Lettre de change : L’acceptation faisant présumer l’existence de la provision, le tiré ne peut invoquer l’inexécution du contrat de base pour s’opposer à l’ordre de payer (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68041

Identification

Réf

68041

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5754

Date de décision

29/11/2021

N° de dossier

2021/8223/758

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change.

L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas exécuté ses propres obligations contractuelles qui constituaient la contrepartie de l'émission des effets. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière au visa de l'article 159 du code de commerce, constitue un engagement abstrait et indépendant de la convention sous-jacente.

Elle souligne que l'acceptation de l'effet par le tiré, en application de l'article 166 du même code, fait présumer l'existence de la provision et l'oblige personnellement au paiement. Le débiteur cambiaire ne peut dès lors opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, sauf à agir dans le cadre d'une action distincte au fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا. م. ل.) - (ا. ك. ل.)- بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5873 بتاريخ 10/11/2020 في الملف عدد 5675/8216/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل:قبول التعرض

في الموضوع :برفض التعرض وتأييد الامر المتعرض عليه عدد 2907 ملف 2907/8102/2019 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/9/2019 وبتحميل المتعرض الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ا. م. ل.) - (ا. ك. ل.)- تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 07/08/2020 تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض ضد الامر بالاداء عدد 2907 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالداؤ البيضاء بتاريخ 23/09/2019 في الملف 2907/8102/2019 والقاضي في منطوقه بالحكم على العارضة بادائها لفائدة المطلوبة في التعرض مبلغ 13800684 درهم بما فيه اصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء والصائر وشمول هذا الامر بالتنفيذ المعجل وان الامر المتعرض لم يصادف الصواب فيما قضى به سواء من الناحية الواقعية او القانونية وان الامر المتعرض عليه قد بلغ للعارضة بتاريخ 20/3/2020 مما يكون هذا المقال مقدما داخل الاجل القانوني ومستوفيا لكافة الشروط الشكلية مما يتعين قبوله ومن حيث الموضوع ذلك ان المطلوبة في التعرض تقدمت بمقال من اجل الامر بالاداء امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة العارضة وكفيلها السيد لحسن (ط.) تزعم بمقتضاه انهما مدينين لها بمبلغ 13800684 درهم وان هذا الدين لم يتم اداؤه ؤغم حلول الاجل وارفقت مقالها باصل الكمبيالة وشهادة بنكية صادرة عنها تفيد عدم توفر المؤونة وانه بعد اطلاع السيد رئيس المحكمة على مقال وسند الدين اصدر الامر المطعون فيه والقاضي باداء العارضة والكفيل مبلغ 13800684 درهم بما فيها اصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء والصائر مع شمول الامر بالتنفيذ المعجل وان هذا الامر قد اضر بحقوق ومصالح العارضة الامر الذي يبرر تعرضها ملتمسا قبول التعرض شكلا وموضوعا حفظ حق العارضة في الادلاء ببيان اوجه تعرضها عند تعيين الملف نظرا لتعذر ذلك بسبب حالة الطوارئ الصحية وعدم توفر الدفاع على الوثائق المعززة للطلب رفقته صورة من الامر بالاداء واصل طي التبليغ .

وبناء على المذكرة التعزيزية لبيان اوجه التعرض المدلى بها من طرف نائبة المتعرض بجلسة 13/10/2020 والتي جاء فيها بخصوص بيان اوجه التعرض ذلك ان قاضي الامر بالاداء اصدر امره في مواجهة العارضة دون الاطلاع على بنود عقد التفويت المقلع موضوع الكمبيالات ودراسة القيود الواردة عليه وان كان على القاضي الأمر بالأداء بعد اطلاعه على سند الدين ان يتأكد من كونه واضحا ولا لبس فيه وغير مقرون بمعطيات أخرى حاولت الجهة المطلوبة في التعرض جاهدا إخفاءها ذلك انها لم تدلي بما يثبت الدين ولا ما يفيد تنفيذها التزاماتها المضمنة في عقد البيع الرابط بينها وبين العارضة حتى يتسنى لها استصدار الأمر بالأداء في مواجهتها وتنفيذه في غياب إثبات سند الدين لان الكمبيالات لا يمكن ان تنهض حجة لوحدها في ظل وجود اتفاق اخر بين الطرفين فصل في طريقة أداء هذه الكمبيالات وأجالها بالإضافة الى السبب الذي من ورائه تم الاتفاق على تسليم هذه الكمبيالات، وان الذي تتحاشى المطلوبة في التعرض كشفه هو أنها تعاقدت مع العارضة من اجل استغلال العقارات موضوع عقد البيع في استغلال المقالع بحكم هذا هو نشاطها الأصلي وفوتت الأراضي للشركة العارضة على هذا الاساس شريطة حصول هذه الاخيرة على جميع التراخيص لازمة لممارسة نشاطها وانه بمجرد اتمام عملية التفويت فوجئت الشركة بتوقيف نشاطها في الاستغلال هذا المقلع بسبب عدم وجود مجموعة من التراخيص التي سبق اون التزمت المطلوبة في التعرض بتوفيها تحت طائلة ترتيب الآثار القانونية على ذلك وانه باطلاع المحكمة على عقد التفويت الرابط بين الطرفين الذي تضمن بيانا مفصلا لطريقة الأداء وضمن كذلك مراجع الكمبيالات موضوع الامر بالأداء تجد المحكمة انه بتاريخ 6/2/2018 ان الشركة المذكورة بدأت في إجراءات التحويل وصل الاستغلال في اسمها من اجل بداية النشاط منذ 7/3/2018 الى غاية ان فوجئت بقرار اللجنة الإقليمية لمراقبة القالع وتبليغها بقرار توقفها عن استغلال المقلع بسبب عدم التوفر على هذه التراخيص وانه بناء على هذه المعطيات يكون الدين المطالب به من طرف المطلوبة في التعرض غير مستحق لعدم تنفيذها لالتزاماتها الناتجة عن عقد البيع واتفاق الاستغلال وانه طبقا للفصل 158 فان قاضي الأمر بالأداء لا يختص الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه اما اذا كان الدين غير ثابت او وقع حوله نزاع فالنظر يرجع الى قاضي الموضوع الذي له وحده صلاحية مناقشة الحجج والوقائع وتقييمها ملتمسا الحكم بإلغاء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب رفقته صور من : شهادة صادرة عن الموثقة ، عقد تفويت، مراسلات قرار التوقيف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 3/11/2020 والتي جاء فيها ان هذا الطعن بالتعرض على الأمر بالأداء جاء بدون عنوان خرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م مما يتعين التصريح بعجم قبوله واحتياطيا من حيث الموضوع ان هذا التعرض غير مبرر واقعا ولا قانونا وان المنازعة في الأمر بالأداء غير جدية ولا تقصد منها المتعرضة سوى المماطلة والتسويف مما يتعين معه رفض التعرض وتأييد الأمر المتعرض عليه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل كما وجب الحكم على المتعرض بغرامة مالية قدرها 15 في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة طبقا للفصل 165 من ق م م

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول انعدام التعليل -خرق القانون- خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية عدم ارتكاز القرار على أساس فإن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة وعرضت المنوب عنها مجموعة من المعطيات الجدية التي كان على محكمة الدرجة الأولى الوقوف عندها وتفحصها نظرا لأهميتها وتأثيرها على سير الدعوى وأن الشركة المستأنفة قد ناقشت مجموعة من المعطيات الجدية والحاسمة المعززة بالوثائق وأن الحكم الابتدائي بعدم مناقشته للوثائق المدلى بها من طرف الشركة المستأنفة يكون قد جانب الصواب وعرض حكمه للإلغاء وأنه بالاطلاع على ملف نازلة الحال والوثائق المدلى بها ستجد المحكمة أن المطلوبة في التعرض لم تدلي بما يفيد ثبوت الدين في مواجهة المستأنفة كما لم تدلي بما يفيد تنفيذها لالتزاماتها المضمنة في عقد البيع الرابط بينها وبين شركة (ا. ك. ل.) حتى يتسنى لها استصدار أمر بالأداء في مواجهتها وتنفيذه في غياب إثبات سند الدين لان الكمبيالات لا يمكن أن تنهض حجة لوحدها في ظل وجود اتفاق أخر بين الطرفين فصل لطريقة أداء هذه الكمبيالات وأجالها بالإضافة الى السبب الذي من ورائه تم الاتفاق على تسليم هذه الكمبيالات وأن الذي تتحاشى المطلوبة في التعرض كشفه هو أنها تعاقدت مع الشركة المستأنفة من اجل استغلال العقارات موضوع عقد البيع في استغلال المقالع بحكم أن هذا هو نشاطها الأصلي و فوتت الأراضي للشركة (ا. ك. ل.) على هذا الأساس شريطة حصول هذه الأخيرة على جميع التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها وأنه بمجرد إتمام عملية التفويت فوجئت الشركة المستأنفة بتوقيف نشاطها في استغلال هذا المقلع بسبب عدم وجود مجموعة من التراخيص التي سبق وان التزمت المطلوبة في التعرض بتوفير ها تحت طائلة ترتيب الاثار القانونية على ذلك وأنه باطلاع المحكمة على عقد التفويت المدلى به ابتدائية الرابط بين الطرفين والذي تضمن بیانا مفصلا لطريقة الأداء وتضمن كذلك مراجع الكمبيالات موضوع الامر بالأداء ستجد المحكمة الموقرة انه مؤرخ في 06/02/2018 وأن الشركة المذكورة بدأت في إجراءات تحويل وصل الاستغلال في اسمها من اجل بداية النشاط منذ 07/03/2018 الى غاية أن فوجئت بقرار اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع تبلغها بقرار توقيفها عن استغلال المقلع بسبب عدم التوفر على هذه التراخيص وأنه بمجرد إتمام عملية التفويت تنصلت المطلوبة في الدعوى من جميع التزاماتها وتركة الشركة المستأنفة تتخبط في مجموعة من المشاكل التي تسببت في توقيف نشاطها طيلة هذه المدة وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية فان قاضي الأمر بالأداء لا يختص إلا إذا كان الدین ثابتا لا نزاع فيه، أما إذا كان الدين غير ثابت أو وقع حوله نزاع فالنظر يرجع إلى قاضي الموضوع الذي له وحده صلاحيات مناقشة الحجج والوقائع وتقييمها وأن اجتهادات محكمة النقض المتواترة أقرت في العديد من قراراتها أن قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص بالنظر إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه وأن العارض يدلي للمحكمة باشهاد صادر عن الموثقة التي أشرفت على العملية يفيد كون عملية التفويت تمت بين الطرفين على أساس استغلال العقارات في نشاط المقالع مقابل التزام المطلوبة في الدعوى بتوفير جميع التراخيص اللازمة وهو الامر الذي تنصلت منه بمجرد اتمام العملية وتجوزها على المبالغ المالية التي تمثل الدفعات الأولى للعملية وأنه بناء على هذه المعطيات يكون الدين المطالب به من طرف المطلوبة في الاستئناف غير مستحق لعدم تنفيذها لالتزاماتها الناتجة عن عقد البيع واتفاق الاستغلال وأنه بالاطلاع على الوثاق المرفقة بالملف سيجد المجلس الموقر انها مبنية على أساس وان المطلوبة في الاستئناف هي من أخلت بالتزاماتها وبالتالي أصبح الدين المطالب به غیر مستحق طبقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين وأن هذه الدفوعات الجدية والمؤسسة تشفع للمستأنفة في المطالبة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وأرفق المقال بصورة من الأمر المطعون فيه وصورة طبق الأصل مقرر المساعدة القضائية مؤقتا .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/03/2021 تعرض فيها أن المستأنفة تزعم أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه والمتمثل في نظرها في عدم ثبوت الدين وفي عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها المسطرة في عقد البيع الرابط بين الطرفين أي في حصول المستأنفة على جميع التراخيص اللازمة الممارسة نشاطها ولأنها فوجئت باللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع تبلغها قرار توقيفها عن الاستغلال لعدم التوفر على التراخيص فأصبحت تتخبط في المشاكل وأن هذه الأسباب غير جدية وغير منتجة في الدعوى وغير مبررة للاستئناف إطلاقا، ولا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف فالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء مستكملة لجميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة وموقعة بالقبول الذي يفترض وجوبا مقابل الوفاء، حيث يصبح الساحب مجبرا على الأداء بمجرد التوقيع بالقبول أما ما أثير من أسباب خارج الالتزام الصرفي فلا يلتفت إليه على اعتبار أن الكمبيالة كالتزام صرفي مستقلة بنفسها عن أي عنصر خارجي وبالتالي فإنه لا يمكن ربطها بأي التزام سابق أو لاحق عن إنشائها كما استقر على ذلك القضاء المغربي المتواتر وبالتالي فإن الدفوع المزعومة بسبب المبيع - أيا كان لا يحق التمسك بها في مواجهة الحامل أو المستفيد، حيث يبقى لصاحب المصلحة الرجوع على البائع في إطار دعوی مستقلة لها شروطها وأحكامها اذا كان لها ما يبررها كما استقر على ذلك القضاء ومعلوم أن توقيع الساحب بقبول الكمبيالة يجعله ملتزما التزاما ناجزا ومعينا وجاهزا عند حلول الأجل والمحكمة ليست ملزمة بإجراء أي تحقيق في أية منازعة (قرار المجلس الأعلى عدد960 بتاريخ 2005/09/28 قرارات الغرفة التجارية لمحمد منقار بنيس ص 95) بالإضافة إلى أن الكمبيالة كأداة وفاء وائتمان فالساحب أو المدين بها لا يحق له التملص من أدائها ولذلك منع المشرع التعرض على الوفاء إلا في حالتين اثنتين وهما حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها وحالة التسوية أو التصفية القضائية طبقا للمادة 189 من مدونة التجارة وبالفعل فقد أجاب الحكم المطعون فيه على هذه الادعاءات وجاء معللا بما فيه الكفاية ، ملتمسة عدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا رد الاستئناف و بتأييد مع تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفصل 165 من ق م م.

وبناء على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 18/05/2021 تعرض فيها أنه سبق للمستأنفة أن تقدمت بمقال الاستئنافي ترمي من خلالها الطعن ضد حكم رقم 5873 في الملف 2020/8216/5675 إلى إلغاء الأمر المستأنف في حق الشركة المستأنفة وأن المحكمة أشعرت الشركة نائب المستأنف من أجل الإدلاء بمقرر منح المساعد القضائية النهائية وأن المستأنفة تدلي للمحكمة بمقرر منح المساعد القضائية ملف عدد 04 م ق 2021 ، وأرفقت بأصل مقرر منح المساعدة القضائية النهائية .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 15/11/2021 حضرها دفاع الطرفين و ألفي بالملف بالمقرر النهائي للمساعدة القضائية واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/11/2021

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون الدين غير ثابت مؤكدة بأنها تعاقدت مع المستأنف عليها من أجل استغلال مقالع ، وأنها فوجئت بتوقيف نشاطها في استغلال المقلع بسبب عدم وجود التراخيص التي سبق أن التزمت المستأنف عليها بتوفيرها .

وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة بشأن السبب الفريد المبني على عدم وجود مقابل الوفاء ، فإنه بالرجوع الى الكمبيالة الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه يتبين أنها تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ، وبالتالي تعد ذاتها دليلا على المديونية ، ومن تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ، و يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سبب إنشائها ، فإنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة ، خاصة وأن توقيع الساحب بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء طبقا لما نصت عليه المادة 166 من مدونة التجارة ، وبالتالي يصبح المدين الرئيسي في الكمبيالة و لكل ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن رفض التعرض ، و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه ، مما يتعين معه تأييده وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial