Le litige relatif à un prêt bancaire accessoire à un compte courant relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70915

Identification

Réf

70915

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

320

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2020/8227/346

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un prêt immobilier et d'un solde débiteur de compte courant. Le premier juge s'était déclaré incompétent.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature de l'opération, en tant qu'acte de banque, suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat accessoire à ce dernier.

Or, elle rappelle que les contrats bancaires, y compris le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence se détermine par la nature de l'acte et non par la qualité des parties.

Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce reconnue, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ20/11/2019 تحت عدد 11109 في الملف التجاري عدد 10810/8222/2019 القاضي بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي للبث في الدعوى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 24/10/2019 و الذي يعرض جاء فيه بأن المدعى عليها استفادت من قرضين عقارين مبلغهما 2.300.000.00 درهم التزمت في مقابله بأن تؤدي المبلغ المذكور على ثلاثمائة قسط (300) إضافة إلى الفوائد القانونية كما يتضح ذلك من عقد القرض العقاري وأنها توقفت عن تسديده فتخلد بذمتها أصلا وفوائد ما قدره 2.170.160.70 درهم حسب ما هو مفصل في كشف الحساب المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية للمدعي الموقوفة بتاريخ 22/10/2019 و الموجود طيه و من جهة أخرى فالمدعى عليها كانت تتوفر على حساب لدى البنك المدعي و قد قد تخلد بذمتها في نطاق هذا الحساب الجاري مبلغ 124.779.86 درهم ملتمسا الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 2.170.160.70 درهم بموجب القرضين العقاريين علاوة على الفوائد القانونية و كذا مبلغ 124.779.86 درهم بموجب الحساب الجاري علاوة على الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ 1/4/2015 بنسبة 12.90 بالمائة وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و تحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى مع تحميل المدعى عليها الصائر.

أرفق المقال بنسخة من عقد القرض العقاری مشهود على مطابقتها للأصل و كشوف حسابية و نسخة الإنذار مع محضر التبليغ .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما اعتمدته المحكمة التجارية في حيثياتها لا يرتكز على أي أساس ذلك ان كل المعاملات التي تقوم بها الابناك تدخل في خانة المعاملات التجارية ، وان الأطراف التي تتعامل معها يكتسبون بدورهم صبغة التاجر ، وان اجتهادات المحكمة التجارية قد دأبت في عدة قرارات متواترة وفي نوازل متشابهة على اعتبار العمل تجاري وأصدرت عدة احكام تقضي باختصاص المحكمة التجارية وان الحكم المستأنف يكون بالتالي مجانبا للصواب .

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة واحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/1/2020.

محكمة الاستئناف

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile