Recours en rétractation : la contradiction entre les parties du jugement doit rendre son exécution impossible et ne peut résulter d’une simple erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80176

Identification

Réf

80176

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5474

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8232/4761

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 359 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts en matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué avait statué *ultra petita* en ordonnant des radiations des registres de commerce et une astreinte non demandées, et qu'il était entaché de contradictions internes. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, au vu des pièces de la procédure initiale, que les chefs de demande contestés avaient bien été formulés par l'intimée. Sur le second moyen, la cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant les différentes parties du dispositif, en rend l'exécution matériellement impossible, et non une simple erreur matérielle ou une divergence entre les motifs et le dispositif. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception de procédure, telle que l'irrecevabilité de pièces illisibles, constitue un défaut de motivation relevant du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours est par conséquent déclaré non fondé et rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطالبة بواسطة محاميها بمقال رام إلى إعادة النظر مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2019 تطعن بمقتضاه في القرار عدد 3526 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 في الملف عدد 1750/8211/2019 القاضي باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي ومقال التدخل الإرادي و قال الإدخال، والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وباسترداد المستأنفة شركة (م. ف.) لملكية العلامة '' PHYT'S '' المسجلة من طرف المستأنف عليها بتاريخ 7/4/2018 تحت رقم 116495 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وكذا الاسم التجاري '' PHYT'S '' والحكم بالتشطيب على علامة المستأنف عليها وعلى الاسم التجاري من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومن مصلحة السجل التجاري المركزي والسجل التجاري بمراكش وبتوقفها عن استعمال العلامة '' PHYT'S '' وكذا الاسم التجاري

'' PHYT'S '' تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا القرار، وبأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة شركة (م. ف.) تعويضا إجماليا قدره 100.000 درهم والإذن للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص ممثله القانوني وكذا مصلحة السجل التجاري المركزي ومصلحة السجل التجاري بمراكش بتنفيذ مقتضيات هذا القرار وبنشره في جريدتين إحداهما باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المستأنف عليهما وتحميلهما الصائر مع الإجبار في الأدنى في حق المستأنف عليها سعيدة (ك.) وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن الطالبة السيدة سعيدة (ك.) وشركة (ف. م.) تقدمتا بمقال بواسطة محاميهما أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضتا فيه أن شركة (ف. م.) تم تأسيسها من طرف مسيرتها سعيدة (ك.)، وأنها اختارت لتسويق منتوجها العلامة التجارية PHYT’S، التي قامت بتسجيلها بصفة قانونية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الفئات 44، 42، 41 ، 35، 5، 3 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية، غير أنها اكتشفت أن المطلوبة تقوم بفتح أحد المحلات وتعمد إلى عرض وبيع منتجات التجميل التي تحمل علامتها PHYT’S، مما يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن الضرر محدد في مبلغ 100.000 درهم، وبالتوقف عن استعمال العلامة والاسم التجاريين PHYT’S أيا كان شكله ووسيلته سواء في اللوحات المثبتة في واجهة مقرها الاجتماعي أو غيره من المحلات الأخرى، وفي مختلف القوائم والأوراق الإعلانية الأخرى، وفي السيارات التي تستعملها وفي موقعها الالكتروني وفي مواقع التواصل الاجتماعي بأي شكل من أشكال الاستعمال الأخرى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها، وبالتوقف فورا وبمجرد صدور الحكم عن صنع وتوزيع وعرض للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل بضاعة كيفما كان نوعها تحمل علامة PHYT’S تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبمصادرة وإتلاف المنتجات المزيفة الحاملة لعلامة PHYT’S أين ما وجدت وبيد من وجدت، مع جعل مصاريف الإتلاف على عاتق المدعى عليها، وبنشر الحكم الذي سيصدر بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها بما في ذلك مصاريف الترجمة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة الصوائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 679 بتاريخ 28/01/2019 في الملف عدد 7071/8211/2018 والقاضي في الطلب الأصلي بثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق المطلوبة في إعادة النظر وبتوقفها عن استعمال الاسم التجاري PHYT’S في اللوحات المثبتة على واجهة محلها وبتوقفها عن صنع وتوزيع وعرض للبيع لكل بضاعة تحمل علامة PHYT’S المملوكة لها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبأدائها لفائدتها تعويضا عن الضرر قدره 60.000 درهم وبنشر الحكم في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية وعلى نفقتها وبإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها، والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوضة القضائية المؤرخ في 28/06/2018 وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي طلب التدخل الإرادي وإدخال الغير في الدعوى برفض طلب التدخل الإرادي وتحميل رافعته الصائر، استأنفته كل من شركة (ض. و. ر. و. ك.) وشركة (م. ف.).

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 القرار عدد 3526 وهو موضوع الطعن بإعادة النظر الحالي.

أسباب الطعن بإعادة النظر

حيث جاء في أسباب الطعن أن القرار المطعون فيه خرق مجموعة من القواعد القانونية المسطرة في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه، يتبين أنه حكم بأكثر مما طلب منه، عندما قضى بالتشطيب على العلامة من السجل التجاري المركزي والسجل التجاري بمراكش لدى مكتب الملكية الصناعية والتجارية، وهو أكثر مما طلب من (م. ف.)، وهو ما ستستشفه المحكمة عند اطلاعها على القرار المطعون فيه والذي قضى بما يلي : "...والحكم بالتشطيب على علامة المستأنف عليها وكذا الاسم التجاري من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومن مصلحة السجل التجاري المركزي والسجل التجاري بمراكش وبتوقفها عن استعمال العلامة وكذا الاسم التجاري PHYT' S "، بالإضافة إلى أن محكمة الاستئناف قضت بما لم يطلب منها حين قضت بأداء الطالبة وشركة (ف. م.) لفائدة (م. ف.) 5.000 درهم عن كل مخالفة، وهو ما لم يتم التماسه من طرف (م. ف.) لا بالمرحلة الابتدائية ولا الاستئنافية. بالإضافة إلى أن الطالبة تمسكت من خلال كتاباتها بخرق المطلوبة لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية بإدلائها بوثائق غير مقروءة وطلب الإدلاء بنسخ واضحة ومقروءة وفي حالة الامتناع استبعادها، وبالرجوع إلى القرار نجد أن المحكمة المصدرة له قد أغفلت طلبها. وحول وجود تناقض بين أجزاء الحكم، فإنه بالاطلاع على تعليل القرار نجد مجموعة من التناقضات مع منطوق القرار، إذ أنه بالرجوع إلى منطوق القرار خلافا لما تم تسطيره بالتعليل من رفض باقي الطلبات نجد أنه حدد غرامة في مواجهة العارضة بقيمة 5.000 درهم عن كل مخالفة، كما أنه بالرجوع إلى تاريخ تسجيل الطالبة لعلامة فيتس نجد أنها تمت بتاريخ 07/04/2008 کما تم سرده بجزء الوقائع، وكما هو ثابت من وثائق الملف، نجد أن التاريخ المذكور قد صار في 07/04/2018 بمنطوق القرار بحسب ما جاء بالتعليل (الفقرة الثانية الصفحة 25) الذي جاء فيه ما يلي: " ... وأن العقد المذكور وبعد ما تم فسخه موجب رسالة الفسخ المؤرخة في 25/08/2009 عمدت على تسجيل العلامة في اسمها .." مما يكون معه الطعن الحالي له ما يؤسسه قانونا، وبالتالي يبقى إعادة النظر في الحكم المتخذ عملا بمقتضیات 402 من ق.م.م لوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، لهذه الأسباب تلتمس إعادة النظر في القرار رقم 3526 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 في الملف رقم 1750/8211/2019 وبعد التصدي الحكم من جديد بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم والأمر بإحالة الملف الأصلي على أنظار المحكمة للبت فيه من جديد وتحميل المطلوبة الصائر في جميع الأحول.

وبجلسة 05/11/2019 أدلت المطلوب ضدها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها جاء فيها أنه من حيث الشكل، فإن الطالبة تقدمت بهذا الطعن دون أن تدخل كل أطراف الدعوى أو أطراف القرار الاستئنافي في مقالها الحالي، حيث لم يتم إدراج شركة (ف. م.) وكذا مكتب الملكية الصناعية والتجارية ومصلحة السجل التجاري المركزي ومصلحة السجل التجاري بمراكش، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن الحالي. ومن حيث الموضوع، وبخصوص الادعاء بالحكم بأكثر مما طلب من المحكمة، فإنه ادعاء غير صحيح وغير جدي، إذ بالاطلاع على طلبات المطلوبتين في مقالهما الابتدائی ومقالهما الاستئنافي، يتبين أنه تمت المطالبة بالتشطيب على العلامة التجارية والاسم التجاري من السجل التجاري المركزي وكذا السجل التجاري بمراكش، أما فيما يتعلق بالادعاء بكون القاضي بت فيما لم يطلب منه، فهو بدوره ادعاء غير متحقق في الطعن الحالي، لأنه برجوع المحكمة إلى منطوق القرار الاستئنافي ستجد أن مبلغ 5.000 درهم الوارد في المنطوق هو مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها، والتي سبق للمطلوبتين أن التمساتها في مقالهما في مبلغ 50.000 درهم، ومحكمة الاستئناف بما لها من سلطة تقديرية حددت الغرامة التهديدية في حدود 5.000 درهم. وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية بإدلائها بوثائق غير مقروءة، فهو بدوره لا يصلح سببا للطعن بإعادة النظر لأن الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية نص على أن خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف هو أحد أسباب طلبات نقض الأحكام وليس طلبا بالطعن بإعادة النظر. كما أن أسباب الطعن بالنقض لا يجوز أن تكون محلا أو حالة من حالات الطعن بإعادة النظر التي حددها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك ليس هناك أي تناقض بين التعليل والمنطوق، أما فيما يخص تاريخ تسجيل الطالبة لعلامة فيتس الذي ورد خطأ في المنطوق 07/04/2018 فان هذا الخطأ لا يعتبر تناقضا بين أجزاء الحكم، لأن التناقض الذي أراده المشرع وقصده في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية هو التناقض في مضمون الحق المتنازع فيه كأن يرد في التعليل مضمون يقضي بخلاف ما قضي به في المنطوق وتعليل لا علاقة له بمنطوق الحكم، أما الأخطاء المادية التي ترد في الأحكام والقرارات والناتجة عن السهو أو الطبع عند تحريرها، فإن المحكمة تقوم بإصلاحها إذا تسرب إليها خطأ أو تفسيرها إذا شابها غموض دون أن تكون موضوع مسطرة الطعن بإعادة النظر، لهذه الأسباب تلتمسان الحكم بعدم قبول الطعن بإعادة النظر شكلا، وفي الموضوع برد الطعن وتأييد القرار الاستئنافي فيما قضى به.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الجهة الطالبة طعنها بإعادة النظر على سببين وهما الحكم بأكثر مما طلب، ووجود تناقض بين أجزاء الحكم.

وحيث إنه بخصوص السبب الأول المستمد من الحكم بأكثر مما طلب، لأن الحكم المطعون فيه قضى بالتشطيب على علامة الطالبة من السجل التجاري المركزي، والسجل التجاري بمراكش، فإنه بالرجوع إلى طلبات المطلوبين في الدعوى المسطرة بمقالهما الابتدائي والاستئنافي يتبين أنه تمت المطالبة بالتشطيب على العلامة من السجل التجاري المركزي، وكذا السجل التجاري بمراكش. و نفس الأمر ينطبق على ما ورد بمنطوق القرار الاستئنافي بخصوص مبلغ 5.000 درهم و الذي يشكل مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها، والتي سبق للمطلوبتين أن التمساتها في مقالهما الحكم بها و تحديدها في مبلغ 50.000 درهم، مما لم يثبت معه توفر هذا السبب القول بإعادة النظر في القرار المطعون فيه.

وحيث إنه بخصوص السبب الثاني فإن المقصود بالتناقض الوارد بين أجزاء الحكم الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر هو التناقض الوارد في أجزاء منطوق الحكم، بأن يكون منطوق الحكم متناقضا بعضه بعضا، بحيث يستحيل تنفيذه، وبما أن القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه قد جاء تعليله منسجما مع منطوقه، وان الطالبة لم تؤاخذ عليه أي تناقض بين أجزائه، وأن طعنها انصب على أخطاء مادية وهو ما لا يستقيم قانونا، فإنه يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص.

و حيث إنه بخصوص خرق المطلوبة لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية بإدلائها بوثائق غير مقروءة و إغفال طلب الطاعنة الرامي إلى الإدلاء بنسخ واضحة ومقروءة وفي حالة الامتناع استبعادها ، فإن ذلك يشكل عيبا في التعليل يطعن فيه بالنقض وليس بإعادة النظر، مما يبقى معه ما أثارته الطالبة بهذا الخصوص أيضا غير ذي أساس.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون الطلب غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه مع تحميل الطالبة الصائر وتغريمها لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile