Réf
63584
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4727
Date de décision
25/07/2023
N° de dossier
2023/8202/2268
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Recouvrement de créances, Prescription quinquennale, Prescription, Paiements périodiques, Extinction de l'obligation, Dette commerciale, Cotisations sociales, Caisse de retraite
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'arriérés de cotisations de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier en écartant le moyen tiré de la prescription. En appel, la société débitrice soutenait que la créance, née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, était prescrite. La cour retient une double motivation pour accueillir ce moyen. D'une part, elle qualifie les cotisations de prestations périodiques au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats, dès lors que les statuts de l'organisme prévoyaient leur paiement trimestriel. D'autre part, elle relève que l'obligation, née à l'occasion d'une activité commerciale entre commerçants, se prescrit par cinq ans. L'action en recouvrement ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la déclare prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها ذ/ مصطفى (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2023 تحت عدد 1748 في الملف رقم 11542/8236/2022 والقاضي :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 1.168.529,63 درهم عن التعويض عن التشطيب و بتعويض عن التماطل قدره 10,000,00 درهم و بتحميلها الصائر و برفض الباقي.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 19/04/2023 و تقدمت بالإستئناف بتاريخ 02/05/2023 ، مما يكون معه الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
وفي الموضوع:
بناء على القرار الأستئنافي الصادر عن محكمة الأستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2022 تحت عدد 4404 في الملف عدد 4827/8227/2022 القاضي بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع ارجاع الملف اليها للبت فيه بدون صائر.
وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المستأنف عليه والمؤدى عنه الرسم القضائي والمودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 15/12/2020 والذي يعرض فيه انه دائن للمستأنفة بمبلغ 1.168.529,63 درهم الناتج عن توقيعها بيان الانخراط عدد 1391 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي و القانون الأساسي و بذلك تكون هذه الأخيرة قد انخرطت بالصندوق و في المقابل التزمت المستأنفة بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق و كذا قانونه الداخلي اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة غير ان هذه الأخيرة توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها و كذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الأول من سنة 2010 الذي يوازي ارسال اخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في و انه نتيجة توقف المدعى عليها عن الأداء تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق مما حدا به الى توجيه رسالة انذارية اليها بقيت دون جدوى كما انه سبق له ان تقدم بمقالات رامية الى الأداء امام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء صدر بشانها احكام بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية الاجتماعية و اسناده للمحكمة التجارية، لذلك يلتمس الحكم على بادائها لفائدته مبلغ 1.168.529,63 درهم عن التعويض عن التشطيب وكذا مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، و عزز المقال ببيان انخراط بیان احتساب التعويض عن التشطيب اللوائح الفصلية للأجور، قانون أساسي و نظام داخلي و رسالة انذارية مع محضر و نسخ احكام.
و بناء على ادلاء مصفي الشركة بمذكرة جوابية بجلسة 10/03/2021 جاء فيها ان المستأنف عليه لم يدل بالوثائق المقبولة قانونا و التي تثبت المستخدمين موضوع الاشتراكات المطالب بها ضمن مستخدميها و تابعين لها واكتفت بالادلاء ببيان لوضعية انخراط مجموعة من المستخدمين لا تربطهم اية علاقة بها فضلا على ان التصريح بأجور العمال لدى هذه المؤسسة يجب ان يكون مختوما و موقعا عليه من طرفها باسفل التصريح و ان الثابت من التصريح باجور العمال و المستخدمين لا يضمن خاتم و توقيعها مما يبقى معه من صنع المستأنف عليه ثم ان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا ترقى الى النسخ الماخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و ان الدين المطالب به يرجع الى سنة 2010 مما يجعله سقط بالتقادم لمرور الاجل المنصوص عليه قانونا، هذا بالإضافة الى ان المستأنف عليه لم يدل رفقة مقاله بما يثبت أن المستخدمين و الأطر التي تطالب بالمستحقات المتعلقة بتقاعدهم ان هؤلاء كانوا ضمن مستخدمين و اطرها و ان هذه الأخيرة ملزمة بالادلاء بلائحة تتضمن أسماء المستخدمين و كذا اجورهم موقع عليها و تحمل خاتمها و ان الملف خال مما يثبت مساهماتها و تبعية الماجورين اليها و نسب مشاركتهم و أن شركة ص. قد تم حلها و تعيين المصفي السيد عبد النبي (ب.) و بالتالي فمطالبة المستأنف عليه بديونه أتت بعد ما يناهز عن عشر سنوات على افتتاح مسطرة التصفية و ما يقارب ثلاث سنوات على اقفال إجراءاتها و توزيع ناتجها و انه بعد اقفال التصفية باختتام إجراءاتها وفقدان الشركة شخصيتها المعنوية ، لذلك تلتمس أساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا التصريح بسقوط حق المستأنف عليه ة في استخلاص الدين المطالب به للتقادم و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه برسالة توضيحية بشأن الاختصاص مرفقة بحكم تمهيدي و حكم صادر عن المحكمة الاجتماعية.
و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة جوابية بجلسة 19/01/2023 جاء فيها ان ما اعتبره المستأنف عليه سندا للمديونية يرجع الى سنة 2010 مما يكون معه دينه قد سقط بالتقادم لمرور الاجل المنصوص عليه قانونا للمطالبة به، و ان هذا الأخير لم يدل بما يثبت ان المستخدمين و الأطر و التي تطالب بالمستحقات المتعلقة بتقاعدهم و اقتطاعات اجورهم ان هؤلاء كانوا ضمن مستخدمين و اطرها و ان المستأنف عليه ملزمة بالادلاء بلائحة تتضمن أسماء المستخدمين و كذا اجورهم موقع عليها و تحمل خاتمها مما تكون معه المديونية غير ثابتة و ان المديونية المزعومة على علتها و ان صحت فانها تحتسب بناء على أساس عدد العمال المصرح بهم من طرفها و على أساس مساهمات ارباب العمل و اشتراكات الماجورين التامة او الواجبة الدفع اثناء السنوات الأساسية الخمس و ان المستأنف عليه اكتفى بالادلاء ببيان لوضعية انخراط مجموعة من المستخدمين لا تربطهم اية علاقة بها فضلا ان التصريح باجور العمال لدى هذه المؤسسة يجب ان يكون مختوما و موقعا عليه من طرفها باسفل التصريح و هو الغير متوفر في النازلة و بذلك يبقى من صنع المستأنف عليه ليس الا و ان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا ترقى الى النسخ الماخوذ عن أصول الوثائق الرسمية كما انه لا يوجد بالملف ما يثبت مساهماتها و تبعية الماجورين اليها و نسب مشاركتهم و ان شركة ص. قد تم حلها و تعيين المصفي السيد عبد النبي (ب.) و قد تم نشر حل شركة ص. و تعيين المصفي بصحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية بتاريخ 02 مارس 2011 بالجريدة الرسمية رقم 5133 بتاريخ 16 مارس 2011 مع الإشارة الى انه تم الإيداع القانوني بكتابة ضبط المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 11 فبراير 2022 تحت عدد 73 و بالتالي فان مطالبة بعد ما يناهز عشر سنوات على افتتاح مسطرة التصفية و ما يقارب ثلاث سنوات على اقفال إجراءاتها و توزيع ناتجها ، لذلك يلتمس أساسا عدم قبول الطلب للاخلالات الشكلية و احتياطيا التصريح بسقوط حق المستأنف عليه في استخلاص الدين للتقادم و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 02/02/2023 جاء فيها ان الوثائق المدلى بها و التي لم تنكرها المدعى عليها فانها تثبت المديونية موضوع الطلب بالتبعية طالما ان هذه الأخيرة سبق لها امداده بلوائح مستخدميها المنخرطين في نظام التقاعد منذ سنة 1975 حسب وثيقة بيان الانخراط المدلى بها و انه سبق لها أداء المساهمات الواجبة قبل الفترة موضوع المطالبة الحالية بدون أي تحفظ، كما أن دينه لا يعتبر حقا دوريا او معاشا او أي تصنيف من التصنيفات التي تطرقت اليها المادة 391 من ق ل ع و بالتالي فان المطالبة بالدين تتقادم بمضي 15 سنة ، كما تنص على ذلك المادة 387 من ق ل ،ع، فضلا ان المدعى عليها لم تدل بما يفيد سلوكها مسطرة التصفية و ان هذه المسطرة تمت بصفة نظامية و قانونية وفق الضوابط المعمول بها و الشروط الواجب احترامها بالباب الخامس بتصفية شركات المساهمة حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها على سلامة تلك المسطرة من عدمه و مدی مواجهته بها من عدمه كذلك و ان ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص المادة 686 و 690 من م ت لا يجد له مجالا للتطبيق في نازلة الحال لان الامر بالنسبة اليها يختلف فهي حسب ما تدعي لم تخضع للتصفية القضائية المنصوص عليها بمدونة التجارة بل لمقتضيات القانون رقم 17-95 حسب ادعائها و هو ما يعدم ما اثارته في مواجهته بهذا الخصوص، ملتمسا الاشهاد له بهذه المذكرة و اعتبار كل ما جاء فيها جملة وتفصيلا و التصريح تبعا لذلك برد كافة دفوع و مزاعم المستأنف عليها على حالتها و علاتها و تمتيعه بأقصى ما جاء في مقاله الافتتاحي.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به إذ ان المستانف عليه لم تدل بالوثائق المقبولة قانونا والتي تتضمن لائحة المستخدمين الموجهة من طرف المستأنفة إليه تتضمن اجورهم وتاريخ انخراطهم وسنهم . فبالرجوع الى ورقة التصريح بالاجور المدلى بها من طرف المستانف عليه يتبين انها لا تحمل خاتم وتوقيع الممثل القانوني للمستأنفة وانها مجرد ورقة لا قيمة لها في الاثبات مادام انها من صنعه ولا تتضمن اية اشارة تثبت أنها صادرة عن المستأنفة خاصة وانها تحمل بيانات تتعلق باشخاص نسبهم المستانف عليه للمستأنفة وحدد لهم اجورا دورية وتواريخ ازديادهم وتاريخ التصريح بهم لديها دون ان يتدلي بحجة تثبت صحة مزاعمه او انخراط المستأنفة في صنع هذه الوثائق فالثابت قانونا ان بيان التصريح بالعمال يجب ان يصدر عن المشغل وكذلك الشأن بالنسبة لتحديد اجورهم الدورية وتاريخ انخراطهم لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد و انه لئن كان الانخراط بنظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد يكون اختياريا وبالاتفاق بين الاجير ورب العمل ما دام ان هذا الاخير يشارك بدوره في نسبة محددة لتكوين راسمال لفائدة الأجير فانه يجب اولا اثبات ان الاجراء موضوع المطالب الحالية كانوا ضمن اجراء المستأنفة وان هذه الاخيرة راسلت الصندوق المهني المغربي ومدته بلائحة الاجراء موضوع الدين ووافقت على انخراطهم لديها وزودته بلائحة اجورهم ما دام ان تكوين الراسمال يعتمد على لائحة الاجراء و اجورهم المحددة سلفا من طرف رب العمل و نسبة الاقتطاعات المحددة للاجير و الشركة المشغلة إذ اكتفت بالإدلاء ببيان لوضعية انخراط مجموعة من المستخدمين لا تربطهم أية علاقة بالمستأنفة فضلا على أن التصريح بأجور العمال لدى هذه المؤسسة يجب يكون مختوما وموقعا عليه من طرف المستأنفة بأسفل التصريح و أنه بالرجوع الى التصريح بأجور العمال والمستخدمين والذي اعتبره المستأنف عليه كأساس للمطالبة بالمديونية المزعومة فانه يتبين انه لا يضمن خاتم وتوقيع المستأنفة و انه من الثابت قانونا انه لا يمكن للشخص أن يصنع حجة لنفسه و أن الوثائق المدلى بها خاصة التصريح بأجور العمال والمستخدمين لدى المستأنفة لا يحمل توقيع وختم هذه الأخيرة ويبقى من صنع المستأنف عليه ليس إلا و أنه فضلا على أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا ترقى الى النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية وليس لها قوة الإثبات التي لأصولها ما دام لم يشهد بمطابقتها لها الموظفون المختصون بذلك مما يتعين معه رد ما جاء فيها و إن الدين المزعوم و الذي يطالب به المستانف عليه وبالرغم من عدم إثباته بالوثائق المقبولة قانونا ، كما سبق توضيح ذلك فانه يرجع الى سنة 2010 انه من الثابت قانونا أن الدين المطالب به سقط بالتقادم فالدعوى الناشئة عن الالتزام تسقط بالتقادم خلال المدة التي يحددها القانون و انه من الثابت قانونا طبقا للمادة 388 من قانون الالتزامات و العقود فان المستأنف عليه قد سقط بالتقادم لمرور أزيد من عشر سنوات على استحقاقه إذ انه بالرجوع الى ما اعتبرته المستأنف عليه سندا للمديونية يتبين أنها ترجع الى سنة 2010 ، مما يكون معه دين المستأنف عليها قد سقط بالتقادم لمرور الأجل المنصوص عليه قانونا للمطالبة به ، لذلك يتعين أساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح الدين للتقادم و من جهة اخرى وبالرجوع الى ادعاءات المستأنف عليه المضمنة بمقاله يتبين أنها لا ترتكز على أي أساس من القانون أو الواقع فالثابت أن هذه الأخيرة أدلت بما اعتبرته وثائق لإثبات المديونية المزعومة معتبرا أن المستأنفة تخلفت عن أداء المستحقات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة لأجور هؤلاء منذ الفصل الأول من سنة 2010 مما تخلد بذمتها حسب زعمها مبلغ 1.168.529,63 درهم و إن المستأنف عليه لم يدل رفقة مقاله بما يثبت أن المستخدمين و الأطر والتي تطالب بالمستحقات المتعلقة بتقاعدهم واقتطاعات أجورهم أن هؤلاء كانوا ضمن مستخدمين و اطر المستأنفة خاصة وان المستأنف عليها ملزمة بالإدلاء بلائحة تتضمن أسماء المستخدمين وكذا أجورهم موقع عليها وتحمل خاتم المستأنفة ، مما تكون معه المديونية غير ثابتة لعدم الإدلاء بلائحة العمال و المستخدمي والأجور المستحقة لهم موقع عليها من طرف المستأنفة . الشيء الذي يتعين معه رد مطالب المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس و لإعتمادها على وثائق من صنع يديها ولا دخل للمستأنفة فيها و إن المديونية المزعومة على علتها وان صحت فإنها تحتسب بناءا على أساس عدد العمال المصرح بهم من طرف المستأنفة وعلى أساس مساهمات أرباب العمل و اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات الاساسية الخمس الأخيرة و انه لا يوجد بالملف ما يثبت مساهمات المستأنفة و تبعية المأجورين إليها ونسب مشاركتهم مما يتعين معه الحكم برفض الطلب هذا من جهة ومن جهة أخرى فان شركة ص. قد تم حلها وتعيين المصفي عبد النبي (ب.) و قد تم نشر حل شركة ص. وتعيين المصفي بصحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية بتاريخ 02 مارس 2011 وبالجريدة الرسمية رقم 5133 بتاريخ 16 مارس 2011 مع الإشارة الى انه تم الإيداع القانوني بكتابة ضبط المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 11 فبراير 2011 تحت عدد 73 ، طبقا لمقتضيات الفصل 363 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة و بالتالي فان مطالبة الصندوق المهني المغربي للتقاعد بديونه أتى بعد ما يناهز عشر سنوات على افتتاح مسطرة التصفية وما يقارب ثلاث سنوات على إقفال إجراءاتها و توزيع ناتجها إذ وجب التذكير على أن ديون مؤسسات التغطية الاجتماعية غير مشمولة بأية ضمانات مما يحصرها في خانة الدائنين العاديين حيث لا يوجد في القانون ما يوجب على المصفي إشعار الدائنين العاديين والامتيازيين بالتصريح بديونهم وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 07 يناير 2004 تحت عدد 10 في الملف التجاري عدد 735/2003 ، المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62، الصفحة 167 ، بخصوص دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي جاء فيه : أما صفته كمؤسسة عمومية فلا تمنحه أي امتياز في هذا الإطار لعدم تصنيفه ضمن الدائنين المنصوص عليهم بالمادة 686 من مدونة التجارة ولئن كانت صفة مؤسسة عمومية لا تعفيه من التصريح بمجموع ديونه، كما هو الشأن بالنسبة للمأجورين ولو كانت مستحقاته تخص الاقتطاع من أجور هؤلاء الأخيرين ، ولا تلزم بإشعاره بفتح المسطرة لعدم توفره على ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري شهرهما ....". و أن قاعدة وجوب التصريح بالديون داخل الأجل القانوني التي تعتبر من النظام العام ، تسري في مواجهة جميع الدائنين إلا من استثناهم المشرع وهم حاملو الضمانات وعقود الائتمان التجاري التي وقع إشهارها بصفة قانونية ، حيث رتب المشرع جزاء تخلف الدائن عن التصريح بدينه في الآجال القانونية انقضاء الدين ، إذا لم يقم برفع دعوى السقوط حسب مدلول الفقرة الرابعة من المادة 690 من مدونة التجارة فان دين الصندوق المهني المغربي للتقاعد يبقى غير ذي أساس لخرقه لكل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتجاوزه لكل الآجال المقررة خصوصا بعد إقفال التصفية باختتام إجراءاتها وفقدان شركة ص. لشخصيتها المعنوية و من جهة اخرى فقد اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ان حل شركة المساهمة لا يفقدها شخصيتها المهنوية وان المستأنفة لم تدلي بما يفيد حلها بالسجل التجاري لكن وبالرجوع الى نموذج "ج" يتبين ان حل الشركة تم تقييده بالسجل التجاري بناءا على محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 9 غشت 2010 تعيين السيد عبد النبي (ب.) وتقييده بالسجل التجاري كمصفي ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في الابتدائي في جميع ما به وبعد التصدي أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم بسقوط حق المستأنف عليها للتقادم واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و أدلت : نسخة حكم و طي التبليغ.
و بجلسة 20/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أنه و على الخلاف من ذلك فإن الوثائق المدلى بها هي عكس ما زعمته المستأنفة، كونها تثبت العلاقة بين الطرفين التي لم يتم انكارها، كما أنها تثبت المديونية موضوع الطلب و إن المستأنفة سبق لها وأن قامت بإمداد المستأنف عليه بلوائح مستخدميها المنخرطين في نظام التقاعد منذ سنة 1975 حسب وثيقة بيان الإنخراط المدلى بها، وهو ما يدحض زعم المستأنفة في هذا الخصوص إذ وجب التذكير في هذه النقطة بأن المستأنفة سبق لها وأن أدت المساهمات قبل الفترة موضوع المطالبة الحالية بدون أي تحفظ إذ زعمت المستأنفة في صلب مقالها بكون أن المستأنف عليه يجب عليه اثبات أن الأجراء موضوع المطالبة الحالية كانوا ضمن إجراء المستأنفة، وأن هذه الأخيرة راسلت المستأنف عليه ومدته بلائحة الإجراء موضوع الدين ووافقت على انخراطهم لديها وزودته بلائحة أجورهم و إن الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا بالاستئناف أجاب على هذه النقطة وكان صائبا فيما قضى به.
حول منازعة المستأنفة بتقادم المبالغ المطالب بها : إذ نازعت المستأنفة من جديد خلال هذه المرحلة من التقاضي بكون الدين الذي يطالب به المستأنف عليه قد سقط بالتقادم مستدلة ومحتجة في ذلك بمقتضيات الفصل 388 من ظهير الالتزامات والعقود، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بسقوط حق المستأنف عليه في استخلاص دينه للعلة أعلاه و أنه وعلى الخلاف من ذلك، فالدين الذي يطالب به المستأنف عليه لم يسقط بالتقادم إن دعوى المستأنف عليه هي دعوى ناشئة عن إلتزام المستأنفة بالتصريح كل سنة وبإداء المستحقات التي تبقى دينا بذمتها وبالتالي يكون التقادم الخاضعة له الدعوى الحالية هو المنصوص عليه بالفصل 387 من ط ل ع ، وهي 15 سنة، وليس كما زعمت المستأنفة وبالتالي تكون الدعوى الحالية لم يطلها بعد أمد التقادم المذكور أعلاه، وهو ما يدحض زعم المستأنفة المثار في هذه النقطة و إن دين المستأنف عليه لا يعتبر حقا دوريا أو معاشا أو أي تصنيف من التصنيفات التي تطرق إليها الفصل 391 من ظل ع، ذلك أن دين المستأنف عليه لا يعتبر حقا دوريا ذلك لا ينتج عن تصريحات تلقائية لوائح تصريح الأجور التي تبقى الشركة هي الطرف المتحكم في تواريخها و أن دين المستأنف عليه لا يعتبر معاشا ذلك أن الدين تحصل نتيجة عدم أداء الشركة المنخرطة لمساهمات أرباب العمل واشتراكات أجراء الفصلية إذ لا يمكن اعتباره بعد معاشا بل استحقاقا منجم عن التزام الهدف منه تمكين المشاركين من الحق في تكوين المعاش. و بالتالي فإن المطالبة بهذا الدين يتقادم بمرور 15 سنة، كما ينص على ذلك الفصل 387 من ظ.ل.ع و أنه تماشيا مع زعم المستأنفة بكون الدين المطالب به يرجع إلى سنة 2010 ، فإن التقادم قد تم قطعه برسالة التشطيب وبالتالي فإن تقادم أداء الدين المطالب به قد تم قطعه برسالة التشطيب المدلى به بالملف.
حول منازعة المستأنفة بكون الشركة قد تم حلها : أن زعمت المستأنفة بأن مطالبة المستأنف عليه بديونه أتى بعد ما يناهز عشر سنوات على افتتاحي مسطرة التصفية وما يقارب ثلاث سنوات على اقفال إجراءاتها وتوزيع ناتجها. لكن على الخلاف من ذلك، فكل ما أشارت إليه المستأنفة في صلب مقالها الاستئنافي ما هو إلا محالة لتضليل المحكمة بوقائع هي أولا غير ثابتة ولا دليل على وجودها وثانيا غير منتجة ومؤثرة في النزاع الحالي و أنها أثارت زعما عقيما بكون أن الشركة قد تم حلها وان تعيين مصفي لها وهو السيد عبد النبي (ب.)، في حين أنها لم تدلي بأي حجة كتابية ملموسة توضح هذا الزعم و إنها لم تدل بما يفيد سلوكها هذه المسطرة وأنها تمت بصفة نظامية وقانونية وفق الضوابط القانونية والمسطرية المعمول بها، في هذا النوع من الشركات إن محكمة الابتداء اجابت في حكمها الطعين على هذه النقطة، عندما أقرت في تعليلها السليم بأن حل شركة المساهمة لا يفقدها شخصيتها المعنوية إلى غاية اختتام الإجراءات وتظل لها الأهلية لمقاضاتها وكون المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية لم تدل بما يفيد حلها بالسجل التجاري وأنه في غياب هذا التقييد فإن حل الشركة وتصفيتها رضائيا لا يكون له أثر تجاه الأغيار ويبقى الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده و أنه وأمام انعدام ثبوت سلوك مسطرة التصفية بالشكل المتطلب قانونا واثبات صحة كل الإجراءات المنصوص عليها قانونا من عدمه يبقى ما تمسكت به المستأنفة غير جدير بالاعتبار ويبقى المستأنف عليه محقا في المطالبة بدينه الثابت والمشروع كما قضا به الحكم الطعين وبالتالي تبقى كل دفوع ومزاعم المستأنفة مردودة على حالتها وعلاتها ، لذلك يلتمس و الحكم برد كل دفوع ومزاعم الجهة المستأنفة على حالتها وعلاتها، وتبعا لذلك الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضا به.
و بجلسة 11/07/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية التمس ، رد ما جاء في ادعاءات المستأنف عليها و الحكم بالمطلوب في المقال الإستئنافي.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد ما أثير في أوجه الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/07/2023 حضرتها الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (ك.) و حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ح.) و أدلى بمذكرة تعقيبية حاز الأستاذة (ع.) نسخة منها و التمست أجلا و ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث من بين الدفوع التي أثارتها المستأنفة و تمسكت بها تقادم الدعوى استنادا للفصل 388 ق.ل.ع.
و حيث تمسك المستأنف عليه بأن دعواه هي دعوى ناشئة عن التزام المستأنفة بالتصريح كل سنة و بأداء المستحقات التي تبقى دينا بذمتها و بالتالي تبقى خاضعة للفصل 387 ق.ل.ع من حيث التقادم .
لكن حيث أن الثابت من مقال الدعوى و الوثائق المرفقة به أن المبالغ التي يطالب بها المستأنف عليه تتعلق بالتعويض عن التشطيب و الذي يحتسب على أساس مجموع مساهمات أرباب العمل و اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب و رجوعا كذلك إلى مقتضيات النظام الأساسي و القانوني الداخليين للصندوق المستأنف عليه يتضح أنه نص في أحد بنوده على أنه يجب على كل منخرط :
أولا : .............................
ثانيا : أداء مساهمات أرباب العمل و اشتراكات الأجرة الفصلية و أن جل أداء مساهمات أرباب العمل و اشتراكات الإجراء المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي تحل في آخر يوم من كل فصل مدني و تحتسب هذه المساهمات و الإشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم و في بنذ آخر على أنه يجب أداء مساهمات أرباب العمل و اشتراكات الإجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها .
و حيث و استنادا لما ذكر فإن هذه المساهمات تعتبر من الأداءات الدورية و الذي يطبق عليها الفصل 391 من ق.ل.ع و ليس الفصلين أعلاه
و حيث إضافة إلى ذلك و الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها هي شركة تجارية و أن الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات.
و حيث أنه و مادام أن المستأنف عليه يطالب بدين يرجع إلى سنة 2010 و تقدم بالدعوى بتاريخ 15/12/2020 ، تكون هذه الأخيرة قد سقطت بالتقادم حسب الفصلين المذكورين مما يستوجب اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024