Réf
64686
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4937
Date de décision
07/11/2022
N° de dossier
2022/8203/2512
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Principe d'abstraction, Preuve du paiement par témoignage, Prescription de l'action cambiaire, Lettre de change, Effet de commerce, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en paiement, Absence de provision
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la prescription, de l'absence de provision et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, après avoir écarté les effets atteints par la prescription. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues, produisant à cet effet une attestation testimoniale, et contestait l'existence de la provision. La cour écarte la preuve par témoin en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams. Elle rappelle ensuite qu'en vertu du principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, la lettre de change conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce constitue par elle-même la preuve de la créance. Le porteur est ainsi dispensé de justifier de l'existence de la provision, l'effet de commerce étant un titre indépendant de la transaction fondamentale qui en est la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الكبير (ك.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12374 بتاريخ 14/12/2021 في الملف عدد 6666/8203/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 52.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية التنفيذ والإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وتحميله الصائرورفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة هنية (و.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/06/2021 والتي تعرض فيه أنها دائنة ازاء السيد عبد الكبير (ك.) بمبلغ86.000,00 درهم المترتب عن سبع كمبيالات التالية :
1 - عدد:5482040 مسحوبة على حساب المدعى عليه بالبنك الشعبي بمبلغ 5.000,00 درهم.
2 - عدد:5482031 مسحوبة على حساب المدعى عليه بالبنك الشعبي بمبلغ 22.000,00 درهم.
3 - عدد:5482030 مسحوبة على حساب المدعى عليه بالبنك الشعبي بمبلغ 30.000,00 درهم
4 - عدد:2738600 مسحوبة على حساب المدعى عليه بالقرض الفلاحي بمبلغ 4.000,00 درهم
5 - عدد:1925049 مسحوبة على حساب المدعى عليه بالقرض الفلاحي بمبلغ 5.000,00 درهم
6 - عدد:2553842مسحوبة على حساب المدعى عليه بالقرض الفلاحي بمبلغ10.000,00 درهم.
7 - عدد:1925044 مسحوبة على حساب المدعى عليه بالقرض الفلاحي بمبلغ 10.000,00درهم.
وأن جميع تلك الكمبيالات رجعت بدون مؤونة عند تقديمها للوفاء وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء بالرغم من جميع المحاولات الحبية المبذولة معه والتي بقيت بدون جدوى وانه والحال كذلك يحق للعارضة تقديم الدعوى الحالية أمام المحكمة من اجل استصدار سند تنفيذي في مواجهة المدعى عليه لإجباره على أداء مبلغ الدين وكذا التعويض عن التماطل والمحدد بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل ، ملتمسة قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 86.000,00 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم و الأمر بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
أرفق المقال ب: أصل 7 كمبيالات المفصلة أعلاه.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 جاء فيها أن الكمبيالات : الأولى عدد 5482030 المؤرخة في 2013/05/01 والمقدمة للصرف بتاريخ 2018/04/23 والثانية عدد 5482031 المؤرخة في 2018/04/02 . والثالثة عدد 2738600 المؤرخة في 2018/04/02 قد طالها التقادم عملا بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة والتي نصت على أنه تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعوى الحامل على الساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق فالكمبيالة عدد 5482030 المؤرخة في 2013/05/01 يكون قد مر على استحقاقها أكثر من ثمان (08) سنوات ولم يجر الحامل أي احتجاج بشأنها والكمبيالة عدد 5482031 المؤرخة في عدد 5482031 المؤرخة في 2018/04/02هي الأخرى يكون قد مر على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات ولم يجر الحامل أي احتجاج بشأنها والكمبيالة عدد 2738600 المؤرخة في 2018/04/02 كذلك مر على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات ولم يجر الساحب هنية (و.) أي احتجاج في موضوعها وبذلك تكون الكمبيالات المشار إليها و إلى أرقامها أعلاه قد تقادمت و القول برفض الطلب بشأنها و لقد ألزمت مقتضيات المادة 209 من مدونة التجارة الحامل بإجراء احتجاج مكتوب يحرره مأمور من كتابة الضبط المحكمة وذلك إما بعدم القبول أو عدم الوفاء والمدعية لم تنجز ما أمر به القانون وهذا يجعل دعواها غير مقبولة والكمبيالة هي ورقة تجارية تحرر وفقا لبيانات حددها القانون وتتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب موجها لشخص آخر مدين له يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد فمن هذا التعريف للكمبيالة ووقوفا على تعريف مقابل الوفاء الذي هو دين الساحب على المسحوب عليه و هو سبب العلاقة التي تربط الساحب بالمسحوب عليه في حين أن وصول القيمة ( مقابل الوفاء) هو دين المستفيد أو الحامل على الساحب وهذا هو سبب العلاقة التي تربط المستفيد أو الحامل بالساحب وهكذا أكدت مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة أن الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه يقدم مقابل الوفاء أي يقدم سبب الالتزام بقيمة الكمبيالة وعليه تضيف نفس المادة أعلاه على أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه ناجزا أو معنيا عند حلول الأجل ولحد الآن لم تقدم المدعية للعارض مقابل الوفاء أي سبب هذا الالتزام الذي تطالب العارض بالوفاء به فالكمبيالات جميعها منحها العارض بقصد التوصل بالبضاعة وهي عبارة عن منتوج الصناعة التقليدية من جلاليب نسائية ورجالية وبلاغي وأن جزاء عدم تقديم مقابل الوفاء أن لا تستحق المدعية أي مبلغ مالي مكتوب بالكمبيالة. والعارض ينكر وينفي توصله بمقابل الوفاء وعليه يبقى على الساحب أي المدعية دون غيرها إثبات أن العارض كان لديه مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق حسب مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة و أمام إثبات ذلك يكون الطلب مجرد ، ملتمسا الحكم برفض الطلب بخصوص الكمبيالات المذكورة أعلاه وبعدم قبول الدعوى على حالتها لعدم سلوك مسطرة الاحتجاج وبرفض الطلب بخصوص جميع الكمبيالات لانعدام مقابل الوفاء ولعدم إثبات أي العارض توصل بمقابل الوفاء.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/11/2021 جاء فيها حول الدفع بالتقادم تمسك المدعي بتقادم جميع الكمبيالات طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة بمرور ثلاث سنوات وأن التقادم المحتج به غير ذي أساس مادام ان العارضة سبق وان تقدمت بطلب امام المحكمة بتاريخ 2019/12/19 من اجل اجراء حجز تحفظي على عقار المدعى عليه موضوع الرسم العقاري عدد 23/31072 وصدر فيه امر وفق الطلب في إطار الملف المختلف عدد 2019/8106/37911 ومعلوم أن التقادم ينقطع بكل اجراء تحفظي او تنفيذي يباشر على أموال المدین 3 من الفصل 381 من ق ل ع مما يكون معه ما تمسك به المدعى عليه غير ذي فان المدعى عليه ينازع صراحة في المديونية ويدفع بانعدام مقابل الوفاء بالسلع موضوع الكمبيالات مما يكون معه قد هدم القرينة البسيطة المقررة التقادم المقرر بمقتضى المادة 228 من مدونة التجارة يعتبر قصير الأمد وفريدة الوفاء التي وقع هدمها مما يكون معه دفع المدعى عليه غير ذي أساس وينبغي رده ،وحول الدفع بعدم اجراء الاحتجاج – البروتيستو۔ دفع المدعى عليه بعدم قبول دعوى العارضة بحجة عدم اجراء الاحتجاج طبقا للمادة 209 من مدونة التجارة وأنه وخلافا لما تمسك به المدعى عليه فانه وطبقا للمادة 206 من مدونة التجارة فان حامل الكمبيالة لا يسقط حقه في الرجوع على المسحوب عليه القابل عند عدم قيامه بإجراءات البروتيستو بعدم القبول او الوفاء، مما يبقى معه هذا الدفع عديم الأساس وحول الدفع بانعدام مقابل الوفاء دفع المدعى عليه بكونه لم يتسلم من العارضة السلع موضوع المعاملة المضمونة بالكمبيالات وأنه وعلى عكس مزاعم المدعى عليه فان توقيعه بالقبول على الكمبيالات قرينة على وجود مقابل الوفاء. ناهيك على ان الادعاء بعدم التوصل بالبضاعة لم يسبقه اية مراسلة من المدعى عليه قبل ولوج القضاء يكون معه ما تمسك به مجرد مزاعم تفتقر الى الاثبات ، ملتمسة رد مزاعم المدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي.
أرفقت ب: صورة امر بإجراء حجز تحفظي .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/12/2021 جاء فيها أن الكمبيالة عدد 5482030 المؤرخة في 2013/05/01 تجاوزت التقادم وقطع التقادم فتاريخ إنشائها 2013/05/01 وتاريخ إجراء الحجز 2019/12/19 وبالتالي يكون قد مر على إنشائها أكثر من 6 سنوات وهذا كاف للقول بتقادمها مع استحضار مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة والفصل 381 من ق لع وما يليه وعليه يتعين ترتيب النتائج القانونية على ما ذكر ولم يخضع المشرع المغربي تقادم الالتزام الصرفي الناشئ عن الكمبيالة للتقادم العادي الطويل الذي حدد في المادة 387 من ق ل ع بخمسة عشر سنة مع مراعاة الاستثناءات الأخرى التي يعد التقادم الصرفي جزءا منها وكذلك التقادم الخمسي الخاص بالدعاوي التجارية المنصوص عليه في الفصل 388 من قلع ولا حتى المادة 5 من مدونة التجارة التي جاء فيها "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات مخالفة" لكن المشرع في المادة 228 من مدونة التجارة جعل تقادما قصيرا يتلاءم مع طبيعة الكمبيالة وأجل الائتمان وهكذا أكدت مقتضيات المادة أعلاه في فقرتها الثانية على تقادم دعوى الحامل الصرفية ضد الساحب بمضي مدة سنة ويبدأ حساب هذه المدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل أو الاستحقاق وقطع التقادم المتحدث عنه بدأ يوم 2019/12/19 والكمبيالات استحقت جميعها بتاريخ 2018/04/02 وهذه المدة تتجاوز السنة وبالتالي لا يمكن الحديث عن قطع التقادم ويؤكد العارض مذكرته المؤرخة في 2021/11/05 ، ملتمسا الحكم مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة .2021/11/09
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن عدم جواب المحكمة على التقادم القصير والاحتجاج بعدم الدفع المكتوب ومقابل الوفاء رغم الإشارة إلى ذلك في مذكرتين ووضوح التماس الجزاء المترتب عن عدم تطبيق القانون وفيما يلي نص المذكرتين معا المذكرة الأولى فإن الكمبيالات الأولى عدد 5482030 المؤرخة في 2013/05/01 والمقدمة للصرف بتاريخ 2018/04/23 والثانية عدد 5482031 المؤرخة في 2018/04/02 والثالثة عدد 2738600 المؤرخة في 2018/04/02 قد طالها التقادم عملا بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة والتي نصت على أنه تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعوى الحامل على الساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق فالكمبيالة عدد 5482030 المؤرخة في 2013/05/01 يكون قد مر على استحقاقها أكثر من ثمان (08) سنوات ولم يجر الحامل أي احتجاج بشأنها والكمبيالة عدد 5482031 المؤرخة في 2018/04/02 هي الأخرى يكون قد مر على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات ولم يجر الحامل أي احتجاج بشأنها والكمبيالة عدد 2738600 المؤرخة في 2018/04/02 كذلك مر على استحقاقها اكثر من ثلاث سنوات ولم يجر الساحب هنية (و.) أي احتجاج في موضوعها وبذلك تكون الكمبيالات المشار إليها و إلى أرقامها أعلاه قد تقادمت والقول برفض الطلب بشأنها ولقد ألزمت مقتضيات المادة 209 من مدونة التجارة الحامل بإجراء احتجاج مكتوب يحرره مأمور من كتابة الضبط المحكمة وذلك إما بعدم القبول أو عدم الوفاء والمدعية لم تنجز ما أمر به القانون وهذا يجعل دعواها غير مقبولة وأن الكمبيالة هي ورقة تجارية تحرر وفقا لبيانات حددها القانون وتتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب موجها لشخص آخر مدين له يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد فمن هذا التعريف للكمبيالة ووقوفا على تعريف مقابل الوفاء الذي هو دين الساحب على المسحوب عليه و هو سبب العلاقة التي تربط الساحب بالمسحوب عليه في حين أن وصول القيمة ( مقابل الوفاء) هو دين المستفيد أو الحامل على الساحب وهذا هو سبب العلاقة التي تربط المستفيد أو الحامل بالساحب وهكذا أكدت مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة أن الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه يقدم مقابل الوفاء أي يقدم سبب الالتزام بقيمة الكمبيالة وعليه تضيف نفس المادة أعلاه على أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه ناجزا أو معنيا عند حلول الأجل ولحد الآن لم تقدم المدعية للعارض مقابل الوفاء أي سبب هذا الالتزام الذي تطالب العارض بالوفاء به. فالكمبيالات جميعها منحها العارض بقصد التوصل بالبضاعة وهي عبارة عن منتوج الصناعة التقليدية من جلاليب نسائية ورجالية وبلاغي وأن جزاء عدم تقديم مقابل الوفاء أن لا تستحق المدعية أي مبلغ مالي مكتوب بالكمبيالة وأن العارض ينكر وينفي توصله بمقابل الوفاء وعليه يبقى على الساحب أي المدعية دون غيرها إثبات أن العارض كان لديه مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق حسب مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة و أمام إثبات ذلك يكون الطلب مجرد ويتعين رفضه وبالنسبة للمذكرة الثانية فإن الكمبيالة عدد 5482030 المؤرخة في 2013/05/01 تجاوزت التقادم وقطع التقادم فتاريخ إنشائها 2013/05/01 وتاريخ إجراء الحجز 2019/12/19 وبالتالي يكون قد مر على إنشائها أكثر من 6 سنوات وهذا كاف للقول بتقادمها مع استحضار مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة والفصل 381 من ق ل ع وما يليه وعليه يتعين ترتيب النتائج القانونية على ما ذكر ولم يخضع المشرع المغربي تقادم الالتزام الصرفي الناشئ عن الكمبيالة للتقادم العادي الطويل الذي حدد في المادة 387 من ق ل ع بخمسة عشر سنة مع مراعاة الاستثناءات الأخرى التي يعد التقادم الصرفي جزءا منها وكذلك التقادم الخمسي الخاص بالدعاوي التجارية المنصوص عليه في الفصل 388 من قلع ولا حتى المادة 5 من مدونة التجارة التي جاء فيها "تتقادم الالتزامات الناشئ بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات مخالفة" لكن المشرع في المادة 228 من مدونة التجارة جعل تقادما قصيرا يتلاءم مع طبيعة الكمبيالة وأجل الائتمان وهكذا أكدت مقتضيات المادة أعلاه في فقرتها الثانية على تقادم دعوى الحامل الصرفية ضد الساحب بمضي مدة سنة ويبدأ حساب هذه المدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل أو الاستحقاق وقطع التقادم المتحدث عنه بدأ يوم 2019/12/19 والكمبيالات استحقت جميعها بتاريخ 2018/04/02 وهذه المدة تتجاوز السنة وبالتالي لا يمكن الحديث عن قطع التقادم وأن عدم الجواب أضر بالعارض خاصة وأن المقتضيات القانونية تنتصر له وأن المبالغ المطلوبة قابلة للإثبات بشهادة الشهود فالعارض يدلي بإشهاد صادر عن السيد عبد الخالق (ف.) مثبت عليه إمضاؤه أنه حضر يوم 2021/05/01 عندما أدى العارض للمستأنف عليها مبلغ 10.000,00 درهم ثم مبلغ 10.000,00 درهم ثم مبلغ 5000 درهم ثم مبلغ 4000 درهم ثم مبلغ 5000 درهم فهذا الإشهاد يستدعي من المحكمة وبكل احترام إجراء بحث لتحقيق الدعوى وذلك بالاستماع إلى الشاهد عملا بمقتضيات الفصل 404 من ق ل ع الذي اعتبر شهادة الشهود أحد وسائل إثبات الالتزام وكذلك مقتضيات الفصل 443 من ذات القانون أعلاه التي حددت إثبات الدين بشهادة الشهود إلى حدود مبلغ 10.000,00 درهم والمبالغ المطلوبة 10.000,00 درهم ثم 10.000,00 درهم ثم 5000 درهم ثم 4000 درهم ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وترتيب النتائج القانونية على ذلك.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ وإشهاد مثبت إمضاؤه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 19/09/2022عرض فيها أن محكمة أول درجة قد أجابت على كافة دفوع المستأنف جوابا شافيا كافيا وخاصة منه ما تعلق بالتقادم ومقابل الوفاء ولعل المجلس الموقر بقراءته لتعليل الحكم سيلاحظ جوابه القانوني على كافة دفوع المستأنف وبالتالي انعدام اساسها القانوني وبالتالي فهي مردودة عليه أما الثاني المتعلق بإثبات الأداء بورقة اشهاد فهو أيضا مردود عليه ذلك أنه دفع جديد وأن المستأنف قد أقر ابتدائيا بعدم أداء الكمبيالات وأشار إلى ذلك الحكم المطعون فيه بل ان المستأنف لم يناقش الأداء وأقر بانعدامه وكان همه الوحيد هو مناقشة التقادم فقط، كما ادعي عدم توصله بالسلع مقابل الوفاء وهو إقرار واضح على كونه لم يؤدي مبالغ الكمبيالات فكيف يأتي الآن ويحضر اشهادا لا حجية له ويدعي الأداء وأن هذا يدل على أن المستأنف يحاول تضليل المحكمة والتملص من الأداء بشتى الوسائل وأنه أمام هذا فإن استئناف المستأنف يبقى عديم الأساس مردود عليه ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا رد استئناف المستأنف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 17/10/2020عرض فيها أنه يؤكد مقاله الاستئنافي ليضيف أن مقابل الوفاء قد انقضى بالأداء و أدلى العارض بإشهاد يدل على ذلك واحتياطيا إجراء بحث والاستماع إلى صاحب الإشهاد بحضور الأطراف وترتيب النتائج القانونية على ذلك، ملتمسا الأمر بإجراء بحث وذلك بالاستماع إلى أطراف الدعوى بخصوص مقابل الوفاء والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 17/10/2022 الفي خلالها بالملف جواب لدفاع المستأنف عليها وتخلف نائب المستأنف رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/11/2022 .
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من تقادم الكمبيالات فإنه وعكس ما جاء في السبب فإن محكمة البداية كانت على صواب لما قضت برفض الطلب بخصوص الكمبيالات التي طالها التقادم و المستحقة الأداء في 30/05/2013 و 30/7/2012 حيث تم خصمها من مجموع المديونية المطالب بها والحكم على الطاعن بأداء باقي الكمبيالات التي لم يطلها التقادم مما يبقى ما أثير بشان السبب هو خلاف الواقع ويتعين رده .
وحيث بخصوص تمسك الطاعن سبق أداء مبلغ الكمبيالات مستدلا على ذلك باشهاد فهو غير مجدي في نازلة الحال ، وذلك استنادا الى مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود ، والتي أقرت نصا بأن الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شانها أن تنشئ أو تنقل او تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة الآف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية ، وبناء عليه فإن ما تمسك به الطاعن بشأن السبب المذكور يبقى على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بشأن ما أثاره الطاعن من انعدام مقابل الوفاء فإن المستقر عليه قضاء أن الكمبيالة تعد ذاتها دليلا على المديونية متى كانت حاملة لجميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة و من تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها فإنه لا موجب لالزام المستفيد لإقامة الحجة لإثبات المعاملة ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 877 الصادر في الملف التجاري عدد 355/3/1/2003 مذكور في مؤلف '' الأوراق التجارية بين القانون والعمل القضائي '' ، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات ، سلسلة القانون والممارسة القضائية عدد 4/2004 ص 101 ) .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستانف يبقى مجردا من أي أساس ، و الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55005
Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55111
Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire, Prescription biennale, Paiement des frais de justice en ligne, Manquant de marchandise, Interruption de la prescription, Exonération du transporteur, Convention de Hambourg, Absence de réserves au déchargement
55315
Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55479
Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55571
Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55645
Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55725
Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55807
Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024