Réf
52007
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
443
Date de décision
24/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/506
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Ultra petita, Résiliation sans préavis, Procédure civile, Principe dispositif, Octroi d'office (interdiction), Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Faute grave, Demande en justice, Crédit bancaire, Clôture de compte, Cessation de paiement du client, Cassation partielle
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la banque peut clore un compte et résilier un crédit sans préavis lorsque le client, en état de cessation de paiement pour n'avoir pas honoré de nombreuses échéances et avoir dépassé le plafond du découvert autorisé, a commis une faute grave. En revanche, viole l'article 3 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui confirme un jugement ayant alloué des intérêts au taux légal alors que la demande initiale ne portait que sur le paiement des intérêts conventionnels, ces derniers se distinguant des premiers par leur fondement juridique et ne pouvant, dès lors, être accordés d'office par le juge.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5283 بتاريخ 2009/11/03 في الملف عدد 8/09/2445 ان المطلوبة شركة (ت. و. ب.) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه انها دائنة للطالبة شركة (م. ز.) بمبلغ 35.117.761,71 درهما، نتج عن استفادتها من قروض وعن رصيدها السلبي لحساب التسبيقات على البضائع ، كما انها كفلتها إزاء مجموعة من الادارات في حدود مبلغ 55.227,52 درهما، ولقد كفلها مولاي مسعود (أ.) في حدود 25.925,00 درهما، ونظرا لكون جميع المحاولات الودية لاستخلاص الدين باءت بالفشل فان المدعية تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 35.117.761,71 درهما والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة، وتسليمها رفع اليد عن الكفالات الادارية تحت طائلة غرامة تهديدية، وأدائها على وجه التضامن مع كفيلها المذكور مبلغ 702.355,23 درهما كتعويض تعاقدي، وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل ، جاء فيها أن البنك فسخ عقد الاعتماد بشكل تعسفي ، والتمسا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق وتمكينها من تعويض مسبق قدره 5.000.000,00 درهم .وبعد تبادل المذكرات صدر حكم تمهيدي بتعيين الخبير محمد (ن.)، عقب على تقريره الطرفان، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بقبول الطلب الاصلي وعدم قبول الطلب المقابل، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 35.117.761,71 درهما مع الفوائد القانونية من 2006/01/01 لغاية التنفيذ ومبلغ 30.000,00 درهم عن التعويض التعاقدي، وحصر الدين في حق الكفيل في مبلغ 55.925,00 درهما، وتسليم شركة (م. ز.) للبنك المدعي رفع اليد عن الكفالات التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوجه الاول للوسيلة الاولى:
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس والتعليل الناقص بدعوى أنهما عابا على الخبير تطبيقه نسبة فائدة موحدة على جميع أصناف القروض وجعل سعرها هو 12%، رغم وجود عقود أخرى تضمنت نسب فائدة متباينة ، وهي 8.5% لعقد القرض متوسط المدى، وسعر الفائدة البنكي على تسهيلات الحساب الجاري، كما انه لم يتأكد من السعر البنكي المحتسب والتحويلات التي عرفها، غير ان القرار رغم إقراره باختلاف نسب الفوائد حمل الطالبة عبء إثبات التغيرات الطارئة على السعر البنكي، فجاء قرارها غير معلل مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها أن سعر الفائدة البنكي الاساسي كان هو 9% خلال سنتي 2002 و 2003 ثم أضيفت ثلاث نقاط ليصبح 12% سنتي 2004 و2005 ، ولما أثير أمامها كون سعرها متحول وطرأت عليه تغييرات ، اعتبرت وعن صواب " انه ليس بالملف ما يثبت ذلك" ، فتكون قد صادفت الصواب ما دام مدعي الواقعة لم يدل بما يسندها ، وبذلك لم تقلب عبء الاثبات ولم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة مضادة وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي والوجه من الوسيلة على غير الأساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس والتعليل الناقص وخرق المادتين 525 من م ت و 63 من ظهير 1993/07/06، بدعوى أنها تقدمت بطلب مقابل يرمي للحكم على البنك بالتعويض نتيجة فسخه الفجائي للاعتماد ، غير أن القرار رد الطلب بعلة " أن الطالبة توقفت عن الدفع ولم تسدد أقساط القرض المتفق عليها"، في حين يتجلى التوقف عن الدفع في صيرورة المستفيد غير قابل للإصلاح بسبب تراكم ديونه وتدهور مركزه المالي ، و الحال ان الوضعية المالية للطالبة سليمة ونشاطها مستمر ولم يسبق لها ولكفيلها أن توقفا عن الدفع ، وللتأكيد فان الطالبة توصلت برسالة من البنك تتعلق بفسخ الحساب راعى فيها أجل الشهرين المنصوص عليه قانونا، وعلى إثرها تم توطيد الدين وحددت آجال جديدة لسداده، غير أن المطلوب بادر بعد ذلك لفسخ الحساب والتوقف عن الدعم المالي دون احترام أجل 60 يوما ومنح الزبونة فرصة تدبير شؤونها المالية، ورغم ما
لكن حيث ان المستفيد من التسهيلات البنكية في الحساب بالاطلاع يكون في حالة توقف عن الدفع لما لا يؤدي أقساط الدين الحالة أو يستمر في الاستفادة من سقف الاعتماد الممنوح له دون تزويد حسابه بالدفعات المثبتة لسلامة مركزه المالي،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبث لها ان الطالبة توقفت عن أداء 11 قسطا مترتبا بذمتها ، ولم تحرك حسابها بالاطلاع منذ مارس 2005 وتجاوزت سقف التسهيلات المحدد، دون ان تدلي بما يفيد تزويد حسابها بأية اداءات ، اعتبرت وعن صواب ، "بأنه يمكن للبنك قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف المستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه خطا جسيما في حق البنك ، وعند اساءة استعماله للاعتماد طبقا للمادة 63 من القانون البنكي والمادة 525 من م ت "، فتكون قد سايرت المبدأ المذكور المستمد من مقتضيات المادتين السالفتي الذكر وجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوجه الثاني للوسيلة الاولى:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 3 من ق م م ذلك أنهما تمسكا بكون محكمة الدرجة الاولى قضت بالفائدة القانونية رغم عدم المطالبة بها ضمن المقال الافتتاحي ، غير أن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي قاضيا بما لم يطلب خارقا للفصل 3 من ق م م ومعللا موقفه بكون الحكم الابتدائي استجاب للطلب بأقل من نسبة الفائدة الاتفاقية، غير أنه لم يميز بين الفائدتين الاتفاقية والقانونية، وهذه الأخيرة لا يحكم بها تلقائيا مما يتعين نقضه.
حيث إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى يلفى ان المطلوبة التمست الحكم لها بالفوائد الاتفاقية ولم يسبق لها أن طالبت بالفوائد القانونية، غير أن المحكمة قضت لها بهذه الاخيرة دون ان تكون طالبت بها ،اعتبارا الى ان الفوائد القانونية لا تعد من مشمولات الفائدة الاتفاقية حتى يحكم بها تلقائيا وإنما يختلفان عن بعضهما في الاساس المستند اليه بالنسبة لكل واحدة منهما ، فيكون قرارها بما ذهب إليه خارقا للفصل الثالث من ق مم عرضة للنقض بخصوص تأييده للحكم الابتدائي القاضي بالفوائد القانونية.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص الحكم بالفوائد القانونية والرفض في الباقي مع إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت من جديد فيما تم نقضه وهي مكونة من هيئة أخرى وجعل الصائر مناصفة. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025