Le litige relatif à l’exécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74108

Identification

Réf

74108

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2975

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2019/8227/2857

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des redevances et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant que le litige opposant des personnes physiques revêtait un caractère purement civil. La cour rappelle que la compétence se détermine en fonction de l'objet du litige et non de la qualité des parties. Elle retient que le litige, portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, relève par sa nature même de la matière commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, une telle action entre dans le champ de compétence exclusive de ces dernières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/03/2019يستأنف بمقتضاه الامر التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2019 تحت عدد 272 في الملف رقم 4623/8207/2018 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة للبث في الطلب.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/12/2018، والذي عرضت فيه انها تكتري المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط وأنها منحت المدعى عليه حق التسيير الحر مقابل واجب شهري قدره 5000 درهم وأن المدعى عليه تقاعس عن الاداء منذ شهر دجنبر 2016 الى متم شهر 2018 وجب عنها مبلغ 80000 درهم ، ووجهت له إنذارا توصل به شخصيا وافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بـ [العنوان] الرباط هو او من يقوم مقامه او باذنه لثبوت التماطل، والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه في الاقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق المقال باصل محضر الانذار وصورة مصادق عليها من عقد الكراء.

وبناء على جواب المدعى عليه بجلسة 27/02/2019 أكد فيها أن النزاع يكتسي طابعا مدنيا وان المدعية اقامت دعواها ضد اشخاص طبيعيين وهي من اختصاص القضاء المدني، فيكون النزاع الحالي منعقدا في الاختصاص للمحكمة الابتدائية بسلا، وان مقتضيات ق.م.م واضحة في هذا الشأن طالما دفع أحد اطراف بعدم الاختصاص النوعي وان المدعى عليه متشبث بهذا الدفع، والتمس القول والحكم عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت نوعيا في الطلب لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية صرفة موكول أمر البت فيه للمحكمة الابتدائية بالرباط، مع حفظ حق العارض في التعقيب في حالة ادلاء المدعى عليه بأوجه دفاعه في الدفع المثار.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة والتي أدلت بمستنتجاتها الكتابية الملفاة بالملف بجلسة 06/03/2019، ملتمسة التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 06/03/2019 أدلى بموجبه بنسخة من مقال مختلف تقدم به المدعى عليه من أجل عرض عيني بعد ان توصل بالانذار، وان المدعى عليه يعترف بأنه يسير المحل التجاري موضوع النازلة منذ 10 سنوات وان واجب تسيير المحل هو 5000 درهم شهريا مما يؤكد ما تدعيه المدعية، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي، فتقرر حجز الملف للمداولة للبت في الدفع المتعلق بالاختصاص لجلسة 13/03/2019.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافهعلى الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه بان الدعوى التي أقامها المستانف عليه في مواجهته هي بالأحرى كما ورد على لسانه موجهة ضد اشخاص طبيعيين وكما هو ثابت من خلال مقال الدعوى وبالتالي طالما ان النزاع يكتسي طابعا مدنيا فان الدعوى تظل من اختصاص القضاء المدني وليس التجاري ، وان المستانف عليه قد اقام دعواه ضد اشخاص طبيعيين كما هو ثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى وان جميع الدعاوى المقامة على مثل هاته الشاكلة من اختصاص القضاء المدني وان هذا النزاع من اختصاص القضاء المدني للبث في الطلب مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالرباط كل ذلك يجعل من الدعوى الحالية نوعيا تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري وانه ترتيبا على كل ذلك طالما كان طلب المستانف في الطعن بالاستئناف في الحكم المطعون فيه مرتكزا على أساس واقعي وسليم وانه طالما أوضح الصورة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد المستدل بها اعلاه في صلب المقال يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به ويكون من العدل بمكان ترتيب الأثر القانوني اللازم.

لذلك يلتمس الغاء الامر التمهيدي والحكم من جديد بعدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا للبث في النازلة وجعل المحكمة الابتدائية بالرباط هي المختصة للبث في الملف والبث في الصائر وفق القانون

وادلى بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو موضوع النزاع، وفي نازلة الحال فإن موضوع النزاع بنصب على أداء واجبات تسيير اصل تجاري والافراغ وبالتالي فإن موضوع النزاع ينصب على اصل تجاري وهذا النوع من النزاعات وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية يعود اختصاص النظر فيه للمحاكم التجارية.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile