Le litige relatif à un prêt consenti à un non-commerçant relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’il est lié à un compte bancaire, qualifié de contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81299

Identification

Réf

81299

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

591

Date de décision

14/02/2019

N° de dossier

2019/8227/571

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour le recouvrement d'un prêt consenti à un particulier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du contrat. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le débiteur, personne physique, n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature de l'opération, un contrat bancaire, suffisait à fonder la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le litige, portant sur le solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt, se rapporte à un contrat bancaire. Elle rappelle que les contrats bancaires, incluant le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître d'un tel litige est donc attribuée au tribunal de commerce, peu important la qualité du débiteur. Le jugement est en conséquence infirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il statue au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 تحت عدد 12440 في الملف رقم 10225/8221/2018 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/10/2018 عرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 236.704,18 درهم كما يثبت ذلك كشف الحساب المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفه، وأن جميع المساعي الحبية التي أجريت مع المدعى عليه لحثه على الأداء لم تسفر على نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ، ولأجل ذلك التمس المدعي قبول المقال شكلا، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 236.704,18 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام، وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام، وبتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وعزز الطلب بكشف حساب، وبعقد قرض عقاري، جدول الاستخماد، رسالتي إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليها بجلسة 28/11/2018 دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب على اعتبار أن المدعى عليها هي شخص طبيعي لا تنطبق عليها صفة التاجر ولا تتوفر على أي سجل تجاري، والتمس إحالة الأطراف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وأدلى بنسخة حكم قضائي.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى هو عقد قرض استهلاكي ويخلو مما يفيد كون المدعى عليها تاجرة او استفادت منه لغرض تجاري، لكن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض ، وأن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، بالإضافة الى ان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، وان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب والبث في الصائر، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

وادلى بنسخة تبليغية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/2/2019 حضرتها نائبة المستانف وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، وجعل منها العقود البنكية ، وان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض والمطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile