Les moyens de fond préexistants à l’ordonnance de référé ne sauraient constituer une difficulté justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81738

Identification

Réf

81738

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6411

Date de décision

26/12/2019

N° de dossier

2019/8110/389

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur un bien immobilier du débiteur. Le créancier sollicitait le sursis en invoquant un risque de dissipation de son gage, caractérisé par l'intention du débiteur de céder le bien et de quitter le territoire national. La cour retient que des faits préexistants à la décision dont l'exécution est poursuivie ne peuvent constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle juge en effet qu'admettre des moyens qui auraient pu être soulevés devant le premier juge reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de mainlevée. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 10/12/2019 عرض فيه أنه يطلب إيقاف تنفيذ الحكم ألاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2019 رقم 1290 القاضي برفع الحجز لكون المطلوب عازم على تفويت العقار موضوع الحجز للغير ومغادرة التراب الوطني وليس للطالبة أية ضمانة أخرى لاستيفاء المبالغ المتراكمة في ذمة المطلوب سوى العقار موضوع الحجز ونظرا عدم صدور قرار نهائي في موضوع دعوى الحجز وأن خبرة تقويمية هي في طور الإنجاز وليس للطالبة أية ضمانة لاستيفاء مبلغ 3.200.000 درهم , وأدلى بنسخة حكم وملف استئناف ومقال استئناف ونسخة من أمر مختلف .

وحيث أجاب المطلوب بكونه هو الدائن للطالبة بمبالغ مالية وأن تسببت له في خسائر وأن الحجز التحفظي غير مبني على ثبوت المديونية وإنما على شبهتها فقط وأن المحكمة أجرت مقاصة بين الطرفين وخلصت إلى أن المطلوب مدين للطالبة بما قدره 51192240 درهم وانه يبق ‘نجاز خبرة بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط خلص إلى أن المطلوبة مدينة للطالبة مما تكون معه دفوع هذه الأخيرة على غير أساس وأن قرار رفع الحجز صادف الصواب مما يتعين معه القول برفض الطلب لعدم جديته وتحميل الطالبة كافة الصوائر . وأدلى بصورة من حكم ونسخة من تقرير خبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/12/2019 حضر نائب الطالبة وحضر نائب المطلوب في إيقاف التنفيذ وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 26/12/2019 .

وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية اذ من المقرر ان الصعوبات في التنفيذ تعتبر من الأمور الاستعجالية وان الأوامر الصادرة فيها لا تمس بالموضوع وإنما تقضي بإجراء وقتي إلى حين تدليل الصعوبة المثارة وليس في ذلك أي مساس بحجية الأحكام.

وحيث يتبين من الطلب ومن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه أن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات مصدر الأمر المذكور ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ اذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

وحيث يتعين ترك الصائر على الطالب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile