L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58737

Identification

Réf

58737

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5607

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8219/1627

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant.

L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreur sur la dénomination sociale et d'une irrégularité de la notification, et d'autre part, le bénéfice de discussion au motif que le bailleur aurait dû poursuivre préalablement la société. La cour écarte les moyens de procédure en relevant que la différence de dénomination était purement formelle et que la notification avait été valablement effectuée au domicile élu par les parties.

Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette stipulait expressément que le gérant s'engageait à titre personnel et solidaire avec la société, ce qui emporte renonciation au bénéfice de discussion et le rend tenu au même titre que le débiteur principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة I.S. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1869 الصادر بتاريخ 25/05/2022 في الملف عدد 25/5/2022 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها الأولى شركة I.S. في شخص ممثلها القانوني وكفيلها المدعى عليه الثاني هشام (ز.) لفائدة المدعي محمد الصديق (ز.) مبلغ55.400,00درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حدها الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما معا مصاريف الدعوى.

في الشكل :حيث بلغ الطاعنان بالحكم المستأنف بتاريخ 12/02/2024 و إستئنفاه بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم الاستئناف مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية وعرض من خلاله، بأن المدعى عليها الأولى تكتري منه في شخص ممثلها المدعى عليه الثاني محل تجاري بسومة شهرية قدرها 2770 درهم وانه تم افراغ الأولى منه الا ان ذمتها بقيت عامرة بواجبات كراء عن المدة من شهر ماي 2019 الى شهر دجنبر 2020,وان المدعى عليه الثاني ابرم اعتراف بدين تعهد بموجبه بأداء الواجبات الكرائية تضامنا مع الأولى، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ 55.400 درهم عن واجبات الكراء وتحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأقصى وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر, وأرفق المقال باعتراف بدين.

و بناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه وجاء فيها بان الاختصاص المحلي ينعقد طبقا لعقد الكراء للمحكمة الابتدائية بتمارة ملتمسا إحالة الملف على هذه المحكمة وعدم قبول الدعوى شكلا لكونها وجهت ضده ولم توجه في مواجهة الشركة، و ارفق المذكرة بصورة عقد كراء.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف و الذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب أدناه.

أسباب الاستئناف

إذ تعيب المستأنف الاولى على الحكم الابتدائي المطعون فيه انه جاء خارقا لمقتضيات الفصلين 1 و522 من ق.م.م، ذلك ان الثابت من الاعتراف بدين انه يتعلق بشركة I.S. وان توجيه الدعوى في مواجهة شركة I.S. مخالفا للفصل 1من ق.م.م لانعدام الصفة وتبعا لذلك عرضة لعدم القبول. و ان الثابت من زاوية اخرى من عقد الاعتراف بدين المذكور ان المقر الاجتماعي للطاعنة بمدينة تمارة وان استدعاءها وتبليغها بموطن ممثلها القانوني الكائن بمدينة الرباط تبليغ غير سليم ولا يعتد به عملا بمقتضيات الفصل 522 من ق.م.م الذي اوجب توجيه وتبليغ الاستدعاءات المتعلقة بالشركات بمركزها الاجتماعي وهو ما تناوله قرار محكمة النقض عدد 223 الصادر بتاريخ 25/02/1997 في الملف عدد 276/1995 والذي جاء فيه " يكون موطن الشركة المحل الذي يوجد به مقرها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك . يجب تبليغ الاحكام في موطن الشركة التي يكون بها مقرها الاجتماعي – بطلان التبليغ الذي تم بمحلها التجاري. " و يعيب المستأنف الثاني على الحكم المطعون فيه انه جاء منعدم التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 1117 وما يليه من ق.ل.ع عندما قضى بالاداء في مواجهة المستأنف الاولى والمستأنف الثاني معا في آن واحد، ذلك ان توجيه الدعوى في مواجهة المستأنف الثاني وصدور حكم في مواجهته بالاداء قبل سلوك وممارسة دعوى الاداء وكل المساطر القانونية المتاحة للمستأنف عليه من اجل استخلاص الدين كاملا في مواجهة الشركة المدينة الاصلية و اثبات عدم قدرتها على الاداء وامتناعها صراحة عن التنفيذ يجعل الدعوى سابقة لاوانها في مواجهته و عرضة لعدم القبول. مما يتعين معه قبول المقال الاستئنافي شكلا والتصريح بارتكازه على اساس واقعي وقانوني سليم وتبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى للاعتبارات المومأ اليها اعلاه وان اقتضى الحكم ببطلان الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تحميل المستأنف عليه الصائر. و ادليا بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي المطعون فيه مع طي التبليغ.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 31/10/2024 تخلف دفاع المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنان أسباب إستئنافهما وفق ما بسط أعلاه.

و حيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعنون من كون الحكم المطعون فيه جاء خرقا لمقتضيات المادتين 1 و 522 من قانون المسطرة المدنية بعلة كون الإعتراف بدين يتعلق بشركة I.S. في حين أن الدعوى والحكم صدرا في مواجهة I.S.، فإن الثابت قانونا وقضاء أن التسمية الأولى هي إختصار لشركة ذات مسؤولية محدودة وأن الإختصار الثاني أي SARLAU يفيد نها من شريك وحيد و الثابت أيضا أنه لا يمكن إعطاء نفس التسمية لشركتين و لو إختلف الشكل القانوني لهما بل وحتى النشاط الممارس، فضلا على كون الإعتراف بدين مصحح الإمضاء من قبل الممثل القانوني للمستأنفة الأولى السيد هشام (ز.) المستأنف الثاني ومؤشر عليه بطلاع الشركة ، فضلا على كونه موقع و مصحح الإمضاء من قبل الجهة الطاعنة فقط رغم تضمينه كونه موقعا من قبلهما مع المستأنف عليه ، وهو – أي الإعتراف بدين يبقى وثيقة من صنعها و حجة عليها ، في حين أن الدعوى الحالية و المؤسس عليها الحكم المستأنف إستندت على العقد الرابط بين الطرفين والذي ينص على كون الجهة المكترية هي I.S. و الممثلة من طرف نفس الممثل القانوني الموقع على الإعتراف بدين ، مما يتعين معه رد الدفع المثار.

و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على تبليغ الإستدعاء بموطن الممثل القانوني وليس بمقر الشركة حيادا على المادة 522 ق.م.m. ، فإن البين العقد من الرابط بين الطرفين أنه ينص على كون الشركة المكترية أي المستأنفة الأولى وممثلها القانوني جاعلين لمحل المخابرة معهما بالعنوان المبلغ فيه الإستدعاء وهو نفس العنوان المضمن بالإعتراف بالدين، فضلا على كون أساس الدعوى الحالية أداء واجبات لاحقة لتاريخ الإفراغ مؤسس على إعتراف بدين بخصوصها، مما يتعين معه رد السبب المثار أيضا.

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 1117 ق.ل.ع. فيبقى بدوره مردودا على إعتبار أن الإعتراف بدين ينص على أن المستأنف عليه الثاني يعترف ويلتزم ومتضامن بصفته مسير ومدير المستأنف عليها الأولى أن المبلغ المذكور بقي في ذمتهم و يتعهد بأدائه في أول شهر يوليوز 2021 ، مما يعد إلتزامه بالأداء قدم بصفة شخصية و تضامنية مع المستأنف عليها الأولى و لا مجال معه للتمسك بتجريد المضمون، مما يتعين معه رد الإستئناف وتبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Surêtés