Le litige en restitution du prix d’une cession de parts sociales annulée entre associés relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76174

Identification

Réf

76174

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3921

Date de décision

02/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4149

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en restitution du prix de cession de parts sociales, engagée après l'annulation judiciaire de ladite cession. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que le litige, opposant le cédant et le cessionnaire de parts d'une société commerciale, relevait de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le fondement de l'action en restitution réside dans la qualité d'associé que le demandeur avait acquise par l'acte de cession ultérieurement annulé. Elle en déduit que le différend s'analyse en un litige entre associés d'une société commerciale, au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 5464/8201/2019 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن السيد عبد الجواد (ب.) يملك 2000سهم من اصل 10000 سهم شركة (ب. و.) والمسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري]، وأن العارض اشتري حصص المدعى عليه السيد عبد الجواد (ب.) بتاريخ 21/12/2015 مقابل مبلغ 6.000.000,00 درهم حسب عقد التفويت المدلی به طيه وأن السيد خليل (ب.) الذي يملك 8000 سهم من أصل 10000سهم بعد تبليغه بعقد التفويت رفض العملية وتقدم بمقال أمام المحكمة يرمي الى بطلان عقد التفويت و التشطيب عليه من السجل التجاري، صدر بشأنه حكم تحت عدد6770 بتاريخ 12/07/2012 في الملف عدد 2016 / 8204 / 532 قضى ببطلان عقد التفويت المبرم بين العارض والسيد عبد الجواد (ب.) بتاريخ18/12/ 2015 و التشطيب عليه من السجل التجاري بعلة عدم إشعار باقي الشركاء قبل عملية التفويت ولكون الأنصبة اسمية في شركات التضامن ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة الشركاء، حسب نسخة الحكم المدلی به طيه و أن بطلان التصرف المبرم بين العارض والمدعى عليه السيد عبد الجواد (ب.) يرجع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام التصرف الذي صرحت محكمتكم ببطلانه، و أن العارض محق في استرجاع مبلغ التفويت الذي سبق أن دفعه للمدعى عليه والمحدد في 6.000.000,00 درهم ومصاريف تسجيله لدى إدارة الضرائب والمحددة في مبلغ: 240.000,00 درهم وتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء حرمانه من المبلغ المذكور من تاریخ التفويت الى تاريخ التنفيذ والذي يحدده مؤقتا في مبلغ: 500.000,00 درهم.

ملتمسا سماع الحكم على المدعى عليه السيد عبد الجواد (ب.) بأدائه للعارض مبلغ: 6.000.000,00 درهم ومصاريف تسجيله لدى إدارة الضرائب والمحددة في مبلغ: 240.000,00 درهم وتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء حرمانه من المبلغ المذكور من تاريخ التفويت الى تاريخ التنفيذ والذي يحدده مؤقتا في مبلغ: 500.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق و الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق مقاله ب - نسخة طبق الأصل من عقد تفويت- نسخة من نموذج ج -نسخة من النظام الأساسي-نسخة حكم 6770 بتاريخ 12/07/2016 – نسخة طبق الأصل من وصل أداء واجبات رسوم .

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون طرفي النزاع يكتسبان صفة تاجر وأن عقد تفويت حصص تم إبطاله من طرف المحكمة التجارية ومن تم فإن النزاع يتعلق بشركاء في شركة تجارية مما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/09/2019 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف الحكم على المستأنف عليه بإرجاع مبلغ 6000000.00درهم الذي سبق وأن تسلمه حسب إدعاء الطاعن نتيجة بيع أسهمه في شركة (ب. و.) لهذا الأخير وذلك بعد إبطال عقد التفويت المبرم بينهما بموجب حكم قضائي.

وحيث إن الطاعن قام برفع دعواه بصفته كان مالكا لأسهم في شركة (ب. و.) بموجب عقد تفويت حصص المستأنف عليه في الشركة المذكورة مما يجعل من النزاع موضوع نازلة الحال خاضعا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المنظم للمحاكم التجارية والتي تنص على إختصاص هذه الأخيرة للبت في النزاعات بين الشركاء في شركة تجارية وهو القائم في نازلة الحال مادام أن مستند الطاعن في دعواه يرتكز إلى تملكه لأسهم في شركة (ب. و.) نتيجة عقد تفويت حصص أبرمه مع المستأنف عليه، ويكون بذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم الإختصاص النوعي ويتعين إلغاؤه والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile