوعات المثارة من طرف العارضة وعدم ارتكاز طلب التعرض على أي أساس ، ملتمسة الحكم وفق مذكرة العارضة المدلى بها بالملف. وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه بنك ا.. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه عملا بمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا قانونيا سليما. وأن العمل القضائي بمختلف درجاته وعلى راسه قضاء محكمة النقض مستقر على ان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل ويجعل الحكم الصادر بناء عليه باطلا ويستوجب الإلغاء. وأسس التعرض على التقادم استنادا الى مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة. وأن ما علل به الحكم المستأنف قضائه يبقى تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل فضلا عن خرقه مقتضيات الفصول 1 و 3 و 85 من قانون المسطرة المدنية. وأن الثابت من وثائق الملف ان الامر بالأداء موضوع التعرض أسس على كمبيالات غير منازع فيها من قبل المستأنف عليها. وأن البنك حامل شرعي للكمبيالات موضوع الطلب سلمت اليه في إطار عملية الخصم عن طريق التظهير الذي قامت به المستأنف عليها بعد ان تسلمتها من المسحوب عليها المستأنف عليها الثانية. وأن عملية الخصم تعتبر من العقود التجارية المنصوص عليها في الباب السادس من القسم السابع من مدونة التجارة المتعلق بالعقود البنكية. وأن المستقر عليه فقها وقضاء ان عملية الخصم تندرج في إطار المعاملات التجارية وبالتالي تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بمقتضى المادة 5 من مدونة التجارة. وبالرجوع الى تواريخ استحقاق الكمبيالات سند الدين، ومقارنتها بتاريخ تقديم الامر بالأداء موضوع التعرض ستقف المحكمة على انه قدم داخل الاجل القانوني. وأن المحكمة الابتدائية عندما طبقت مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة، تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء تعليلها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل فضلا عن خرقه مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بإعمال المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. وأنه بالنظر الى كون المادة 5 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق وليس المادة 228 من نفس القانون المعتمدة من طرف الحكم المستأنف وبالنظر الى خلو الملف مما يفيد براءة ذمة المستأنف عليها من قيمة الكمبيالات غير المنازع فيها، فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب ولم يجعل لما قضى به من أساس قانوني. ومن حيث بت المحكمة فيما لم يطلب منها، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فان المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف. وأن الثابت من خلال الامر بالأداء المتعرض عليه انه قضى بأمر كل من شركة و.س. والسيد محمد (ب.) ارشيتيكت بان يؤديا لفائدة البنك مبلغ 282.770.00 درهم. وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بإلغاء الامر بالأداء المذكور في مواجهة المحكوم عليها بناء على التعرض المقدم من طرف المستأنف عليها شركة و.س. فقط. وأن الملف خال مما يفيد تقديم المستأنف عليه الثاني لتعرض على الامر بالأداء موضوع الطلب داخل الاجل القانوني. وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة ببتها فيما لم يطلب منها خاصة وان الكمبيالات سند الدين مسحوبة على المستأنف عليه الثاني وتحمل توقيعه بالقبول، وبالرجوع الى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 228 فان جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد المسحوب عليه القابل تتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق. واحتياطيا: من حيث عدم جدية الدفع بالتقادم المستند عليه، فبالرجوع الى مقتضيات المادة السادسة من مرسوم بمثابة قانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 الموافق 23 مارس 2020 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، فإن الثابت من خلالها أن جميع الآجال المنصوص عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية باستثناء اجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا المتابعين في حالة اعتقال وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، تم إيقاف سريانها الى غاية اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ. وبالرجوع الى تواريخ استحقاق الكمبيالات موضوع الدعوى، وتاريخ دخول القانون رقم 2.20.292 حيز التنفيذ وتاريخ رفعه ستقف المحكمة على ان مقال الامر بالأداء قدم داخل الاجل القانوني والدفع بالتقادم أساس الطعن بالتعرض غير مرتكز على أساس. وأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به استنادا الى مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة. ومن حيث مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة فإن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 228 من مدونة التجارة المحتج بها، تنص على ما يلي: "تتقادم دعاوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني او من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف". وأنه فضلا عن كون تاريخ بداية سريان اجل التقادم طبقا للمادة أعلاه، يكون من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني فان المستقر عليه فقها وقضاء، وأن التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 228 من مدونة التجارة، هو تقادم قصير الأمد على قرينة الوفاء وهي قرينة غير قاطعة. و من حيث بداية سريان اجل التقادم، فإنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 228 من مدونة التجارة، فان بداية سريان اجل التقادم يكون من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني او من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف. وأن البنك دفع من خلال مذكراته الجوابية، ان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد وجود احتجاج محرر ضمن الاجل القانوني او وجود اشراط الرجوع بدون مصاريف. وأن الحكم المستأنف لم يجب عن هذا الدفع. وأن عدم الجواب عن دفع قدم بصفة نظامية، يشكل خرقا لحقوق الدفاع، ويجعل الحكم الصادر بناء عليه منعدم التعليل، وهو ما يستوجب الحكم بإلغائه، وفق ما استقر عليه العمل القضائي وعلى راسه قضاء محكمة النقض في العديد من القرارات. ومن حيث كون التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 228 من مدونة التجارة مبني على قرينة الوفاء وهي قرينة بسيطة غير قاطعة، فإن المستقر عليه فقها وقضاء ان التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 228 من مدونة التجارة، هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء، وهي قرينة غير قاطعة وقابلة للبينة المعاكسة وأن هذه البينة محصورة في توجيه اليمين للمدين على براءة ذمته من مبلغ الدين طبقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من نفس المادة أعلاه. وأن هذا المبدأ أكده العمل القضائي وعلى راسه قضاء محكمة النقض في العديد من القرارات منها القرار عدد 1630 الصادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 12/08/1984 في الملف عدد 94436/1981، والقرار عدد 257 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2020 في الملف التجاري عدد 1402/3/3/2019، وأنه وامام خلو الملف من مما يفيد براءة ذمة طالبة التعرض من مبلغ الدين، فان المستانفة وعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 228 من مدونة التجارة وما استقر عليه العمل القضائي، التمست من المحكمة مصدرة الحكم المستأنف توجيه اليمين الى الممثل القانوني للمستأنف عليها طالبة التعرض على براءة ذمة هذه الأخيرة من مبلغ الدين موضوع الامر المتعرض عليه، وفي حالة النكول عن أداء اليمين الحاسمة، اعتبار مبلغ الدين ثابت في حق المدينة، وبالتالي الحكم برفض طلب التعرض لعدم ارتكازه على أساس. وأن الحكم المستأنف اعتبر ان ملتمس توجيه اليمن المقدم من طرفها قدم بكيفية غير نظامية وعلى خلاف الفقرة الثالثة من المادة 30 من القانون لمهنة المحاماة. وأن ما عللت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عدم اخذها بطلب أداء اليمين، وعدم انذارها لإصلاح المسطرة يجعل ما قضت به غير مرتكز على أساس و معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل فضلا لخرقه مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية. وأنه عملا بمقتضيات الفصل أعلاه، وما استقر عليه العمل القضائي، فانه إذا تقدم أحد أطراف الدعوى بملتمس توجيه اليمين الى خصمه تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة الى الطلب والا تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، مما يعرض حكمها للإلغاء. وأن العمل القضائي مستقر على هذا المبدأ من خلال العديد من القرارات منها القرار عدد 353 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 926/3/3/2018 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية – العدد 41 صفحة 75. وأن مقتضيات المادة 30 من قانون المنظم لمهنة المحاماة المستند عليها، لم ترتب جزاء عدم القبول على طلب أداء اليمين في حالة عدم ارفاقه بالوكالة الخاصة. ومن جهة ثانية فان المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الطلب دون انذارها بإصلاح المسطرة، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. وبذلك تكون المحكمة قد ثبت لديه مجانبة الحكم المستأنف للصواب. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 228 من مدونة التجارة توجيه اليمين الى الممثل القانوني للمستأنف عليها طالبة التعرض على براءة ذمة هذه الأخيرة من مبلغ الدين موضوع الامر المتعرض عليه ، وفي حالة النكول عن أداء اليمين الحاسمة، اعتبار مبلغ الدين ثابت في حق المستأنف عليها. والغاء الحكم المستأنف. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف. وصورة من القرار عدد 353. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 10/10/2023 جاء فيها أن الاستئناف ارتكز على اسباب لا اساس لها من الصحة. ذلك أنه من حيث عدم جدية الدفع بانعدام التعليل، فإن الحكم جاء معللا تعليلا لا لبس فيه، مما يجعله مصادف للصواب. وأن المستانف يعيب على الحكم الابتدائي استناده على المادة 288 من مدونة التجارة، لكون الكمبيالات موضوع النزاع سلمت له في اطار عملية الخصم وهذه الاخيرة تدخل في اطار المعاملات التجارية التي تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بمقتضى المادة 5 من مدونة التجارة. والحال ان قاضي الدرجة الأولى عندما قضى بإلغاء الامر بالأداء للتقادم فقد جاء حكمه معللا تعليلا كافيا، مستندا في ذلك المادة على المادة 228 من مدونة التجارة التي فصلت أجال التقادم وجعلت تقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني او من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف. وعليه يكون الحكم الابتدائي صائبا فيما قضى به مما يتعين تأييده. و من حيث جدية الدفع بالتقادم، فإن المستأنف بتذرع بالمرسوم المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها. في حين ان التقادم ثابت في النازلة الحالية لان قانون 2.20.292 لا يسري على النازلة الحالية لكون دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة طبقا للفصل 228 وانه بالرجوع لتاريخ استحقاق الكمبيالة وتاريخ دخول القانون اعلاه نجده فاق السنة والنصف. وبالتالي ان احتجاج المستأنف بالقانون اعلاه لا يسعفه في شيء مما يتعين رده. و من حيث الدفع ببداية سريان اجل التقادم: فإن المستأنف يزعم أن بداية سريان أجل التقادم يكون بتاريخ الاحتجاج وانها لم تدل بما يفيد وجود احتجاج محرر. وأن هذا الدفع فهو مردود بحكم ان المشرع لم يرتب عن عدم الاحتجاج اي جزاء قانوني مادام ان الاجل المعين هو تاريخ الاستحقاق اذا لم يحرر اي احتجاج. و من حيث الدفع غير الجدي بكون التقادم مبني على قرينة الوفاء : فإن المستانف يدفع بكون التقادم المتمسك به من طرفها مبني على قرينة الوفاء ويلتمس اليمين طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 228. وأن المستأنف يحاول من خلال دفعه هذا اعطاء النازلة الحالية منحى آخر. وأن دعوى الأمر بالأداء الحالية المتعرض عليها هي دعوى استثنائية يتم اللجوء اليها كلما كان الدين مستحقا وانه امام ثبوت التقادم يجعله غير مستحق كما هو ثابت في النازلة الحالية مما يحول دون البت فيه من طرف رئيس المحكمة في اطار مسطرة الأمر بالأداء. وعليه فان الفقرة الاخيرة من المادة 228 لا اساس لها في النازلة الحالية مما يتعين معه رد دفع المستأنف بخصوص قرينة الوفاء وطلب اليمين الذي لا اساس له امام ثبوت التقادم الذي يحول دون البت فيه من طرف رئيس المحكمة في اطار مسطرة الأمر بالأداء. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهام نطرف المستأنف عليه السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بجلسة 10/10/2023 جاء فيها أنه على عكس ما تدعيه المستأنفة ، يعتبر الحكم المستأنف مصادفا للصواب و معللا تعليلا كافيا لا ينتابه أي نقصان أو غموض. وأنه بالفعل يذكر بأن مقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة تنص بصريح العبارة على أن دعوى الحامل على المظهرين و الساحب تتقادم بمضي سنة واحدة تبتدئ من تاريخ الإحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني ، أو ابتداء من تاريخ الإستحقاق إذا اشترط الرجوع بدون مصاريف. وأنه وبالرجوع إلى الكمبيالات موضوع النزاع، يلاحظ بأن تاريخ استحقاقها هو على التوالي 13/04/2020 و28/04/2020 و01/05/2020 و23/05/2020، في حين أن تاريخ تقديم مقال الأمر بالأداء هو 03/02/2023، أي بعد مرور أكثر من سنة و نصف من تاريخ الإستحقاق. وأنه بخصوص ما ذهبت إليه المستأنفة من كون النازلة الحالية يسري عليها المرسوم رقم 2/20/292 المتعلق بحالة الطوارئ ، فإنه يشير إلى أن تاريخ دخول المرسوم المذكور حيز التنفيذ قد فاق السنة والنص على تاريخ استحقاق الكمبيالات ، مما يدل بكيفية لا تترك مجالا للشك بأن دعوى الأمر بالأداء التي تقدمت بها المستأنفة قد طالها أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 228 من مدونة التجارة . وأنه على صعيد آخر يشير إلى أن استدلال المستأنفة بكون أجل التقادم يسري من تاريخ الإحتجاج لا ينفعها في شيء على اعتبار أن المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء قانوني عن عدم الإحتجاج، ما دام أن العبرة هو تاريخ الإستحقاق. كما أن تلويحها بقرينة الوفاء وضرورة الإستجابة إلى مسطرة أداء اليمين ليس ما يبررها، إذ أن مسطرة الأمر بالأداء تعتبر مسطرة استثنائية، لا يمكن للسيد رئيس المحكمة البت في إطارها بخصوص قرينة الوفاء وطلب أداء اليمين، وما دام أن الدين ثابت و أن التقادم وارد دون أي شك. وأنه على صعيد آخر يشير إلى أن التعرض أو الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، وبالتالي فإن له كامل المشروعية في التقدم بأوجه دفاعه في سائر أطوار المسطرة. وبالتالي يبقى استئناف شركة بنك ا. غير مبني على أساس قانوني سليم، الشيء الذي يبقى معه مرفوض . والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 24/10/2023 اكد من خلاله سابق دفوعاته والتمس الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي. وبناء على ادراج القضية بجلسة 24/10/2023 ادلى خلالها الأستاذ موسى نور الدين عن الأستاذ بيرواين بمذكرة تعقيبية حاز الأستاذ دكدك عن الأستاذ بنعيش عن المستأنف عليها الأولى نسخة منها والتمس أجلا وتخلف الاستاذ سقاط عن المستأنف عليه الثاني رغم الإعلام بجلسة سابقة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 07/11/2023. مددت لجلسة 14/11/2023. محكمة الاستئناف حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المشار إليها آنفا. وحيث بخصوص الدفع بكون التقادم الذي ينبغي إعماله في نازلة الحال هو التقادم الخمسي باعتبار أن الطاعنة حامل شرعي للكمبيالات في إطار عملية الخصم فيبقى دفعا مردودا لأنه بالرجوع إلى المستندات المذكورة يتضح أنها كلها تحمل شرط الرجوع بدون مصاريف والتي تم تظهيرها للطاعنة في إطار الخصم لتصبح حاملا شرعيا للكمبيالات والمعلوم قانونا طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة أن دعاوى الحامل على المظهرين والساحب تتقادم بمرور سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة الاشتراط الرجوع بدون مصاريف والثابت من الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء أنها مستحقة على التوالي في 13/04/2020 و28/04/2020 و01/05/2020 و23/05/2020 في حين أن الطاعنة لم تتقدم بدعوى الأمر بالأداء إلا بتاريخ 03/02/2022 أي أنه ولو تم احتساب المدة التي توقف خلال سريان الآجال فإن الطلب يكون قد طاله التقادم السنوي المنصوص عليه في الفصل 228 من مدونة التجارة مما يكون معه الدفع المثار بخصوص التقادم الخمسي غير مؤسس ويتعين رده. وحيث بخصوص الدفع بخرق الفصل الثالث من ق م م فيبقى كذلك دفعا مردودا لأن الثابت من خلال الأمر بالأداء المتعرض عليه أنه قضى بأمر كل من المستأنف عليها شركة و.س. والسيد (ب.) بأن يؤديا لفائدة الطاعنة مبلغ 282770,00 درهم وأن المحكمة المطعون في حكمها قضت بناء على الطلب المقدم من طرف شركة و.س. بالغاء الأمر المتعرض عليه لعلة التقادم مما تكون معه قد قضت في حدود الطلب ويبقى الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده. وحيث بخصوص الدفع بتوجيه اليمين فيبقى بدوره دفعا مردودا لكون الطاعنة لم تدل سواء أمام المحكمة المطعون في حكمها أو أمام هذه المحكمة بوكالة مكتوبة طبقا لما تطلبته المادة 30 من قانون المحاماة والتي ورد فيها : ((.... 3 تقديم كل عرض أو قبوله أو إعلان كل إقرار أورضى أو رفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة)). وحيث لما لم يدل المستأنف بوكالة مكتوبة لتوجيه اليمين فإن الدفع المثار بهذا الخصوص يكون غير مؤسس ويتعين رده. وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير ذات أساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف. وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا: في الشكل : بقبول الاستئناف في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial