Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en expulsion fondée sur un contrat de gérance libre, le gérant acquérant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71894

Identification

Réf

71894

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1585

Date de décision

11/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1693

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence matérielle en matière de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en nullité d'un contrat de gérance et en expulsion des occupants. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence des juridictions de droit commun, au motif que l'objet du contrat n'était pas un fonds de commerce mais une simple autorisation administrative. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que le contrat de gérance libre confère aux défendeurs la qualité de commerçant, faisant ainsi de la juridiction commerciale leur juge naturel pour toute action relative à cette activité. Le moyen tiré de l'incompétence est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 في الملف عدد 12426/8205/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يعتبر مالكا للأصل التجاري موضوع النزاع وأنه فوجئ بالمدعى عليهما يتواجدان بالأصل المذكور بدعوى أن المطلوب حضورها قامت بإبرام عقد تسيير معهما.

ملتمسا الحكم ببطلان عقد التسيير المذكور وطرد المدعى عليهما من المحل التجاري موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي. مقاله بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحل موضوع النزاع لا يخضع للقانون 49-16 بإعتبار أن فسخ العقود أو بطلانها يعود لإختصاص المحاكم العادية وأن المحل هو عبارة عن رخصة تسلمها الجماعة الحضرية للمستفيذ وبالتالي لا تطبق عليه مقتضيات القانون التجاري.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 04 / 04 / 2019 حضرت نائبة المستأنف وتخلف الطرف المستأنف عليه ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11 / 04 / 2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن موضوع الدعوى يهدف إلى طرد المدعى عليهما من المحل موضوع النزاع إستنادا إلى عقد التسيير الحر مما يجعلهما مكتسبين لصفة تاجر وهو ما يعطي الحق للمستأنف عليه قصد مقاضاتهما أمام المحكمة التجارية بإعتبارها قضاءهما الطبيعي مما يبقى معه أي دفع مثار بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile