Réf
82124
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
750
Date de décision
21/02/2019
N° de dossier
2019/8202/79
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Travaux de construction, Rejet de la demande, Rapport d'expertise, Paiement du prix, Mission de l'expert, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Appréciation souveraine du juge
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le débat portait sur la validité et la force probante du rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondée la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir ordonné une expertise technique pour vérifier la valeur des travaux et déterminer le reliquat dû. L'appelant contestait le rapport en invoquant l'incompétence de l'expert, ingénieur en génie civil désigné pour une mission qu'il qualifiait de comptable, ainsi que le non-respect des termes de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la mission, consistant à évaluer des travaux de construction, relevait bien de la spécialité de l'expert désigné. Elle relève en outre que l'expert a respecté les limites de sa mission en procédant à une visite des lieux en présence des parties et en fondant ses conclusions sur les pièces contractuelles et les constatations matérielles. Dès lors que le rapport n'est entaché d'aucune irrégularité et répond aux questions techniques posées, la demande de contre-expertise est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 20/12/2018 تقدمت شركة (ب. ر. ل. أ.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 8969 الصادر بتاريخ 11/10/2018 في الملف التجاري رقم 1295/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 254.104,69 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات والحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/04/2018 تحت عدد 485 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد السلام (أ.).
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 05/02/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها تقدمت بعرض لدى المدعى عليها بواسطة ما يسمى devis تحت عدد 2016/11-015 توصلت به المدعى عليها بتاريخ 31/01/2017 وبلغت قيمة الأشغال المحددة به من الناحية المادية 1.441.794 درهم وأن طبيعة هذه المعاملة وبحكم نشاط المدعى عليها التجاري والصناعي فهي تستفيد من الإعفاء الضريبي الأمر الذي أدى بها إلى مطالبة العارضة بتمكينها مما يسمى facture proformat وفعلا حصلت عليها تحت عدد 2016/003 وهاته الوثيقة استعملتها المدعى عليها بين يدي إدارة الضرائب وحصلت على الإعفاء الضريبي المطلوب إذ تم اسقاط ما قدره 279.544 درهم عن شركة (ب. ر. ل. أ.) كواجبات ضريبية نظرا لنشاطها ذي الطبيعة الفلاحية علما أن هذا المبلغ هو نفسه المحدد كضريبة على القيمة المضافة بمقتضى facture proformatالمقدمة من قبل العارضة، وأنها بناء على طلب المدعى عليها أنجزت تقريرا مفصلا حول تقدم الأشغال بمقتضى وثيقة مؤرخة ب20/06/2017 تحت عنوان situation des travaux de mur de cloture تضمنت في نفس الوقت سعر الوحدة والسعر الإجمالي للأشغال توصلت المدعى عليها بالوثيقة المذكورة بتاريخ 23/08/2017 وان العارضة بعثت للمدعى عليها بفاتورة تحت عدد 107/2017 توصلت بها هذه الأخيرة بتاريخ 26/09/2017 بمبلغ 1.139.276,90 درهم بعد إعمال القياسات النهائية وأن المدعى عليها سبق أن مكنت العارضة من مستحقات مادية تخص هذه العملية أي بناء سور التسييج بلغت في مجموعها 736.692,21 درهم مما تبقى العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 402.584,69 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 26.721402.584,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة إثر توصلها بالفاتورة وهو 26/09/2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز الطلب بفاتورة، شيكات، situation des travaux de mur de cloture، شهادة إعفاء ضريبي، facture proformat، devis.
بناء على ادراج الملف بجلسة 08/03/2018 أدلى نائب المدعى عليه بطلب ضم الملف الحالي للملف عدد 1296/8202/2018 لوحدة الأطراف و السبب و الموضوع.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب لجلسة 15/03/2018 جاء فيها أنه في إطار طلب عروض تقدمت به العارضة نالت المدعية الصفقة موضوع devis عدد 2016/11-15 وأن المبلغ المحدد فيه يتضمن الضريبة على القيمة المضافة وأن الاعفاء الضريبي الذي تتمسك به المدعية بكونها تستفيد منه فإنها لا علاقة لها به وهو لمصلحة العارضة التي حصلت على شهادة ذلك الإعفاء فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة مما تكون معه محقة في خصم مبلغها من المبلغ المستحق عن الأشغال وان هذه الشهادة الضريبية تستعملها المدعية بعد إيداع وثائقها المحاسباتية لدى مصالح الضريبة وأن أشغال حائط التسييج موضوع الاتفاق المشار إليه أعلاه واجباتها المالية مؤداة حسب الثابت من معطيات الرسالة عدد 020/2017/bk-be المرفقة بالشيك عدد 3829073 والتي تسلمتها المدعية بدون تحفظ والمتضمنة لعبارة المخالصة في شأن الباقي من أشغال حائط التسييج وأن الفاتورة عدد 2017/107 التي تحتج بها المدعية كانت موضوع منازعة من طرف العارضة التي ضمنت عليها ملاحظاتها أثناء التوصل بها وأن العارضة تؤكد عدم وجود أي مستحقات مالية بخصوص الصفقة موضوع النزاع عالقة بذمتها مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الضمانة والاقتطاعات المتفق عليها الخاصة بواجبات القياس لذلك تلتمس عدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطب موضوعا مع تحميل رافعته الصائر.
وبعد التعقيب وإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد السلام (أ.) والتعقيب على الخبرة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست استئنافها على الأسباب التالية :
ان الفصل 59 من ق.م.م. يوجب على الخبير المسندة إليه المهمة ان يورد في تقريره أجوبة محددة وواضحة عن النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون وان يتقيد بماهية الحكم التمهيد. وأن هذا الأخير قضى بالتأكد من قيمة الأشغال المنجزة إلا ان الخبير اعتمد في احتساب المبالغ المالية التي سطرها في تقريره على ما ورد فقط في فاتورة المدعية دون إجراء قياس أو تمتير للأشغال المنجزة حسب بيان التسعير بين الطرفين. وان الحكم التمهيدي لما تحدث عن التأكد من قيمة الأشغال، فانه يقتضي إعمال إجراءات تقنية وعمليات حسابية لضبط المطلوب وليس الاكتفاء بالمعاينة والمشاهدة المجردة التي لا تفيد في تشكيل رؤية واضحة، كما فعل الخبير في ابتعاد تام عن ما يجب التحلي به من نزاهة وحياد وموضوعية تبعا لنص القانون. بالإضافة إلى هاته الخروقات الغير المبررة تحدث في الصفحة 6 من تقريره عن الأشغال الإضافية في خروج مطلق عن مقتضيات الحكم التمهيدي التي لم تتطلبها. وأنه والحالة هاته، فإن تقرير الخبير يعتريه الغموض والتناقض وغياب الحجة والموضوعية والبعد عن القانون ولا يسعف في تشكيل قناعة واضحة حول النزاع الأمر الذي يتعين معه عدم الركون إلى معطيات هذا التقرير والأمر بإجراء خبرة مضادة. وان المحكمة الابتدائية قضت بموجب حكم تمهيدي بتاريخ 05/04/2018 بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير السيد عبد السلام (أ.). وأنه يتعين قانونا إسناد الخبرة إلى ذوي الاختصاص في الميدان خاصة، وأن المحكمة تقر في حكمها بأن الخبير باعتباره تقني متخصص في مجال معين. وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المعين سيتضح على ان السيد عبد السلام (أ.) خبير محلف لدى المحاكم المغربية خبير دولي في ميدان القناطر والطرق مهندس دولة الهندسة المدنية، وأنه بذلك يكون تعيين المحكمة الابتدائية له لإجراء خبرة حسابية في غير محله ومخالفة للقانون ولا يمكنه إطلاقا استجلاء الجوانب الفنية في نزاع يخرج عن نطاق اختصاصه. وان عدم تخصصه في المتنازع بشأنه جعله يعد تقريرا يعتريه الخرق والخلل والمس بمصالح العارضة كما تم بيان ذلك أعلاه. وان هذا الأمر جعله في منآى عن التقيد بالجدية والموضوعية والنزاهة والفعالية واحترام القانون وعدم التهاون في أداء المهام حسب ما ورد النص عليه في المنشور الصادر عن السيد وزير العدل تحت عدد 19/96 المؤرخ في 05/11/1996 حول انتداب الخبراء ومراقبة أعمالهم. وأنه والحالة هاته تكون المحكمة الابتدائية في حكمها محل الطعن قد جانب الصواب وخرقت القانون، واعتبرت أن الخبرة المنجزة جاءت سليمة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وأن الإستئناف ينشر القضية من جديد ويتيح للأطراف بسط أوجه دفاعهم حسب ما جرى به العمل والاجتهاد القضائي، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة مضادة تتناول في نقط حكمها التمهيدي كذلك التأكد من القياس وإجراء تمتير جديد مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها ومطالبها بعد الخبرة ورفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية طبق الأصل للحكم المطعون فيه عدد 8969.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 24/01/2019 إنه وبعض النظر عن تقرير الخبير عبد السلام (أ.) والذي احترم كل مقتضيات القانون، إن من حيث الشكل أو من حيث الموضوع، فإن الوثائق التي أرفقتها العارضة بمقالها الإفتتاحي كانت كافية للحكم بما هو مطالب به دون اعتماد الخبرة أساسا. وان مطالب العارضة ابتدائيا تم حصرها في مبلغ 402.584,69 درهم وهي القيمة الحقيقية للمديونية غير أن الظرف الإقتصادي الذي تعانيه جعلها لا تتقدم بطلب إجراء خبرة ثانية ظنا منها أن المستأنفة ستنحى نفس المنحي وتقبل بحكم ابتدائي قضى بأقل مما هو مطالب به. وان ظن العارضة والحالة هاته لم يكن في محله؛ ولم يعد بإمكانها الطعن بالإستئناف بعد وهي التي لم تطعن في الخبرة ابتدائيا فاحترمت نتائج اختيارها هذا وتحملت مسؤوليته، وانه وعلى عكس ما ذهبت إليه المستأنفة؛ فإن الخبرة أجابت على كل المعطيات التقنية، كما أن القائم على أمر تلك الخبرة هو من ذوي الإختصاص ولم يتم الطعن في تعيينه طبقا لما يقتضيه القانون وداخل الآجال المحددة لهذا الطعن. وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبير ستعاين المحكمة أنه صادر عن شخص محترف، وإن كان الإجحاف نال من العارضة لا غير. وان التقرير فصل ومن خلال أربعة محاور في المعطيات التالية : 1. الاطلاع على الوثائق، 2. قيمة الأشغال المنجزة في الصفقة. 3. التأكد من الأشغال موضوع الفاتورة عدد 107/2017 وفي الأخير تحديد المديونية التي لازالت عالقة بذمة المدعى عليها. وان الخبير قلص من المبلغ المطالب به من قبل العارضة إلى حدود النصف تقريبا، ومع ذلك لم يتم الطعن فيه من قبلها رغبة منها في استخلاص مبالغ هي في أمس الحاجة إليها، بعد ان ألحقت بها المستأنفة أضرارا عديدة جراء رفض أداء المستحقات. وان العارضة وأمام عدم طعنها في الخبرة المأمور بها ابتدائيا رغم ما لحقها من ضرر لم يعد أمامها من مجال سوى ربح الوقت وطلب التاييد، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي.
وعقبت المستأنفة بجلسة 07/02/2019 أن دفع المستأنف عليها بكون العارضة ركزت في استئنافها على الطعن في مقتضيات الخبرة المأمور بها ابتدائيا لا يمكن الركون إليه بالنظر إلى جدية الدفوعات التي عابتها العارضة على تقرير الخبير الذي تبناه الحكم الابتدائي فيما قضى به رغم خرقه للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا وعدم التزامه الحياد والموضوعية. وان القول بكون الوثائق التي تتمسك بها المستأنف عليها كافية للحكم وفق مطالبها أمر مردود باعتبار ما بسطته العارضة بشأن تلك الوثائق من دراسة ومناقشة معطياتها في مراحل الدعوى وما أدلت به من جهتها بوثائق معززة لدفوعاتها وتفند ما تعتمده المستأنف عليها من مزاعم مجردة من الإثبات. وأن لأطراف الخصومة الحق في سلوك الإجراءات المسطرية اللازمة للدفاع عن مراكزهم القانونية، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وخرقه المقتضيات المسطرية الخاصة بإجراء خبرة، وأن تقرير الخبرة المعتمد في الحكم المستأنف جاء مخلا تمام الإخلال بمقتضيات قانونية آمرة وقواعد مسطرية لازمة يعتريه الغموض والتناقض وغياب الحجة والموضوعية والبعد عن القانون.
وحيث خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى ان المستأنف عليها أدلت تعزيزا لدعواها بفاتورة تقويمية للأشغال المتفق على إنجازها وقيمتها وهي وثيقة تحمل توقيع الطاعنة ووضعية الأشغال المتعلقة بتسييج الجدران موقعة من طرف الطاعنة وتتضمن الأشغال، وانه أمام منازعة الطاعنة في الفاتورة 107/2017 وعدم وجود أي مستحقات بخصوص الصفقة موضوع النزاع بذمتها أمرت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد السلام (أ.) مختص في الهندسة المدنية وذلك من اجل التأكد من قيمة الأشغال وتحديد المديونية التي لا زالت بذمة الطاعنة مع مراعاة الأداءات التي تمت وخصم مبلغها.
وحيث إن الخبير المنتدب قد احترم النقاط المحددة له في القرار التمهيدي وأنجز الخبرة بحضور الطرفين وقام بزيارة ميدانية للمكان الذي أنجزت به الصفقة ومعاينة السور الذي تم بناؤه من طرف المستأنف عليها، واعتمادا للوثائق المدلى بها أكد على ان جميع الأشغال التي أنجزت في هذه الصفقة هي مطابقة لما جاء في التسعيرة لبناء السور وكذلك القيمة المالية لهذه الأشغال منتهيا في تقريره ان قيمة الدين الذي لا زال بذمة الطاعنة هو 254.104,09 درهم بعد خصمه الأداءات التي تمت.
وحيث مما تقدم يتبين ان الطعون الموجهة للخبرة المأمور بها ابتدائيا لا ترتكز على أي أساس، وأن الحكم المستأنف لما لم يستجب لطلب خبرة مضادة لسلامة الخبرة المنجزة لم يجانب الصواب ويبقى طلب إجراء خبرة مضادة خلال هذه المرحلة بدون محل لسلامة الخبرة المأمور بها ابتدائيا، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025