Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une erreur de droit ou un dol déjà soulevé en appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69622

Identification

Réf

69622

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

220

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8232/5340

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue volontairement en cause d'appel.

La cour rappelle le caractère strictement limitatif des motifs de rétractation énumérés à l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol allégué, relatif à la qualité du bailleur et déjà débattu lors de l'instance initiale, ne constitue pas le dol procédural requis pour la rétractation, lequel suppose la dissimulation d'un fait déterminant inconnu de la partie adverse et de la juridiction.

De même, la cour écarte le grief d'omission de statuer, l'arrêt attaqué ayant expressément motivé le rejet de l'intervention volontaire au motif que l'intervenante n'avait formulé aucune demande précise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé sur l'un des cas légaux, avec condamnation de la requérante à une amende.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن باعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. م. ب. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 01/11/ 2019تطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2019 تحت عدد 2689 ملف عدد1683/8206/2019و القاضي في الشكل بقبول الاستئناف ومقال التدخل الارادي في الدعوى وفي الموضوع برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه وبرد مقال التدخل الارادي في الدعوى وتحميل رافعته الصائر.

حيث إن مقال الطعن بإعادة النظر مرفق بوصل الضمانة و مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/11/2018 يعرض فيه أنه يملك الشقة الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء و انه سبق و ان ابرم عقد كراء مع المستأنفة بسومة كرائية قدرها 7.500,00 درهم و انها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية مند شهر فبراير 2015 الى متم غشت 2018 وجب فيها مبلغ 322.500,00 درهم و اغلقت المحل و تركته عرضة للإهمال و انها توصلت بانذار بتاريخ 01/10/2018 من اجل الأداء بقي دون نتيجة و تمسك بمقتضيات ظهير 25/12/1980 لاجل ذلك يلتمس الحكم عليها بأداء واجب الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2015 الى غاية شهر غشت 2018 و التي وجب عنها مبلغ 322.500,00 درهم بمشاهرة قدرها 7.500,00 درهم و القول و الحكم بالمصادقة على الاشعار بالإفراغ المبلغ اليها بتاريخ 01/10/2018 و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير الامتناع عن التنفيذ و أدائها تعويض عن المطل قدره 15.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .

و بجلسة 08/01/2019 تقدم نائب المستأنفة بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/01/2019 جاء فيها ان اسمها هو شركة (م. م. ب. ا.) و ان اسم ممثلها القانوني هو المصطفى (م.) عكس ما جاء في مقال المستأنف عليه و الذي لم يثبت انه المالك الحقيقي للعين المكتراة و ان العقار موضوع النزاع في ملكية الجماعة الحضرية سيدي بليوط الدار البيضاء بناء على شهادة الملكية للشقة المكتراة و انه ابرم معهما عقد كراء تضمن بيانات كاذبة لم تكن على علم بها مما تسبب لها في عدة اضرار و أنه أسس دعواه على ظهير 25/12/1980 عوض ظهير 24/05/1955 و كدا القوانين المعدلة و المتمة له ،و انها تنازع منازعة جدية في أسباب الإنذار و ان ادعاءه ملكية العقار مخالف للفصول 62-65-66-67 من قانون التحفيظ العقاري الجديد و التمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و احتياطيا اجراء بحث ،وفي الطلب المضاد الحكم بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم مع الامر باجراء خبرة حسابية قصد تقييم الاضرار المادية و المالية التي لحقتها و تقييم قيمة أصلها التجاري و التعويض عن فقدانه و حفظ حقها بالتقدم بباقي مطالبها بناء على الخبرة و تحميل المدعى عليه الصائر

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة حكما بتاريخ 22/01/ 2019تحت عدد 455 قضى في الطلب الاصلي بأداء الطاعنة لفائدة المطلوب مبلغ (322.500,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/2/2015 الى غاية شهر 8/18 بمشاهرة قدرها (7500 درهم) مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء و تعويض عن التماطل قدره (5000 درهم) و بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ لها بتاريخ 1/10/18 و الحكم بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و تحميلها الصائر و برفض الباقي وفي الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا و تحميل رافعته الصائر استأنفته الطاعنة فصدر القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بإعادة النظر .

و جاء في اسباب طعن شركة (م. م. ب. ا.) أنها في شخص ممثلها القانوني السيد المصطفى (م.) سبق أن ابرمت عقد كراء تجاري مع المسمى عبد القادر (ب.) للمحل الكائن بالعنوان أعلاه بسومة كرائية قدرها 7500 درهم منذ تاريخ 02/06/2006 وانها كانت تؤدي الواجبات الكرائية للمستأنف عليه بصفة انتظامية وقامت بإنشاء وتأسيس اصل تجاري مهم لأزيد من 13 سنة ،الا انها تبعا للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرضت لها في اطار المنافسة الشديدة التي واجهتها من طرف عدة شركات ومقاولات يمارسن نفس نشاطها التجاري ارتأت الطالبة أن تقوم بتوسيع نشاطها التجاري وإنشاء فروع تجارية ونقاط تجارية تابعة لها كتأسيس وكالات الاسفار ووكالات لكراء السيارات و إنشاء نقط بيع وتقديم خدماتها ببعض الفنادق الفخمة المصنفة اربعة وخمسة نجوم بكل من الدار البيضاء مراكش اكادير و طنجة ، الا أنها فوجئت بحواجز و عراقيل ادارية وقانونية من الجهات والمصالح المختصة في منح رخص الاستغلال أو التسيير لبعض الوكالات التجارية على اعتبار أن المحل التجاري موضوع الكراء والذي يتواجد به مقرها الاجتماعي وكذا ممثلها القانوني المصطفى (م.) غیر قانونی کون العين المكتراة هي في ملكية الغير وليس المستأنف عبد القادر (ب.)، وأنهما حاولا اصلاح الأمور مع المطلوب بعد أن أبرما معه عدة لقاءات من أجل ارجاع الأمور إلى نصابها ، وتمكين الطاعنة و ممثلها القانوني من وثيقة قانونية تفيد مدخل او مصدر تملك المطلوب للعين المكتراة وان تصريح وتضمين المطلوب في عقد الكراء كونه هو المالك الحقيقي للعين المكتراة أعلاه مجرد كذب و واحتيال وتدليس و غبن و غلط تعرضت له الطالبة وممثلها القانوني من طرفه.كما أنها و سعيا منها للخروج من الورطة وكذا الأزمة الاقتصادية والمالية التي وقعت فيها بفعل المطلوب وتصرفه القانوني سعت لربط الاتصال بطرقها الخاصة بالمالك الحقيقي للعين المكتراة الجماعة الحضرية لسيدي بليوط بالدارالبيضاء ، وقد تبين لها أن المطلوب عبد القادر (ب.) لا يربطه معها الا عقد مبدئي متضمن لبنود والتزامات خاصة تتعلق فقط باستغلال العقار في السكني فقط ليس وبعدم تفويته أو التنازل عنه أوکرائه او ايلائه من الباطن للأغيار وأنه سعيا من اجل ايجاد حل يرضى الجانبين لهذا النزاع، اقترح المطلوب تمكينها من مبلغ مالي قدره ( 150.00.00 درهم ) مع فسخ عقد الكراء الرابط بينهما،و نظرا لكون هذا العرض لا يغطى حتى نسبة 5 بالمائة من الأضرار المادية والمالية الجسيمة التي تعرضت لها و منها الاضرار النفسية المعنوية و المالية كذلك التي تعرض لها الممثل القانوني للطالبة وأن المطلوب ارتأى بعد ذلك أن يوجه انذارا غیر قضائي لها بتاريخ01/10/2018 توصلت به الطالبة من أجل أداء واجبات كرائية في حدود مبلغ 322.500.00 درهم تحت طائلة المصادقة على الانذار والأداء والفسخ وانها و امام هذا الوضع الجديد وجهت الطالبة بدورها جوابا على الانذار اعلاه مع انذار مضاد غير قضائي لكل من المطلوب عبد القادر (ب.) وكذا دفاعه وسبق الإدلاء بالإنذار مع محضري التبليغ وأنها تؤكد للمحكمة أن ما ذهبت اليه المحكمة الاستئناف التجارية من خلال قرارها موضوع هذا الطعن بإعادة النظر اعتبار المطلوب مالكا على الشياع للعين المكتراة اعلاه إلى جانب مالكها الحقيقي الجماعة الحضرية سيدي بليوط مخالف للصواب بمجرد الاطلاع على أصل شهادة الملكية للعين المكتراة المدلى بها سابقا ، كما أن محكمة الاستئناف التجارية اغفلت الاشارة الى مقتضيات الفصلين 66 و 67 من قانون التحفيظ العقاري اللذان يؤكدان أن ملكية العين المكتراة تعود للجماعة الحضرية سيدي بليوط وليس المستأنف عليه .و أن الاستاذ عبد الرحمان (ح. ف.) أدلى نيابة عن الجماعة الحضرية الدار البيضاء بمقال من اجل التدخل الإرادي في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2019جاء فيها أن شخصا مجهولا لا تربطه أية علاقة معها قام بكراء محلها الذي تملكه بمقتضى شهادة الملكية المشار اليها أعلاه و حصل على حكم ابتدائي يقضي بأداء مبالغ مالية هامة لصالحه وبالإفراغ دون علمها ولذلك وباعتبار عدم احقية السيد عبد القادر (ب.) في الحصول على واجبات كراء عقارها وانعدام صفته في الكراء أو رفع الدعوى دون اذنها أو علمها فإنها تتقدم بطلب تدخلها الارادي في الدعوى لكونها لها الصفة و المصلحة الأكيدة في النزاع المطروح أمام المحكمة ، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية لذلك تلتمس الإشهاد لها بتدخلها الإرادي في هذه الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 111من قانون المسطرة المدنية مع تبليغها بكل الطلبات الواردة في ملف النازلة والوثائق المدلى بها قصد الدفاع عن مصالحها باعتبارها هي المالكة الحقيقية للعقار موضوع النزاع المعروض على المحكمة بمقتضى شهادة الملكية المرفقة طيه وأن محكمة الاستئناف التجارية ومن خلال قرارها أعلاه موضوع الطعن باعادة النظر أغفلت الاستجابة لملتمسات المدخلة في الدعوى " الجماعة الحضرية للدار البيضاء " التي تعتبر نفسها هي المالكة الحقيقية للعين موضوع الكراء وأن المكري عبد القادر (ب.) لا صفة ولا مصلحة له في إكراء أو تسلم واجبات الكراء العين موضوع الكراء ولا حق له كذلك في رفع اية دعوی بخصوص العقار أعلاه وبالتالي فإن الجماعة الحضرية الدار البيضاء تنازع منازعة جدية بخصوص عقد البيع المزعوم المدلى به من طرف عبد القادر (ب.) وكذا ببطلان عقد الكراء موضوع نازلة الحال ، و التمست قبول الطلب شكلا و في الموضوع إلغاء القرار الاستئنافي و حول الطلب الاصلي أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفض الطلب و احتياطيا جدا اجراء بحث في النازلة و في الطلب المضاد إلغاء القرار المتخذ و الحكم بقبول الطلب المضاد شكلا وموضوعا .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة20/11/2019 جاء فيها أنه فيما يخص اسباب اعادة النظر يتبين من خلالها أن الطلب وجيه وقانوني لكون القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي صدر لصالح طرف لا علاقة له بالعقار المتنازع فيه وغير مالك له حتی يتصرف في کرائه للغير او يطلب مبالغ کرائه او يحوله إلى محل تجاری مما تتمسك معه المتدخلة في الدعوى بجل اسباب اعادة النظر والتي لا تتعارض مع مصالحها ، وفيما يخص طلب التدخل الاختياري في المرحلة الاستئنافية فإن الجماعة الحضرية للدار البيضاء هي المالكة للعقار ذي الرسم العقاري عدد : 891/46 والذي هو عبارة عن المركب الثقافي سيدي بليوط المسمى وردة كما يتجلى من شهادة الملكية المدلى بها في المرحلة الاستئنافية والمؤرخة في 02/10/2018 وانها توصلت بتاريخ 11/03/2019 بمحضر تبلیغ کتاب اخباری انجزه المفوض القضائي السيد الحلابي (س.) يطلب من شركة (م. م. ب. ا.) ، يخبرها بمقتضاه أن هذه الشركة ابرمت عقد كراء تجاري بتاريخ 02/06/2016 مع المكري السيد عبد القادر (ب.) للمحل الكائن بعقارها زنقة [العنوان] الدار البيضاء، باعتباره مالكا أصليا لهذا العقار حسب عقد الكراء وان هذه الشركة عندما ارادت توسيع محلها التجاري طلب منها التصميم الهيكلي وشهادة ملكية العقار فتبين لها ان الشخص الذي اكرى لها ليس هو مالك العقار وانما الجماعة الحضرية للدار البيضاء وتساءل عن صفة المكري السيد عبد القادر (ب.) الذي اكرى عقارها للغير و تقدم بمقال افتتاحي من اجل اداء الكراء والافراغ ضد شركة (م. م. ب. ا.) فصدر الحكم عدد 455 بتاريخ 22/01/2019 ملف تجاري عدد 11067/8206/2018 و ان الشركة المحكوم عليها استأنف هذا الحكم بتاريخ 25/03/2019، وأنه وباعتبار عدم احقية السيد عبد القادر (ب.) في الحصول على واجبات كراء عقارها، وانعدام صفته في الكراء أو رفع الدعوى دون اذنها او علمها او توكيل منها فانها تقدمت اثر اخبارها بموضوع الدعوى بطلب تدخلها الارادي في الدعوى لكون المستانف عليه في المرحلة الاستئنافية لا صفة له في اقامة الدعوى اصلا ولا مصلحة اكيدة له في النزاع المطروح امام انظار المحكمة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية و ان القرار المطعون فيه حاليا والمطلوب الغائه من طرف طالبة اعادة النظر قد مس بمصالح المتدخلة في الدعوى ولم يعلل فيما يخص تدخلها الاختياري في الدعوى مما تلتمس معه الاشهاد لها في مرحلة اعادة النظر بتدخلها مع تبليغها بكل الطلبات الواردة في ملف النازلة والوثائق المدلى بها قصد الدفاع عن مصالحها باعتبارها هي المالكة الحقيقية للعقار موضوع النزاع المعروض على المحكمة بمقضی شهادة الملكية المدلى بها سابقا .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضده بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2019 جاء فيها في الشكل ان الطعن بإعادة النظر قد تم تقديمه خارج الآجال القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 403 من ق. م.م ، مما يتعين معه القول والحكم بعدم قبول الطلب مع الاحتفاظ له بالحق في الإدلاء بما يفيد تاریخ تبليغ القرار، وبالنسبة للموضوع أن طالبة الطعن لم تأت في مقالها بأي جديد ، وتعيد ادعاءاتها التي سبق ان تقدمت بها سواء أمام محكمة البداية أو أمام محكمة الاستئناف وأنه وتفاديا لأي نقاش فانه يرد فيما يخص تملكه للعين المكتراة أن هذه المنازعة لا تفيد في شيء و النقاش بخصوصها نقاش عقيم مادام أن هناك عقد كراء يربط بين الطرفين و الذي يعتبر منطلق واجبات و التزامات طرفيه إذ أن دفع الطاعنة بأن المطلوب ضده لا يملك العين المكتراة ليس إلا محاولة منها لاثقال كاهله بكثرة المساطر التي لا فائدة منها لأن المحكمة حسمت النقاش في مزاعمها ، ومن جهة ثانية واعتبارا لتقاضيه بحسن نية وتفاديا لكل نقاش عقیم فانه يدلي للمحكمة بصفة تملكه للعين المكتراة ولوان الطاعنة لاعلاقة لها بذلك لكون هذا الدفع قرر لصالح المالك الحقيقي ان وجد وليس للمكتري وبالتالي فان النقاش قد حسم بشان هذه النقطة من طرف محكمة الاستئناف في القرار موضوع الطعن ، استنادا لعقد شرائه للشقة موضوع الكراء من الجماعة الحضرية لسيدي بليوط ، وأنه ثبت تملكه للعقار المكترى من طرفها واثبت كذلك العلاقة الكرائية بينه وبين المدعية بعقد الكراء الرابط بينهما وان تملك العقار ثابت في نازلة الحال ولا يمكن لأي كان أن يدعى غير ذلك وقد نفذ التزاماته التعاقدية وقام بتمكين المدعية من العقار موضوع الدعوى وهو الثابت من خلال سجلها التجاري الذي يحمل عنوان العقار موضوع القرار في حين لم تتمكن المدعية من أن تثبت تحللها من التزاماتها التعاقدية وأن العلاقة الكرائية ثابتة بموجب عقد الكراء المدلى به من طرف المدعية وكذا بموجب الطلب المضاد الذي سبق أن طالبت بموجبه أمام المحكمة بتمكينها من التعويض كما جاء في القرار عدد 285 وانه والأكثر من ذلك، فان المدعية ومنذ إبرام عقد الكراء بينها وبين المطلوب ضده ولم ينازعها احد في استغلال العين المكتراة سواء الجماعة الحضرية او أي كان مما يتعين معه القول والحكم برفض الطلب ، و انه باشر إجراءات تنفيذ القرار القاضی بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالأداء والإفراغ في مواجهة الطالبة كما يتبين من محضر محاولة اشعار بالافراغ ،وانها تحاول إثقال كاهله بكثرة المساطر الغير قانونية والتي منها مسطرة إيقاف التنفيذ فتح لها الملف عدد 4394/8109/2019 صدر فيه الحكم عدد : 4538، قضی بعدم الاختصاص ،و قد تم منح الطالبة اجلا ثانيا للتنفيذ إلا أنها رفضت ذلك فتم تسخير القوة العمومية لافراغها و لم تستجب لذلك و قد تم تمديد يوم 19/12/2019 كآخر أجل لافراغها ، و التمس أساسا عدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية و احتياطيا في الموضوع الحكم برفضه و تحميل الطاعنة الصائر ، وأدلى بنسخة عقد ، نسخة ملحق عقد ، نسخة من وثيقة اشتراك في المكتب المتنقل الجماعي ، نسخة من رسالة تحويل مبالغ الشراء ، نسخة من طلب تسخير القوة العمومية ، نسخة مقال رام إلى ايقاف التنفيذ .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 25/12/2019 أكد فيها ما سبق و ان العقد المستدل به باطل من اساسه لكونه مبني على شرط واقف وهو أن التفويت مرتبط بتخصيص المحل لسكن موظفي الجماعة وليس من اجل کرائه کمحل تجاري كما أنه كان متوقفا على شرط فاسخ وهو أداء باقي الثمن وأن السيد عبد القادر (ب.) لم يؤد باقي الثمن ولم يحترم شرط التخصيص ولذلك فإن هذا العقد لا اثر قانوني له وهذا ما جعل السيد المحافظ على الأملاك العقارية لا يقوم بتسجيله ،وأن دفوعاته غير مبنية على اساس قانوني صحيح وتلتمس الحكم وفق مذكرتها السابقة المدلى بها في جلسة 20/11/2019.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة نائبها بجلسة 25/12/2019 جاء فيها أنه سبق لها أن تقدمت بمقال من أجل اعادة النظر في مواجهة المطلوب ضده اعادة النظر السيد عبد القادر (ب.) وذلك بحضور المتدخلة اراديا في الدعوى أي الجماعة الحضرية للدار البيضاء بصفتها المالكة الحقيقية والوحيدة للشقة موضوع الكراء التجاري ملتمسة بذلك شكلا قبول مقالها لتوفره على جميع الشروط المتطلبة قانونا وأنها تود بمقتضى مذكرتها هذه تبيان الاسباب القانونية التي أسست عليها طلباتها وملتمساتها المبررة قانونا من خلال مقالها الذي تروم من خلالها القول والحكم بإعادة النظر في القرار الاستئنافي أعلاه ذلك أنها تؤكد من جديد للمحكمة أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء هي المالكة الحقيقية للعين المكتراة ، كما أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء تنازع منازعة جدية بخصوص صفة المدعي عليه في تملك العقار موضوع الكراء التجاري ، وهذا يعني منازعتها الصريحة بخصوص عقد الكراء التجاري كذلك المطلوب بطلانه لمخالفته للقانون وذلك من خلال المقال الذي تقدمت به من أجل التدخل الارادي في الدعوى أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم2019/8206/1683 والذي بينت من خلاله الجماعة الحضرية للدار البيضاء أن شخصا مجهولا لا تربطه أية علاقة بها أي المطلوب ضده اعادة النظر عبد القادر (ب.) قام بكراء محلها الذي تملكه للغير دون موافقة منها وهذا ما أكدته الجماعة الحضرية للدار البيضاء مجددا من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 20/11/2019 أمام هذه المحكمة ، وأنها وتنويرا للمحكمة فإن ادعاء المطلوب ضده في اعادة النظر عبد القادر (ب.) هو المالك الحقيقي للعقار موضوع الكراء التجاري ذي الرسم العقاري عدد 891/46ادعاء غير مرتكز على أساس وتعوزه الحجة والدليل ومخالف لمقتضيات 62-65-66-67 من قانون التحفيظ و كما سار عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مضيفة ان المطلوب ضده اعادة النظر عبد القادر (ب.) لا يحق له أن يضع يده على العقار أعلاه کمالك وان العقار أعلاه أعطي له من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء حينما كان اطارا بها من أجلا لاستغلال السكني الوظيفي ليس إلا ولا يحق له اکرائه كراء تجاريا تحت طائلة الفسخ والالغاء كما هو وارد من خلال عقد تفويت ابتدائي لشقة الذي يتمسك به المدعي عليه خصوصا البند الرابع منه كما انه في نازلة الحال فإن المطلوب ضده اعادة النظر يلتزم بالضمان لفائدة الطالبة وكذا ممثلها القانوني عن الأضرار التي لحقتهما من جراء إکرائه لهم لعقار في ملكية الغير وكذا التعويض عن فقدانها لأصلها التجاري عند الاقتضاء بعد أن أوهمهما وأوقعهما في غلط وتدليس بأنه هو المالك الحقيقي للعين المكتراة الشيء الذي أثر سلبا على ارادة الطالبة وممثلها القانوني وعلى العيوب التي شابت ارادتهما ورضاهما من خلال تغليط وتدليس الممارس عليهما من طرف المدعي عليه وهذا يعني أن العقد الكراء التجاري الرابط بينها والمدعي عليه عبد القادر (ب.) للشقة موضوع الكراء التجاري أعلاه لا تتوفر فيه الشروط والأركان القانونية للقول بصحته وذلك وفقا للفصول 643- 644 -645 -646 -647 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ووفقا كذلك لقانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية ومدونة التجارة وباقي القوانين المعمول بها في هذا المجال، و التمست الحكم وفق المقال الرامي الى اعادة النظر و مذكرتها و جميع محرراتها و تحميل المطلوب ضده الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020حضرها الأستاذ (د.) عن نائب الطالب والأستاذ (ز.) عن نائب المطلوب والأستاذة (م.) عن الأستاذ (ح. ف.) ،وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون ،فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطالب أسباب طعنه وفق ما سطر أعلاه .

حيث حدد المشرع أسباب الطعن بإعادة النظر على سبيل الحصر في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ، الذي جاء فيه "يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى ،أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى 1-اذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب منها أو اذا أغفلت البت في أحد الطلبات 2- إذا وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى 3- إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم 4- إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر5- اذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم 6- اذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي 7- اذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين .

وحيث يتبين باستقراء مقال الطالبة وتعقيبها أن طعنها ينصب بصفة أساسية على عمل المحكمة من حيث مخالفتها أحكام بعض الفصول القانونية كما يتبين من خلال الدفع باعتبار محكمة الاستئناف المطلوب مالكا على الشياع للعين المكراة الى جانب مالكها الحقيقي الجماعة الحضرية رغم الادلاء بشهادة المحافظة العقارية التي تفيد ملكية الأخيرة للعقار، واغفال الإشارة الى مقتضيات الفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري ، وكذا عدم توفر الشروط القانونية لصحة عقد الكراء وفقا للفصول 643-644-645-646 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن هذه الأسباب ان كان يمكن اعتمادها في حالة الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الا أنها لا تدخل ضمن أسباب إعادة النظر المبينة أعلاه ،أما بالنسبة لما أشير اليه في المقال من تدليس وتزوير بخصوص تصريح المطلوب في عقد الكراء بأنه هو المالك الحقيقي فإنه لا يعتبر من التدليس المبرر لطلب إعادة النظر ، هذا الأخير الذي يتجلى حسب قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا الصادر بتاريخ 21/5/2002 في الملف عدد 2001 المنشور بمجلة القصر عدد 8 ص 159 و ما يليها في الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد أخفى على المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها دون أن يكون الطرف الآخر على علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى الأصلية و هو ما لا يعتبر محققا في هذه النازلة على اعتبارأن الطالبة حسب الثابت من القرار موضوع الطعن سبق أن أثارت ضمن أسباب استئنافها تعرضها وممثلها للنصب والتدليس والاحتيال والغبن والغلط بسبب تصريح المطلوب أثناء ابرام عقد الكراء بأنه المالك الحقيقي للعين المكراة .

وحيث إن ما جاء في الطعن من اغفال المحكمة الاستجابة لملتمسات المدخلة في الدعوى ، فإنه بغض النظر عن كون الطالبة لا تملك الصفة لاثارة هذا الدفع لتعلقه بالجماعة فإن الثابت بالاطلاع على القرار الاستئنافي موضوع الطعن أنه أشار لمقال التدخل الارادي في حيثياته ورده بعلة عدم تقدم المتدخلة في الدعوى بأي طلب في مواجهة أي طرف من أطراف الدعوى .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر صرف النظر عن الطعن بإعادة النظر لعدم ارتكازه على أساس وتحميل الطاعنة الصائر مع تغريمها مبلغ 1000 درهم.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:بقبول طلب إعادة النظر .

في الموضوع : برفضه و تحميل رافعته الصائر و بأدائها غرامة نافدة قدرها 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile