Réf
72378
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2082
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2018/8232/3737
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure pénale parallèle, Procédure civile, Faux en écriture, Erreur de fait, Document nouveau, Contradiction entre jugements, Conditions de recevabilité
Base légale
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 352 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant refusé d'appliquer un contrat de bail commercial en raison d'une procédure pénale pour faux alors pendante, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'issue définitive et favorable de la procédure pénale constituait un fait nouveau et un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué. La cour retient que l'issue de la procédure pénale ne constitue ni un document nouveau ni une pièce décisive qui aurait été retenue par la partie adverse, dès lors que l'existence de cette procédure était connue et avait été débattue par la juridiction. Elle précise qu'un tel grief, qui revient à critiquer l'appréciation des juges du fond sur la portée de la règle "le criminel tient le civil en état", relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. La cour écarte également le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que le seul antagonisme justifiant la rétractation est celui qui rend la décision matériellement inexécutable, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ف.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/07/2018 يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار لاستئنافي عدد 1953 الصادر في الملف رقم 6395/8232/2016 بتاريخ 03/04/2017 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث ان الطعن بإعادة النظر مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والقرار المطعون فيه ان السيد محمد (ف.) تقدم بواسطة محاميه بمقال عرض من خلاله أن السيد رشيد (ع.) يكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 2500 درهم والتي أصبحت محددة في 10.000 درهم إلا أنه امتنع عن أداء واجب ضريبة النظافة عن المدة من 15/02/2006 إلى 31/03/2007 حسب سومة كرائية قدرها 2500 درهم ومن 01/04/2007 إلى 31/07/2008 حسب سومة كرائية قدرها 10.000 درهم والتمس الحكم له بمبلغ إجمالي قدره 19.000 درهم وفي مقاله الإضافي التمس الحكم بواجب ضريبة النظافة لغاية تاريخ 31/12/2014 وبعد جواب المطلوب في الدعوى صدر الحكم المبين أعلاه استأنفه المكري محمد (ف.) موضحاً أوجه استئنافه بكون ما ذهب إليه الحكم في تعليله بأن الإشهاد المدلى به من طرف مصالح البلدية يفيد أن العقد الثاني يهم فسخ عقد الكراء وليس إبرامه تعليل ناقص وخاطئ لأن عملية الفسخ تعلقت بالعقد الأول الذي حدد السومة الكرائية في مبلغ ألف درهم وهذا يعني بأن المحكمة لم تناقش العقد الجديد المدلى به الذي حدد السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم، وأنه كان عليها أن تقضي له بواجب ضريبة النظافة على أساس سومة 10.000 درهم طبقا لنص الفصل الخامس المتعلق بالشرط الجزائي والتمس لأجل ما ذكر في آخر مقاله بإلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مقاله الافتتاحي والإضافي مدليا بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وحيث أجاب المستأنف عليه أن العقد الذي يتمسك به الطاعن المؤرخ في 20/02/2006 لم تصادق عليه إدارة تصحيح الإمضاءات بدليل الإشهاد الكتابي المدلى به والصادر عن هذه المصلحة ، كما أن هناك خبرة خطية صادرة عن مختبر الشرطة التقنية بمديرية الشرطة القضائية بالرباط تعلقت بالعقد موضوع النزاع خلصت بأنه لا يمكن نسب التواقيع المدونة بأصل عقد الفسخ وأصل عقد الكراء موضوعي النزاع للسيد رشيد (ع.) ، وهو دليل يفيد بأن عقد الكراء الحامل لمبلغ 1000 درهم لازال ساري المفعول مضيفا بأن عقدي الفسخ والكراء طالهما تزوير وبأن الدعوى المتعلقة بهما في طريقها أمام غرفة الجنايات بعدما قضت المحكمة الزجرية بعدم الاختصاص وإحالة من قام بالدعوى العمومية على من له حق النظر وذلك بمقتضى حكم غرفة المشورة عدد 31/14 بتاريخ 31/10/2016، ملتمسا رد الطعن وتأييد الحكم فيما قضى به ومدليا بنتيجة من محضر معاينة واستجواب وإشهاد بين خطين وتقرير خبرة خطية للشرطة التقنية ونسخة من حكم جنحي صادر عن غرفة المشورة في الملف عدد 31-14 بتاريخ 31/10/2016.
وحيث خلال المداولة أدلى دفاع المستأنف بنسخة من عقد الكراء ونسخة لحكم تحت عدد 4103.
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/03/2017 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين وبلغ دفاع المستأنف بالمذكرة الجوابية في محل المخابرة معه بكتابة الضبط وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/03/2017 مددت لجلسة 03/04/2017 حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالعلل الآتية :
" حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب ونقصان التعليل لعدم مناقشته عقد الكراء الجديد الذي حدد السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم والتي أصبحت 10.000 درهم بإعمال الشرط الجزائي الوارد به وبأن عملية الفسخ تعلقت بالعقد الأول الذي حدد السومة الكرائية في مبلغ ألف درهم ملتمسا الحكم وفق مقال دعواه.
وحيث إنه بتفحص المقال الافتتاحي للدعوى يتبين صحة ما تمسك به الطاعن بأن طلبه الرامي لأداء واجبات النظافة قدم استناداً لعقد الكراء المتضمن لسومة 2500 درهم و10.000 درهم بإعمال الشرط الجزائي وهو عقد يتبين من صفحته الأخيرة أنه مؤرخ في 20-02-2006 إلا أنه يتبين من وثائق الملف أنه كان موضوع شكاية مباشرة قدمت ضده من طرف المكتري السيد رشيد (ع.) (المستأنف عليه حاليا ) وصدر بشأنها حكم جنحي بتاريخ 17-07-2013 جاء في وقائعه وتعليله «بأن عقدي فسخ الكراء والعقد الجديد للكراء ( المؤرخين في 20-2-2006 ) عهد بهما للمختبر المركزي للشرطة العلمية بالرباط الذي وضع تقريرا خلص فيه بأنه لا يمكن أن ينسب التوقيع المدون بأصلي عقد الكراء وعقد الفسخ للمطالب بالحق المدني السيد رشيد (ع.) ورتبت المحكمة الزجرية بأن الأمر يتعلق من حيث الأصل بجناية التزوير في محرر عمومي وذلك لوضع توقيع مزور من طرف موظف في سجل عمومي تختص الإدارة بمسكه تطبيقا لمقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي، وبأن الجريمة موضوع المناقشة ذات طبيعة جنائية وليست جنحية بالنظر لعناصرها التكوينية ، وقضت المحكمة الزجرية تبعا لذلك بعد الاختصاص النوعي للبت في القضية دون ان يقرن منطوقه "بإحالة الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر" وهو ما قضى به الحكم الجنحي عدد 13351 بتاريخ 31-10-2016 تأسيسا على القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 06-01-2016 و بالتالي ، فإنه لما كانت الدعوى العمومية بشأن عقد الكراء الجديد المتمسك به من طرف الطاعن في مقال دعواه ومقاله الاستئنافي لا زالت جارية ولم يصدر بعد حكم جنائي بخصوصها يكون الحكم صائبا لما استبعد تطبيقه في النازلة بخصوص تحديد واجب ضريبة النظافة ، وما استدل به الطاعن خلال المداولة من حكم تحت عدد 4103 قضى له بواجب الكراء على أساس سومة 10.000 درهم ليس له أثر على النازلة الحالية لأن تعليله استند على قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 27/02/2014 في حين صدر بعده قرار آخر لمحكمة النقض بتاريخ 06/01/2016 وكذا حكم جنحي آخر بتاريخ 31/10/2016 قضى تأسيسا على قرار محكمة النقض المذكور بإحالة الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر، وللتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه، فتقدم الطالب بطلب الطعن بإعادة النظر مستندا على أن هذا الطعن يجب أن يؤسس على أحد الوسائل المنصوص عليها في الفصل 402 من ق.م.م. وأن الحكم المطعون فيه استند في تعليله عدم الأخذ بنهائية المسطرة الجنحية، وأن عدم الاطلاع على نهاية المسطرة الجنحية كان خارج إرادة الطالب، وخارج إرادة المحكمة وهو ما يمكن تفسيره بعدم الاطلاع على الحكم السابق مآل المسطرة الجنحية، ويمكن تفسيره كذلك بأنه خطأ واقعي وذلك استنادا للفصل 402 من ق.م.م. في فقرته الخامسة والسادسة كما يمكن تفسيره بأنه يدخل ضمن المستندات الجديدة، وأن التناقض بالحكم على هذا الشكل وبهذا السبب والمتمثل في عدم الاطلاع على حكم نهائي للمسطرة الجنحية صدر بشأنها حكم لفائدته، ويمكن تفسيره كذلك بأنه خطأ واقعي وذلك استنادا للفصل 402 من ق.م.م. في فقرته الخامسة والسادسة كما يمكن تفسيره بأنه يدخل ضمن المستندات الجديدة، وأن التناقض بالحكم على هذا الشكل وبهذا السبب والمتمثل في عدم الاطلاع على حكم نهائي للمسطرة الجنحية صدر بشأنها حكم لفائدة الطالب جعل المحكمة في قرارها المطعون فيه بإعادة النظر لم تناقش العقد الجديد المدلى به والمحدد للسومة الكرائية في مبلغ 2.500 درهم واحتساب مبلغ الضريبة على أسس العقد الجديد المبرم بين الطرفين والمحدد للسومة الكرائية في مبلغ 10.000 درهم على أساس الفصل الخامس من العقد المذكور المتعلق بالشرط الجزائي، وأنه يدلي بمآل المسطرة الجنحية التي كانت نهائية أثناء سريان دعوى الحكم المطعون فيه بإعادة النظر حيث ثبت ان الزور في العقد الجديد ادعاء لا أساس له من الصحة، ويلتمس لهذه الأسباب إلغاء القرار الاستئنافي عدد 1953 الصادر بتاريخ 03/04/201 في الملف عدد 6395/8232/2016 وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي والإضافي. مرفقا مقاله بنسخة من القرار المطعون فيه بإعادة النظر، مآل المسطرة الجنحية، صورة من شكاية مباشرة، قرار قاضي التحقيق، نسخة من حكم الاختصاص النوعي، قرار قاضي التحقيق محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرار محكمة النقض، نسخة من حكم غرفة المشورة بمن له حق النظر وقرار الويل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 تخلف عنها الطرف المطلوب بإعادة النظر رغم توصله، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك طالب إعادة النظر بمجانبة القرار المطعون فيه الصواب لعدم انتظار مآل المسطرة الجنحية ولوجود خطأ واقعي استنادا لمقتضيات الفصل 402 من ق.م.م. في فقرته الخامسة والسادسة.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بعدم انتظار المسطرة الجنحية وأيضا إدلاؤه بمآل هذه المسطرة لا ينهض مبررت للطعن بإعادة النظر ولا يندرج ضمن أية حالة من حالات الطعن بإعادة النظر المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة المذكورة أعلاه ذلك أن مآل المسطرة الجنحية لا يدخل ضمن المستندات الجديدة، أو اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم خاصة، وأن القرار المطعون فيه قد ناقش المسطرة الجنحية واعتبرها لازالت جارية ورد ما استدل به الطاعن من حكم عدد 4103 والذي قضى له بواجب الكراء على أساس 10.000 درهم باعتباره غير مؤثر في النازلة، لأن تعليله استند على قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 27/02/2014 في حين أنه قد صدر بعده قرار آخر لمحكمة النقض بتاريخ 06/01/2016 وكذا حكم جنحي آخر بتاريخ 31/10/2016 قضى تأسيسا على قرار محكمة النقض بإحالة الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له الحق النظر فيها، وبالتالي فالسبب المثار في هذا الصدد لا ينهض مبررا للطعن بإعادة النظر، وإنما يعتبر سببا من أسباب الطعن بالنقض.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بمقتضيات الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 402 من ق.م.م. فالثابت بمراجعة القرار المطعون فيه ان حيثياته جاءت متناسقة مع منطوقه، وبالتالي فان التناقض المتمسك به بين أجزاء القرار غير قائم.
وحيث إن التناقض المبرر للطعن بإعادة النظر هو التناقض الصريح الذي يكون معه الحكم مستحيل التنفيذ والحال انه في النازلة فمنطوق القرار جاء متناسقا مع حيثياته ومن السهل على الأطراف تنفيذه، مما يتعين معه رد السبب المثار. وأما بخصوص تمسك الطاعن بمقتضيات الفقرة السادسة فهو بدوره مردود طالما ان القرار موضوع الطعن بإعادة النظر قد اعتمدته محكمة الاستئناف في إصدار قرارها الاستئنافي في الملف عدد 5724/8206/2016 من حيث اعتماد السومة الكرائية الشهرية، وبالتالي فالقرارين قد صدرا متطابقين غير متناقضين ويكمل بعضها البعض الآخر.
وحيث إن القرار المطعون فيه لا يشوبه أي خطأ خاصة وأن المحكمة اعتمدت في إصدار قرارها على الأحكام والمساطر الجنحية الرائجة بين الطرفين، وهي أيضا نفس المساطر التي صدرت بشأنها أحكام بإحالة الطاعن والمطالب بالحق المدني على الدعوى العمومية، وهي أسباب كما سلف بيانه تبرر الطعن بالنقض في القرار، مما يبقى معه الطلب الذي تقدم به الطاعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على طالب إعادة النظر.
وحيث يتعين الاحتفاظ بالغرامة في حدود 1.000 درهم مع إرجاع الباقي لواضعها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل : قبول الطلب.
في الجوهر : برفضه مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة في حدود 1.000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها مع تحميله الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025