Réf
70159
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3237
Date de décision
01/12/2020
N° de dossier
2045/8225/2020
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de la saisie, Tiers-saisi, Sanction du tiers-saisi, Saisie-arrêt, Obligation de déclaration, Notification régulière, Défaut de déclaration, Défaut de comparution, Condamnation au paiement des causes de la saisie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et condamné le tiers saisi au paiement de la créance.
Devant la cour, le tiers saisi appelant soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué aux audiences de validation, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire sa déclaration, et entendait produire en cause d'appel une déclaration négative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier, que le tiers saisi avait été valablement convoqué à toutes les étapes de la procédure, y compris à l'audience de validation de la saisie.
La cour retient que le défaut de comparution et l'absence de déclaration du tiers saisi, sans justification d'un motif légitime, l'exposent à être personnellement condamné au paiement des causes de la saisie. Cette solution est une application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ج. ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/12/2019 تحت عدد 503 في الملف عدد 303/8506/2018 ، القاضي : بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير الصادر به الامر رقم 391 في الملف المختلف عدد 391/8105/2018 بتاريخ 28/05/2018 عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط، و الحكم على شركة (ج. ك.) في شخص ممثلها القانوني باعتبارها محجوز بين يديها بأدائها للمدعية شركة (ش. م.) مبلغ 402.510,84 درهم ، و تحميل المحجوز عليها الصائر، و شمول الامر بالنفاذ المعجل .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء ، وكذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 15/01/2019 تقدمت شركة (ش. م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط ، عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة المحجوز عليها بتاريخ 31/10/2018 أمرا بالاداء موضوع الملف رقم 583/8102/2018 يقضي بأدائها لها مبلغ 102.510,84 درهم من أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وبتاريخ 28/05/2018 استصدرت العارضة امرا قضى بإجراء حجز بين يدي شركة (ج. ك.) هذه الاخيرة التي بلغت بتاريخ 09/10/2018 لجلسة التوزيع الودي إلا أنها لم تدل بتصريحها كما يتجلى من الامر بعدم الاتفاق المدلى به . ملتمسة المصادقة على الحجز الواقع بين يدي شركة (ج. ك.) ، و الحكم على هذه الاخيرة بأدائها لها مبلغ 402.501,84 درهم الثابت بسند تنفيذي ، مع النفاذ المعجل و البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون . مرفقة المقال بنسخة تنفيذية للامر بالاداء ، نسختين من شهادتي التسليم ، نسخة من الامر بعدم الاتفاق .
وبعد رجوع البريد المضمون في حق المحجوز عليها بملاحظة غير مطالب به ، صدر الامر المشار اليه اعلاه .
استأنفته شركة (ج. ك.) بواسطة نائبتها ، و ابرزت في أوجه استئنافها أن طلب المستأنف عليها الأولى يرمي الى المصادقة على الامر رقم 391 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف المختلف عدد 391/8105/2018 بتاريخ 28 ماي 2018 القاضي باجراء حجز لدى الغير بين يدي الشركة العارضة على الأموال الموجودة بين يديها المملوكة لشركة (ش. م.) في حدود مبلغ 402.510,84 درهم . وأن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 494 من ق.م.م تنص على أنه إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الاطراف عن الحضور اخرت القضية الى جلسة اخرى يحدد تاريخها حالا، و يستدعى لها الاطراف من جديد ويقع الاستماع اليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الايجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها.
وأن الظاهر من وثائق الملف أن العارضة لم تستدع لحضور جلسات تصحيح الحجز لدى الغير وصحته وهو الامر الذي فوت عليها فرصة الادلاء بتصريحها في الملف ، ورغم ذلك ومادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويخول للطرف ان يثير أمام محكمة الاستئناف جميع الدفوع و الوسائل التي من شأنها أن تحمي حقوقه و مصالحه، فإن العارضة بصفتها محجوزا بين يديها تدلي للمحكمة بتصريح سلبي و تصرح بأنها لا تتوفر على اية مبالغ مالية موجودة بين يديها ومملوكة لشركة (ن.) . ملتمسة في الشكل : قبول المقال ، وفي الموضوع : إلغاء الامر المستأنف ، والحكم من جديد برفض الطلب ، وتحميل من يجب قانونا الصائر .
وارفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف .
وحيث إنه بجلسة 22/09/2020 أدلت المستأنف عليها الأولى شركة (ش. م.) بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المستانفة أسست أوجه استئنافها على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 494 من ق.م.م من خلال ادعائها بأنها لم تستدع لحضور جلسات تصحيح الحجز وهو ما فوت عليها فرصة الادلاء بتصريحها في الملف ، وأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة كون المحكمة بلغت المستأنفة لحضور الجلسات سواء جلسات التوزيع الودي أو جلسات المصادقة كما هو ثابت من شواهد التسليم المدلى بها لجلسة 26/02/2019 وجلسة 05/04/2019 ، إلا أنها تخلفت رغم التوصل. وأنه استنادا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق.م.م التي تنص على أنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع و المصاريف . وأن المستأنفة تخلفت رغم التوصل عن الحضور للجلسات كما لم تصرح للمحكمة الامر الذي يجعل الامر الصادر عن المحكمة صحيحا بالاستجابة لطلب العارضة بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير ، و الحكم على المستأنفة باعتبارها محجوز لديها أدائها للعارضة مبلغ 402.510,84 درهم و تحميل المحجوز عليها الصائر و شمول الامر بالنفاذ المعجل . ملتمسة بناء على ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
و أرفقت المذكرة بصورتين لشهادتي التسليم .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 10/11/2020 تخلف خلالها الاستاذ (ن.) عن المستأنفة رغم سبق التوصل ، وحضر الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (ب.خ.) عن المستأنف عليها الأولى وأدلى بشهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليها الثانية التي رجعت بملاحظة الشركة مغلقة حسب افادة الجوار، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف ، تبين بأن المستأنفة بلغت بادئ الامر بإجراء حجز بين يديها الصادر بتاريخ28/05/2018 تحت عدد 391 في الملف عدد 391/8105/2018 حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 01/06/2018. كما أنها بلغت في المرحلة الثانية بالاستدعاء لحضور جلسة 30/10/2018 المتعلقة بالاتفاق الودي حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 30/10/2018 وكذا من الامر الصادر بتاريخ 30/10/2018 تحت عدد 497 في الملف عدد 303/8506/2018 القاضي بعدم وقوع الاتفاق بشأن مسطرة التوزيع الودي ، و الذي ورد فيه بان المحجوز لديها (المستأنفة) تخلفت رغم التوصل المذكور . وانه في المرحلة الاخيرة المتعلقة بالمصادقة على الحجز بلغت كذلك المستأنفة بصفتها محجوز لديها لحضور جلسة 05/04/2019 ، إلا انها تخلفت رغم التوصل بتاريخ 13/03/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 27/02/2019 ، وكذا مما هو مدون بالامر المطعون فيه من كونها تخلفت رغم التوصل بشكل قانوني بتاريخ 13/03/2019 ولم تدل باي تصريح .
وحيث إنه بتخلف المستأنفة عن الحضور رغم التوصل في سائر المراحل المشار اليها أعلاه وبدون عذر مشروع ، يكون الامر المطعون فيه القاضي بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير و بادائها المبلغ المحكوم به في محله طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق.م.م و يتعين تأييده .
وحي يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025