Réf
69086
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1592
Date de décision
16/07/2020
N° de dossier
2020/8202/1373
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature et cachet, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Preuve du paiement, Force probante, Facture acceptée, Créance commerciale, Copie de chèque, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense en cas de retrait de l'avocat et la force probante d'une facture acceptée. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne l'avisant pas du retrait de son conseil et contestait la réalité de la dette.
La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'obligation d'informer le mandant du retrait de la représentation pèse sur l'avocat lui-même et non sur la juridiction, et que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause de pallier une éventuelle défaillance en première instance. Sur le fond, la cour rappelle qu'une facture revêtue de la signature et du cachet du débiteur, non contestés, constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et fait pleine preuve de la créance.
Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. La simple production de copies de chèques est jugée insuffisante à défaut de preuve de leur encaissement effectif et de leur imputation sur la créance litigieuse.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ف. م.) بواسطة نائبتها بمقال استئنافي بتاريخ 21/02/2020 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2019 تحت عدد 10424 في الملف عدد 9014/8235/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 440.088,00 درهم ( أربعمائة و أربعون ألف و ثمانية و ثمانون درهما ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوف لجميع البيانات الشكلية المتطلبة قانونا وهو ما ينبغي معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (أ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/09/2019 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في بيع تجهيزات الشوارع وكل ما له علاقة بالمحافظة على البيئة و المساحات الخضراء الايكولوجية، وأنه وبفعل معاملاتها التجارية مع المدعى عليها أضحت دائنة لها بمبلغ 440.088,00 درهم حسب الثابت من خلال الفاتورة عدد FA 1807-0382 التي بقيت دون أداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها، وعلى الرغم من توصلها بالإنذار بتاريخ 05/07/2019 .لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 440.088,00 درهم أصلا مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار وتعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم وبالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر. وأدلت بالفاتورة وإنذار مع محضر تبليغ .
وأنه بعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه، فاستأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف
حيث أسست الطاعنة أسباب طعنها بعد ذكر موجز الوقائع على أن الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع، وأساء تطبيق القانون، ذلك أن محكمة البداية كان عليها أن تشعر العارضة بطلب سحب النيابة الذي تقدمت به نائبتها خلال المرحلة الابتدائية، حتى تتمكن من الدفاع عن مصالحها، بل إن المحكمة اعتبرت أن تخلف نائبة الطاعنة عن الجواب بمثابة إقرار ضمني بأصل الحق، علما أن نائبة العارضة قد سبق لها أن أدلت بسحب نيابتها، فضلا على أن الإقرار باعتباره صورة من صور التنازل عن الحق يجب تفسيره تفسيرا ضيقا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالحكم المستأنف قضى على الطاعنة بالأداء بناء على فاتورة دون أن يمكن هذه الأخيرة من حق المنازعة في صحتها، وفيما إذا كانت المستأنف عليها قد أوفت بالتزاماتها أم لا، خاصة وأن المستأنفة سبق لها أن أدت مبلغا إجماليا قدره 340.000,00 درهم من أجل تسوية الجزء الذي تم تنفيذه، وذلك بموجب شيكين: الأول بتاريخ 19/10/2019 تحت عدد 455536 بمبلغ 200.000,00 درهم، والثاني بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 455456 بمبلغ 140.000,00 درهم، اعتمد على رسالة الفسخ المؤرخة في 28/09/2017. لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم برفض وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف، وصورة من لشيكين.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 09/07/2020، والذي جاء فيه بأنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة من خرق حقوق الدفاع، فإن محكمة البداية استدعت الطاعنة لحضور جلسة 08/10/2019 وتخلفت عن الحضور على الرغم من التوصل بواسطة المكلفة السيدة انتصار (ق.) التي وقعت ووضعت خاتم الشركة، وأما بخصوص المديونية ، فالثابت أن سندها يتمثل في فاتورة تتضمن ما يفيد القبول، والمستأنفة وأن أدلت بصورتي شيكين فإنها لم تدل بما يفيد استخلاص قيمتهما أو أن الشيكين يتعلقان بالفاتورة موضوع النزاع ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وجعل الصائر على من يجب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/07/2020 حضر خلالها دفاع الطاعنة، وتسلم نسخة من جواب نائب المستأنف عليها، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للحكم، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/07/2020.
المحكمة
حيث أسست الطاعنة أوجه استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة من خرق محكمة البداية لحقوق الدفاع لما استنكفت عن إشعار المستأنفة بطلب سحب النيابة الذي تقدمت به نائبتها، فإنه من الثابت أن هذه الأخيرة سبق استدعاؤها أمام المحكمة وتوصلت لجلسة 08/10/2019، وكلفت الأستاذة نوال (غ.) بالنيابة عنها والتي أمهلت للجواب عن المقال بناء على طلبها، لتتقدم بعد ذلك بطلب سحب نيابتها عن الطاعنة الحالية دون أن تتقدم بجوابها ودون احترام مقتضيات المادة 47 من قانون المحاماة التي توجب على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها. مع عدم أحقيته في سحب نيابته، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى. مع إشعار محامي الخصم، وكذا المحكمة المرفوع إليها النزاع، وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه مقتضيات الفصل 935 من ق ل ع، وبالتالي تكون المحكمة قد مكنت المستأنفة من حقها في الدفاع وفق ما ينص عليه القانون لما حرصت على استدعائها ومكنتها من فرصة الجواب على مقال الادعاء، ولم تكن ملزمة بإعادة استدعاء الأطراف بعدما أصبحت القضية جاهزة بالنسبة لديها، خاصة وأن الإشعار المحتج بخرقه أناط المشرع القيام به بالوكيل بصريح المادتين المذكورتين، فضلا على أن المستأنفة قد مارست حقوقها في إبداء أوجه دفاعها خلال المرحلة الاستئنافية التي نشر النزاع من جديد أمامها على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وفي حدود ما أثير بمقال الاستئناف، مما أتاح للمحكوم عليها إمكانية تدارك ما فاتها في المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقها، الشيء الذي يجعل هذا السبب من أسباب الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص سبب الاستئناف المستمد من خرق الفصلين 406 و 417 من ق ل ع، فإنه وبصرف النظر عن مدى توافر شروط إعمال مقتضيات الفصل 406 من عدمه، فإن العلة المتعلقة به تبقى زائدة يستقيم الحكم المستأنف ولو بغير ذكرها، ذلك أنه من المقرر طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من أرواق الملف المعروضة أمامها، أن المستأنف عليها عززت دعواها بفاتورة مقبولة صراحة حسب ما ضمن بها كتابة وبخط يد مقروء، مشفوع بتوقيع الطاعنة وطابعها، ولم يقع إنكار ذلك الخط أو الطعن في التوقيع أو الطابع وفق الطرق المقررة قانونا، واستخلصت من ذلك – عن صواب - أن مديونيتها ثابتة في النازلة، خاصة وأنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، وإن إدلاءها بصورتين شمسيتين لشيكين للادعاء بالأداء الجزئي للفاتورة، لا يمكن أن يغير من واقع الحال، طالما أن المستأنف عليها نازعت في التوصل بقيمتهما، ولم تثبت المستأنف من جهتها ما يفيد استخلاص قيمة الشيكين، أو أن الخدمة موضوع الفاتورة لم تنجز وفق المتفق عليه.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025