Réf
77345
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4379
Date de décision
08/10/2019
N° de dossier
2019/8225/3122
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Services essentiels, Référé, Obligation de raccordement, Indivision, Fourniture d'eau et d'électricité, Défaut de qualité à agir, Créance non payée, Confirmation de l'ordonnance, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 451 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un opérateur de services publics de raccorder un copropriétaire aux réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée des ordonnances antérieures et la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait fait droit à la demande, ordonnant le raccordement sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée de deux précédentes ordonnances ayant décliné la compétence du juge des référés, ainsi que le défaut de qualité à agir du copropriétaire faute de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis. La cour écarte l'exception de chose jugée, en relevant que les ordonnances antérieures, dotées d'une autorité purement provisoire, avaient statué sur la compétence et non sur le fond, et que le présent litige, opposant un particulier à une société commerciale, relevait bien de la compétence du juge commercial. La cour retient que le refus de fournir l'eau et l'électricité, services essentiels à la vie, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Elle juge par ailleurs que la demande de paiement d'une créance antérieure excède les pouvoirs du juge des référés et que la qualité de copropriétaire suffit à justifier la demande de raccordement. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/5/19 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/4/19 تحت رقم 3038 في الملف رقم 1854/8101/2019 و القاضي بالإذن للمستأنف عليه بالتعاقد المباشر مع شركة (ل.) لتزويد محله الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء بمادتي الماء و الكهرباء و أمر المستأنفة بتزويد محله بهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير بعد تمكينها من الوثائق و المصاريف الضرورية و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل.
في الشكل :
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستانفة بلغت بالامر المستانفة بتاريخ 16/5/19 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 30/5/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وقائع الأمر المستأنف ووثائق الملف أن المستأنف عليه تقدم أمام المحكمة التجارية بتاريخ 10/04/2019 بمقال جاء فيه أنه يقطن بالعنوان أعلاه و أن العقار غير مزود بمادتي الماء والكهرباء وأنه توجه إلى العارضة قصد التزويد بمادة الماء و الكهرباء بقي بدون جدوى وأنه راسل باقي الورثة قصد الحصول منهم الاذن بقي هو الآخر دون جدوى ، ملتمسا أمر العارضة بتزويد عقاره بعدادي الماء و الكهرباء تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
أن العارضة أدلت بجلسة 2019/04/22 بمذكرة دفعت من خلالها بعدم قبول طلب المدعي لعدم ادلائه بالمستندات المثبتة لما يدعيه، وأن الطلب الحالي محل للتصريح بسبقية البث طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع لكون زوجة المدعي سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب فصدر أمر قضي بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت فيه، ، كما دفعت بانعدام صفة المدعي لكونه لا يملك نصيب 4 /3 من الملك المشاع ، كما أن الطابق الثاني موضوع التزويد غير موجود من الناحية القانونية وفقا لما هو مدون من بيانات شهادة الملكية، فضلا على أن المدعي يعترف بمقتضی مقاله بان باقي الورثة هم من امتنعوا عن الموافقة بتزويد المحل بمادتي الماء والكهرباء مما يجعل النزاع ثنائيا بينهما، كما أشارت أن المدعي لازال مدينا لها بمبلغ 3074,57 نتيجة عدم ادائه لفواتير الاستهلاك حسب الثابت من كشف الحساب ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح بسبقية البت في النازلة واحتياطيا برفض الطلب مع تحميل رافعه واحتياطيا بالزام المدعي في حالة الاستجابة لطلبة بتمكين العارضة من الوثائق الضرورية مع أدائه المصاريف المطلوبة وأدائه لفائدتها المبلغ الذي لا زال عالقا بذمته، وفي مقال ادخال الغير في الدعوى بإدخال الورثة في الدعوى الحالية باعتبارهم مالكين على الشياع الى جانب المدعي وذلك لإبداء أوجه دفاعهم في النازلة الحالية.
و بعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
فيما يخص الدفع بسبقية البت :
ردت محكمة الدرجة الأولى طلب العارضة الرامي إلى التصريح بسبقية البت في الطلب الحالي بناء على تعليلات ناقصة اعتبرت من خلالها أنه لا مجال للدفع بسيقية البت لعدم توفر عناصر الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود خاصة الشق المتعلق بوحدة الأطراف.
أن هذا التعليل لا يرتكز في واقع الأمر على أساس قانوني وواقعي سليمين.
و أن مناط الدعوى هو المطالبة بتزويد عقار المستأنف عليه بعدادي الماء و الكهرباء بعدما امتنع باقي الورثة من الإذن له بذلك.
أنه سيتضح للمحكمة بأن هذا الطلب سبق أن تقدمت به زوجة المستأنف عليه نيابة عنه وبهم نفس المنزل وعرضت فيه نفس الوقائع أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة المدنية الابتدائية وصدر بشأنه أمر استعجالي بتاريخ 17/12/2018 في الملف 9330/1101/2018 قضي بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي في البت في الدعوى.
كما أن المستأنف عليه تقدم بنفسه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بنفس الطلب صدر على إثرها أمر بتاريخ 04/04/2019 في الملف عدد 1200/8101/2019 قضى بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي للبت فيه.
وأن شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق ل ع متوفرة في الدعوى الحالية.
و أن التمسك بسبقية البت ربطه المشرع بثلاث شروط:
1- ان يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛
و أن هذا الشرط متوفر في نازلة الحال، ذلك أن الطلب الحالي ينصب على التزود بالماء والكهرباء لمسكن المدعي دون ان تنتفي الشروط الواقعية التي ادت الى تعليق التزويد بإقرار المستأنف عليه في مقالة الافتتاحي للدعوى الحالية والسابقة
لذلك، فمحل الادعاء بين الدعويين هو نفسه .
2- أن تؤسس الدعوى على نفس السبب
يتمثل هذا الشرط بالنسبة للدعويين السابقة والحالية التي باشرتهما المستأنف عليها في مواجهة العارضة في كون السبب المعتمد فيهما هو وجود نزاع بين الورثة مما ادى الى اتناعهم عن أداء مستحقات العارضة المترتبة عن استهلاكاتهم لمادتي الماء والكهرباء وهي واقعة سبق عرضها على القضاء الاستعجالي المدني وهي نفسها المعروضة حاليا امام محكمة الاستئناف.
و ان هذا السبب القانوني هو نفس المؤسس للطلب الحالي.
لذلك، فوحدة السبب قائمة في النزاعين المذكورين أعلاه، مما يستوجب التصريح بذلك من قبل المحكمة.
3- وحدة الأطراف والصفة في رفع الدعوى؛
و أن الشرط محقق وجلي، ذلك أن المدعي رغم أنه رفع الدعوى الحالية باسهم وان الأولى التي صدر فيه الأمر بعدم الاختصاص اقيمت باسم زوجته نيابة عنها وهي ما يجعل الدعويين كأنهما اقيمت من قبل الشخص ذاته وضد نفس المدعی عليها وبنفس المراكز القانونية .
لذلك، تلتمس التصريح بتوفر الشروط الثلاثة المنصوص عليها وترتيب الاثر القانوني على ذلك.
وإنه ما دام أن شروط سبقية البت متوفرة في النازلة الحالية طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع فان ذلك يستوجب بالتالي من المحكمة الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي التصريح بسبقية البث في الطلب الحالي مع ترتيب الاثار القانونية .
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب:
الانعدام صفة المستأنف عليه في الادعاء:
ردت محكمة الدرجة الأولى دفع العارضة الرامي إلى التصريح بعدم قبول الطلب الحالي لانعدام صفة المستأنف عليه في الادعاء لكونه لا يملك نسبة 4/3 من الملك المشاع بناء على تعليلات غير سليمة اعتبرت من خلالها أن صفته ثابتة من خلال نسخة شهادة الملكية التي تفيد أنه مالك إلى جانب آخرين العقار المسمى (د. ك.) ذي الرسم العقاري عدد 85029/س .
أن هذا التعليل لا يرتكز في واقع الأمر على أساس من القانون
وسبق للعارضة أن أشارت أمام محكمة الدرجة الأولى بأن الدعوى الحالية تهم ملكا لازال في حالة الشياع وفقا لما يتضح من خلال المعطيات المضمنة بالمقال الافتتاحي وكذلك شهادة الملكية الملفاة بملف النازلة
أن الطلب الحالي يتعلق في جميع الأحوال بقرار يتعلق بإدارة المال المشاع ، والذي يجب أن يمارس من النصاب القانوني الوارد في الفصل 971 من ق.ل.ع الذي ينص على ما يلي:
" قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأغلبية فيما يتعلق بادارة المال المشاعر والانتفاع به ، بشرط أن يكون المالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال".
أنه سيتضح للمحكمة من خلال شهادة الملكية المدلى بها في الملف الحالي أن المستأنف عليه لا يملك نصيب 4 /3 المطلوب في مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه والذي يخول له رفع الدعوى الحالية
أن الطلب الحالي يكون تبعا لذلك مختلا شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 971 المشار إليه أعلاه وهو ما يستوجب بالتالي التصريح بعدم قبوله أن العارضة تلتمس بالتالي الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب.
احتياطيا : فيما يخص الدفع بعدم وجود المحل المراد تزويده بمادتي الماء والكهرباء من الناحية القانونية
على غرار الدفوعات السالفة الذكر ردت محكمة الدرجة الأولى دفع العارضة الرامي إلى التصريح برفض الطلب لعدم الوجود القانوني للمحل المراد تزويده بمادتي الماء والكهرباء دون أدنى أي تعليل يذكر
ذلك أنه برجوع المحكمة للمعطيات المدونة في شهادة الملكية المدلى بها في الملف الحالي سيتضح له بأن المحافظ العقاري يصف بيانات الملك وفق ما يلي:
: الملك المسمى (د. ك.)؛ ذي الرسم العقاري عدد C/85029 الكائن بالبيضاء الحي المحمدي مساحته 55 سنتيار المتكون من ارض بها بناية سفلى"
أنه بالرجوع إلى مقال الدعوى ليتضح بأنه يهدف الى تزويد الطابق الثاني وهو طابق غير موجود من الناحية القانونية وفقا لما هو مدون من بيانات شهادة الملكية المقدم الى المحكمة من قبل الطرف المستأنف عليه نفسه والتي تبين أن الرسم العقاري يتكون من طابق سفلي فقط.
و أن العارضة تتساءل هل يمكن تزويد شقة غير موجودة من الناحية القانونية ؟ وكيف يمكن أن يكون للدعوى الحالية محل اصلا دون وجود المنزل المراد تزويده بمادتي الماء والكهرباء في سجلات المحافظة؟
و إنه ما دام أن الشقة المراد تزويدها بعدادي الماء والكهرباء غير موجودة من الناحية القانونية فان ذلك يستوجب بالتالي إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لانعدام محله
احتياطيا جدا : فيما يخص الدفع بالمديونية
أغفلت محكمة الدرجة الأولى الاستجابة لدفع العارضة الرامي إلى إلزام المستأنف عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 3074.57 درهم نتيجة عدم أدائه الفواتير الاستهلاك .
وسبق للعارضة أن أشارت أمام المحكمة المصدرة للأمر المطعون فيه بأن المستأنف عليه لا زال مدينا لفائدتها بمبلغ 3074.57 درهم.
أن ذلك ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به في الملف الحالي.
أنها العارضة التمست بالتالي في حالة الاستجابة لطلب المستأنف عليه بأدائها للمبلغ الذي لا زال متخلذا بدمته غير أن محكمة الدرجة أغفلت الاستجابة لهذا الطلب .
أن العارضة تلتمس بصفة احتياطية في حالة ما إذا ارتأت المحكمة تأييد الأمر المستأنف الزام المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 3074.57 الذي لا زال متخلذا بذمته نتيجة عدم أدائه لفواتير الاستهلاك.
لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بسبقية البيت في الطلب الحالي طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع و احتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر احتیاطا جدا التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر واحتیاطا جدا الزام المستأنف عليه بأدائه الفائدة العارضة مبلغ 3074.57 الذي لا زال متخلذا بذمته نتيجة عدم أدائه لفواتير الاستهلاك .
و أدلت بنسخة من الأمر مع طي التبليغ .
و بجلسة 16/7/2019 أدلى الاستاذ (ح.) عن عبد القادر (خ.) و فاطمة (خ.) بمذكرة جواب جاء فيها أن العارضین بلغا بالمقال الاستئنافی الحالي باعتبارهما مدخلین في الدعوى الحالیة ، وانهم بموجب مذكرتهم يرون الرد من خلال ما يلي :
یستفاد من موجز وقائع النازلة الحالیة أن المستانف علیه السید بوشعيب (خ.) قد تم منعه من طرف العارضین رفقة باقي الورثة وانه یلتمس أمر شركة (ل.) بتزويده بعدادي الماء والكهرباء .
و أن العارضین یذكران الطرف المستانف علیه إلى أن الأصل في التقاضي هو حسن نیة، وأن تعلیق تزوید المدعى بمادة الماء او الكهرباء من طرف (ل.) لا دخل للعارضین في ذلك ولم یكونا محل امتناع من التزود بهذه المادة.
فقطع هذه المادة إنما هو ناتج عن عدم أداء المستأنف علیه بوشعيب (خ.) للواجبات الشهریة لهذه المادة ولعدة شهور مما أدى إلى تدخل شركة (ل.) واتخاذ قرارها بتعلیق التزوید.
فمن خلال الفواتیر المدلى بها والغیر مؤداة من طرف المستانف علیه والتي لا دخل للعارض وأخته فهي تمثل شهور سنة 2018، ، وان ما زعمه المستأنف علیه من امتناع العارض وأخته عن تزويده بالموافقة یبقى مجرد افتراء کاذب ، بالنظر لكون العارض عمل ومنذ سنة 2004 على إدخال عداد مستقل عن باقي الورثة ویؤدي واجباته المستهلكة من مادة الماء والكهرباء بصفة منتظمة .
فالمستأنف علیه السید بوشعيب (خ.) سبق له بواسطة زوجته ان تقدما أمام المحكمة الابتدائیة المدنیة بنفس الطلب فصدر فیه امر استعجالي بعدم الاختصاص .
لیتقدم مرة أخرى أمام المحكمة التجاریة بنفس الطلب فصدر فیه امر استعجالي بعدم الاختصاص .
وأن العارضین غیر معنیان بالدعوى الحالیة لكون العارض كما سبق الاشارة الى ذلك یتوفر على عدادین مستقلین بموجب عقود مبرمة في اسمه مباشرة مع المستأنفة ، وبالتالي فان الدعوى الحالیة لا تخصه رفقة أخته في شيء من جهة ، ثم من جهة ثانیة فإن المستأنف علیه لا یملك سوى نسبة 6/40 من تملكه في العقار ، وهي لا تؤهله لتقدیم الدعوى الحالیة.
لذلك يلتمسان اساسا في الشكل :
- في ظل سبقیة البت في الملف الحالي بموجب الامرین المرفقین .
- التصریح بعد إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والأمر بعدم القبول شكلا.
احتیاطیا في الموضوع :
- التصریح بإخراج العارضین السید عبد القادر (خ.) والسیدة فاطمة (خ.) من الدعوى الحالیة .
و أدليا :
- بصورة إشعار بأداء مستحقات استهلاك مادة الماء والكهرباء.
- بصورة كشف بیان الشهور الغير مؤداة لمادة الماء و الكهرباء.
- صورة لعقد اشتراك في مادة الماء في اسم العارض.
- صورة لامر استعجالي عدد 12468
- صورة لامر استعجالي عدد 1629
و بناء على المذكرة المدلى بها من قبل دفاع المستانف عليها التمس بمقتضاها الحكم وفق ملتمساته المضمنة بالمقال الاستئنافي و المذكرة الحالية.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 17/9/19 حضرها الاستاذ (ذ.) عن الاستاذ (حل.) و الاستاذ (غ.) عن الاستاذ (ح.) و حضر الاستاذ (خ.) عن الاستاذ (ن.) و أدلى الاستاذ (حل.) بمذكرة تسلم الحاضران نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 1/10/19 و بها وقع التمديد لجلسة 8/10/19.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث و خلافا لما تتمسك به فإن الأوامر المتمسك بها للقول بسبقية البت إنما هي أوامر استعجالية لها حجية مؤقتة فضلا على أن الأمر الصادر في ملف 9330/1101/18 اعتبر أن ثبوت تعليق تزويد العقار بمادة الماء من طرف شركة (ل.) لعدم أداء واجبات الاستهلاك يجعل الطلب خارجا عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة و ان الامر الصادر بتاريخ 4/4/2019 في الملف رقم 1200/8101/2019 اعتبر في حيثياته أن الامر يتعلق بمنازعة تتعلق بإدخال مادتي الماء و الكهرباء الى محل سكني أطرافها أشخاص عاديون و لا تتعلق بأحد الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية في حين ان النزاع الحالي يدور بين المستأنف عليه و شركة (ل.) التي تعتبر شركة تجارية و التي يبقى النزاع الدائر بينها و بين المستأنف عليه من اختصاص المحكمة التجارية و من تم لا مجال للدفع بسبقية البث .
و حيث بخصوص باقي الدفوع فإن صفة المستأنف عليه ثابتة في الادعاء من خلال إدلائه بشهادة الملكية التي تفيد أنه مالك الى جانب أخرين للعقار موضوع النزاع، كما أنه أثبت عدم توفره على مادة الماء من خلال محضري المعاينة المدلى بهما بالملف المؤرخين بتاريخ 23/11/2018 والمنجزين من قبل المفوض القضائي السيد هشام (ا.).
و حيث بخصوص الدفع بالمديونية و أن المحكمة اغفلت البت في طلبها الرامي الى الزام المستأنف عليه بأدائه لها مبلغ (3074,57 درهم) الناتج عن عدم أدائه لفواتير الاستهلاك فإن ذلك يخرج عن نطاق الدعوى و كذا اختصاص القاضي الاستعجالي و أن للمستانفة طرق عديدة يجب سلوكها لاستيفاء دينها مما يتعين معه رد الدفع.
و حيث و تبعا لما ذكر و استنادا للمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية فإن القاضي الاستعجالي بصفته قاضيا للامور المستعجلة و في حدود اختصاصه أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية و يمكن له و في نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع اضطراب تبث جليا انه غير مشروع و أن الاضطراب الغير المشروع في نازلة الحال يتمثل في امتناع المستانفة عن تزويده بعدادي الماء و الكهرباء و أن هاتين المادتين تعتبران حيويتين لحياة الانسان و ممارسة نشاطه العادي مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز و غير مستند على اساس و يتعين لذلك لرده و تأييد الامر المستأنف لصوابيته.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025