Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution d’un arrêt d’expulsion est rejetée en l’absence de moyen sérieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72006

Identification

Réf

72006

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1700

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8110/94

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 406 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à exécution en cas de recours en rétractation. Le preneur, qui avait engagé un tel recours, soutenait que l'arrêt d'expulsion était vicié par le dol du bailleur, lequel aurait dissimulé l'état d'indivision du bien loué et donc son défaut de capacité à agir seul. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en présence de difficultés d'exécution sérieuses, qu'elles soient de fait ou de droit. Elle retient cependant que le sursis n'est justifié que si les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser présager une possible modification de la décision entreprise. Faute pour le demandeur de rapporter une telle preuve, la cour juge que les moyens soulevés ne sont pas de nature à paralyser l'exécution. La demande d'arrêt d'exécution est en conséquence rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 26/03/2019 عرضت فيه أنها تطلب إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 06/02/2019 تحت عدد 469 في الملف رقم 5413/8232/2018 والقاضي بإفراغ الطالبة من المحل الكائن بعنوانها أعلاه وأنها تقدمت بطلب إعادة النظر في هذا القرار استنادا لوقع تدليس في الدعوى طبقا للمادة 402 من قانون المسطرة المدنية , ذلك أن المطلوبة أخفت على المحكمة حالة الشياع في ملكية المحل كموضوع النزاع وهو ما تؤكده شهادة الملكية المحل التي تدلي الطالبة بأصلها والتي تحمل تاريخ 18/03/2019 وهو تاريخ لاحق على صدور القرار موضوع طلب إعادة النظر وبذلك فإن المطلوبة لئن كانت لها الصفة في طلب رفع السومة الكرائية فإنها ليس لها الصفة في قبض مبالغ الكراء إلا بوكالة صادرة عن باقي المالكين خاصة وأنها غير مالكة الأغلبية للحصة في المحل موضوع النزاع كما هو ثابت من شهادة الملكية وأن من شأن تنفيذ القرار المطلوب إيقافه قبل البت في طلب إعادة النظر من شانه الإضرار بحقوق الطالبة ويصعب تداركه لاحقا لذلك فإنها تبقى من حقه في طلب إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بإفراغها إلى حين البت في طلبها الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 06/02/2019 والتمست الحكم والقول بإيقاف تنفيذ القرار الصادر في مواجهة السيدة فاطنة (م.) بتاريخ 06/02/2019 في الملف التجاري عدد 5413/8232/2018 والحكم ببطلان جميع إجراءات التنفيذ التي قد يقع القيام بها بمقتضى القرار المذكور والحكم على المستأنف عليها بالصائر .

وحيث أجاب نائب المطلوبة بكون محاولة الطالبة التمسك بما هو مضمن بشهادة الملكية والاعتماد عليها في طلب إعادة النظر لا يمكن أن ينال من قانونية القرار المطلوب إيقاف تنفيذه إذ أنه أثناء جلسة البحث المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية وبحضور الطالبة كانت على علم بواقعة تملك الطالبة للمحل المستغل من طرفها وبالتالي فواقعة التدليس غير متوفرة في النازلة مما يتعين معه القول والتصريح برفض الطلب لكون الغاية منه عرقلة مسطرة التنفيذ لا غير . مدليا بصورة من عقد كراء وصورة من عقد شراء وصورة من حكم وصورة من شهادة بعدم الطعن بالاستئناف وصورة من أمر وصورة من إنذار ونسخة من مذكرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/04/2019 حضرت نائب الطالبة وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المطلوبة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 18/04/2019 .

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر حسب نسخة مقال إعادة النظر المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث ان الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي اثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير ان الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شانه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن ان تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها جدية ما يتمسك به الطاعن بإعادة النظر، وان من شان الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة الموضوع ان تعيد النظر في حكمها إلغاء او تعديلا.

وحيث يستشف من ظاهر ما يتمسك به الطالب، ودون المساس بما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع أن ما تمسكت به الطالبة لا يبرر إيقاف التنفيذ، مما يظهر معه أن الطلب غير مؤسس.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile