Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70596

Identification

Réf

70596

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

698

Date de décision

17/02/2020

N° de dossier

2020/8227/738

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité d'un litige commercial comportant un volet civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement intentée par un établissement bancaire contre une société débitrice et ses cautions personnes physiques.

Les cautions, appelantes, soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale à leur égard au motif qu'elles n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en relevant que le litige principal, portant sur des contrats de prêt et la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, est de nature commerciale.

Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence de ces dernières s'étend à l'ensemble du litige commercial, y compris lorsque celui-ci comporte un aspect civil. Dès lors, la demande dirigée contre les cautions civiles, dont l'engagement est l'accessoire de la dette commerciale principale, relève également de la compétence du tribunal de commerce, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/01/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ11/12/2019 تحت عدد 2182 في الملف رقم 10430/8205/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالبت في الطلب .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ15/10/2019 و 30/10/2019والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبهأنه وباعتباره مؤسسة مالية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الشركات والمقاولات وبناء على طلب المدعى عليها فقد أبرم مع هاته الأخيرة عدة عقود قرض استفادت من خلالها على مجموع وسائل الاقتراض التي وفرها لها لتمويل برامجها الاستثمارية وأن جميع العقود المبرمة بين الطرفين تنص على الاداء الدوري لمستحقات العارض وفق الشروط المضمنة بها كما تنص على تعويض عن التماطل في حالة التأخير عن الدفع ولجوء العارض الى القضاء وذلك بنسبة 10 في المائة من بلغ الدائنية وان العقود المبرمة بين الطرفين كانت الشكل التالي : بتاريخ 12/047/1995 ابرم العارض مع المدعى عليها عقد فتح قرض بالحساب الجاري مضمون برهن على الاصل التجاري مصادق على امضائه لدى الجهة المختصة بنفس التاريخ بحيث حصلت على قرض متمثل في تسهيلات الصندوق، الاعتماد بالقبول، كفالة الالتزام كما هو مضمن بالفصل 21 من العقد وبتاريخ 15/06/2007 ابرم الطرفان عقد قرض مسدد باستحقاقات مصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بنفس التاريخ بحيث حصلت من خلاله المدعى عليها على قرض بمبلغ قدره 1.200.000 درهم من اجل اعادة تهيئة متجرها وبتاريخ 04/06/2010 ابرم الطرفان عقد قرض مسدد باستحقاقات في اطار قرض مباشر حصلت من خلاله المدعى عليها على قرض بمبلغ قدره 4.000.000 درهم من اجل تمويل برنامجها الاستثماري وبتاريخ 30/09/2010 ابرم الطرفان عقد فتح قرض موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ 15/10/2010 بحيث استفادت من خلاله المدعى عليها بقرض بمبلغ 1.200.000 درهم في اطار الاعتماد المستندي وبتاريخ 26/08/2013 ابرم طرفي الدعوى الحالية عقد قرض مسدد باستحقاقات موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ 09/09/2013 حصلت من خلاله المدعى ليها على مبلغ قدره 3.000.000 درهم من اجل تمويل انجاز برنامجها الاستثماري وبتاريخ 31/10/2013 أبرم الطرفان عقد فتح قرض موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بنفس التاريخ حصلت المدعى عليها على قرض بمبلغ اجمالي قدره 11.500.000 درهم في اطار خطوط اعتماد منها تسهيلات الصندوق، الاعتماد المستندي، كفالة الالتزام والاعتماد الفوري وان جميع العقود المبرمة بين الطرفين تنص في بنودها على الاداء الدوري والدائم لمستحقات العارض الى حين تنفيذ اخر استحقاق وفقا لما هو مدون ببنودها، ونظرا للصعوبات التي واجهتها المدعى عليها في الوفاء بالتزامها اتجاه العارض وذلك باداء مستحقات متبقية بذمتها فقد ابرم اطراف الدعوى الالية بروتوكول اتفاق بتاريخ 15/06/2016 مصحح الامضاء لدى الجهة المختصة بتاريخ 16/06/2016 بحيث اقرت المدعى عليها الاولى وكذا كفيليها بمبلغ دائنية العارض والتي ناهزت مبلع 22.632.000 درهم الى حدود تاريخ 08/05/2016 كما اتفق الطرفان على اعادة تأسيس مبلغ الدائنية وفقا لما هو مضمن بشروط العقد وكذا اعادة جدولة مبلغ المديونية وفقا لجدول الاستخماذ وتدعيما للمشروع الاستثماري للمدعى عليها فقد ابرم معها العارض عقد فتح قرض بتاريخ 07/04/2017 مضمون برهن على اصلها التجاري بحيث حصلت من خلاله على قرض بمبلغ اجمالي قدره 1.000.000 درهم وان المدعى عليها لم تف بالتزاماتها المتمثل في اداء مستحقات العارض بحيث بلغت قيمة دائنيتها الى حدود قفل حسابها الجاري بتاريخ 10/09/2019 مبلغا جماليا قدره 9.683.877,86 درهم وان جميع المحاولات الحبية التي قام بها العارض من اجل احمل المدعى عليها على اداء ما بذمتها قد باءت بالفشل، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بادائهم على وجه التضامن لفائدة العارض مبلغ دائنية اجمالية قدره 9.683.877,86 درهم متضمنا لاصل الدين الفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 968.387.78 درهم عن التماطل مع مبلغ الغرامة الاتفاقية بنسبة 10 في المائة استنادا للبنود 9-11-13 من عقود القرض وقدره 968.387,78 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 10/09/2019 الى يوم التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تأسيسا على مقتضيات الفصل 147 من ق م م مع تحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيلين وتأسيسا على مقتضيات الفصل 114 وما يليه من مدونة التجارة والقول ببيع الاصل التجاري المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 74927 بجميع عناصره والمملوك للمدعى عليها في حالة عدم الاداء لاستخلاص مبلغ دائنية العارض وارفق المقال بنسخة من عقد فتح قرض بالحساب الجاري مضمون برهن مضمون على الاصل التجاري، نسختين من عقدي قرض مسددين باستحقاقات، نسخة من عقد فتح قرض، نسخة من عقد قرض مسدد باستحقاقات، نسخة من عقد فتح قرض، نسخة من برتوكول اتفاق، نسخة من عقد فتح قرض، نسخة من ثمان عقود كفالة موقعة من طرف السيدة هادية (ب.) والسيد رشيد (بج.)، نسخة من رهن الاصل التجاري والعتاد، تفصيلية امتياز يترتب عن رهن اصل تجاري، نسختي من كشفي حساب، نسخة من نموذج "ج" نسخة من محضر تبليغ انذار محرر من طرف المفوض القضائي عبد الدين (م.) ونسخة من الانذار.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم بجلسة 27/11/2019 والتي دفعوا من خلالها بعدم الاختصاص النوعي والتمسوا الحكم بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل واحالة الاطراف على المحكمة العادية للتقاضي مع ما يترتب على ذلك قانونا وحفظ حق العارضين في الادلاء بمستنتجاتهم في الموضوع امام القضاء المختص بعد صدور حكم نهائي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بالملف بجلسة 04/12/2019 والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون الأول والثاني انهما مازالا يدفعان بكونهما ليس بتاجرين وانهما مجرد اشخاص عاديون وانهم يلتمسون والحالة هاته الغاء الحكم التمهيدي الصادر بخصوص الاختصاص والتصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية واحالة الأطراف على القضاء العادي للتقاضي وفق القانون .وادلوا بنسخة من الحكم

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 10/2/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة17/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنفون في استئنافهم على كون المستأنفين الاول والثاني ليس تاجرين.

وحيث ان الثابت من خلال وقائع الملف ومستنداته ان الدعوى رفعت ضد شركة (ر. ب.) باعتبارها المدينة الاصلية قصد مطالبتها بأداء الرصيد السلبي للحساب بالاطلاع المفتوح باسمها بدفاتر المستأنف عليه مع بيع الأصل التجاري المملوك لها المرهون لضمان الدين، وان المستأنفين الاول والثاني وجهت الدعوى في مواجهتهما باعتبارهما كفيلين لها، ومادام ان المحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع في مواجهة المدينة الأصلية لكون الامر يتعلق بنزاع منصب على عقد تجاري وعلى اصل تجاري ، فإن المحكمة التجارية تبقى هي المختصة نوعيا بنظر النزاع في مواجهة الكفيلين استنادا على المادة 9 من قانون 95-53 المنظم للمحاكم التجارية والتي تنص على كون المحاكم التجارية تبقى مختصة نوعيا بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

وحيث انه وعلى أساس ما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

-في الشكل: ب

-في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile