Le litige relatif à un contrat de courtage relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, la contestation de l’existence du contrat étant une question de fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76097

Identification

Réf

76097

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3892

Date de décision

08/08/2019

N° de dossier

2019/8227/3870

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre IV - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage. L'appelant soutenait que l'absence de preuve d'un contrat de courtage écrit faisait échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la nature de la demande telle qu'exposée dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de courtage, lequel constitue un acte de commerce en application du code de commerce, la compétence revient au tribunal de commerce. La cour retient que la question de l'existence ou de la validité du contrat relève du fond du litige et non d'une condition préalable à la détermination de la compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنتان لم تبلغا بالحكم المستأنف،وقامتا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وبصفته سمسارا عقاريا توسط للمدعى عليهما في شراء فيلا وأنهما إمتنعتا عن أداء مستحقاته.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 1875000.00درهم.

وحيث أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنتان في إستئنافهما للحكم المذكور على عدم وجود عقد سمسرة، وأن المستأنف عليه لم يثبت صفته كسمسار.

ملتمستين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 01/08/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/08/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنتان في إستئنافهما على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه الحكم على المستأنفتين بأداء مبلغ 1875000.00درهم بداعي تكليفه من طرفهما بالبحث عن عقار قصد شرائه وهو ما تم بالفعل حسب الثابت من عقد البيع المستدل به.

وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق بإدعاء وجود عقد سمسرة يربط بين طرفيها، وهو ما يجعل من الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية للبت فيه إعمالا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي أسندت لهذه الأخيرة إختصاص البت في العقود التجارية والتي يعتبر عقد السمسرة من ضمنها وفقا لأحكام الكتاب الرابع من مدونة التجارة، وأن ما تمسكت به الطاعنتان من عدم وجود العقد المذكور يبقى سابقا لأوانه إذ أن القول بذلك من عدمه لا يمكن البت فيه إلا بعد إنعقاد الإختصاص للمحكمة للنظر في الدعوى.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع الدفوعات وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile