Le rejet implicite d’une demande d’expertise ne constitue pas un défaut de motifs lorsque le juge dispose d’éléments probants suffisants pour statuer (Cass. com. 2012)

Réf : 52894

Identification

Réf

52894

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

239

Date de décision

01/03/2012

N° de dossier

2011/1/3/1467

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne commet pas un défaut de réponse à conclusions la cour d'appel qui ne statue pas expressément sur une demande d'expertise, dès lors qu'elle dispose, dans son pouvoir souverain d'appréciation, des éléments suffisants pour statuer, sa décision valant rejet implicite de la mesure d'instruction sollicitée. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un agent, constate que celui-ci a pris livraison des conteneurs et que, selon les usages constants en matière de transport maritime, il lui incombe de les restituer au transporteur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/6/30 في الملف رقم 10/10/462 تحت رقم 11/3171 ان المطلوبة (م. ش. ك. م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/06/06 مفاده انها أنجزت خمس عمليات شحن لفائدة المدعى عليها على متن عشر حاويات، وانها تمنح عادة لكل عميل اجل 5 أيام لإرجاع الحاويات الى مخازنها وما زاد عن ذلك الأجل فإنها تتحمل عنه دعائر لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 154.884,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية يوم التنفيذ وبإرجاعها لها الحاويات العشرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى دفعت بمقتضاها بأنها ليست سوى معشر لفائدة الاغيار أصحاب البضائع وان مهمتها تنتهي عند انتهاء عملية التعشير واستلام البضاعة من طرف أصحابها ملتمسة إدخال الأطراف أصحاب البضائع والحكم عليهم بما قد يستحق لفائدة المدعية. وبعد جواب المدخلين في الدعوى (ف. ك.) و(ن. ط. م.) و(ت. س. ب.)، صدر الحكم بأداء المدعى عليها (م. ش. ل.) للمدعية مبلغ 154.884,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبإرجاعها لها الحاويات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 100.296,00 درهم وبتأييده في الباقي. وهو المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على وسيلة من وسائل الدفاع بدعوى التمست بمقتضى مقالها الاستئنافي إجراء خبرة للاطلاع على الوثائق التي أدلت بها من أجل تحديد موقعها من عملية النقل وموقع المستأنف عليها من جهة في وثيقة الشحن وللتأكد من إرجاع الحاويات الى المستأنف عليها وتحديد وضعية الحاويات التي وقع إعادة تصديرها الى الخارج بعد وصولها الى المغرب، وان المحكمة مصدرة القرار لم تجب على دفع العارضة إيجابا أو سلبا مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع أضر بمصالحها مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث ان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة متى تبين لها من أوراق الملف ما يكفي لإصدار حكمها وما دام قضاؤها قد أتى محمولا على أدلة كافية تنبني عن رفضها الضمني لاتخاذ الإجراء المذكور وذلك حيثما اعتمدت على وصولات التسليم وفواتير غير منازع فيها فأتى القرار معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لحقوق الدفاع و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت ان المستأنف (الطالبة) ولو باعتبارها وكيلا تبقى مسؤولة عن إرجاع الحاويات وتبقى صفتها في الدعوى ثابتة في حين يعتبر هذا التعليل متناقضا مع أجزائه إذ كيف يتأتى لمحكمة الاستئناف إثبات صفة العارضة ومسؤوليتها عن عدم إرجاع الحاويات ولو باعتبارها وكيلا والمستأنف عليها (المطلوبة) لم تدل بأي عقد أو اتفاق يحدد مسؤولية العارضة عن إرجاع الحاويات ويحدد تعريفة الذعائر التي تم تحديدها جزافيا من طرف المطلوبة وتم تبنيها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة بانها مجرد وكيل مخابرة بالمغرب ولا يمكن مواجهتها بالذعائر بتعليل جاء فيه " بانها هي التي تسلمت الحاويات وان ما جرى به العمل في المعاملات البحرية ان الوكيل البحري هو الذي يلتزم بإرجاعها الى الناقل عند إفراغها وانه على علم بالذعائر المترتبة في حالة التأخير بعد انجاز المدة المتفق عليها وان المستأنفة باعتبارها وكيلا تبقى مسؤولة عن إرجاع الحاويات وتبقى صفتها في هذه الدعوى ثابتة وما يؤكد ذلك هو أنها بخصوص عملية النقل الراجعة موضوع الحاويتين رقم TRIU5840038 و GLDV0469196 فإنها لم تدع انه وقع صلح بشأنها وان ادعت انه بناء على تعليمات المسؤولة فان ذلك يبقى مجرد كلام لانعدام الحجة عليه وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار مما يكون معه معللا تعليلا كافيا و الوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile