Réf
52894
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
239
Date de décision
01/03/2012
N° de dossier
2011/1/3/1467
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Usages commerciaux, Transport maritime, Restitution de conteneurs, Responsabilité, Rejet implicite, Rejet, Procédure civile, Pouvoir souverain des juges du fond, Motivation des décisions, Mesure d'instruction, Droits de la défense, Demande d'expertise, Défaut de motifs, Agent maritime
Ne commet pas un défaut de réponse à conclusions la cour d'appel qui ne statue pas expressément sur une demande d'expertise, dès lors qu'elle dispose, dans son pouvoir souverain d'appréciation, des éléments suffisants pour statuer, sa décision valant rejet implicite de la mesure d'instruction sollicitée. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un agent, constate que celui-ci a pris livraison des conteneurs et que, selon les usages constants en matière de transport maritime, il lui incombe de les restituer au transporteur.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/6/30 في الملف رقم 10/10/462 تحت رقم 11/3171 ان المطلوبة (م. ش. ك. م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/06/06 مفاده انها أنجزت خمس عمليات شحن لفائدة المدعى عليها على متن عشر حاويات، وانها تمنح عادة لكل عميل اجل 5 أيام لإرجاع الحاويات الى مخازنها وما زاد عن ذلك الأجل فإنها تتحمل عنه دعائر لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 154.884,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية يوم التنفيذ وبإرجاعها لها الحاويات العشرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى دفعت بمقتضاها بأنها ليست سوى معشر لفائدة الاغيار أصحاب البضائع وان مهمتها تنتهي عند انتهاء عملية التعشير واستلام البضاعة من طرف أصحابها ملتمسة إدخال الأطراف أصحاب البضائع والحكم عليهم بما قد يستحق لفائدة المدعية. وبعد جواب المدخلين في الدعوى (ف. ك.) و(ن. ط. م.) و(ت. س. ب.)، صدر الحكم بأداء المدعى عليها (م. ش. ل.) للمدعية مبلغ 154.884,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبإرجاعها لها الحاويات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 100.296,00 درهم وبتأييده في الباقي. وهو المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على وسيلة من وسائل الدفاع بدعوى التمست بمقتضى مقالها الاستئنافي إجراء خبرة للاطلاع على الوثائق التي أدلت بها من أجل تحديد موقعها من عملية النقل وموقع المستأنف عليها من جهة في وثيقة الشحن وللتأكد من إرجاع الحاويات الى المستأنف عليها وتحديد وضعية الحاويات التي وقع إعادة تصديرها الى الخارج بعد وصولها الى المغرب، وان المحكمة مصدرة القرار لم تجب على دفع العارضة إيجابا أو سلبا مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع أضر بمصالحها مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث ان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة متى تبين لها من أوراق الملف ما يكفي لإصدار حكمها وما دام قضاؤها قد أتى محمولا على أدلة كافية تنبني عن رفضها الضمني لاتخاذ الإجراء المذكور وذلك حيثما اعتمدت على وصولات التسليم وفواتير غير منازع فيها فأتى القرار معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لحقوق الدفاع و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت ان المستأنف (الطالبة) ولو باعتبارها وكيلا تبقى مسؤولة عن إرجاع الحاويات وتبقى صفتها في الدعوى ثابتة في حين يعتبر هذا التعليل متناقضا مع أجزائه إذ كيف يتأتى لمحكمة الاستئناف إثبات صفة العارضة ومسؤوليتها عن عدم إرجاع الحاويات ولو باعتبارها وكيلا والمستأنف عليها (المطلوبة) لم تدل بأي عقد أو اتفاق يحدد مسؤولية العارضة عن إرجاع الحاويات ويحدد تعريفة الذعائر التي تم تحديدها جزافيا من طرف المطلوبة وتم تبنيها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة بانها مجرد وكيل مخابرة بالمغرب ولا يمكن مواجهتها بالذعائر بتعليل جاء فيه " بانها هي التي تسلمت الحاويات وان ما جرى به العمل في المعاملات البحرية ان الوكيل البحري هو الذي يلتزم بإرجاعها الى الناقل عند إفراغها وانه على علم بالذعائر المترتبة في حالة التأخير بعد انجاز المدة المتفق عليها وان المستأنفة باعتبارها وكيلا تبقى مسؤولة عن إرجاع الحاويات وتبقى صفتها في هذه الدعوى ثابتة وما يؤكد ذلك هو أنها بخصوص عملية النقل الراجعة موضوع الحاويتين رقم TRIU5840038 و GLDV0469196 فإنها لم تدع انه وقع صلح بشأنها وان ادعت انه بناء على تعليمات المسؤولة فان ذلك يبقى مجرد كلام لانعدام الحجة عليه وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار مما يكون معه معللا تعليلا كافيا و الوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025