Le rejet d’une expertise au profit d’un témoignage ne constitue pas une contradiction de motifs justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81355

Identification

Réf

81355

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5977

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8232/1691

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs d'un arrêt statuant sur un litige entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce vice. Le demandeur au recours soutenait que la cour avait entaché sa décision de contradiction en écartant une expertise judiciaire jugée non probante pour ensuite fonder sa condamnation sur un simple témoignage, sans ordonner une nouvelle mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le fait d'écarter une preuve et de fonder sa décision sur d'autres éléments du dossier, tels qu'un témoignage corroboré par les déclarations des parties, ne constitue pas une contradiction au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que ce choix relève de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et ne saurait vicier la décision. Dès lors, la condition de contradiction entre les différentes parties du même jugement, exigée pour l'ouverture du recours en rétractation, n'est pas remplie. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile et aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 26 مارس 2019 تقدم ادريس (ط.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يطعن من خلاله بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 5576 الصادر بتاريخ 04-11-2015 في الملف عدد 5898/8228/2014 القاضي بتأييد الحكم الصادر في الملف عدد 634/2000/4 القاضي بأدائه لفائدة عبد العزيز (ب.) مبلغ 125752,50 درهم وبرفض الطلب المضاد.

في الشكل :

حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي ، كما أدلى الطالب بوصل اداء الغرامة مما يكون مقبولا شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر أن عبد العزيز (ب.) تقدم بمقال عرض فيه أنه ارتبط بإدريس (ط.) بعقد شراكة كان موضوع شراء غلة ''السفرجل'' وإعادة بيعها ، وأن ما استخلصه هذا الأخير من المبلغ لم يسلمه حصته منه والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 950000 درهم وتعويض مسبق قدره 300.000 درهم، في حالة ما إذا تم الأمر بإجراء خبرة، فيما تقدم المدعى عليه بمقال مقابل رام منه الحكم على المدعي بأداء مبلغ 900.000 درهم لكونه كان يتولى جني وتوزيع المنتوج في الأسواق واستخلص مبالغ من ذلك قدرها 59721,65 درهم ومبلغ 106.000 درهم ، وبعد اجراء بحث ، وخبرة ،وتعقيب الطرفين ، اصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكمها القطعي القاضي على الطالب بأداء مبلغ 125752 درهم لفائدة المطلوب وبرفض طلبه المضاد، ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه باعادة النظر للأسباب التالية :

حيث اسس الطالب طلبه الرامي لإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لتناقض القرار الاستئنافي بين أجزائه ، ذلك أنه قد أشار في تعليله بأنه سبق للمحكمة التجارية أن أمرت باجراء خبرة عهدت للخبير محمد (ح.) الذي انتهى في تقريره إلى عدم تأكده بصفة قطعية على صحة المعطيات المتوفرة لديه ولم يستطع حساب المصاريف لانعدام الإثبات وخلصت في تعليلها بأنه لا يمكن الأخذ بما ورد في تقريره، لتأتي بتعليل آخره جاء فيه بأن الوسيلة الوحيدة في النازلة التي يمكن الاعتماد عليها للفصل في النزاع هي شهادة الشاهد بن العربي (ف.) الذي وقف على طبيعة الشراكة بين الطرفين وأوضح بأن عدد النقلات التي تمت بين الضيعة ومستودع التبريد قد وصلت إلى 15 ''نقلة'' وبأنه بالنظر لعدد الصناديق التي كانت تتكون منها كل حمولة وهو 345 صندوق وأن كل صندوق يزن 27 كيلوغرام يكون المتحصل مما ذكر هو مبلغ 251505 درهم ، وهو تعليل بالنظر لما ذكر تضمن تناقضا لان الوسيلة الوحيدة التي اعتبرتها المحكمة فاصلة في موضوع النزاع هي الخبرة وليس شهادة الشاهد ، وأنه لما كانت الخبرة المنجزة غير منجزة بصفة قانونية ، كان على المحكمة إجراء خبرة أخرى وليس الاعتماد على شهادة الشاهد الذي تم الاستماع إليه في غيابه ولأنه أوضح أيضا للمحكمة بأن ما توصل به من المطلوب من منتوج لم يتعد 80 طن في حين أن الكمية التي تم جنيها كانت تصل إلى 700 طن ، والتمس في أخر مقاله إلغاء القرار المطعون فيه، وبعد التصدي الحكم وفق طلبه ومحرراته، مدليا بنسخة من القرار الإستئنافي موضوع طلب إعادة النظر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 02-12-2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين رغم الاستدعاء، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09-12-2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطالب طلبه لإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 5576 الصادر بتاريخ 04/11/2015 في الملف عدد 5898/8228/2014 على مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها بأنه ''يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها، في حالة إذا ما وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم.

وحيث إنه بالرجوع للقرار الاستئنافي المطعون فيه فإن المحكمة مصدرته لما أوردت فيه التعليل الذي جاء فيه '' إنه لما كانت الوسيلة الوحيدة في النازلة التي يمكن الاعتماد عليها للفصل في النزاع هي ما ورد بشهادة الشاهد بن العربي (ف.) الذي وقف على طبيعة الشراكة بين الطرفين ... منها عدد النقلات التي قام بها ... التي حصرت في 15 نقلة ولعدد الصناديق التي عرفتها كل نقلة 345 صندوق وأن وزن الصندوق الواحد يصل الى 27 كيلوغرام الذي تضمنه إقرار الطرفين بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 06/03/2003'' وقضت في النازلة لما خلصت له من حساب عما ذكر، من غير أن تعتمد على خبرة محمد (ح.) والتي ردتها بتعليلها بأن هذا الأخير لم يتأكد بصفة قاطعة من صحة المعطيات المتوفرة لديه ولم يحتسب المصاريف لانعدام ما يثبتها وبأن خبرته جاءت مسترابة ولا يمكن الأخذ بها ، و من غير أيضا أن تجري خبرة ثانية لم تجعل بذلك قرارها متناقض الأجزاء كما جاء في سبب الطعن لكونها لما استندت في إصدارها لقرارها المطعون على شهادة الشهود بدلا من الخبرة التي سبق الأمر باجراها ، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها للبت في النازلة الماثلة أمامها وبالتالي فإن المقتضى الخامس المنصوص عليه في الفصل 402 من ق.م.م المستند عليه من لدن الطالب لإعادة النظر في القرار الاستئنافي غير قائم، مما يتعين بذلك التصريح برد طلبه و تحميله صائره .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برفضه، و تغريم الطالب مبلغ 1000,00 درهم وتحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile