Le refus du bailleur de permettre au preneur l’accès aux locaux loués constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81508

Identification

Réf

81508

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6146

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8225/4531

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, ordonnant la réintégration sous astreinte. L'appelant principal, le bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige nécessitait une interprétation du contrat de bail relevant du juge du fond, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait la modification de l'ordonnance pour y inclure des précisions sur l'équipement des locaux et l'augmentation de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le trouble, consistant en l'interdiction d'accès constatée par huissier de justice, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rejette également l'appel incident, considérant que la demande de faire préciser que les locaux doivent être équipés de bureaux excède les pouvoirs du juge des référés car elle reviendrait à statuer sur le fond du droit et à interpréter le contrat. La cour juge en outre que le montant de l'astreinte fixé en première instance était approprié. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ف. ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/09/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2019 تحت عدد 3494 في الملف عدد 3158/8101/2019 ، القاضي : بامر المدعى عليها بالسماح للمدعية من ولوج مقر عملها بتجزئة [العنوان] برشيد و المساحة المحددة لها في 50 متر مربع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ، مع التصريح بأن الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، و تحميل المدعى عليها الصائر .

وحيث تقدمت شركة (ا.) بمقال استئناف فرعي بواسطة نائبتهما ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/11/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الامر المشار اليه أعلاه .

وحيث قدم الاستئناف الاصلي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء ، فهو مقبول شكلا .

وحيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 24/06/2019 تقدمت شركة (ا.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد كراء مقرها الكائن بالعنوان أعلاه بتاريخ 22/09/2016 ، وأن الطرفين اتفقا على تخصيص مساحة 50 متر مربع للشركة لمزاولة نشاطها فيه وذلك طبقا لما ينص عليه البند الأول من عقد الكراء ، و أنها ظلت تستغل جزء من المحل طبقا للمساحة المشار اليها اعلاه من اجل مباشرة نشاطها و اشغالها ، غير أنه قد تم حرمانها من ولوج مكان عملها وذلك ما تم اثباته . ملتمسة امر المدعى عليها بتمكينها من ولوج مقر عملها الكائن بتجزئة [العنوان] برشيد موضوع الرسمين العقاريين عدد 10432/15 و 10415/15 و الذي مساحته 50 متر مربع ، و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل و الصائر . مرفقة المقال بعقد كراء ، ومحضر ، وشهادة تسليم .

وبعد جواب المدعى عليها ، و إدلاء المدعية بمحضر معاينة ، و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه أعلاه .

استأنفته شركة (ف. ب.) بواسطة نائبها ، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، أن الاستئناف ناشر للدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ، و التي عليها مناقشة القضية ابتدائيا من جانبها الواقعي و القانوني ، مع مراقبة مدى تعليل منطوق الحكم ومدى احترامه للمقتضيات المنصوص عليها بصيغة الوجوب بالمادة 50 من ق.م.م تحت طائلة الغائه . وأن ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من القرارات فإنه حتى نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه . وأن المحكمة عللت ما قضت به بما یلي.... " وحیث إن امتناع المدعى علیها من السماح للمدعیة باستغلال المساحة التي كانت تستغلها لمباشرة نشاطها و أشغالها رغم وجود اتفاق صریح بین الطرفین یشكل ضررا حالا یبرر تدخل قاضي المستعجلات عملا بمقتضیات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجاریة لوضع حد له... " . وكما تلاحظ المحكمة ، فإن هذا التعلیل یبقى فاسدا وغیر مقنع من الناحیة القانونیة بل فیه تجاوزا لإختصاص القضاء المستعجل الرهین بوجود وتوافر حالتین متلازمتین للإختصاص وهما: وجود الضرر الحال والفوري ، وأن يكون رهينا بحالة الاستعجال ، وذلك طبقا للمقتضیات المنصوص علیها بالمادة 149 من ق.م.م وان المدعية لم تثبت هاتين الحالتين المتلازمتين . والأكثر من ذلك ، فإن قاضي الأمور المستعجلة حاول تغییر بنود العقد وحمله أكثر مما یحتمل، وأن ذلك خارج نطاق اختصاصه بل من اختصاص قضاء الموضوع. وان العارضة أثارت ذلك بالمرحلة الابتدائیة و أن المحكمة تجاهلت الرد على دفوعاتها، لا سیما وأن المحكمة الابتدائیة ببرشید ردت بعدم الاختصاص ولم یحز بعد قوة الشيء المقضي به و أعادت المستأنف علیها نفس الطلب أمام هذه المحكمة. وأن الثابت فقها وقضاءا ،أن عدم الرد على دفوع وجیهة تمسك بها طرفي الدعوى یعتبر بمثابة خرق جوهري لحقوق الدفاع . وأن الحكم الابتدائي كان كذلك ، وأن قاضي الأمور المستعجلة أعطى لنفسه الحق في تفسیر بنود العقد دون وجه حق وهذا من اختصاص قضاء الموضوع، ویتطلب إنجاز معاینة من قبل القاضي المقرر رفقة خبیر ، لاسیما وأن محضر المفوض القضائي المدلى به من قبل العارضة و المنجز من قبل المفوض القضائي نبيل (ر.) أشار إلى وجود مساحات فارغة تفوق بكثیر ما هو مطلوب من قبل المستأنف علیها . وأن الثابت فقها وقضاءا ، على أن ما بني على باطل كان كذلك باطلا، و أن الأمر الاستعجالي كان كذلك . ملتمسة في الشكل : قبول المقال ، و في الموضوع : أساسا الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي و تحميل المستأنف عليها الصائر ، احتياطيا : إلغاء الأمر المستأنف و التصريح برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر ، احتياطيا جدا اجراء معاينة بواسطة القاضي المقرر رفقة خبير ، و حفظ حقها في التعقيب .

و ارفقت المقال بطي التبليغ ، و نسخة من الامر المطعون فيه .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 12/11/2019 بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أكدت بموجبها بواسطة نائبها :

I حول الاستئناف الاصلی:

1 - حول عدم ارتكاز الاستئناف الأصلي على أي اساس قانوني:

ذلك أن المستأنفة الاصلیة لا زالت تتمسك بنفس الدفوع الواهیة المثارة أمام السید قاضي الدرجة الأولى مفادها أن الدعوى الحالیة سابقة لأوانها لاعتبار المستانف علیها تقدمت بنفس الدعوى امام المحكمة الابتدائیة ببرشید و التي قضت بعدم الاختصاص النوعي للبت في هذا الطلب و انها لم تدل بما یفید نهائیة هذا الامر ولا یعقل أن یعرض نفس النزاع على محكمتین مختلفتین الأولى ذات الولایة العامة أصدرت امرا لم یحز بعد قوة الشيء المقضي به و الثانیة تجاریة و انه لا وجود لعنصر الاستعجال و موضوع الدعوى تتعلق بتفسیر بنود عقد كراء .

حول الضرر الحال والفوري القائم في النازلة والمستمد من تعنت المستأنفة الاصلیة في منع العارضة من الولوج إلى مقر عملها :

ذلك انه في واقع الأمر، فان المستأنفة الاصلیة لازالت تحرم المستأنفة فرعیا من ولوج مقر عملها رغم صدور امر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و الذي فتح له ملف التنفیذ عدد 416/6304/ 19 وبادرت المستأنفة الاصلیة بتقدیم دعوى ايقاف إجراءات التنفیذ امام المحكمة الابتدائیة بمدینة برشید و فتح لها ملف عدد 354/1121/ 2019وصدر حكم عدد 320 بتاریخ 17/09/2019 قضی برفض الطلب، لكون أن الأسباب المثارة من قبل المستأنفة الأصلیة لا تعتبر صعوبات قانونیة أو مادیة . ویبدو أن المستأنفة الاصلیة تحاول تجاهل أن مجرد وقوع المنع من الولوج إلى مقر العمل، یستوجب تدخل قاضى المستعجلات، وان هذا الاخير یحكم بناء على تلمس ظاهر الوثائق، و واقعة المنع ثابتة بمحضر مفوض قضائي السید ربيع (ه.) و المؤرخ في 12/12/.2018

ب. حول مصادفة الحكم الابتدائي المتخذ للصواب فیما قضی به :

ذلك أنه خلافا لما زعمه المستأنف الاصلي فإن الحكم الابتدائي المتخذ جاء سليم المبنى و التعليل و مصادفا للصواب فيما قضى به في تمكين العارضة من الولوج إلى مقر عملها و المحدد في مساحة خمسين متر مربع . وأن العارضة لن يسعها إلا ان تؤكد ما جاء في محرراتها و مذكرتها الحالية. ملتمسة رد جميع ما تمسكت به المستأنفة الاصلية .

II حول الاستئناف الفرعي :

ذلك أن الاستئناف الفرعي یرتكز على اسس قانونیة وجیهة وله ما یبرره قانونا ، اذ أن تعلیل الامر المطعون فیه ورد فیه أن الأمر یتعلق بمساحة بها مكاتب للاشتغال طبقا للبند الأول من العقد الرابط بینهم ، و هذا الأمر ثم اغفاله في المنطوق اذ قضى فقط ب : نامر المدعى علیها بالسماح للمدعیة من ولوج مقر عملها الكائن بتجزئة [العنوان] برشید و المساحة المحددة في 50 متر مربع تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 1000درهم عن كل یوم تأخیر. وبالنظر أن أجزاء الحكم یكمل بعضها البعض و بالنظر أیضا إلى أن قاضی المستعجلات یحكم بناء على تلمس ظاهر الوثائق و أن العارضة تكون محقة في أن تلتمس الحكم بأمر المستأنفة الاصلیة بالسماح للمدعیة من ولوج مقر عملها الكائن بتجزئة [العنوان] برشید و المساحة المحددة في 50متر مربع تكون مجهزة بمكاتب قصد الاشتغال طبقا لمقتضیات البند الأول من عقد الاجار الرابط بینهم مع رفع الغرامة التهدیدیة إلى 2000,00 درهم عن كل یوم تأخیر. وأن هذا العقد يعد شريعة المتعاقدين إعمالا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، وأن من التزم بشيء لزمه . ملتمسة حول الاستئناف الاصلي : تأييد الحكم الابتدائي جزئيا و ترك الصوائر على عاتق المستأنفة اصليا ، و حول الاستئناف الفرعي في الشكل : بقبوله شكلا، وفي الموضوع : الحكم بتعديله بأمر شركة (ف. ب.) بالسماح لها من ولوج مقر عملها الكائن بالعنوان أعلاه و المساحة المحددة في 50 متر مربع لفائدتها مجهزة بمكاتب تسمح لها بالاشتغال مع رفع الغرامة التهديدية إلى 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الأمر الابتدائي ، و ترك كل الصوائر الابتدائية و الاستئنافية بما فيها الاستئناف الفرعي على عاتق المستأنف الاصلي .

و ارفقت المذكرة بنسخة من محضر امتناع ملف تنفيذ عدد 416/6304/2019 ، وصورة من الحكم عدد 320 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 17/09/2019 في الملف عدد 354/1121/2014، و نسخة من عقد الاجار باللغتين العربية و الفرنسية ، و نسخة من نموذج "ج" .

وحيث أدلت المستأنفة اصليا بجلسة 26/11/2019 بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها بواسطة نائبها ما جاء في مقالها الاستئنافي ، مضيفة أن مأمور التنفيذ انتقل إلى العين المكتراة و لم يجد إلا المكاتب التي تدخل في عقد الكراء بينما العارضة تمانع في تمكين المستأنف عليها من اي مساحة فارغة داخل الشركة ، وأن اي توضيح في هذا الشأن من قبل قاضي المستعجلات للعقد موضوع عقد الكراء يبقى بحثا أو تفسيرا لبنود العقد يدخل في صميم قضاء الموضوع وليس القضاء المستعجل . وأن ما تطالب به المستأنفة فرعيا يتنافى و ما جاءت به الفقرة الاولى من الفصل الأول من عقد الكراء بحيث أن جميع المكاتب الكائنة بالشركة هي موضوع عقد الكراء و محله باتفاق الطرفين، وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع ، وأن عقد الكراء جاء واضح الدلالة و المعاني ولا داعي لتفسيره حسب هوى المستأنفة فرعيا و التي افرغت العين المكتراة من جميع مستلزماتها . ملتمسة رد دفوع المستانف عليها ، و إلغاء الحكم الابتدائي و تصديا التصريح بعدم اختصاص القضاء المستعجل للبت في النازلة ، احتياطيا : إلغاء الحكم الابتدائي و تصديا التصريح برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليها الصائر، و من حيث الاستئناف الفرعي: التصريح برفض وتحميل رافعه الصائر .

و ارفقت المذكرة بنسخة مترجمة لعقد الكراء ، نسخة من الامر باجراء ترجمة ، محضر تحري .

وحيث أدلت المستأنفة فرعيا بجلسة 03/12/2019 برسالة اسناد النظر ، أكدت بموجبها بواسطة نائبتها أنها تتمسك بكل ما ورد بدفوعاتها المثارة في مذكرتها مع مقالها الاستئنافي و مذكراتها السابقة، ملتمسة الحكم وفق ما ورد فيها.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 03/12/2019 حضرت خلالها الأستاذة (ر.) عن الأستاذة (م.) عن المستأنف عليها وأدلت برسالة اسناد النظر أعلاه ، و تخلف نائب المستأنفة الأستاذ كمال (ت.) رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/12/2019

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي :

حيث تمسكت المستأنفة اصليا في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إنه بثبوت منع المستأنفة اصليا للمستأنف عليها فرعيا من ولوج مقر عملها موضوع عقد الكراء المبرم بينهما ، وذلك حسب الظاهر من محضر المعاينة و اثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي السيد ربيع (ه.) بتاريخ 12/12/2018 ، و الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ، فإن قاضي المستعجلات يكون مختصا للبت في الطلب الرامي إلى تمكين المستأنفة فرعيا من ولوج مقر عملها طبقا للمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية التي تنص في فقرتها الاخيرة على أنه " يمكن لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة ضمن نفس النطاق ورغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع " . وكذا لتوفر عنصر الاستعجال المتمثل في منع المستأنفة فرعيا من ولوج مقر عملها و مباشرة نشاطها وفقا لما اشير اليه أعلاه، فضلا على أن امر المستأنفة اصليا بالسماح للمستأنفة فرعيا من ولوج مقر عملها ليس من شأنه المساس بالمراكز القانونية لكليهما، و لا بتفسير بنود عقد الكراء كما دفعت بذلك المستأنفة فرعيا .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة اصليا غير مرتكز على اساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة أصليا صائر استئنافها .

في الاستئناف الفرعي :

حيث تمسكت المستأنفة فرعيا في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع إلى مقال الاستئناف الفرعي ، يتبين بأن المستأنفة فرعيا تلتمس بموجبه تعديل الأمر المستأنف وذلك بامر المستأنفة اصليا بالسماح لها من ولوج مقر عملها و المساحة المحددة في 50 متر مربع لفائدتها مجهزة بمكاتب تسمح لها بالاشتغال مع رفع الغرامة التهديدية إلى مبلغ 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ .

وحيث إنه بالاطلاع على الامر المستأنف يتبين بأنه قضى وفق طلب المستأنفة فرعيا ، وذلك بامر المستأنفة أصليا بالسماح لها من ولوج مقر عملها الكائن بتجزئة [العنوان] برشيد والمساحة المحددة في 50 متر مربع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير فقط، وذلك على اعتبار أن ملتمس المستأنفة فرعيا بتعديل الامر المستأنف وذلك بالحكم " بالمساحة أعلاه مجهزة بمكاتب تسمح لها بالاشتغال من شأنه المساس بجوهر النزاع ، و هو الأمر المحضور على قاضي المستعجلات الخوض فيه، مما يكون معه ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده .

وحيث إن الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الامر المستأنف حددت تحديدا مناسبا ، وبالتالي يكون ما تمسكت به المستأنفة فرعيا بخصوصها غير مرتكز على أساس و يتعين رده .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة فرعيا على غير أساس، و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة فرعيا صائر استئنافها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .

في الموضوع : بردهما و تأييد الأمر المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile