Le litige relatif à un prêt à la consommation accordé à un non-commerçant relève de la compétence de la juridiction commerciale en tant que contrat bancaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73495

Identification

Réf

73495

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2643

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

None

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 111 - 151 - 202 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement, lequel soulevait en appel l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction au profit du tribunal civil de son domicile, ainsi que l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable. La cour retient que la créance, issue d'un compte courant, constitue un contrat bancaire dont le contentieux appartient par nature aux juridictions commerciales. Elle précise que la compétence territoriale est bien celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié le défendeur, et non celle de la juridiction civile. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de médiation, en rappelant que la procédure de report d'échéances pour perte d'emploi doit être initiée par le consommateur lui-même et ne constitue pas un préalable à l'action en paiement du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/03/2019 عرض فيه أنها يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 3643 في الملف رقم 2384/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى باستثناء الشق المتعلق بأداء الرأسمال المتبقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ 2732,22 درهم برسم الأقساط الحالة الغير المؤداة من 30/08/2016 إلى 30/04/2017 وتحميله المصاريف وعلى القدر المحكوم به وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلب .

في الشكل

وحيث إن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 04/03/2019 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 20/03/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/06/2018 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه عقد قرض للخواص وأن هذا الأخير تقاعس عن أداء الدين المذكور فتخلد بذمته لغاية 31/05/2017 مبلغ 51.273,30 درهم وأن جميع المساعي الحبية من أجل أداء الدين باءت بالفشل والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 51.273,30 درهم وفوائد التأخير مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف وغرامات التي تبقى سارية إلى غاية تاريخ التنفيذ والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر وأرفق مقاله بكشف حساب وجدول استخماد عقد قرض .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/10/2018 تخلفت المدعى عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 15/10/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خرق قواعد الاختصاص النوعي لكون عقد القرض هو قرض استهلاكي وأن المستأنف طرف مدني وليس تجاري وبالتالي فإن قواعد الاختصاص المتعلقة بالمحاكم التجارية لا يتعقد الاختصاص لهذه الأخيرة غلا إذا كان المدعى عليه تاجرا والحال ان المستأنف هو طرف مدني وأن القرض استهلاكي مما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النازلة كما ا، الحكم المطعون فيه خرق قواعد الاختصاص المحلي لكون محا إقامة المستأنف توجد بمدينة سلا والاختصاص المكاني طبقا للمادة 202 من ظهير 18/02/2011 الخاص بحماية المستهلك تجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة موطن المستهلك الأمر الذي يجعل الحكم الذي قضى باختصاصه المكاني للبت في الدعوى على غير أساس ويتعين إلغاؤه .كما أن الحكم لمطعون فيه خرق المقاضيات المتعلقة بحماية المستهلك وأن العقد الرابط بين الطرفين هو قرض استهلاكي ,ان المستأنف تم فصله من العمل وأن المادة 151 من قانون حماية المستهلك تنص على أن أحكام هذا القسم هي من النظام العام ونثار من طرف المحكمة بصفة تلقائية وأن مقتضيات المادة 111 من نفس القانون تنص بصيغة الوجوب على ضرورة سلوك مسطرة الوساطة خاصة وأن المستأنف فقد عمله لأسباب خارجة عن إرادته وهو ما لم تقم به المستأنف عليها ولم تثبت سلوك المسطرة الواجبة التطبيق قبل اللجوء إلى القضاء والتمس أسلست الحكم بعدم الاختصاص النوعي والحكم بعد الاختصاص المكاني واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى لخرق مقتضيات المادة 111 من قانون 31-08 واحتياطيا جدا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم واصل غلاف تبليغ .

وحيث ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/05/2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف البنك المستأنف عليه رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 03/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون الحكم المطعون فيه خرق قواعد الاختصاص النوعي لكون عقد القرض هو قرض استهلاكي وأن المستأنف طرف مدني وليس تجاري وبالتالي فإن قواعد الاختصاص المتعلقة بالمحاكم التجارية لا يتعقد الاختصاص لهذه الأخيرة إلا إذا كان المدعى عليه تاجرا والحال ان المستأنف هو طرف مدني وأن القرض استهلاكي مما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النازلة كما ان الحكم المطعون فيه خرق قواعد الاختصاص المحلي لكون محل إقامة المستأنف توجد بمدينة سلا والاختصاص المكاني طبقا للمادة 202 من ظهير 18/02/2011 الخاص بحماية المستهلك تجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة موطن المستهلك الأمر الذي يجعل الحكم الذي قضى باختصاصه المكاني للبت في الدعوى على غير أساس فإن الثابت أن المديونية التي يطالب بها البنك ناتجة عن كشف الحساب والذي هو حساب بالاطلاع ويعتبر من العقود البنكية التي تختص بالفصل فيها المحاكم التجارية وان المحكمة التجارية بالرباط هي دائرة موطن المستأنف طالما أنه يقطن بمدينة سلا التي تدخل في دائرة اختصاص المحكمة التجارية بالرباط ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أنه تم فصله من العمل وأن المادة 151 من قانون حماية المستهلك تنص على أن أحكام هذا القسم هي من النظام العام ونثار من طرف المحكمة بصفة تلقائية وأن مقتضيات المادة 111 من نفس القانون تنص بصيغة الوجوب على ضرورة سلوك مسطرة الوساطة خاصة وأن المستأنف فقد عمله لأسباب خارجة عن إرادته وهو ما لم تقم به المستأنف عليها ولم تثبت سلوك المسطرة الواجبة التطبيق قبل اللجوء إلى القضاء فإن الثابت أن سلوك مسطرة الوساطة أو تأجيل الأداء الناتج عن فقدان العمل هي مسطرة تباشر أمام رئيس محكمة موطن المستهلك ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعين تبا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile