Réf
53050
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
132/1
Date de décision
05/03/2015
N° de dossier
2014/1/3/1647
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Procédure civile, Pouvoir souverain d'appréciation, Notification à avocat, Juge du fond, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Contre-expertise, Bail commercial, administration de la preuve
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet et suffisant pour éclairer sa décision. Elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport sont jugées générales et ne précisent pas en quoi l'absence de recours à des techniques ou instruments spécifiques aurait eu une incidence sur les résultats de l'expertise.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/05/26 في الملف 2013/8232/3628 تحت رقم 2853، أن الطاعن عبد السلام (ر.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أن المطلوب الثاني الحسن (ش.) يكتري فيه المحل التجاري الكائن (...)، وترك أمر تسييره لأخيه المطلوب الأول عبد الله (ش.)، فقام المدعى عليهما عمدا إلى إدخال عداد الماء بطريقة تعسفية، وعرضا أساسات المنزل للتخريب، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق يقدره في مبلغ 5.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي لحقت بالعقار. وبعد جواب المدعى عليه الحسن (ش.) المقرون بطلب مقابل، يرمي إلى الحكم على المدعي الأصلي بالقيام بالإصلاحات اللازمة، من أجل إصلاح قنوات المياه العادمة وإيصالها بقنوات ريضال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة تقنية، وعهدت للقيام بها للخبيرة رجاء (ا.)، التي خلصت في تقريرها الى أن الأشغال المنجزة من قبل المدعى عليهما أصليا لإدخال عداد الماء بالمحل لم يحدث أي ضرر بالعقار أو بأساساته، وان القنوات العادمة الخاصة بالمحل تحتاج لإصلاح على مستوى تصريفها في الفوهة الأساسية داخل وخارج العمارة. وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة صدر الحكم القطعي القاضي في الطلب الأصلي برفضه، وفي الطلب المقابل، بإلزام المدعى عليه عبد السلام (ر.) بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإصلاح قنوات المياه العادمة، وإيصالها لقنوات / (ر.) الخاصة بالعقار، وتحميله المصاريف ورفض الباقي. استأنفه أصليا المدعي وفرعيا المدعى عليها بخصوص طلب الغرامة التهديدية، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 338 من ق م م ، بدعوى أنه بالرجوع إلى ملف النازلة يتبين أن المحكمة مصدرته لم تستدع الطاعن ولا دفاعه لأي جلسة من الجلسات، مما حال دون إطلاعه على جواب الخصم والتعقيب عليه، والإدلاء بوثائق حاسمة في النزاع، فجاء خارقا لقاعدة قانونية ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن دفاع الطالب الذي يوجد عنوانه المهني بالنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف ذات الولاية العامة بالرباط، الموجودة بدائرتها هيئة المحامين بالرباط، لم يعين محلا للمخابرة معه لدى أحد المحامين بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي توجد بها نقابة المحامين لهذه المدينة، عملا بأحكام المادة 38 من قانون المحاماة، تم استدعاؤه بكتابة ضبط المحكمة المذكورة حسب الثابت من محاضر الجلسات وشواهد التسليم، إذ هو استدعي لجلسة 2013/10/21 كما هو ثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 2013/07/10، ثم بلغ بمذكرة الجواب مع الاستئناف الفرعي لجلسة 2014/04/21 حسب بيانات شهادة التسليم المؤرخة في 2014/03/25 فاعتبرت المحكمة توصله صحيحا بكتابة ضبط المحكمة وبذلك لم يخرق قرارها المقتضى المحتج به و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 335 من ق م م، بدعوى أنه لم يتم إصدار أمر بالتخلي في الملف ولا تبليغه للأطراف على الرغم من وجوب القيام بذلك حسب الفصل المذكور الذي ينص على انه "إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي ستدرج فيها ويبلغ للأطراف طبقا للفصول 37 و 38 و 39"، والقرار بخرقه الفصل المحتج به يتعين نقضه.
لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق حتى يصدر فيها أمر بالتخلي يبلغ للأطراف، فلم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة بدون أثر.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه رد طعنه في الخبرة المنجزة ابتدائيا بعلة أن ما تذرع به المستأنف من كون الخبيرة اعتمدت على العين المجردة في إنجاز المهمة دون الاعتماد على الآلات المتطورة في موضوع الخبرة، يبقى دفعا متسما بالعمومية والتجريد، لأنه لم يبين نوعية المهمة التي تتطلب تلك الآلات ولا ماهيتها، ولا تأثير عدم استخدام تلك الآلات على نتيجة الخبرة" في حين أغفلت ان الخبرة هي لتوضيح الجوانب التقنية في النزاع، وتتطلب استعمال الآلات للبحث في موضوع النزاع إذ كان على الخبيرة أن تستعمل الآلات المعمول بها في الميدان الهندسي للتحقق من توفر تصميم العمارة على مرحاض في المحل التجاري، وكذا التحقق من الأضرار الناتجة عن تسربات المياه العادمة من المرحاض المذكور، المشيد بدون رخصة من طرف المطلوبين، غير أنها رغم معاينتها الأضرار اللاحقة بالعمارة من جراء حفرها من الجهات الثلاث من طرف المطلوبين، إلا انها أقرت بأن الضرر يكمن في صعوبة إصلاح أي تسرب إذا بنيت العمارة المجاورة. كما أن من نقائص الخبرة، أنها اقترحت إعادة ربط العمارة مع فتحة المشعب الأساسية لشركة (ر.) التي هي قرب الدكان، فارضة على الطاعن تغيير مجرى قنوات المياه العادمة لكل العمارة، هذا ولقد نازع فيما أوردته الخبيرة في تقريرها، وأدلى بمحاضر معاينة وصور فوتوغرافية، غير أن المحكمة تغاضت عن الجوانب التقنية للنزاع، وردت طلبه بإجراء خبرة مضادة، فجاء قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفوع موضوع الوسيلة بقولها "إنه بخصوص المآخذ الموجهة إلى تقرير الخبرة من قبل المستأنف، فإنه بمراجعة هذا التقرير، يلاحظ أن الخبيرة أنجزت تقريرها كاملا بخصوص جميع النقط المحددة لها من قبل المحكمة، وبناء على المعاينات التي أنجزتها بعين المكان على العقار والأشغال المنجزة، ولم يثبت أي تقصير في إنجاز المهمة المسندة إليها، أو أن الأمر كان يتطلب آلات أو تقنيات خاصة لم تلجأ إليها الخبيرة مما أثر على نتيجة تقريرها ..." وهو تعليل غير منتقد بخصوص ما جاء فيه من عدم إثبات الطالب كون الخبرة كانت تقتضي الاستعانة بآلات وتقنيات معينة، أبرزت المحكمة من خلاله أن الخبيرة تقيدت بالحكم بالتمهيدي الذي كلفها بهذه المهمة، وأعدت تقريرها بناء على المعاينات والأشغال التي أنجزتها بعين المكان والتي على ضوئها تبين لها أن الأشغال المنجزة من طرف المطلوبين لإدخال عداد الماء لم تحدث أي ضرر بالعقار وبأساساته، وأن قنوات المياه العادمة تحتاج إلى إصلاح على مستوى تصريفها في الفوهة الأساسية داخل وخارج العمارة، ومن ثم اعتبرت الأبحاث المنجزة من طرف الخبيرة والأسس التي بنت عليها رأيها كافية لتكوين قناعتها في إطار السلطة المخولة لها كمحكمة موضوع، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة مضادة، فجاء قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025