Réf
70167
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
327
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8203/5609
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Ultra petita, Réformation du jugement, Reçu de paiement, Procédure civile, Preuve du paiement, Point de départ des intérêts, Paiement partiel, Limites de la demande en justice, Intérêts légaux, Effets de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels et sur le principe de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en principal et avait fixé le point de départ des intérêts légaux à la date d'échéance de chaque effet.
L'appelant soulevait, d'une part, l'existence de paiements partiels imputables sur la créance et, d'autre part, le caractère ultra petita du jugement ayant accordé des intérêts à compter d'une date antérieure à celle de la demande. La cour retient que les quittances produites par le débiteur, mentionnant expressément leur imputation sur les effets de commerce impayés, font la preuve du paiement partiel.
Faute pour le créancier de démontrer que ces versements se rapportaient à d'autres transactions, la cour procède à la réduction du montant de la condamnation. Par ailleurs, la cour rappelle qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date d'échéance des effets alors que le créancier ne les avait sollicités qu'à compter de la demande en justice, le premier juge a statué ultra petita en violation de l'article 3 du code de procédure civile.
Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation et au point de départ des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ج.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 في الملف عدد 5603/8203/2019 تحت عدد 7248 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب. وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ج.)، في شخص ممثلها القانوني للمدعية مبلغ 525.109,26 درهم قيمة الكمبيالات أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ حلولها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الكمبيالة وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/11/2019 تقدمت المدعية الشركة (م. س. د.) بواسطة نائبها الأستاذ كريم (ش.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 525.109,26 درهم ناتج عن أربع كمبيالات بقيت بدون استخلاص، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل، وأنه سبق للعارضة ان استصدرت أمرا بالأداء تحت عدد 1444 الصادر بتاريخ 09/05/2016 والقاضي بأداء مبلغ 529.109,25 درهم كان موضوع طعن بالتعرض من طرف المدعى عليها والذي صدر فيه حكم بتاريخ 23/10/2018 قضى بإلغاء الأمر بالأداء المذكور نظرا لمرور أجل سنة عن تاريخ صدوره طبقا للفصل 162 من ق.م.م، لأجله تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 525.109,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وكذا مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بكمبيالات مع أوراق بعدم الأداء.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يكن في محله وجاء مجانبا للصواب، ذلك أن ما زعمته المستأنف عليها من كونها مدينة للعارضة بمبلغ 525.109,26 درهم الناتج عن أربع كمبيالات لم تؤد رغم حلول أجلها هو ادعاء باطل ذلك أن العارضة مدينة فقط للمستأنف عليها بمبلغ 263.727,00 درهم، إذ أن العارضة قامت بدفع مجموعة من المبالغ إلى المستأنف عليها من أجل أداء الدين موضوع الكمبيالات المؤسس عليها ذلك أن العارضة وبتاريخ 02/05/2017 قامت بأداء مبلغ 100.000,00 درهم كجزء من الدين المتخلذ بذمتها لفائدة المستأنف عليها وذلك بواسطة شيك شخصي صادر عن أحد مسؤولي المجلس الإداري للعارضة السيد عبد السلام (ب.). كما انه وبتاريخ 02/06/2017 قامت العارضة على التوالي بتاريخ 02/06/2017 و28/08/2017 بأداء مبلغ 40.000,00 درهم كجزء من الدين المتخلذ بذمتها لفائدة المستأنف عليها، وكذا مبلغ 10.000 درهم بواسطة شيكات شخصية صادرة عن أحد مسؤولي المجلس الإداري للعارضة المسمى عبد الكريم (ب.). وبتاريخ 17/11/2017 قامت العارضة بأداء مبلغ 7.200 درهم كجزء من الدين المتخلذ بذمتها لفائدة المستأنف عليها نقدا. وبتاریخ 15/12/2017 قامت العارضة بأداء مبلغ 10.000,00 درهم كجزء من الدين المتخذ بذمتها لفائدة المستأنف عليها كما يتبين من وصل الأداء عدد 055200 الصادر عن المستأنف عليها. وبتاريخ 30/01/2018 قامت العارضة بأداء مبلغ 14.500 درهم كجزء من الدين المتخلذ بذمتها لفائدة المستأنف عليها كما يتبين من وصل الأداء عدد 053324 الصادر عن المستأنف عليها. ويتعين تبعا لكل ما ذكر اعتبار أن العارضة مدينة فقط للمستأنف عليها سوى بمبلغ 263.727,00 درهم، وتبعا لذلك فإن العارضة تلتمس حصر دين المستأنف عليها في مبلغ 263.727,00 درهم. وأن العارضة واعتبارا لكونها مدينة للمستأنف عليها فقط بالمبلغ المذكور فإنها تدلى للمحكمة بقرار صادر عن المستأنف عليها يفيد أن العارضة مدينة فقط بمبلغ 263.727,00 درهم وإذا ما ارتأت المحكمة غير ذلك فإنها تلتمس إجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية.
ومن حيث خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، فإنه بالرجوع إلى مقال الدعوى الافتتاحي الذي تقدمت به المستأنف عليها ستلاحظ المحكمة أن هذه الأخيرة طلبت في ملتمساتها الحكم على العارضة بأدائها لها المبلغ المشار إليه أعلاه والمحدد في مبلغ 525.109,26 درهم مع شموله بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وكذا مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل إلا أن العارضة وبمراجعتها لمنطوق الحكم المطعون فيه تبين لها على أن المحكمة مصدرة هذا الحكم قد حكمت بما لم يطلب منها وتجاوزت طلبات المستأنف عليها المحددة في الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ حلول الكمبيالات، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م بحيث حكمت بما لم يطلب منها، لذلك وجب إلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الشق أيضا وذلك بتعديله وجعل الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاریخ حلول الكمبيالات، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته. وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي بتعديله وذلك بحصر مبلغ المديونية المحكوم به في مبلغ 263.727,00 درهم، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي من فوائد قانونية من تاريخ حلول الكمبيالات وبعد التصدي الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2019 أسند فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. وفي الموضوع فإنه بالرجوع إلى ما سمته المستأنفة بالتحويلات والأداءات فإنه لا يوجد بها ما يشير إلى أن هذه الأداءات تتعلق بالكمبيالات موضوع الحكم المطعون فيه، وأن العارضة تربطها بالمدعى عليها عدة عمليات تجارية، وأن الأداءات المحتج بها لا تتعلق بالعملية التجارية موضوع الكمبيالات، وأنها تتعلق بصفقات أخرى ولم يتم أداؤها من أحد الشركاء بالشركة المستأنفة، وأنه أمام انعدام الإثبات وما يفيد براءة المستأنفة من الدين المتخلذ بذمتها بمقتضى الكمبيالات الصادر بشأنها الحكم الابتدائي، فإن الاستئناف المقدم من طرفها يبقى عديم الأثر وبدون جدوى، ويبقى هدفه المماطلة والتملص من الأداء، وأن المستأنفة لم تثبت براءة ذمتها من الدين المطالب به من طرف العارضة، كما أن دفع المستأنفة بكونها حصلت على شهادة تحصر المديونية في مبلغ 263.727,00 درهم هو قول مردود عليه بأنه بتصفح هذه الوثيقة يتضح أنها ليست بشهادة صادرة عن العارضة ولا تحمل رأسيتها ولا شيء يشير إلى أنها صادرة عنها، مما يتعين معه استبعادها من ملف القضية ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 07/01/2020 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية للمستأنف عليها ستلاحظ المحكمة أن هذه الأخيرة تقر أولا بالأداءات التي ذكرتها العارضة في استئنافها، أما فيما يتعلق بكون تلك الأداءات تتعلق بصفقات أخرى، فإن ذلك لا يرتكز على أي أساس، لأن تلك الأداءات جاءت بعد رجوع الكمبيالات بدون أداء، كما أن التواصيل التي توصلت بها العارضة من المستأنف عليها تم التنصيص عليها على كون تلك الأداءات كانت من أجل تسوية جزئية للكمبيالات الغير مؤداة وأن المستأنف عليها إذا كانت تزعم ان تلك الأداءات تتعلق بصفقات أخرى، فما عليها إلا إثبات ذلك.
وأن العارضة وتدعيما لاستئنافها تدلي للمحكمة بالتواصيل التي تفيد الأداء الجزئي للدين المتخلذ بذمتها والمتعلق بالكمبيالات ووقوع النزاع، مما يتعين معه رد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية الحقيقية المتخلذة بذمة العارضة. وأرفقت مذكرتها بمجموعة من التواصيل وصور شيكات.
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 21/01/2020 ألفي خلالها بالملف مذكرة تأكيدية للمستأنف عليها التي أكدت فيها دفوعاتها السابقة حاز نسخة منها نائب المستأنفة وأكد سابق محرراته، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، من جهة لأنها أدت جزءا من الدين المطالب به ولم يبق متخلذا بذمتها سوى مبلغ 263.727,00 درهم. ومن جهة ثانية، لأن الحكم المستأنف قضى بأداء الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة رغم أن المستأنف عليها قد التمست بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية المترتبة على أصل الدين من تاريخ الطلب.
وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف يلفى أن المستأنفة أدت فعلا مجموعة من المبالغ المالية تصل في مجموعها 201.760,00 درهم، وأن المستأنف عليها سلمتها وصولات على تلك الأداءات أشير فيها إلى أنها تتعلق بتسوية جزئية للكمبيالات غير المؤداة، مما ينبغي معه اعتبارها وخصم المبالغ المؤداة من أصل الدين ليصبح المبلغ المتبقى المستحق للمستأنف عليها هو فقط 323.349,26 درهم ورد ما تمسكت به هذه الأخيرة من كون المبالغ المؤداة تتعلق بصفقات أخرى، طالما أنها لم تثبت المعاملة التجارية التي تدعيها.
وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة في الشق من الطلب المتعلق بالفوائد القانونية، فإن الثابت من مقال الادعاء الأصلي أن المستأنف عليها التمست بمقتضاه الحكم بالفوائد القانونية المترتبة على أصل الدين وذلك من تاريخ الطلب، إلا ان المحكمة المطعون في حكمها قضت بالفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف.
وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 323.349,26 درهم وبسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 323.349,26 درهم وبسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة.
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025