L’erreur matérielle sur l’identité du défendeur entraîne l’irrecevabilité de l’action en l’absence de procédure de rectification (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81694

Identification

Réf

81694

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6359

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5390

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du preneur dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sommation visait une personne autre que la locataire. L'appelant soutenait que cette simple erreur matérielle ne pouvait vicier la procédure ni exonérer la débitrice de son obligation de paiement. La cour retient cependant qu'une telle erreur ne peut être écartée qu'à la condition que la procédure soit régularisée par le demandeur. Or, elle constate que le bailleur n'a présenté aucune requête en rectification de l'erreur matérielle en première instance et a, de surcroît, interjeté appel contre la personne incorrectement désignée. Faute pour le créancier d'avoir procédé à la régularisation de la procédure, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد شكير (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2019 تحت عدد 2271 ملف عدد 963/8207/2019 و القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد شكير (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/03/2019 يعرض فيه أن المدعى عليها تعتمر منه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه على وجه الكراء حسب سومة كرائية قدرها 400 درهم شهريا وأنها امتنعت عن اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2018 إلى متم شهر يناير من سنة 2019 رغم توصلها بالانذار بتاريخ 18/01/2019 ملتمسا المصادقة على الانذار المؤرخ في 17/01/2019 و الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و افراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع النزاع و الحكم بادائها لفائدته مبلغ 2000 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة المذكورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المدعى عليها الصائر . وارفقت المقال بعقد كراء مصحح الامضاء في 25/09/2014 و اصل انذار مع محضر تبليغه .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 11/04/2019.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد شكير (ح.) و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم قبول الطلب لتوجيه الانذار لغير ذي صفة و أن الخطأ المادي الذي تسرب إلى جزء من الاسم العائلي لا يؤثر على الاسم الصحيح للمستأنف عليها فالخطأ المطبعي لا يعفيها من اداء واجبات الكراء داخل الاجل القانوني و الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما ذهب اليه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلى بنسخة حكم عادية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2019 جاء فيها أن المستانف ادعى أن الخطأ المادي الذي تسرب إلى جزء من الاسم العائلي للمستانف عليها لا يؤثر على اسمها الصحيح ولا يعفيها من أداء واجبات الكراء داخل الأجل القانوني لكن الأمر لا يتعلق بمجرد خطأ مطبعي وانما هو خطأ في هوية الشخص المبلغ اليه الانذار وهو ينفي توصله به اصلا. و انه لتوضيح اكثر فان اسم المستأنف عليها هو خديجة (ا.) بينما الانذار موجه لخديجة (اي.) مما يكون الانذار وجه للغير خاصة وأنه رجع بملاحظة رفض التوصل لسيدة اسمها كريمة (ك.) بدون ذكر رقم بطاقتها الوطنية ولا اسمها العائلي ولا اوصافها والمستأنف عليها لا علاقة لها بالمسماة كريمة (ك.) مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا وأن المحل المدعى فيه يقع بقيسارية (ن.) بسيدي سليمان ذات الرسم العقاري عدد 45157ر الذي يملك على الشياع ستة أفراد وأن نسبة تملك المدعي في هذا الرسم العقاري هي 10/35 أي أقل من ثلاثة أرباع و بالتالي ليس له الصفة لتوجيه انذار اليها ورفع دعوی ضدها بدون توکیل من باقي الملاكين على الشياع وهذا سبب ثان لعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أن المدعي ضمن مقاله انه سبق ان وجه إنذار لها من أجل أداء واجب الكراء عن المدة من 1-9-2018 الى 1-1-2019 بمبلغ 400.00 درهم شهريا وأنها باعتبارها مكترية للمحل التجاري رقم 12 بقيسارية (ن.) بسيدي سليمان سبق وان توصلت بامر قضائي عدد 68-2017 ملف عدد 68- 2017 صادر بتاريخ 29/05/2017 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قضی باجراء حجز لدى الغير وذلك بحجز واجبات کراء جميع المحلات التجارية و السكنية والمهنية بين يدي مكتري تلك المحلات المكونة لقيسارية (ن.) بسيدي سليمان موضوع الرسم العقاري عدد 45157ر لفائدة طالب الحجز السيد احمد (ش.) ضد المستأنف والثابت من خلال الامر و محضر اجراء حجز بين يدي مكترين بقيسارية (ن.) من ضمنهم المستأنف عليها المضمن اسمها بمحضر الحجز وبضرب الحجز لواجبات الكراء بين ايدي المكترين من ضمنهم المستأنف عليها لا يبقى أي حق للمستأنف في استخلاص واجبات الكراء الا بادلائه بما يفيد رفع الحجز او سداد المبلغ موضوع الحجز والمستأنف عليها لم تتوصل الى غاية يومه باي شئ يفيد انتقال الحق في الاستخلاص للمستأنف او برفع الحجز وبالتالي يكون المطل المدعى به والمبني عليه طلب الافراغ غير مؤسس قانونا وان ذمتها فارغة من أي أداء لفائدة شكير (ح.) مما يتعين رفض طلب الافراغ والأداء وان الاستئناف لم يأت باي جديد و الحكم المستانف قد صادف الصواب وجاء معللا تعليلا كافيا و سلیما ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها لم تقم باداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها رغم توصلها بالانذار و ان عدم الوفاء داخل الاجل يستوجب افراغها للتماطل و ان الخطأ المادي الذي شاب اسمها العائلي لا يؤثر على الدعوى وأن القول بوجود حجز تحفظي على واجبات الكراء مجرد من اية حجة ، ملتمسا رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 ألفيت به مذكرة إسناد النظر لنائب المستأنف المشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث استند الطاعن في مقاله الاستئنافي الى كون الخطأ المادي الذي تسرب الى جزء من الاسم العائلي لا يؤثر على الاسم الصحيح للمستأنف عليها ولا يعفيها من أداء واجب الكراء داخل الأجل القانوني ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق المقال الافتتاحي.

وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف أن المقال الافتتاحي يرمي الى المصادقة على الإنذار بالإفراغ وأداء واجبات الكراء ، وأنه وجه ضد السيدة خديجة (اي.) وليس (ا.) ، وإذا كان يمكن اعتبار الخطأ في اسم المكتري أثناء توجيه الإنذار غير مؤثر على صفته في حالة إصلاح المسطرة فإنه لا يعتبر كذلك في الحالة المخالفة كما هو الحال في هذه النازلة التي لم يتقدم فيها الطاعن في المرحلة الابتدائية بأي مقال من أجل إصلاح الخطأ المادي اللآحق باسم المدعى عليها المستأنف عليها حاليا ، كما أنه تقدم بطعنه أيضا ضد السيدة خديجة (اي.) الصادر في مواجهتها الحكم .

وحيث إنه لا يمكن للمحكمة استنادا لما جاء في الاستئناف من تعلق الأمر بخطأ مادي تسرب الى جزء من الاسم العائلي للمستأنف عليها وفي غياب إصلاح المسطرة وفق ما ذكر الا التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile