Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action dirigée contre une caution civile lorsque l’obligation principale garantie est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76027

Identification

Réf

76027

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

386

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2019/8227/245

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour se prononce sur l'attraction de compétence au profit de cette dernière en matière de cautionnement civil d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée par un établissement bancaire contre une société débitrice et ses cautions personnes physiques. L'appelant, l'une des cautions, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature civile de son engagement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'engagement de la caution est l'accessoire de l'obligation principale. Dès lors que le litige principal porte sur un contrat bancaire de nature commerciale, la cour retient, au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la compétence de celles-ci s'étend à l'ensemble du litige, y compris ses aspects civils. La compétence de la juridiction commerciale est ainsi affirmée pour statuer sur l'action dirigée contre la caution civile, et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/1/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ08/11/2018 تحت عدد 1542 في الملف رقم7489/8202/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه الاول تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/06/2018، والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه انه في اطار نشاطه البنكي والمالي تعامل مع شركة (س.) ومنحها قرضا على اساس ان تلتزم بتسديده في نطاق استحقاقات قارة، غير انها أخذت تتماطل الى ان تخلد بذمتها ما قدره 21881334,98 درهم بالاضافة الى الفوائد البنكية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 13/02/2018 الى يوم الاداء التام، وان القرض مضمون بكفالة تضامنية من السادة عبد الوهاب (ب.) بمبلغ 25600,00 درهم ، ومحمد فؤاد (ب.) في حدود 19700000,00 درهم وعبد الصمد (ب.) في حدود مبلغ 19700000,00 درهم ، كما هو ثابت من خلال عقدي كفالة ، وان البنك وقع مع المدعى عليها وكفلائها برتوكول اتفاق، والذي التزموا بمقتضاه المدعى عليهم بأداء مبلغ الدين بواسطة اقساط شهرية، وان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل، بما فيها رسالة الانذار التي توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 23/03/2018، لاجل ذلك تلتمس القول والحكم على المدعى عليهم بادائهم تضامنا بينهم لفائدة المدعية مبلغ 21881334,98 درهم، والحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا بينهم الفوائد القانونية والاتفاقية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم الاداء التام، وتعويض عن الضرر قدره 350000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفلاء.

وارفق المقال بكشفي حساب ، و3 عقود فتح القرض و3 عقود كفالة تضمانية ، رسائل الانذار مع محاضر التبليغ ونسخة من برتوكول اتفاق.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه محمد فؤاد (ب.) والتي يعرض من خلالها بأنه شخص مدني وليس تاجر، لاجله يلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة.

لاجل ذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها لفائدتها مبلغ 250681,58 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استخلاص قسط من اقساط التأمين الى تاريخ الاداء ، وتعويض عن الضرر وقدره 2000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم التمهيدي الخاص بالاختصاص قد جانب الصواب فيما قضى به لانعدام التعليل، ذلك ان الكفيل مجرد شخص عادي ليست له صفة التاجر، وان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية في حالة محددة اكتساب صفة التاجر والمنازعات بين التجار او فيما يخص عقود تجارية بين تاجرين ، وان المستأنف هو شخص عادي ليس بتاجر، وان عقد الكفالة المبرم من طرفه ما هو الا عقد من العقود المدنية لا التجارية.

لذلك يلتمس الغاء الحكم التمهيدي والحكم من جديد بعدم الاختصاص .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/1/2019 تخلف الطرفان والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 31/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنف مثير الدفع بعدم الاختصاص رفعت الدعوى في مواجهته باعتباره كفيلا للمدينة الأصلية شركة (س.).

وحيث ان النزاع الأصلي باعتباره ينصب على حساب بالاطلاع الذي هو بطبيعته عقد تجاري يبقى من اختصاص المحكمة التجارية حسب المادة 5 من القانون رقم 95-53 المنظم للمحاكم التجارية.

ومادام ان التزام الكفيل هو التزام تبعي وانه حسب المادة 9 من القانون 95-53 فإن المحكمة التجارية تختص نوعيا بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدينا فإن المحكمة التجارية تبقى مختصة بالبث في مجموع النزاع بما فيه الجانب المتعلق بالمستأنف.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile