Le litige relatif à un prêt consenti par une banque et géré via un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71964

Identification

Réf

71964

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

165

Date de décision

17/01/2019

N° de dossier

2019/8227/94

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt consenti par une banque. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le contrat s'analysait en un crédit à la consommation, de nature civile. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire le caractère commercial de l'opération, au visa des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. La cour retient que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui porte en l'occurrence sur le solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt. Elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Dès lors, le litige né de l'exécution du prêt, indissociable du compte qui en constitue le support, relève de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 6/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 9620 في الملف رقم 8162/8210/2018 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه تاريخ 16/08/2018 والدي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 47.486,01 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المطابق لدفاتر العارض التجارية وان هذا الدين بقي بدون اداء رغم كل الوسائل الحبية ، لدلك يلتمس الحكم عليه باداءه له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والبنكية والضريبة على القيمة المضافة و مبلغ الغرامة التعاقدية بحسب 10% و تعويض عن التماطل قدره 2.000,0 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه في الاقصى ، و ارفق المقال بصورة عقد قرض و جدول استخماد القرض و كشف حساب و رسالة انذار .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى هو عقد قرض شخصي استهلاكي يؤدى بواسطة استحقاقات قارة ويخضع لأحكام القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ولا يعتبر عقدا تجاريا منظما بمقتضى مدونة التجارة، لكن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض ، وأن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، بالإضافة الى ان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، وان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب والبث في الصائر ، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

وادلى بنسخة تبليغية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 10/1/2019 وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتخلف نائب الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 17/1/2019.

محكمة الإستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث غن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile