Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs au bail d’un local à usage d’établissement d’enseignement privé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69235

Identification

Réf

69235

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1764

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2353

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé, ce qui emporte l'application des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. Dès lors, la circonstance qu'une action antérieure ait pu être portée devant la juridiction civile est inopérante et ne saurait priver le tribunal de commerce de sa compétence d'attribution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف

وحيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 27/09/2019 والذي تعرض فيه انها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن ب: زنقة [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها 1250 درهم، وان المدعى عليه توقف عن أداء واجب الكراء منذ فاتح اكتوبر 2016 الى متم يوليوز 2019 رغم الإنذار المبلغ له بتاريخ 08/05/2019، ملتمسة في ذلك، الحكم بالمصادقة على الإنذار وتبعا لذلك بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 42500 درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2016 الى متم يوليوز وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن ب: زنقة [العنوان] سلا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية الف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وارفق المقال بنص انذار ومحضر تبليغه في 08/05/2019 واصل اتفاق مؤرخ في 18/06/2013.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020، والتي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لكون مبلغ الكراء الشامل لواجب النظافة المطالب بهما بالمقال الافتتاحي يتعلقان اولا بسكن العارض بالمنزل الكائن بزنقة [العنوان] سلا وأن النزاع هو ذو صبغة مدنية لتعلقه بسكنه بالمحل المدعى فيه وليس فقط تجاري، وانه يدلي بوصولات أدائه لمبالغ الكراء على اساس 1250 درهم شهريا شاملة لضريبة النظافة عن المدة من اكتوبر 2016 الى اكتوبر 2017 صادرة عن المدعية ومحضرين اخباريين لعرض مبالغ الكراء الشاملة لضريبة النظافة عن المدة من نونبر 2017 الى ابريل 2019 صادرين عن المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.)، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي مع احالة الملف الى المحكمة الابتدائية بسلا وجعل الصائر على المدعية، والحكم برفض الطلب لوقوع الأداء، وارفقت المذكرة بأصل عقد كراء مؤرخ في 19/09/2005 وصورة وصل ايداع وصورة 13 توصيل كراء وصورة محضر اخباري مؤرخ في 21/05/2018 وصورة محضر اخباري مؤرخ في 23/05/2019.

وبناء على مذكرة جواب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 12/02/2020، جاء فيها ان عقد الكراء يتعلق بمنزل يستغل كروض للأطفال، ملتمسة الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه , ان المحكمة التجارية بالرباط قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب رغم ان المدعية سبق لها ان تقدمت امام المحكمة الابتدائية بسلا بدعوى الأداء والافراغ كما جاء في الاتفاق بين الطرفين والذي استندت اليه المحكمة من اجل البت في اختصاصها نوعيا , والحال ان المدعية سبق لها وان تقدمت بخصوص كراء العقار المدعى فيه بدعوى امام المحكمة الابتدائية بسلا , كما هو مضمن بالاتفاق المذكور.

ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بإحالة الملف المحكمة على المحكمة الابتدائية بسلا.

مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 31/08/2020 حضر دفاع المستأنف واكد المقال الاستئنافي فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/09/2020

محكمة الاستئناف

حيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الطلب يهدف الى الحكم بأداء واجبات الكراء والافراغ, وانه بالاطلاع على عقد الكراء يتضح ان الامر يتعلق بمحل يستغل كمؤسسة تعليمية -روض أطفال- والتي تسري عليها مقتضيات القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي من خلال ما نصت عليه المادة الأولى , وانه بالرجوع الى المادة 35 من القانون المذكور يتضح انها تسند الاختصاص بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيقه الى المحاكم التجارية , اما بخصوص تمسك الطاعن بكون المستأنف عليها سبق ان تقدمت بدعوى بخصوص نفس المحل امام المحكمة الابتدائية بسلا, فإن ذلك لا ينزع الاختصاص عن المحكمة التجارية باعتبارها صاحبة الاختصاص وفق القانون المشار اليه أعلاه. وبالتالي فما تمسك به الطاعن يكون مردودا ويتعين تأييد الحكم المستأنف

وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت ، علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص مع حفظ البت في الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile